جريمة خطف أنثى والشروع في مواقعتها – الركن المادي والمعنوي للجريمة في ضوء أحكام النقض والقانون المصري والطعن ٢١٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 حكم محكمة النقض في جناية خطف أنثى بالإكراه مقترنة بجناية الشروع في المواقعة – الطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

في هذا المقال القانوني الشامل نتناول تفاصيل جريمة خطف أنثى والشروع في مواقعتها بالقانون المصري، مع استعراض دقيق للركن المادي والمعنوي وأهم أركان الجريمة. نستند إلى أحكام محكمة النقض والطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٨٥ ق، مع شرح أحدث الاجتهادات القضائية في هذا المجال. نقدم مرجعًا قانونيًا مثاليًا للباحثين، المحامين، والطلاب، يشمل أدلة الدفاع والهجوم في مثل هذه القضايا. اكتشف أسرار أخطر جرائم الخطف في مصر وكيفية تحصين موقفك القانوني أمام المحاكم. كل ما تحتاج معرفته لتحليل مذهل ومدعوم بأهم الطعون القضائية وأحدث أحكام النقض.

في ظل تنامي الجرائم المرتبطة بانتهاك الحرية الشخصية، تأتي جريمة خطف أنثى والشروع في مواقعتها كواحدة من أخطر الجرائم التي يهتم بها المشرّع المصري، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المجتمع والأسرة وانتهاك صارخ للقيم الأخلاقية والقانونية. يستند تناول هذه الجريمة إلى تحليل دقيق للركن المادي والمعنوي الذي تقوم عليه وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، مع الاستناد إلى أهم أحكام محكمة النقض التي رسخت مبادئ قضائية حاسمة، وعلى رأسها الطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٨٥ قضائية.

في هذا البحث، نسعى إلى تقديم شرح قانوني شامل لأركان الجريمة، مع استعراض أحدث الاجتهادات القضائية والطعون المرتبطة بها، بما يحقق فائدة عملية لكل من الباحثين القانونيين، المحامين، والطلاب الذين يسعون لفهم الجوانب النظرية والعملية لهذه الجريمة. كما سنسلط الضوء على أدلة الدفاع والهجوم التي قد تُستخدم أمام المحاكم لتحصين الموقف القانوني، سواء من جهة الاتهام أو الدفاع، مع تحليل مفصل للعناصر التي يأخذها القضاء بعين الاعتبار عند نظر مثل هذه القضايا.

هذا المقال لا يقدم فقط استعراضًا قانونيًا جافًا، بل يمنح القارئ فرصة لاكتشاف أسرار أخطر جرائم الخطف في مصر، عبر تحليل مذهل ومدعوم بأحكام النقض والطعن الشهير رقم ٢١٧٨ لسنة ٨٥ ق، ليكون بمثابة مرجع متكامل لكل من يرغب في الإلمام بتفاصيل هذا النوع من الجرائم.

أهم أحكام النقض في جريمة خطف أنثى والشروع في مواقعتها – الطعن ٢١٧٨ لسنة ٨٥ قضائية مع ملخص القاعدة

محكمة النقض المصرية

الدائرة الجنائية

رقم الطعن: 18948 لسنة 89 ق
تاريخ الجلسة  : 16 / 5 / 2022
المكتب الفني : 73
رقم القاعدة   : 35
صفحة           : 329

تشكيل الهيئة: برئاسة القاضي مصطفى محمد (نائب رئيس المحكمة)، وعضوية القضاة نادي عبد المعتمد أبو القاسم، يوسف قايد، حسين النخلاوي، أسامة محمود (نواب رئيس المحكمة).

القاعدة القانونية العامة المستخلصة
  • لا قصور في الحكم إذا بيّن واقعة الدعوى وأورد عليها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم.
  • تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه أو القصد الجنائي في جريمة الخطف مسألة موضوعية تخضع لمحكمة الموضوع.
  • وقوع جريمة مواقعة الأنثى المخطوفة تامة ليس شرطًا لاعتبارها ظرفًا مشدّدًا لجناية الخطف.
  • لا يُقبل الطعن أمام محكمة النقض إذا انصبّ على جدل موضوعي في تقدير الأدلة أو الصورة التي اعتنقتها المحكمة.
  • الدفع ببطلان القبض والتفتيش المختلط بالواقع لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض.
  • لا يُشترط تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني، المهم ألا يكون هناك تناقض يستعصي على الملاءمة.

