قرار رقم 8 لسنة 2024 بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية

تشكيل محاكم الجنايات المستأنف الجديدة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية
(1) مقدمة القرار وأساسه
التشريعي
إيماء
إلى صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- وتعديلاته - الذى جعل التقاضى فى مواد
الجنايات على درجتين، وعلى ما تقرر من بدء العمل به إعتباراً من تاريخ اليوم
التالي لنشره بالجريدة الرسمية الموافق تاريخ الأربعاء 17 يناير 2024، الأمر الذي
لازمه إجراء تعديلات جوهرية - ضرورية - في نظام عمل الدوائر الجنائية بالمحكمة،
وذلك بتخصيص دوائر جنائية مستأنفة تنظر الطعون بالإستئناف المرفوعة من ذوى الشأن -
على اختلاف صفاتهم - في الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة التي باتت
بحكم القانون المعدل - محاكم أول درجة - وما يستتبعه ذلك من تغيير في مسمى وإختصاص
بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة، مع عدم الإخلال - قدر الإمكان - بالأوضاع المستقرة
لدوائر المحكمة منذ بدء العام القضائي، مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين.
(2) مرجعيات القرار
- بعد الإطلاع على
دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014.
- قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له.
- القانون المدنى
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والقوانين المعدلة له.
- قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له، وآخرها
القانون رقم 1 لسنة 2024 - المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢ مكرر فى 16
/ 1 / 2024 والمعمول به من اليوم التالي لنشره.
- قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
- القانون رقم 75
لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
- قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة
له.
- قانون رقم 17
لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والقوانين المعدلة.
- التفويض الصادر
من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 27 سبتمبر 2023.
(3) مادة 1: إنشاء دوائر
الجنايات المستأنفة
(4) مادة 2: الامتناع عن إصدار
الأحكام
يمتنع
على جميع الدوائر التي أصبحت بموجب هذا القرار، دوائر جنايات مستأنفة إصدار أية
أحكام في القضايا المعروضة، أو المتداولة أمامها، ويتعين على المحكمة إحالة جميع
القضايا المشار إليها - بحالتها - إلى دوائر جنايات أول درجة وفق توزيع العمل.
(5) مادة 3: القضايا
المحجوزة للحكم
بالنسبة
للقضايا المحجوزة للحكم والمحدد للنطق بأحكامها، تاريخ لاحق على تاريخ هذا القرار،
ونفاذ العمل بالتعديلات الجديدة، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها
للمرافعة، وإحالتها إلى محاكم جنايات أول درجة، وفقا لتوزيع العمل المشار إليه.
(6) مادة 4: وضع المتهمين
عند الإحالة
في
حالة إحالة القضايا وفقا للمادتين السابقتين، يراعى بقاء وضع المتهم على حالته
المعروض عليها، إن كان محبوسا أو مفرجا عنه.
(7) مادة 5: تحديد الجلسات
يكون
تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة إلى دوائر جنايات
أول درجة المختصة، مباشرة، دون الرجوع إلى رئاسة المحكمة، مع مراعاة الإجراءات
المقررة قانونا للإعلان - بحسب الأحوال.
(8) مادة 6: اختصاصات إضافية
لدوائر الجنايات
تستمر
دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات، وإشكالات التنفيذ ورد
الإعتبار، وفق توزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة في 27 / 9 / 2023،
فيما عدا الدوائر التى صارت محاكم جنايات مستأنفة، فتتولى رئاسة المحكمة - في كل
ما تقدم - تحديد الدائرة المختصة بنظرها.
(9) مادة 7: قضايا تجديد
الحبس
يكون
نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس اختصاصاً حصرياً لدوائر
محكمة الجنايات المستأنفة من تاريخ العمل بهذا القرار، وحتى صدور قرار آخر، وعند
عدم وجود دائرة جنايات مستأنفة لنظرها، تتولى رئاسة المحكمة اتخاذ ما تراه في هذا
الشأن.
(10) مادة 8: إلغاء القرارات
المخالفة
يلغى
كل قرار يخالف أحكام هذا القرار، ويرجع إلى ما لم يرد به نص إلى قرارات الجمعية
العمومية للسادة قضاة المحكمة المنعقدة بتاريخ 27 / 9 / 2023.
(11) مادة 9: نطاق تفويض رئيس
المحكمة
لا
يخل هذا القرار بنطاق التفويض الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء
الأعلى بإحالة ما يراه - مما تختص به الدوائر الجنائية بالمحكمة - بدرجتيها - أيا
كان موضوعه - إلى أى دائرة - طبقا لنسب الفصل، ومقتضيات صالح العمل.
(12) مادة 10: مهام الإدارة
الجنائية
تتولى
الإدارة الجنائية - بمعرفة عضو المكتب الفنى المختص - إعادة تحديد الدوائر
الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس، والاستئنافات في غير دور الإنعقاد.
(13) مادة 11: تعميم القرار
يعمم
هذا القرار على السادة الزملاء قضاة المحكمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المكتب
الفنى تنفيذه.