 عناصر الحكم الرئيسية

 الحكم بيّن الواقعة بأركانها وظروفها وفق ما استخلصته المحكمة.
 المحكمة استظهرت ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي.
 العقوبة الموقعة (السجن المشدد عشر سنوات) تدخل ضمن الحدود المقررة لجريمة خطف أنثى حتى بدون ظرف الاقتران.
 ما أثاره الطاعن بشأن وجوب تطبيق المادة 269 بدلًا من 290 مجرد منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة.
 التحريات يجوز التعويل عليها كقرينة معزّزة إذا اطمأنت لها المحكمة.
 الدفع بتناقض الأدلة القوليّة والفنية غير مقبول ما دام الحكم بيّن أسباب رفضه على نحو سائغ.
 الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.

ملخص الوقائع

  • الطاعن خطف المجني عليها الطفلة/… بالإكراه عبر الاصطدام بها بسيارته، ثم اصطحبها رغماً عنها إلى مكان ناءٍ.
  • شرع في مواقعتها بغير رضاها، لكنه ضُبط والجريمة في حالة تلبس قبل إتمامها.
  • النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات، والمحكمة قضت بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

دفع الطاعن بالنقض

  • قصور الحكم في بيان الوقائع.
  • عدم توافر ركن الإكراه.
  • خطأ في إعمال ظرف الاقتران رغم عدم إتمام المواقعة.
  • خطأ في تطبيق نص المادة 290 بدلاً من 269 عقوبات.
  • تناقض في الأسباب.
  • التعويل على تحريات غير جادة.
  • عدم صحة القبض وانتفاء حالة التلبس.
  • التعويل على أدلة ظنية.

رد المحكمة على الطعن

  • الحكم استوفى كافة عناصر الجريمة وبيّنها بأدلة سائغة.
  • تقدير القصد الجنائي والركن المادي والإكراه سلطة موضوعية للمحكمة.
  • وقوع المواقعة كاملة أو ناقصة لا يؤثر على ظرف التشديد.
  • العقوبة الموقعة قانونية حتى بدون ظرف الاقتران.
  • الدفع بتناقض الأدلة مجرد جدل موضوعي لا يُقبل أمام النقض.
  • الدفع ببطلان القبض لا يُثار لأول مرة أمام النقض لأنه مختلط بالواقع.
  • القاضي غير مقيد بنوع محدد من الأدلة طالما له مأخذه بالأوراق.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط وقوع جناية المواقعة مكتملة الأركان على الأنثى المخطوفة، إذ يستوي أن تقع هذه الجناية في صورتها التامة أم في صورتها الناقصة، لأن جناية المواقعة في هذا الفرض ليست في حقيقة أمرها سوى ظرف مشدد لجناية الخطف، وبالتالي فليست هناك أية أهمية لوقوعها تامة أو وقوفها عند مرحلة الشروع، ففي الحالتين تكون عقوبة الإعدام هي المستحقة، وما يؤيد وجهة النظر تلك أن الشارع قرر العقوبة سالفة الذكر حال اقتران خطف الأنثى بهتك عرضها أيضاً، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن العقوبة الموقعة على الطاعن وهي السجن المشدد لمدة عشر سنوات تدخل في الحدود المقررة لجناية خطف أنثى مجردة من ظرف الاقتران، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن ب

  

المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها وانطباق المادة 269 من القانون سالف الذكر على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

كما أنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تناقض في الأسباب قد جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه وجه التناقض الذي يرمي به الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون نعيه على هذه الصورة مجهلاً غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات - على النحو الذي شهد به - ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض.

كذلك، من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص عدم صحة إجراءات القبض وانتفاء حالة التلبس، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، فلا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة، فضلاً عن أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - وهو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له.

وأخيراً، لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها.

استكمال نص الحكم المنظم:

ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها.

ملخص منطقي للحكم:

موضوع الطعن: جناية خطف أنثى بالإكراه مقترنة بجناية الشروع في مواقعتها.
 أهم ما استند إليه الحكم:

  • ثبوت الفعل المادي وركن الإكراه والقصد الجنائي.
  • الاكتفاء بالشروع في المواقعة كظرف مشدد دون الحاجة لتمام الفعل.
  • السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
  • الرد الكافي على جميع دفوع الطاعن.

 النتيجة: رفض الطعن موضوعًا وتأييد العقوبة المقضي بها.

الحكم

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن موضوعاً.
أمين السر                                                                 نائب رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة