قانون المرافعات المدني والتجاري المصري رقم 13 لسنة 1968 الدليل الكامل والإجراءات القانونية

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 قانون المرافعات المدني والتجاري 13 لسنة 1968 – نصوص وإجراءات كاملة

اكتشف كل ما يتعلق بقانون المرافعات المدني والتجاري المصري رقم 13 لسنة 1968، من نصوصه الأصلية إلى تفسير أحكامه وإجراءاته القانونية، ويوفر المقال شرحًا شاملًا لكيفية رفع الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم المصرية، من خلاله يمكنك التعرف على الحقوق والواجبات والإجراءات القانونية خطوة بخطوة لتسهيل فهم القانون للمحامين والممارسين القانونيين، كما يشمل المقال تحليلاً لأهم المواد مع أمثلة عملية وتوضيح آليات التنفيذ والفصل في النزاعات، ويحتوي علي دليلك الكامل لفهم قانون المرافعات المدني والتجاري 1968 بطريقة مبسطة وواضحة مع تحسين تجربة البحث والقراءة.

نص قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 – دليل الإجراءات المدنية والتجارية


باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


الأحكام التمهيدية وإلغاء القوانين السابقة

مادة (1): إلغاء القوانين السابقة

يُلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949، عدا:

  • الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات.

  • الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة.

  • المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.

كما يُلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويُستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، ويُلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.


مادة (2): إحالة الدعاوى إلى المحاكم المختصة

على المحاكم أن تُحيل، بدون رسوم ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها.

وفي حالة غياب أحد الخصوم، يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على:

  • الدعاوى المحكوم فيها.

  • الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.


مادة (3): إجراءات التنفيذ على العقار

تستمر إجراءات التنفيذ على العقار طبقًا لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله.


مادة (4): النشر والعمل بالقانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1388 هـ (7 مايو سنة 1968 م).

جمال عبد الناصر


الكتاب الأول: التقاضي أمام المحاكم

الباب الأول: الاختصاص

الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم

مادة (28): اختصاص المحاكم بالنسبة للمصريين

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي تُرفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

مادة (29): اختصاص المحاكم بالنسبة للأجانب المقيمين

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.


مادة (30): اختصاص المحاكم بالنسبة للأجانب غير المقيمين

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان له في الجمهورية موطن مختار.

  2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية، أو بالتزام نشأ أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أُشهر فيها.

  3. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري.

  4. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال، وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أُبعد عن الجمهورية.

  5. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية، أو للصغير المقيم فيها.

  6. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية، أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

  7. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنيًا أو كان أجنبيًا له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.

  8. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيًا موطن أو محل إقامة في الجمهورية، أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

  9. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.


مادة (31): اختصاص المحاكم في مسائل الإرث

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتُتحت في الجمهورية، أو كان المورث مصريًا، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية.


مادة (32): القبول بالاختصاص

تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقًا للمواد السابقة، إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنًا.


مادة (33): المسائل الأولية والطلبات المرتبطة

إذا رُفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها، تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في:

  • المسائل الأولية.

  • الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية.

  • كل طلب يرتبط بالدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.


مادة (34): الإجراءات الوقتية والتحفظية

تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تُنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.


مادة (35): الحكم بعدم الاختصاص

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.


الفصل الثاني: تقدير الدعاوى

مادة (36): أساس تقدير قيمة الدعوى

تُقدَّر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، ويدخل في التقدير:

  • ما يكون مستحقًا يومئذٍ من فوائد وتعويضات ومصاريف.

  • الملحقات المقدرة القيمة.

  • طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.

وفي جميع الأحوال يُعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طُلبت إزالته، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.


مادة (37): قواعد تقدير قيمة الدعوى

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

  1. الدعاوى التي يُرجع في تقديرها إلى قيمة العقار تُقدَّر باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية إذا كان العقار مبنيًا، وباعتبار مائتي مثل إذا كان من الأراضي، فإذا لم يكن مربوطًا عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

  2. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ عليها تُقدَّر بقيمة العقار، أما دعاوى حقوق الارتفاق فتُقدَّر بربع قيمة العقار، وإذا تعلقت بحق انتفاع أو بالرقبة فتُقدَّر بنصف قيمة العقار.

  3. دعاوى تقدير قيمة الحكر أو زيادته تُقدَّر بالقيمة السنوية المطلوبة مضروبة في عشرين.

  4. دعاوى الحيازة تُقدَّر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

  5. الدعاوى الخاصة بإيراد تُقدَّر على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدًا، أو عشر سنوات إن كان لمدى الحياة.

  6. الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تُقدَّر حسب أسعارها في الأسواق العامة.

  7. دعاوى صحة أو بطلان أو فسخ العقد تُقدَّر بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تُقدَّر بأكبر البدلين قيمة.

  8. دعاوى العقود المستمرة تُقدَّر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد، ودعوى الفسخ تُقدَّر باعتبار المقابل عن المدة المتبقية.

  9. المنازعات المتعلقة بالحجز أو الحقوق العينية التبعية تُقدَّر بقيمة الدين أو الأموال محل النزاع.

  10. دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تُقدَّر بقيمة الحق المثبت في الورقة.


مادة (38): تعدد الطلبات

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فيكون التقدير باعتبار قيمة كل طلب على حدة.


مادة (39): تعدد الخصوم

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بسبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم.


مادة (40): المطالبة بجزء من الحق

إذا كان المطلوب جزءًا من حق، قُدِّرت الدعوى بقيمة هذا الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعًا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيًا منه، فيُقدَّر باعتبار قيمة الحق كله.


مادة (41): الدعاوى غير القابلة للتقدير

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتُبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه.


الفصل الثالث: الاختصاص النوعي

مادة (42): اختصاص محكمة المواد الجزئية

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، ويكون حكمها نهائيًا إذا لم تجاوز خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال باختصاص المحكمة الابتدائية في الإفلاس والصلح الواقي وغيرها.


مادة (43): اختصاصات خاصة لمحكمة المواد الجزئية

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى، ونهائيًا إذا لم تجاوز خمسمائة جنيه، في الدعاوى الآتية:

  1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتظهير الترع والمساقي والمصارف.

  2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المتعلقة بالمباني والأراضي إذا لم تكن الملكية محل نزاع.

  3. دعاوى قسمة المال الشائع.

  4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.


مادة (44): دعاوى الحيازة

لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق، ولا يجوز الدفع فيها بالاستناد إلى الحق، ولا تُقبل دعوى الحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، ولا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه.


مادة (44 مكرر): قرارات النيابة في منازعات الحيازة

يجب على النيابة العامة إصدار قرار وقتي مسبب واجب التنفيذ فورًا في منازعات الحيازة، ويجوز التظلم منه أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يومًا.


مادة (45): قاضي الأمور المستعجلة

يُندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ للحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة، ويكون الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية خارج دائرة المدينة، دون الإخلال باختصاص محكمة الموضوع.


مادة (46): الطلبات العارضة أمام المحكمة الجزئية

لا تختص المحكمة الجزئية بالطلبات العارضة الخارجة عن اختصاصها، ويجوز لها الإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.


مادة (47): اختصاص المحكمة الابتدائية

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى غير الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية، وبالاستئناف، وبالطلبات الوقتية والمستعجلة والعارضة والمرتبطة مهما تكن قيمتها.


مادة (48): اختصاص محكمة الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بالحكم في الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحاكم الابتدائية.

          
قانون المرافعات – الاختصاص المحلي ورفع الدعوى

الفصل الرابع: الاختصاص المحلي

القاعدة العامة للاختصاص المحلي

مادة ‏49‏ :- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم


الاختصاص في الدعاوى العقارية ودعاوى الحيازة

مادة ‏50‏ ‏:–‏ في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه


الاختصاص في الدعاوى المقامة على الجهات العامة

مادة ‏51‏ ‏:–‏ في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة،مع مراعاة القواعد المتقدمة


الاختصاص في منازعات الشركات والجمعيات والمؤسسات

مادة ‏52‏ ‏:–‏ في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي فيدور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع


الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالتركات

مادة ‏53‏ :- الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى


الاختصاص في مسائل الإفلاس

مادة ‏54‏ :‏–‏ في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به


الاختصاص في المواد التجارية

مادة ‏55‏ ‏:–‏ في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها


الاختصاص في منازعات التوريدات والمقاولات والأجور

مادة ‏56‏ :–‏ في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى


الاختصاص في دعاوى النفقات

مادة ‏57‏ :–‏ فيا لدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى


الاختصاص في منازعات التأمين

مادة ‏58‏ ‏:–‏ في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه


الاختصاص في الطلبات الوقتية والمستعجلة

مادة ‏59‏ ‏:–‏ في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في ‏دائرتها التنفيذ


اختصاص المحكمة بالطلبات العارضة

مادة ‏60‏ :- تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة.على أنه يجوز للمدعى عليه فيطلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته


تعذر تحديد المحكمة المختصة محلياً

مادة ‏61‏ :- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل أقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة


الاتفاق على الاختصاص المحلي

مادة ‏62‏ :- إذا اتفق على اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في ‏دائرتها موطن المدعى عليه على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة ‏49‏ لا ‏يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص


الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

كيفية رفع الدعوى وبيانات صحيفة الدعوى

مادة ‏63‏ :- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :

‏1- اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه ‏

2- ‏ اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له ‏

‏3- تاريخ تقديم الصحيفة ‏

‏4- ‏ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ‏

‏5- بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها ‏

6- ‏ وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها


مجلس الصلح في الدعاوى الجزئية

مادة ‏64‏ :- يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام،ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهي من مهمته في مدى ثلاثين يوماً لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى،فإذا تم الصلح في هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها في ‏جلسة يحددها ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه


الرسوم والمستندات ومذكرات الدفاع

مادة ‏65‏ :- على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملاً وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة وعلي المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها


مواعيد الحضور والإعلان

مادة ‏66‏ :- ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية،ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام والى أربع وعشرين ساعة على التوالي وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة،ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى


قيد الدعوى وإعلان الصحيفة

مادة ‏67 :- يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في ‏حضور المدعى ، أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها على قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ومع ذلك يجوز فيغير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك -أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب


ميعاد إعلان صحيفة الدعوى

مادة ‏68‏ :- على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في ‏تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيات ولا تجاوز مائة جنيه،ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى،إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة


أثر عدم مراعاة مواعيد الإعلان والحضور

مادة ‏69‏ :- لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة.الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد


اعتبار الدعوى كأن لم تكن

مادة ‏70‏ :- يجوز ، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى


أثر الصلح أو ترك الخصومة على الرسوم

مادة ‏71‏ :- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة 64يرد كامل الرسم المسدد


الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول: الحضور والتوكيل بالخصومة

مادة ‏72‏ :- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل قي النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة

مادة ‏73‏ :- يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في ‏جلسة المرافعة على الأكثر

مادة ‏74‏ :- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه

مادة ‏75‏ :- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف.وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص فيمركز إداري ، أو في ‏هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال ، إعلانا لشخصه وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام والخاص فيمركز إداري ، أو في هيئة قضايا الدولة حسب الأحوال إعلانا لشخصه وكل قيد يرد فيسند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر

مادة ‏76‏ :- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً

مادة ‏77‏ :- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في ‏التوكيل

مادة ‏78‏ :- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل

مادة ‏79‏ :- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة

مادة ‏80‏ :- لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فيوقت غير لائق

مادة ‏81‏ :- لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية

قانون المرافعات – الغياب وتدخل النيابة وإجراءات الجلسات

الفصل الثاني : الغياب

مادة ‏82‏ – حكم الدعوى عند غياب الخصوم وشطبها واعتبارها كأن لم تكن

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه،حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها،وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه

مادة ‏83‏ – اعتبار الخصومة حضورية وآثار الحضور والإيداع

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فيحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما

مادة84‏ – غياب المدعى عليه في الجلسة الأولى وحالات الإعلان لشخصه

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فيغير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فيغير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً فيحق المدعى عليهم جميعاً وفي تطبيق أحكام هذه المادة،يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص فيمركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه

مادة ‏85‏ – بطلان إعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه إعلاناً صحيحاً بوساطة خصمه

مادة ‏86‏ – حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن


الباب الرابع : تدخل النيابة العامة

مادة ‏87‏ – حق النيابة العامة في رفع الدعوى

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق

مادة ‏88‏ – حالات تدخل النيابة العامة الوجوبي وبطلان الحكم عند المخالفة

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً ‏ 1-الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ‏ 2- ‏ الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص ‏ 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

مادة89‏ – حالات تدخل النيابة العامة الجوازي

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية : ‏1- ‏ الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين ‏2- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر ‏3- ‏ عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء ‏ 4-دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم 5- ‏ الصلح الواقي من الإفلاس ‏ 6- ‏ الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب ‏ 7-كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها

مادة ‏90‏ – إحالة ملف الدعوى للنيابة العامة لتعلقها بالنظام العام أو الآداب

يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً

مادة ‏91‏ – تمثيل النيابة العامة في الدعوى وحضورها

تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم

مادة ‏92‏ – إخطار النيابة العامة بقيد الدعوى

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة،يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة

مادة ‏93‏ – ميعاد تقديم مذكرة النيابة العامة

تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها.ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم

مادة ‏94‏ – توقيت تدخل النيابة العامة

يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها

مادة ‏95‏ – ترتيب المرافعة عند تدخل النيابة العامة كطرف منضم

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم

مادة ‏96‏ – حق النيابة العامة في الطعن على الأحكام

للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك


الباب الخامس : إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول : إجراءات الجلسات

مادة ‏97‏ – المرافعة في أول جلسة وتقديم المستندات والغرامة

تجرى المرافعة في أول جلسة وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في ‏إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة ‏65‏ قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيهاً ومع ذلك يجوز لكل من المدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة

مادة ‏98‏ – ضوابط تأجيل الدعوى

لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع

مادة ‏99‏ – الغرامة لعدم اتخاذ إجراءات المرافعة وآثار وقف الدعوى

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فيدعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

مادة ‏100‏ – تنفيذ أحكام الغرامات

تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب

                         

نظام الجلسة والدفوع والطلبات العارضة – قانون المرافعات

الفصل الثاني: نظام الجلسة

علانية المرافعة

مادة ‏101‏ :- تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءاها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

سماع أقوال الخصوم وترتيب المرافعة

مادة ‏102‏ :- يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة،ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها.ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

إثبات اتفاق الخصوم بمحضر الجلسة وقوته التنفيذية

مادة ‏103‏ :- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في ‏محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم.فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي.وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية،فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة-بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق.

ضبط الجلسة وإدارة النظام داخل المحكمة

مادة ‏104‏ :- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها،فإن لم يمتثل وتمادى،كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه عشرة جنيهات،ويكون حكمها بذلك نهائياً فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

محو العبارات الجارحة من أوراق المرافعات

مادة ‏105‏ :- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

الجرائم التي تقع أثناء انعقاد الجلسة

مادة ‏106‏ :- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

محاكمة الجرائم الواقعة بالجلسة وشهادة الزور

مادة ‏107‏ :- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.


الباب السادس: الدفوع، والإدخال، والطلبات العارضة والتدخل

الفصل الأول: الدفوع

الدفوع الشكلية وسقوط الحق فيها

مادة ‏108‏ :- الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فيكل منها على حدة ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي

مادة ‏109‏ :- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

الإحالة للمحكمة المختصة وآثارها

مادة ‏110‏ :- على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

الاتفاق على اختصاص محكمة معينة

مادة ‏111‏ :- إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أو للارتباط

مادة ‏112‏ :- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

تحديد جلسة أمام المحكمة المحال إليها النزاع

مادة ‏113‏ :- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.و على قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

زوال بطلان الإعلان بالحضور أو إيداع مذكرة

مادة ‏114‏ :- بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في ‏الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

الدفع بعدم القبول وآثاره

مادة ‏115‏ :- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات،أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح،أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

مادة ‏116‏ :- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.


الفصل الثاني: اختصام الغير وإدخال ضامن

إدخال خصم جديد في الدعوى

مادة ‏117‏ :- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ‏66‏.

إدخال الغير بأمر من المحكمة

مادة ‏118‏ :- وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

إدخال الضامن وتأجيل الدعوى

مادة ‏119‏ :- يجب على المحكمة فيا لمواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور.و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

الفصل في طلب الضمان

مادة ‏120‏ :- يقضى فيطلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة فيطلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

أثر الحكم على الضامن

مادة ‏121‏ :- إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الإقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات.و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذ لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.

التعويض عن طلب الضمان غير الجدي

مادة ‏122‏ :- إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.


الفصل الثالث: الطلبات العارضة والتدخل

تقديم الطلبات العارضة

مادة ‏123‏ :- تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

الطلبات العارضة من المدعى

مادة ‏124‏ :- للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة

‏1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. ‏3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. ‏4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. ‏5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

الطلبات العارضة من المدعى عليه

مادة ‏125‏ :- للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة

‏1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. ‏2- أي‏ طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. ‏3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 4-‏ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

التدخل في الدعوى

مادة ‏126‏ :- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

شهر الطلبات العارضة المتعلقة بالعقارات

مادة ‏126‏ مكرر :- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.

الفصل في الطلبات العارضة والتدخل

مادة ‏127‏ :- تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه

                          
الباب السابع والثامن – وقف الخصومة وعدم صلاحية القضاة (منسق Seo قانوني)

الباب السابع

وقف الخصومة، وانقطاعها، وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة، وتركها


الفصل الأول : وقف الخصومة

مادة ‏128‏: وقف الدعوى باتفاق الخصوم

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه

مادة ‏129‏: وقف الدعوى لتعليق الفصل في مسألة أخرى

في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى


الفصل الثانى : انقطاع الخصومة

مادة 130: حالات انقطاع سير الخصومة

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ولاتنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى

مادة 131: الدعوى المهيأة للحكم

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة

مادة 132: آثار انقطاع الخصومة

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع

مادة 133: استئناف سير الخصومة بعد الانقطاع

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر،أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها


الفصل الثالث: سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة

مادة 134: سقوط الخصومة لعدم السير فيها

لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى

مادة 135: بدء مدة سقوط الخصومة في حالة الانقطاع

لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى،أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى

مادة 136: إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول

مادة 137: آثار الحكم بسقوط الخصومة

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ، و إلغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى،و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

مادة 138: سقوط الخصومة في الاستئناف والالتماس

متى حكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال

مادة 139: سريان سقوط الخصومة على عديمي الأهلية

تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها

مادة 140: انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات

فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض


الفصل الرابع : ترك الخصومة

مادة 141: طرق ترك الخصومة

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة و اثباته فى المحضر

مادة 142: شروط قبول ترك الخصومة بعد إبداء الطلبات

لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله،و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية الى محكمة أخرى،أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى

مادة 143: آثار ترك الخصومة

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى

مادة 144: النزول عن إجراء أو ورقة

اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن

مادة 145: النزول عن الحكم

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به


الباب الثامن

عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم

مادة 146: حالات عدم صلاحية القاضي

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :

1 - اذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة

2 - اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته

3 - اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكماً،أو كان قد أدى شهادة فيها

مادة 147: بطلان عمل القاضي غير الصالح

يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم بأتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى

مادة 148: أسباب رد القاضي

يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :

1 - اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها،أو اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم،أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه

2 - اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده

3 - اذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته،أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده

4 - اذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

مادة 149: إخطار المحكمة بسبب الرد

على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الإبتدائية - على حسب الأحوال-بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى ، و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة

مادة 150: تنحي القاضي لاستشعار الحرج

يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة،اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة،أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى

مادة 151: ميعاد طلب رد القاضي

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه.فإذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإذا كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به ويجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد

مادة 152: حالات عدم قبول طلب الرد

لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى،أو من سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ، و لا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون ويسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

مادة 153: إجراءات تقديم طلب الرد والكفالة

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد مائتين و خمسين جنيها على سبيل الكفالة و تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الإبتدائية احدى دوائر محكمة الإستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الإبتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الإستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الإستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيها

مادة 154: الرد في أول جلسة

اذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه

مادة 155: رفع تقرير الرد

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة و على الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و ان يرسل صورة منه الى النيابة

مادة 156: رد القاضي أو تنحيه

على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه واذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد أو اعترف بها فى إجابته،أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه

مادة 157: إجراءات الفصل في طلب الرد

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية أ - اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الأبتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الإستئناف المتخصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها

ب - يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 153

ج - تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه،فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب الرد،و ملاحظات القاضى عند الاقتضاء ، أو اذا طلب ذلك،و ممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى ولايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين إليه

د - يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولايقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد و - فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية

مادة 158: رد القاضي المنتدب

اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد و مستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة

مادة 158 مكرراً: تعدد طلبات الرد

على رئس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156، 158

مادة 159: الغرامة والكفالة في طلب الرد

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد،أو سقوط الحق فيه،أو عدم قبوله،أو اثبات التنازل عنه،على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه و مصادرة الكفالة.و فى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ألف و خمسمائة جنيه وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى ، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته

مادة 160: ملغاه

ملغاه

مادة 161: ملغاه

ملغاه

مادة 162: أثر طلب الرد على الدعوى الأصلية

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى ان يحكم فيه،و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده

مادة 162 مكرراً: طلبات الرد اللاحقة

اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بأثبات التنازل عنه،لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية،و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة

مادة 163: رد عضو النيابة

تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفا منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 و 148

مادة 164: حظر رد جميع قضاة المحكمة

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم،بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد

مادة 165: فقدان الصلاحية بسبب دعوى التعويض

اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهه الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها

الباب التاسع

الأحـــــــــــــكام


الفصل الأول

إصدار الأحكام

مادة 166

تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين


مادة 167

لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا


مادة 168

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو ان تقبل أوراقا أو مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا


مادة 169

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية و تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية


مادة 170

يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم


مادة 171

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة،و يجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة أخرى قريبة تحددها

  • واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم،وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك

  • ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك


مادة 172

اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة


مادة 173

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، و لا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر


مادة 174

ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه،و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلا


مادة 174 مكررا

يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات،أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة،فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول


مادة 175

يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلا،و يكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه


مادة 176

يجب ان تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة


مادة 177

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و أسبابه بالملف و لا تعطى منها صور و لكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلا حين اتمام نسخة الحكم الأصلية


مادة 178

يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم

  • كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة

  • موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم


مادة 179

يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات


مادة 180

يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق


مادة 181

تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لا تسلم له إلا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه


مادة 182

اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض


مادة 183

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الآخر


الفصل الثانى

مصاريف الدعوى

مادة 184

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .

  • واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى،أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة،ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .


مادة 185

للمحكمة ان تحكم بألزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات


مادة 186

اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمه فى حكمها،كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على احدهما


مادة 187

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته


مادة 188

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتي جنيها على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعا أو دفاعا بسوء نية


مادة 189

تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة200


مادة 190

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر،و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام


الفصل الثالث

تصحيح الأحكام و تفسيرها

مادة 191

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة

  • ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح،أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال


مادة 192

يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو ابهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

  • و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و غير العادية


مادة 193

اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه


الباب العاشر

الأوامر على العرائض


أولًا: القواعد العامة للأوامر على العرائض

مادة 194 :-

فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه فى استصدار أمر،يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيدهتشفع ، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و بها المستندات المؤيدة لها


مادة 195 :-

يجب على القاضى ان يصدر أمره بالكتابة على احدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا اذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا


مادة 196 :-

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر


مادة 197 :-

لذوى الشأن الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة،إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه.و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلاً


مادة 198 :-

يجوز رفع التظلم تبعا للدعوة الأصلية فى أية حالة تكون عليها و لو أثناء المرافعة بالجلسة


مادة 199 :-

لذوى الشأن ، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة

  • ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بألغاءه و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام


مادة 200 :-

يسقط الأمر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد


ثانيًا: أوامر الأداء


مادة 201 :-

استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء،تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية،اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء،و كان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره

  • وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر او القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم

أ - ما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى


مادة 202 :-

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقلثم يستصدر أمراً بالآداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحول وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف


مادة 203 :-

يصدر الأمر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب الى أن يمضى ميعاد التظلم

  • ويجب أن تحرر العريضه من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة

  • ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد او ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، وكذا المصاريف


مادة 204 :-

اذا رأى القاضى الا يجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه اليها ولايعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة


مادة 205 :-

يعلن المدين لشخصه او فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء اوتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالآداء كأن لم تكن اذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر


مادة 206 :-

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه اليه ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع لمقررة لصحيفة افتتاح الدعوى
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً
ويبدأ ميعادإستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة باستئناف


مادة 207 :-

يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.


مادة 208 :-

لايقبل من الدائن طلب الأمر بالاداء إلا اذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة210يحصل من لدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز


مادة 209 :-

تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون


مادة 210 :-

اذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك إستثناء من أحكام المواد ، 275 ، 319 ، 327

  • وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز الى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

  • وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل لحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204


الباب الثانى عشر

طرق الطعن فى الأحكام


الفصل الأول : أحكام عامة


مادة 211 :-

لايجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولايجوز ممن قبل الحكم او ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك


مادة 212 :-

لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن


مادة 213 :-

يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت صفته
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلى ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم


مادة 214 :-

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى،ولم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة


مادة 215 :-

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن.وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها


مادة 216 :-

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وإنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لإتخاذ صفة الوارث إن كان


مادة 217 :-

اذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم.ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم او فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك
وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن ، وإعلانه الى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه،أو الى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك


مادة 218 :-

فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لايفيد من الطعن إلا من رفعه ولايحتج به إلا على من رفع عليه
على أنه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجي اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية اذا اتحد دفاعهما فيها، وذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.



الفصل الثانى: الاستئناف – الفصل الثالث: التماس إعادة النظر – الفصل الرابع: النقض (منسق Seo)

الفصل الثانى : الاستئناف

نطاق الاستئناف وحق الخصوم فيه

مادة 219: - للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الإبتدائى

ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً


مادة 220 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها

الاستئناف بسبب الاختصاص أو البطلان

مادة 221: - يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،أو وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

  • وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيهاً ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاسئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان

استئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى

مادة 222 : - ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى اذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستانفاً بقوة القانون اذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف

تقدير قيمة الدعوى لنصاب الاستئناف

مادة 223 - تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من36 الى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً

مادة 224 - اذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى او العارض ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده

مادة 225 - يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم امام محكمة الدرجة الأولى

مادة 226 - جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى

مواعيد الاستئناف

مادة 227 - ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

مادة 228 - اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت

أثر الاستئناف ونطاقه

مادة 229 - استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدروها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد

إجراءات رفع الاستئناف

مادة 230 - يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة

مادة 231 - على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف ان يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة.وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامه لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية بحكم غير قابل للطعن

حدود نظر الاستئناف

مادة 232 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط

مادة 233 - يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى

مادة 234 - يجب على المحكمة اذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية

الطلبات الجديدة فى الاستئناف

مادة 235 - لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة اليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد

إدخال الغير والتدخل فى الاستئناف

مادة 236 - لايجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ولايجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم

الاستئناف المقابل والفرعى

مادة 237 - يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله

ترك الخصومة فى الاستئناف

مادة 238 - تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا نزل المستأنف عن حقه او كان ميعاد الإستنئاف قد أنقضى وقت الترك

مادة 239 - الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها فى الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها

القواعد العامة واجبة التطبيق

مادة 240 - تسرى على الااتد المقررة أمام محكمة الدرجة اليوا يتعلق بالإجراءات أو بالأحكاماما لم يقض القانون بغير ذلك

الفصل الثالث : التماس اعادة النظر

حالات التماس إعادة النظر

مادة 241 - للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحوال الآتية 1 - اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم 2 - اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها 3 - اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة 4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها 5 - اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 6 - اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض 7 - اذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية 8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئة او اهماله الجسيم

ميعاد التماس إعادة النظر

مادة 242 - ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الإهمال الجسيم

إجراءات رفع الالتماس

مادة 243 - يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه

مادة 244 - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه

الفصل فى الالتماس

مادة 245 - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس

الجزاءات المترتبة على رفض الالتماس

مادة 246 - اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه

حجية الحكم الصادر فى الالتماس

مادة 247 :- الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس

الفصل الرابع : النقض

حالات الطعن أمام محكمة النقض

مادة 248 - للخصوم أن يطعنوا امام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية :

1 - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله

2 - اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

مادة 249 :- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضى

الطعن لمصلحة القانون

مادة 250 - للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :

1 - الأحكام التى لايجيز القانون الخصوم الطعن فيها

2 - الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ،،،،،، ولايفيد الخصوم من هذا الطعن

وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض

مادة 251 : - لايترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة

  • ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طالب وقف التنفيذ

  • واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن امامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها

ميعاد الطعن بالنقض

مادة 252 - ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً ولايسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250

صحيفة الطعن بالنقض

مادة 253 - يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه

  • ولايجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت،وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة

كفالة الطعن بالنقض

مادة 254 : يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان صادراً من محكمة ابتدائية او جزئية ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة لو اختلفت أسباب الطعن ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم

مستندات الطعن وإجراءاته

مادة 255 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها او وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه

إعلان صحيفة الطعن

مادة 256 - يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها اليه فى السجل الخاص بذلك وعليه فى اليوم التالى على الأكثر ان يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه.ولايترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

الجزاءات التأديبية

مادة 257 - تحكم محكمة النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهاً ولاتجاوز مائتى جنية على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها

تبادل المذكرات أمام محكمة النقض

مادة 258 - اذا بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستندات التى يرى تقديمها فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين،مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد

إدخال خصوم جدد فى الطعن

مادة 259 - يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، يكون إدخاله بإعلانه بالطعن ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة

تدخل الخصوم فى الطعن

مادة 260 - يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده

شكل المذكرات والمستندات

مادة 261 - المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وان تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض

عدم قبول الأوراق بعد المواعيد

مادة 262 - لايجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو اوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها،وانما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها

دور النيابة العامة وغرفة المشورة

مادة 263 - بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة.فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته،أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248 و249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة الى سبب القرار،والزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة وإذا رأت المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض،وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق

إخطار الخصوم بموعد الجلسة

مادة 264 - يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه.وتتدرج القضية فى جدول الجلسة. ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة

نظر الطعن والفصل فيه

مادة 265 - تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر فقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها

مادة 266 - اذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من محام معهم

  • وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة ولايجوز إبداء اسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253

المذكرات التكميلية

مادة 267 - يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة آخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها

آثار قبول الطعن

مادة 268 - اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات

الإحالة بعد النقض

مادة 269 - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع

مصروفات الطعن والتعويض

مادة 270 - اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها وإذا رأت ان الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن

آثار نقض الحكم

مادة 271 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام،أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها واذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

عدم جواز الطعن على أحكام النقض

مادة 272 - لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن

القواعد العامة أمام محكمة النقض

مادة 273 - تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل

 

                 

الكتاب الثاني – التنفيذ (قانون المرافعات المصري)

الكتاب الثاني: التنفيذ

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: قاضي التنفيذ

مادة ‏274‏ - يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين. وتُتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ‏275‏ - يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

مادة ‏276‏ - يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها. فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.

مادة ‏277‏ - تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.

مادة ‏278‏ - يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.

مادة ‏279‏ - يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي فإذا أمتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه إلى قاضى التنفيذ فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.


الفصل الثاني: السند التنفيذي وما يتصل به

مادة ‏280‏ – لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".

مادة ‏281‏ - يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

مادة ‏282‏ - على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

مادة ‏283‏ - من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

مادة ‏284‏ - إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

مادة ‏285‏ – لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

مادة ‏286‏ - يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.


الفصل الثالث: النفاذ المعجل

مادة ‏287‏ – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون ومأموراً به في الحكم ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

مادة ‏288‏ - النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة آتى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

مادة ‏289‏ - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة.

مادة ‏290‏ - يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:

1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاُ لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

3 - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

4 - إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

5 - إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

6 - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

مادة ‏291‏ - يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.

مادة ‏292‏ - يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

مادة ‏293‏ - في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.

مادة ‏294‏ - يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة انتهائيا.

مادة ‏295‏ - لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة إنتهائيا وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة. ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.


الفصل الرابع: تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

مادة ‏296‏ - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

مادة ‏297‏ - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

مادة ‏298‏ – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3 - أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

مادة ‏299‏ - تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

مادة ‏300‏ - السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية.

مادة ‏301‏ - العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.


الفصل الخامس: محل التنفيذ

مادة ‏302‏ - يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.

مادة ‏303‏ - يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

مادة ‏304‏ - إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

مادة ‏305‏ – لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.

مادة ‏306‏ – لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:

1 - ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

2 - إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

مادة ‏307‏ – لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

مادة ‏308‏ - الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

مادة ‏309‏ - لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون.

مادة ‏310‏ - إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها. وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذي يستحقه المدين، وذلك دون أي إجراء آخر.

مادة ‏311‏ - لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.


الفصل السادس: إشكالات التنفيذ

مادة ‏312‏ – "إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في أشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق".

مادة ‏313‏ - لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

مادة ‏314‏ - إذا تغيب الخصوم وحكم أيقاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

مادة ‏315‏ - إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.


الباب الثاني: الحجوز التحفظية

الفصل الأول: الحجز التحفظي على المنقول

المادة 316 – حالات توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين

للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.

  2. في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.

المادة 317 – حجز مؤجر العقار على منقولات المستأجر

لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً. ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

المادة 318 – حق مالك المنقول في الحجز التحفظي

لمالك المنقول أنه يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائز.

المادة 319 – شروط الحجز التحفظي بدون سند تنفيذي

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً ويطلب الأمر بعريضة مسببة.
ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان وافٍ للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفِه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه، إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

المادة 320 – إجراءات الحجز التحفظي على المنقولات

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل، وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة 321 – نظر دعوى صحة الحجز أمام المحكمة نفسها

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.

المادة 322 – حكم بصحة الحجز وتنفيذ البيع

إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار إليها في المادة 318.

المادة 323 – الحجز على منقولات المستأجر من الباطن

إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317، فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

المادة 324 – بطلان الحجز التحفظي وغرامة الحاجز

إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.


الفصل الثاني: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 325 – حق الدائن في حجز ما للمدين لدى الغير

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير، بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

المادة 326 – تحديد فوائد الدين والمصاريف

لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة، ولا أن يضم إليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين، على ألا يجاوز ذلك الأربعين جنيهاً.

المادة 327 – الحجز بدون سند تنفيذي

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك، فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

المادة 328 – إجراءات الحجز والإعلان للمحجوز لديه

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق للمدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تُعلن إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية:

  1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

  2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

  3. نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه، مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

  4. تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

  5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.
    وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابعة لموطن المحجوز لديه مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير، ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

المادة 329 – الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة

إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها، وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

المادة 330 – الحجز على المحجوز لديه المقيم خارج الجمهورية

إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية، وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

المادة 331 – أثر الحجز عند وجود فروع متعددة

إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

المادة 332 – إعلام المحجوز عليه بالحجز

يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة 333 – رفع الدعوى عند الحجز بأمر قاضى التنفيذ

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.

المادة 334 – اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.

المادة 335 – رفع دعوى طلب رفع الحجز

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه، ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

المادة 336 – أثر الحجز على استحقاق الفوائد

الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء، ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.

المادة 337 – الإيداع في خزانة المحكمة

يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة، وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كافٍ، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.

الفصل الثاني: حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

المادة 398: حجز الأسهم والسندات

الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

المادة 399: حجز الإيرادات وحصص الأرباح

الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

المادة 400: بيع الأسهم والسندات

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.


الفصل الثالث: التنفيذ على العقار

الفرع الأول: التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها

المادة 401: إعلان التنبيه بنزع ملكية العقار

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية:

  1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.

  2. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.

  3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها، وغير ذلك مما يفيد في تعينه بالتطبيق لقانون الشهر العقاري، وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

  4. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.

تنويه: إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و3 كانت باطلة، وإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281.

المادة 402: تسجيل التنبيه

يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه، وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد، وتكون الأولوية لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل، ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات.

المادة 403: التأشير على التنبيهات اللاحقة

إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته، قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه، وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه. يحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش التسجيل السابق واللاحق بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.

المادة 404: أثر تسجيل التنبيه

يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً.

المادة 405: عدم نفاذ التصرفات بعد التنبيه

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417، ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.

المادة 406: ثمرات وإيرادات العقار

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة، ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها. وتباع الثمار والمحصولات في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي، ويودع الثمن خزانة المحكمة.

المادة 407: حراسة العقار وعدم تحصيل الأجرة

إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع، ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي. وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. إذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.

المادة 408: عقود الإيجار السابقة

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات، تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه، وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر. أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.

المادة 409: المخالصات

المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر. إذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة.

المادة 410: العقوبات على المدين

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات.

المادة 411: العقار المثقل بالتأمين العيني

إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى جائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار، وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه، وإلا كان باطلاً. ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 406 إلى 410.

المادة 412: تسجيل الإنذار

يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه، وإلا سقط تسجيل التنبيه.

المادة 413: سبق تسجيل الإنذار

إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 و403، وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.


الفرع الثاني: قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

المادة 414: إيداع قائمة شروط البيع

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن. ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات الآتية:

  1. بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه.

  2. تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه.

  3. تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها.

  4. شروط البيع والثمن الأساسي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37.

  5. تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة، ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع.

المادة 415: المستندات المرفقة

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

  1. شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.

  2. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

  3. التنبيه بنزع الملكية.

  4. إنذار الحائز إن كان.

  5. شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه عن مدة عشر سنوات سابقة.

المادة 416: حق المشتري

إذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.

المادة 417: إخبار الأطراف

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية للتأشير على هامش تسجيل التنبيه. ويصبح الدائنون المشار إليهم طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير، ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.

المادة 418: محتوى ورقة الإخبار

تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية:

  1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.

  2. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.

  3. بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة.

  4. تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

  5. إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في ذلك. كما تشتمل الورقة على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425.

المادة 419: تحديد مواعيد الجلسات

تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المشار إليه في المادة 417، ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع.

المادة 420: بطلان مخالفة الأحكام

يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414.

المادة 421: إعلان القائمة

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع، ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.

المادة 422: طرق الاعتراض

أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع، يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في التمسك بها. ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض أو التدخل عند نظر الاعتراض.

المادة 423: التنفيذ على الحصة الشائعة

إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار، فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة. ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة.

المادة 424: وقف إجراءات التنفيذ

لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر إذا أثبت أن قيمة العقار تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً وفقاً لأحكام المادة 417. ويعين الحكم الصادر العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها. ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. ويجوز للمدين أن يطلب تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين، ويعين الحكم الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء، مراعياً المهلة اللازمة للمدين لوفاء هذه الديون. ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك قبل اعتماد العطاء.

المادة 425: دعوى الفسخ أثناء التنفيذ

على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه. وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه، وقفت إجراءات التنفيذ على العقار.

الفصل الثاني: إجراءات البيع على العقارات

الفرع الثالث: إجراءات البيع

المادة 426

للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقًا للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيًا. ويُخبر قلم الكتاب، بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانها وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

المادة 427

يُحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.

المادة 428

يُعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا، وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:

  1. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار.

  2. بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع.

  3. تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع.

  4. الثمن الأساسي لكل صفقة.

  5. بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع، وبيان يوم المزايدة وساعتها.

المادة 429

تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتية:

  1. باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

  2. باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان، والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته.

  3. اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ، وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى، تلصق الإعلانات أيضًا في لوحات هذه المحاكم. ويُثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أُجري اللصق في الأمكنة المذكورة ويُقدّم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ.

المادة 430

يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية، ولا يُذكر في هذا الإعلان حدود العقار. وتُودع نسخة من الصحيفة التي نُشر فيها الإعلان في ملف التنفيذ، مؤشرًا عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.

المادة 431

يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف ووسائل الإعلام أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لأي ظرف آخر. ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ويجوز كذلك، عند الاقتضاء، الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن القاضي. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.

المادة 432

يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق فيها. ويُحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق. وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان، يُؤجل القاضي البيع إلى يوم يحدده، ويأمر بإعادة هذه الإجراءات، وإذا حكم برفض طلب البطلان، يأمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.

المادة 433

إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقًا للمادة السابقة، تكون مصاريف إعادة الإجراءات على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال.

المادة 434

يُقدّر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويُعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة، ويُذكر في حكم إيقاع البيع. ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف، ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.

المادة 435

يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناءً على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، أو أي دائن أصبح طرفًا في الإجراءات وفقًا للمادة 417، وذلك بعد التحقق من إعلانهم وإيداع قائمة شروط البيع. وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء، كان البيع باطلاً.

المادة 436

يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.

المادة 437

تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة، مراعيًا مقدار الثمن الأساسي.

المادة 438

إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع، يُحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال.

المادة 439

إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع، يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة.

المادة 440

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل. وفي هذه الحالة تُحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه. إذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة. وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يُؤجل البيع، وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية، يُحكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبًا بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تُعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر، ولم يقم المزاد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فورًا على ذمته. ولا يُعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته، ولا يجوز بأي حال أن تشمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك.

المادة 441

كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يومًا وقبل ستين يومًا من يوم الحكم، ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430. وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء، يجب أن يشتمل الإعلان أيضًا على البيانات الآتية:

  1. بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها.

  2. اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

  3. الثمن الذي اعتمد به العطاء.

المادة 442

إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي.

المادة 443

يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد. ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.

المادة 444

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.

المادة 445

على المشتري أن يتخذ موطنًا مختارًا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنًا بها، فإن كان ساكنًا، يجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.


الفرع الرابع: الحكم بإيقاع البيع

المادة 446

يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه، وصورة من محضر الجلسة. ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه، ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية في ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.

المادة 447

يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم إيقاع البيع خلال ثلاثة أيام التالية لصدوره، ويكون الحكم المسجل سندًا بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.

المادة 448

إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه، لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبًا، ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً، وهامش تسجيل إنذار الحائز.

المادة 449

لا يُعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً إلا بأن يُكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، يجب على طالب التسليم طلب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق أصحاب الشأن من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة.

المادة 450

يترتب على تسجيل الحكم بإيقاع البيع أو التأشير به وفق المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأُخطروا بتاريخ جلسته طبقًا للمادتين 417، 426، ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن.

المادة 451

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة كان وقفها واجبًا قانونًا. ويُرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.


         

الفصل الثالث: الاختصاص النوعي

المادة 42: اختصاص محكمة المواد الجزئية

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.

المادة 43: اختصاصات إضافية لمحكمة المواد الجزئية

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه في الحالات التالية:

  1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتظهير الترع والمساقي والمصارف.

  2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

  3. دعاوى قسمة المال الشائع.

  4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

المادة 44: الحيازة وادعاء الحق

لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز للمدعى عليه دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

المادة 44 مكرر: دور النيابة العامة في منازعات الحيازة

يجب على النيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.

  • يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

  • يجب إعلان القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

  • يكون التظلم من القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

  • يحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

المادة 45: التعيين المؤقت للقضاة للمسائل المستعجلة

يُندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، مع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية، على أن هذا لا يمنع اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

المادة 46: الطلبات العارضة والمرتبطة

لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.

  • إذا عرض عليها طلب من هذا القبيل، جاز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة.

  • وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

  • يكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

المادة 47: اختصاص المحكمة الابتدائية

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
كما تختص بالحكم في:

  • قضايا الاستئناف المرفوعة عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.

  • الطلبات الوقتية أو المستعجلة، وسائر الطلبات العارضة، والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

المادة 48: اختصاص محكمة الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف المرفوعة عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية.

الفصل الرابع: الاختصاص المحلّي

المادة 49: قاعدة الاختصاص العام

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  • إن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته.

  • إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

المادة 50: الدعاوى العينية والحيازة

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
في الدعاوى الشخصية العقارية، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

المادة 51: الدعاوى ضد الحكومة والهيئات العامة

في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة.

المادة 52: الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة

في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في طور التصفية أو المؤسسات الخاصة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها.

  • ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة 53: الدعاوى المتعلقة بالتركات

الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو بعض الورثة على بعض، تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.

المادة 54: مسائل الإفلاس

في مسائل الإفلاس، يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة 55: المواد التجارية

في المواد التجارية، يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو المحكمة التي تم الاتفاق ونُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.

المادة 56: المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات والأجور

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء، يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها، متى كان فيها موطن المدعى.

المادة 57: الدعاوى المتعلقة بالنفقات

الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.

المادة 58: طلب قيمة التأمين

الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

المادة 59: طلب اتخاذ إجراء وقتي وتنفيذ الأحكام

  • الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي: الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فيها.

  • المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات: الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها التنفيذ.

المادة 60: الطلبات العارضة والضمان

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة.
يجوز للمدعى عليه طلب الضمان بالاعتراض على اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

المادة 61: حالة عدم وجود موطن للمدعى عليه

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في الجمهورية، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على أساس الأحكام المتقدمة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته، فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة، يكون الاختصاص لمحكمة القاهرة.

المادة 62: الاتفاق على الاختصاص

إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة، يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

  • في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49، لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص.


الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

المادة 63: صحيفة الدعوى

تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

  1. اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

  2. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً، آخر موطن كان له.

  3. تاريخ تقديم الصحيفة.

  4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

  5. بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن له موطن فيها.

  6. وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

المادة 64: حضور الخصوم أمام مجلس الصلح

  • يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي تُرفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم، وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.

  • يشكل مجلس الصلح برياسة أحد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع.

  • يجب أن ينتهي من مهمته خلال ثلاثين يوماً، ولا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى.

  • إذا تم الصلح في هذا الأجل، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ.

  • إذا لم يتم الصلح، تُحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها في جلسة يحددها، ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها.

  • إذا عرضت الدعاوى على المحكمة قبل عرضها على مجلس الصلح المختص بدائرتها، وجب إحالتها إليه.


                 

الباب الرابع: تدخل النيابة العامة

المادة 87: حق النيابة العامة في رفع الدعوى

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون، ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

المادة 88: وجوب تدخل النيابة العامة

فيما عدا الدعاوى المستعجلة، يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية، وإلا كان الحكم باطلاً:

  1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

  2. الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.

  3. كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

المادة 89: جواز تدخل النيابة العامة

فيما عدا الدعاوى المستعجلة، يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:

  1. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

  2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.

  3. حالات عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

  4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

  5. الصلح الواقي من الإفلاس.

  6. الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

  7. كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

المادة 90: إحالة القضية للنيابة العامة

يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.

المادة 91: تمثيل النيابة في الدعوى

تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

المادة 92: إخطار النيابة بالدعوى

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.

المادة 93: مهلة تقديم مذكرة النيابة

تمنح النيابة، بناء على طلبها، ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم.

المادة 94: توقيت تدخل النيابة

يكون تدخل النيابة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

المادة 95: حقوق الخصوم عند تدخل النيابة

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً منضماً، لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام أو أن يقدموا مذكرات جديدة، وإنما يجوز لهم تقديم بيان كتابي لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة، ومع ذلك يجوز للمحكمة، في الأحوال الاستثنائية، أن تأذن بتقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية، وتكون النيابة آخر من يتكلم.

المادة 96: حق النيابة في الطعن

للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك.


الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول: إجراءات الجلسات

المادة 97: تقديم المستندات في الجلسة الأولى

تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه مستندًا كان بإمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة 65، قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى. وإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى، حكمت المحكمة على المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيهاً. ومع ذلك يجوز للمدعى عليه تقديم مستند رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.

المادة 98: حدود تأجيل الدعوى

لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.

المادة 99: الغرامات على التأخير

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات بالغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، ويثبت القرار في محضر الجلسة وله قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلّياً أو جزئياً إذا أبدى عذراً مقبولاً. يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وإذا مضت المدة ولم يطلب المدعى السير في الدعوى، اعتبرت كأن لم تكن.

المادة 100: تنفيذ أحكام الغرامات

يكون تنفيذ أحكام الغرامات بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب.


الفصل الثاني: نظام الجلسة

المادة 101: علنية المرافعة

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً، محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

المادة 102: الاستماع إلى الخصوم

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

المادة 103: إثبات الاتفاق بين الخصوم

للخصوم أن يطلبوا إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. لمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي، وتُعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام. إذا كان الاتفاق متعلقاً بحق من الحقوق العينية العقارية، فلا يجوز إدخاله في محضر الجلسة إلا بعد شهر الاتفاق أو صورة رسمية من محضر الجلسة.

المادة 104: ضبط الجلسة وإدارتها

ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها، وله إخراج من يخل بالنظام، وحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات، ويكون الحكم نهائياً. إذا كان المخالف من العاملين بالمحكمة، توقع عليه جزاءات تأديبية.

المادة 105: محو العبارات المخالفة

للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة 106: محاضر الجرائم أثناء الجلسة

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، وإحالة الأوراق للنيابة. وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، يجوز إصدار أمر بالقبض على الفاعل.

المادة 107: محاكمة المخالفين أثناء الجلسة

للمحكمة أن تحاكم من ارتكب جنحة أثناء انعقادها أو من شهد زوراً، والحكم نافذ ولو حصل استئناف.


الباب السادس: الدفوع، والإدخال، والطلبات العارضة والتدخل

الفصل الأول: الدفوع

المادة 108: الدفوع المتعلقة بالإجراءات

الدفع بعدم الاختصاص المحلي، الدفع بالإحالة، الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل أي طلب أو دفاع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة 109: الدفع بعدم اختصاص المحكمة

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 110: حكم المحكمة بعدم الاختصاص

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقد تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

المادة 111: اتفاق الخصوم على محكمة أخرى

إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، يجوز للمحكمة إحالة الدعوى إليها.

المادة 112: رفع النزاع إلى محكمتين

إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين، يُبدى الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.

المادة 113: إعلام الخصوم بموعد الجلسة بعد الإحالة

على المحكمة التي تحيل الدعوى تحديد جلسة للخصوم وإبلاغ الغائبين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة 114: زوال بطلان الإعلان

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 115: الدفع بعدم قبول الدعوى

يجوز إبداؤه في أي حالة، وإذا كان الدفع لانتفاء صفة المدعى عليه، يجوز تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة، وقد تحكم المحكمة بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري.

المادة 116: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل

تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.


الفصل الثاني: اختصام الغير وإدخال ضامن

المادة 117: حق الخصم في إدخال الغير

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها، بالإجراءات المعتادة قبل يوم الجلسة.

المادة 118: إدخال الغير بأمر المحكمة

للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، مع تحديد ميعاد لا يجاوز ثلاثة أسابيع.

المادة 119: تأجيل الدعوى لإدخال الضامن

يجب على المحكمة في المواد المدنية تأجيل الدعوى لإدخال ضامن إذا كلفه الخصم الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ الإبلاغ.

المادة 120: فصل طلب الضمان

يقضى في طلب الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الدعوى الأصلية.

المادة 121: أثر الحكم على الضامن

إذا أدرج طلب الضمان، يكون الحكم على الضامن عند الاقتضاء حكمًا للمدعى الأصلي.

المادة 122: رفض طلب الضمان

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، يجوز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويض عن تأخير الفصل.


الفصل الثالث: الطلبات العارضة والتدخل

المادة 123: تقديم الطلبات العارضة

تقدم الطلبات العارضة قبل يوم الجلسة أو شفوياً أثناء الجلسة، ولا تقبل بعد إقفال باب المرافعة.

المادة 124: طلبات المدعى

  1. تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه.

  2. ما يكمل الطلب الأصلي أو مترتب عليه أو متصل به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

  3. إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

  4. طلب إجراء تحفظي أو وقتي.

  5. ما تأذن المحكمة بتقديمه.

المادة 125: طلبات المدعى عليه

  1. طلب المقاصة القضائية أو التعويض عن الضرر من الدعوى الأصلية.

  2. أي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها.

  3. أي طلب متصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

  4. ما تأذن المحكمة بتقديمه.

المادة 126: حق التدخل

يجوز لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى، منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

المادة 126 مكرر: القيود على الطلب العارض أو التدخل

لا يقبل الطلب العارض أو التدخل إذا كان متعلقًا بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا بعد شهر صحيفة الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة.

المادة 127: حكم المحكمة في الطلبات العارضة والتدخل

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل، ويجوز الحكم في الموضوع مع الدعوى الأصلية كلما أمكن، وإلا يُحكم بعد تحقيقه.

الباب السابع: وقف الخصومة، انقطاعها، سقوطها، انقضاؤها وتركها

الفصل الأول: وقف الخصومة

المادة 128: وقف الدعوى باتفاق الخصوم

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. وإذا لم تُعجل الدعوى في ثمانية أيام بعد انتهاء الأجل، اعتبر المدعى تارك دعواه والمستأنف تارك استئنافه.

المادة 129: وقف الدعوى لأسباب أخرى

في غير الأحوال التي نص القانون على وقفها وجوباً أو جوازاً، يجوز للمحكمة وقف الدعوى إذا رأت تعليق حكمها على مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، ويحق للخصوم تعجيل الدعوى بعد زوال سبب الوقف.

الفصل الثاني: انقطاع الخصومة

المادة 130: أسباب انقطاع الخصومة

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من يباشر الخصومة عنه، إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم. وإذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم، تكلف المحكمة بإعلانه خلال أجل تحدده.

المادة 131: تهيئة الدعوى للحكم

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

المادة 132: أثر انقطاع الخصومة

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية وفسخ جميع الإجراءات أثناء الانقطاع.

المادة 133: استئناف الدعوى بعد الانقطاع

تستأنف الدعوى بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم المتوفى أو من فقد أهليته، أو بحضور الوريث أو من يقوم مقامه.


الفصل الثالث: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة

المادة 134: طلب الحكم بسقوط الخصومة

لكل ذي مصلحة طلب الحكم بسقوط الخصومة إذا لم يُسِرّ الدعوى المدعى أو امتنع عن ذلك، بعد مرور سنة من آخر إجراء صحيح.

المادة 135: بداية مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع

لا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من اليوم الذي أعلن فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة ورثة الخصم أو من يقوم مقامه.

المادة 136: إجراءات تقديم طلب سقوط الخصومة

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 137: آثار الحكم بسقوط الخصومة

يسقط الحكم جميع إجراءات الخصومة بما فيها رفع الدعوى، لكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى أو الأحكام القطعية السابقة أو الإقرارات أو الإيمان التي حلفها الخصوم.

المادة 138: سقوط الخصومة في الاستئناف والالتماس

إذا حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، اعتبر الحكم المستأنف نهائياً. وإذا حكم بسقوط الخصومة في الالتماس قبل الحكم بقبوله، سقط الطلب نفسه.

المادة 139: تطبيق مدة سقوط الخصومة على جميع الأشخاص

تسرى مدة سقوط الخصومة على جميع الأشخاص، حتى عديمي الأهلية أو ناقصيها.

المادة 140: انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات

تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح، مع عدم سريان الحكم على الطعن بالنقض.


الفصل الرابع: ترك الخصومة

المادة 141: كيفية ترك الخصومة

يتم ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله، أو شفوياً في الجلسة، ويثبت في المحضر.

المادة 142: شروط ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ولا يعتد باعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بالإحالة أو ببطلان صحيفة الدعوى.

المادة 143: آثار ترك الخصومة

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، دون المساس بالحق المرفوع به الدعوى.

المادة 144: أثر النزول عن إجراء أو ورقة

إذا نزل الخصم عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً، اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.

المادة 145: أثر النزول عن الحكم

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.



الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

الفصل الأول: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى

مادة 146
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى وممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الحالات الآتية:

  1. إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

  2. إذا كانت له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

  3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصياً عليه، أو قيماً عليه، أو كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع وصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو مع أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

  4. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.

  5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.

مادة 147
يقع باطلًا عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المذكورة في المادة السابقة، ولو تم باتفاق الخصوم.
وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض، جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

الفصل الثاني: رد القضاة وتنحيتهم

مادة 148
يجوز رد القاضى للأسباب الآتية:

  1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت له أو لها خصومة مع أحد الخصوم، بعد قيام الدعوى المطروحة، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد رده.

  2. إذا كان لمطلقته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، ما لم تكن الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى بقصد رده.

  3. إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو اعتاد موآكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعدها.

  4. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة ترجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

مادة 149
على القاضى في الحالات السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية، حسب الأحوال، بسبب الرد القائم عليه، ويثبت ذلك في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

مادة 150
يجوز للقاضى، في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره.

مادة 151
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه.

  • إذا كان الرد في حق قاضٍ منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا صدر القرار بحضور طالب الرد، وإذا كان غيابيًا، تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه.

  • يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

مادة 152
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، أو من سبق له طلب رد نفس القاضى في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162.
ويُسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم بالدعوى، مع إخطار الجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

مادة 153
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضى المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض بتوكيل خاص.

  • يجب أن يشتمل الرد على أسبابه ويرفق به الأوراق أو المستندات المؤيدة له.

  • على الطالب إيداع مائتين وخمسين جنيهًا ككفالة.

  • تختص بنظر طلب رد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التابعة للقاضى المطلوب رده.

  • تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض، دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض، حسب الأحوال، غير الدائرة التي يكون القاضى المطلوب رده عضوًا فيها.

مادة 154
إذا كان الرد واقعًا في حق قاضٍ جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم، جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة، ويجب تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو اليوم التالي، وإلا سقط الحق فيه.

مادة 155
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقًا به بيان بما قدم من طلبات رد وما تم فيها خلال 24 ساعة، وعلى الرئيس اطلاع القاضى المطلوب رده فورًا وإرسال نسخة إلى النيابة.

مادة 156
على القاضى المطلوب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة أيام من اطلاعه.

  • إذا كانت الأسباب صالحة للرد ولم يجب القاضى عليها أو اعترف بها، يصدر الرئيس أمرًا بتنحيه.

مادة 157
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة:
أ. إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية، يرسل رئيس المحكمة الابتدائية الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة، الذي يعين الدائرة والجلسة لنظر الطلب.
ب. يخطر قلم الكتاب باقي الخصوم بالجلسة المحددة لتقديم طلبات الرد لديهم.
ج. تقوم الدائرة بتحقيق الطلب في غرفة المشورة، ويصدر الحكم خلال شهرين بعد سماع أقوال الطالب والملاحظات عند الاقتضاء، مع ممثل النيابة إن تدخل.
د. يتلى الحكم في جلسة علنية.
هـ. لا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب تقديمه على وقف نظر الطلب.

مادة 158
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدبًا من محكمة أخرى، يرسل رئيس المحكمة تقرير الرد ومستنداته للمحكمة التابع لها لتطلعه عليها، ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع الإجراءات السابقة.

مادة 158 مكرر
على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيلها إلى نفس الدائرة للنظر فيها جميعًا وحكمها مرة واحدة دون التقيد بأحكام المادتين 156 و158.

مادة 159
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة من 100 إلى 1000 جنيه، مع مصادرة الكفالة.

  • إذا كان الرد مبنيًا على السبب الرابع من المادة 148، يجوز رفع الغرامة إلى 1500 جنيه.

  • تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

  • يعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضى أو نقله أو انتهاء خدمته.

مادة 160 و161 – ملغاة.

مادة 162
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية حتى الحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضٍ بدلاً من طلب رده.

مادة 162 مكرر
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أمر وقف السير في الدعوى الأصلية بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.

مادة 163
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كان طرفًا منضماً لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادتين 146 و148.

مادة 164
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.

مادة 165
إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغًا لجهة الاختصاص، زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، ويجب عليه التنحي.

 
 

 

 

الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 211 – لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 212 – لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة، والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.

مادة 213 – يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التالية:

  1. إذا تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

  2. إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

  3. إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

مادة 214 – يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

مادة 215 – يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

مادة 216 – يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان.

مادة 217 – إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم، وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

مادة 218 – فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة، لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن.
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد، وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما، جاز اختصام الآخر فيه.


الفصل الثاني: الاستئناف

مادة 219 – للخصوم، في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.
ويجوز الاتفاق، ولو قبل الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا.

مادة 220 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

مادة 221 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب:

  1. مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو

  2. وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيهًا، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.

مادة 222 – يجوز أيضًا استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب النهائي إذا كان الحكم صادرًا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
وفي هذه الحالة، يعتبر الحكم السابق مستأنفًا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار نهائيًا عند رفع الاستئناف.

مادة 223 – تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقًا لأحكام المواد من 36 إلى 41، ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضًا فعليًا.

مادة 224 – إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا، كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، ومع ذلك، إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.

مادة 225 – يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.

مادة 226 – جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، يُراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.

مادة 227 – ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يومًا في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

مادة 228 – إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم، أو بناءً على ورقة مزورة، أو بناءً على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

مادة 229 – استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قُبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232.
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتمًا استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي، ولو بعد فوات الميعاد.

مادة 230 – يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة.


ملاحظة: الباب طويل جدًا، وما زال يتضمن الفصول: الاستئناف، التماس إعادة النظر، النقض.
يمكنني إعداد الجزء الثاني لتغطية المواد من 231 حتى 273 بنفس الأسلوب مع عناوين فرعية دقيقة SEO لتكملة الباب بالكامل.

هل تريد أن أكمل إعادة صياغة الباقي حتى المادة 273 بنفس الطريقة الآن؟

إعداد الجزء الثاني لتغطية المواد من 231 حتى 273 بنفس الأسلوب مع عناوين فرعية دقيقة SEO لتكملة الباب بالكامل.

تمام، سأكمل إعادة صياغة الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام للمواد من 231 حتى 273 بنفس الأسلوب، مع تقسيم دقيق إلى عناوين فرعية متوافقة مع SEO القانوني، والحفاظ على النص التشريعي الأصلي حرفيًا دون أي تعديل في المضمون:


الفصل الثاني (تابع): الاستئناف

مادة 231 – على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه، وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه بحكم غير قابل للطعن.

مادة 232 – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

مادة 233 – يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

مادة 234 – يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

مادة 235 – لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك، يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

مادة 236 – لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مادة 237 – يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

مادة 238 – تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

مادة 239 – الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها في الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.

مادة 240 – تسري على الاستئناف المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى القواعد المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم يقض القانون بغير ذلك.


الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

مادة 241 – للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الحالات الآتية:

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

  2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.

  3. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

  4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

  5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

  6. إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.

  7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

  8. لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.

مادة 242 – ميعاد الالتماس أربعون يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا، وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

مادة 243 – يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس، وإلا كانت باطلة.
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

مادة 244 – لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.

مادة 245 – تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول التماس إعادة النظر، ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.
وعلى أن المحكمة يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا قدم الخصوم أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

مادة 246 – إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241، يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه.
وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين، تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.

مادة 247 – الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أي منهما بالالتماس.


الفصل الرابع: النقض

مادة 248 – للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات الآتية:

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

  2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة 249 – للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم نهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

مادة 250 – للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام النهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وذلك في الحالات الآتية:

  1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

  2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طالب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر، وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها.

مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يومًا، ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقًا لحكم المادة 250.

مادة 253 – يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.
فإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة، وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.
وتشتمل الصحيفة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلًا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك، الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت.
وإذا أبدى الطاعن سببًا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى، اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.

مادة 254 – يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهًا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة استئناف، أو خمسة وسبعين جنيهًا إذا كان صادرًا من محكمة ابتدائية أو جزئية.
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة لو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.

مادة 255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.
وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن، ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر، يكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك.
وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

مادة 256 – يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

مادة 257 – تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها.

مادة 258 – إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعًا، فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه والمستندات التي يرى تقديمها.
فإن فعل ذلك، كان لرافع الطعن أيضًا في ميعاد خمسة عشر يومًا من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم، يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يومًا الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد، كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يومًا أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.

مادة 259 – يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل، أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة، لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يومًا المذكورة.

مادة 260 – يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

مادة 261 – المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.

مادة 262 – لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقًا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

مادة 263 – بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.
وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت، مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة.
فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه، أو بطلان إجراءاته، أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 و249، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر، حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق.

مادة 264 – يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه.
وتتدرج القضية في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل ويبقى معلقًا طوال المدة المذكورة.

مادة 265 – تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرًا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها.
ويحصر فقط الخلاف الذي تنازعه الخصوم دون إبداء الرأي فيها.

مادة 266 – إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية، فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة،


الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام (استكمال المواد 266–273)

الفصل الثاني: إجراءات محكمة النقض

المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض

مادة 266
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة.
وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من محام معهم.

  • وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.

إيداع المذكرات التكميلية

مادة 267
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة العامة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

قبول الطعن وأثره

مادة 268
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات.

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

مادة 269
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب، تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة.
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه.
ومع ذلك، إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم فى الموضوع.

رفض الطعن وعقوباته

مادة 270
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، أو برفضه، أو بعدم جواز نظره، حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد، فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.

أثر نقض الحكم

مادة 271
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التى أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه، بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوص.

استثناء الطعن على أحكام محكمة النقض

مادة 272
لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن.

تطبيق قواعد نظام الجلسات والأحكام

مادة 273
تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.


الكتاب الثاني: التنفيذ

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: قاضى التنفيذ

مادة 274
يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ، يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين. وتُتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 275
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

مادة 276
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها. فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة، كان الاختصاص لإحداها.

مادة 277
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.

مادة 278
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تُودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء، ويُثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.

مادة 279
يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين، وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذي.
إذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن، أن يرفع الأمر بعرضه إلى قاضى التنفيذ.
وإذا وقعت مقاومة أو تعدٍ على المحضر، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.


الفصل الثاني: السند التنفيذي وما يتصل به

مادة 280
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
السندات التنفيذية هي: الأحكام، الأوامر، المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:
"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك."

مادة 281
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي، وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء، وبيان المطلوب، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

مادة 282
على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

مادة 283
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه، حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

مادة 284
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم، بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

مادة 285
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

مادة 286
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر، وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.


الفصل الثالث: النفاذ المعجل

مادة 287
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون ومأموراً به في الحكم.
ومع ذلك، يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

مادة 288
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

مادة 289
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

مادة 290
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:

  1. الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

  2. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة، أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

  3. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

  4. إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

  5. إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

  6. إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

مادة 291
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم، ويُحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.

مادة 292
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر ترجح معه إلغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

مادة 293
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين:

  • أن يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية.

  • أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.

مادة 294
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة، وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة نهائياً.

مادة 295
لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازعوا في اقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع، على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص.
ويكون حكمه في المنازعة نهائياً، وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت، يُؤخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة.
ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.


الباب الرابع: تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

الفصل الأول: تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية

مادة 296
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

مادة 297
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

مادة 298
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

  1. أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

  2. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

  3. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

  4. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

مادة 299
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

مادة 300
السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية. ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية.

مادة 301
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.


الفصل الثاني: محل التنفيذ

مادة 302
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.

مادة 303
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع، ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

مادة 304
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون، ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق. ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

مادة 305
لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.

مادة 306
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:

  1. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

  2. إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

مادة 307
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

مادة 308
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية، إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

مادة 309
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون.

مادة 310
إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها. وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذي يستحقه المدين، وذلك دون أي إجراء آخر.

مادة 311
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها للمحامين الوكلاء، عمن يباشر الإجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.


الفصل السادس: إشكالات التنفيذ

مادة 312
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة. ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب، يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل. وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في أشكال إذا كان مرفوعاً من غيره، سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا لم يختصم في الإشكال، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.

مادة 313
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

مادة 314
إذا تغيب الخصوم وحكم أيقاضى بشطب الإشكال، زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

مادة 315
إذا خسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.


الباب الثاني: الحجوز التحفظية

الفصل الأول: الحجز التحفظي على المنقول

مادة 316
للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.

  2. في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.

مادة 317
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً. ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

مادة 318
لمالك المنقول أنه يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائز.

مادة 319
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاءً لحق محقق الوجود وحال الأداء، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة أن تشتمل العريضة على بيان وافٍ للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه، إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.



الباب الثالث: الحجز التحفظي والحجز على ما للمدين لدى الغير

الفصل الأول: الحجز التحفظي على المنقولات

المادة 320: إجراءات الحجز التحفظي على المنقولات

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وفى الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة 321: دمج دعوى صحة الحجز مع الدعوى الأصلية

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.

المادة 322: حكم صحة الحجز وإجراءات التنفيذ

إذا حكم بصحة الحجز، تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث، أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار إليها في المادة 318.

المادة 323: الحجز على منقولات المستأجر من الباطن

إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317، فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة.
وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن، جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

المادة 324: حكم بطلان أو إلغاء الحجز التحفظي

إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.


الفصل الثاني: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 325: حق الدائن في حجز الدين لدى الغير

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير، ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

المادة 326: تحديد الفوائد والمصاريف ضمن الحجز

لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة، ولا أن يضم إليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين، على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً.

المادة 327: الحجز بدون سند محدد

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.
ومع ذلك، فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم، ولو كان غير واجب النفاذ، متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

المادة 328: إجراءات الحجز وإعلانه للمحجوز لديه

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق للمدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تُعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

  1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه، أو أذن القاضي بالحجز، أو أمره بتقدير الدين.

  2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

  3. نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه، مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

  4. تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

  5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.
    وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3)، كان الحجز باطلاً.
    ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة، ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

المادة 329: الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة

إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها، وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

المادة 330: الحجز على المحجوز لديه خارج الجمهورية

إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية، وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

المادة 331: الحجز على فروع المحجوز لديه

إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

المادة 332: إبلاغ الحجز للمحجوز عليه

يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة 333: الحجز بأمر قاضي التنفيذ

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.

المادة 334: استبعاد أثر المنازعة على صحة إجراءات الحجز

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.

المادة 335: رفع دعوى طلب رفع الحجز

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه.
ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

المادة 336: الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد

الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء، ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.

المادة 337: الإيداع في خزانة المحكمة

يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذًا لحكم المادة السابقة، وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم، والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها، والمبالغ التي حجز من أجلها.
وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.
وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.

المادة 338: الوفاء بما لا يجوز حجزه

يجب على المحجوز لديه، رغم الحجز، أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه، بغير حاجة إلى حكم بذلك.

المادة 339: تقرير المحجوز لديه

إذا لم يحصل الإيداع طبقًا للمادتين 302 و303، وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز.
ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورًا منها مصدقًا عليها.
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

المادة 340: الحجز على المصالح الحكومية

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

المادة 341: وفاة أو فقدان أهليّة المحجوز لديه

إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز، ويكلفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

المادة 342: دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه

ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه.

المادة 343: عقوبات المحجوز لديه عن التقصير

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله.
وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة، ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

المادة 344: الوفاء بعد تقرير المحجوز لديه

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتًا بسند تنفيذي، وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت.

المادة 345: خصم المصاريف من ذمة المحجوز لديه

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.

المادة 346: التنفيذ على أموال المحجوز لديه

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي، مرفقًا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.

المادة 347: الحجز على منقولات بيعت

إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، دون حاجة إلى حجز جديد.

المادة 348: الحجز على دين غير مستحق الأداء

إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء، بيع وفقًا لما تنص عليه المادة 400.
ومع ذلك، يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه.
ويعتبر الحاجز بمثابة حوالة نافذة، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق.

المادة 349: الحجز تحت يد الدائن نفسه

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة 350: مدة أثر الحجز على المصالح الحكومية

الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز.
إذا لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات، اعتبر الحجز كأن لم يكن، مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

المادة 351: الحكم المستعجل لرفع الحجز

يجوز لقاضى التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز، وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر.

  2. إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 332، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333.

  3. إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقًا للمادة 302.

المادة 352: عقوبة تبديد المنقولات المحجوز عليها

يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.

الباب الثالث: الحجوز التنفيذية

الفصل الأول: التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

المادة 353: تحرير محضر الحجز

يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل المحضر، فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، على ما يأتي:

  1. ذكر السند التنفيذي.

  2. الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.

  3. مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.

  4. مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.

  5. تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه. ويجب أن يوقع محضر الحجز كل المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاءً منه بالحكم.

المادة 354: قيود حجز الثمار والمزروعات

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً، ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات، أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

المادة 355: منع حضور طالب التنفيذ

لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

المادة 356: كسر الأبواب وتفتيش المدين

لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي، ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ.

المادة 357: عدم وجوب نقل الأشياء المحجوزة

لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.

المادة 358: الحجز على المصوغات والمعادن النفيسة

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناءً على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

المادة 359: الحجز على النقود والعملات الورقية

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.

المادة 360: استكمال الحجز على عدة أيام

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط المتابعة. وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك، إذا اقتضى الحال استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية، جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء.

المادة 361: اعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ولو لم يعين عليها حارس.

المادة 362: تسليم صورة المحضر للمدين

إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 10. فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته، وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر.

المادة 363: إلصاق الإعلانات بالمكان

يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة، وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان، وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية، إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

المادة 364: تعيين الحارس

يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر. ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المحضر، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.

المادة 365: تكليف الحارس عند عدم وجوده

برفضه إياها، إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً، كلفه الحراسة، ولا يعتد. أما إذا لم يكن حاضراً، وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتاً.

المادة 366: توقيع الحارس واستلام نسخة المحضر

يوقع الحارس على محضر الحجز، وتسلم له صورة منه. فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته، وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة، وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعلى المحضر إثبات كل ذلك في حينه في المحضر.

المادة 367: أجر الحارس وامتيازه

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته، ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

المادة 368: قيود استخدام الأشياء المحجوزة

لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها، ولا أن يستغلها أو يغيرها، وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له. وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لقاضى التنفيذ، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.

المادة 369: طلب إعفاء الحارس

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد، ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر، ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس وتسلم نسخة منه.

المادة 370: طلب الإذن بالجني أو الحصاد

يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوي الشأن.

المادة 371: الحجز على أشياء سبق حجزها

إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها، وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز، ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل، ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذي أوقع الحجز الأول. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع.

المادة 372: أثر الحجز الباطل

إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.

المادة 373: عقوبة الحارس في التبديد

يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر، وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين.

المادة 374: الحجز على الثمن

للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.

المادة 375: مدة صلاحية الحجز قبل البيع

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. ومع ذلك، لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة 376: الميعاد قبل إجراء البيع

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر. ومع ذلك، إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فللقاضى التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.

المادة 377: مكان البيع

يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.

المادة 378: الإعلان عن بيع الأشياء ذات القيمة العالية

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه، وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية، ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على ألفي جنيه، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.

المادة 379: طلب لصق عدد أكبر من الإعلانات

لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان، أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.

المادة 380: النشر قبل بيع المصوغات

يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسة آلاف جنيه أن يحصل النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع.

المادة 381: اللصق بواسطة رجال الإدارة

يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات، فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة.

المادة 382: إثبات النشر واللصق

يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان، ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك، ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.

المادة 383: إعادة اللصق والنشر عند عدم البيع

إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز، أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في المواد السابقة، وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

المادة 384: إجراءات البيع بالمزاد

يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر، شرط دفع الثمن فوراً. ويجب ألا يبدأ المحضر في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة، ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.

المادة 385: حد أدنى لبيع الذهب والفضة

لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها، حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.

المادة 386: تمديد بيع المجوهرات

إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة، امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة، أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المواد السابقة، وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد، ولو بثمن أقل مما قومت به.

المادة 387: بيع الأشياء غير المقومة

الأشياء التي لم تقوم، يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء، ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر، ويذكر أسمه في محضر البيع.

المادة 388: إعلان استمرار البيع أو تأجيله

يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.

المادة 389: إعادة البيع عند عدم دفع الثمن

إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه كذلك، ويكون المحضر ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.

المادة 390: كفاية مبلغ المزاد

يكفي المحضر على المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف. وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده، الثمن، لا يتناول إلا مزاد على وفاء ما ذكر.

المادة 391: محتويات محضر البيع

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات، وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه، والثمن الذي رسا به المزاد، وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.

المادة 392: طلب الحاجزين الآخرين إجراء البيع

إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز، جاز للحاجزين الآخرين، طبقاً للمادة 371، أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة، ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات، وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

المادة 393: أثر رفع دعوى استرداد الأشياء

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وجب وقف البيع، إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.

المادة 394: شروط دعوى الاسترداد

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية. ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات، وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.

المادة 395: استمرار الحاجز في التنفيذ

يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها، أو بقبول تركها، ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.

الباب الثالث: الحجوز التنفيذية

الفصل الأول: التنفيذ بحجز المنقول وبيعه

المادة 396: رفع دعوى استرداد ثانية

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة.

المادة 397: غرامة في حالة خسارة المسترد

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.


الفصل الثاني: حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

المادة 398: حجز الأسهم والسندات لحاملها أو القابلة للتظهير

الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

المادة 399: حجز الإيرادات وحصص الأرباح

الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

المادة 400: بيع الأسهم والسندات عبر البنوك أو السماسرة

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.


الفصل الثالث: التنفيذ على العقار

الفرع الأول: التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها

المادة 401: إعلان التنبيه بنزع الملكية

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية:

  1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.

  2. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.

  3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها وغير ذلك مما يفيد في تعينه، وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

  4. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ. إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و3 من هذه المادة كانت باطلة. إذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين، أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281.

المادة 402: تسجيل التنبيه في مكاتب الشهر العقاري

يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه. إذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد، وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل. ومع ذلك، يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً في التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات.

المادة 403: التأشير على التنبيه السابق

إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته، قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه، وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه. يحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.

المادة 404: آثار تسجيل التنبيه

يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً.

المادة 405: عدم تنفيذ التصرفات بعد التسجيل

ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417، ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.

المادة 406: ثماره وإيراداته

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه. للمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة. لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها، وتباع الثمار والمحصولات في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة.

المادة 407: حراسة العقار

إذا لم يكن العقار مؤجراً، اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع، ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. إذا كان العقار مؤجراً، اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. إذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.

المادة 408: تنفيذ عقود الإيجار

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات، تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه، بغير إخلال بإحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر. أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.

المادة 409: المخالصات عن الأجرة

المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر. إذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، فلا يحتج بها إلا لمدة سنة.

المادة 410: عقوبات على اختلاس الثمرات أو الإيرادات

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات.

المادة 411: العقارات المثقلة بتأمين عيني

إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى جائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه، وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته، ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً. يترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 406 إلى 410.

المادة 412: تسجيل الإنذار

يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه، وإلا سقط تسجيل التنبيه.

المادة 413: التأشير على الإنذارات السابقة

إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته، طبقت أحكام المادتين 402 و403. إذا سقط تسجيل التنبيه، سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.


الفرع الثاني: قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

المادة 414: إيداع قائمة شروط البيع

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن. يجب أن تشتمل القائمة على البيانات الآتية:

  1. بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه.

  2. تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه.

  3. تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها.

  4. شروط البيع والثمن الأساسي، ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37.

  5. تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. يحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع.

المادة 415: المستندات المرفقة

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

  1. شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.

  2. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

  3. التنبيه بنزع الملكية.

  4. إنذار الحائز إن كان موجوداً.

  5. شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.

المادة 416: رجوع المشتري

إذا استحق المبيع، كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه. لا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.

المادة 417: إخطار المدين والدائنين

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته، جملة في الموطن المعين في القيد. على المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية التأشير به على هامش تسجيل التنبيه. يصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير. لا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.

المادة 418: محتوى ورقة الإخبار

تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية:

  1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.

  2. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.

  3. بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة.

  4. تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

  5. إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في ذلك، وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425.

المادة 419: تحديد جلسة الاعتراضات

تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417، ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً. إذا لم تبد اعتراضات، اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن، وسير في إجراءات الإعلان عن البيع.

المادة 420: بطلان مخالفة أحكام المواد السابقة

يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414.

المادة 421: الإعلان عن قائمة شروط البيع

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة. يودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع. لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.

المادة 422: تقديم الاعتراضات على القائمة

أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع، يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في التمسك بها. لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.

المادة 423: التنفيذ على الحصة الشائعة

إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار، فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة، ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة. يحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة.

المادة 424: وقف أو تأجيل إجراءات التنفيذ

لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417. يعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها. لكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. يجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات. يعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء، مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون. يجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أي حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء.

المادة 425: رفع دعوى الفسخ أثناء التنفيذ

على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق، أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه. إذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، وقفت إجراءات التنفيذ على العقار.



الباب الرابع: إجراءات بيع العقارات في التنفيذ

الفرع الثالث: إجراءات البيع

المادة 426: طلب تحديد جلسة البيع

للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفًا فيها وفقًا للمادة 417 أن يستصدر أمرًا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع. ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ، وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيًا.
يُخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانها، وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

المادة 427: مكان إجراء البيع

يُحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان آخر.

المادة 428: إعلان البيع

يُعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا، وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية:

  1. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار.

  2. بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع.

  3. تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع.

  4. الثمن الأساسي لكل صفقة.

  5. بيان المحكمة أو المكان الذي يُجرى فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

المادة 429: أماكن لصق الإعلانات

تلصق الإعلانات في الأماكن التالية:

  1. باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو من المباني.

  2. باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته.

  3. اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ، وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تُلصق الإعلانات أيضًا في لوحات هذه المحاكم.
    يُثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أُجرى اللصق في الأمكنة المشار إليها، ويُقدّم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ.

المادة 430: النشر في الصحف

يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية، ولا يُذكر في هذا الإعلان حدود العقار.
تودع نسخة من الصحيفة التي نُشر فيها الإعلان ملف التنفيذ، مؤشرة من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.

المادة 431: زيادة أو تقليل الإعلان

يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار، أو طبيعته، أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.
يجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.

المادة 432: تقرير أوجه البطلان

يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق فيها.
يحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق.

  • إذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان، يُؤجل القاضي البيع إلى يوم يحدده ويأمر بإعادة هذه الإجراءات.

  • إذا حكم برفض طلب البطلان، يأمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.

المادة 433: مصاريف إعادة الإجراءات

إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقًا للمادة السابقة، تكون مصاريف إعادة الإجراءات على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال.

المادة 434: تقدير مصاريف التنفيذ

يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويُعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويُذكر في حكم إيقاع البيع.
لا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف، ولا يصح على أي صورة اشتراط ما يخالف ذلك.

المادة 435: إجراء المزايدة

يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين، أو الحائز، أو الكفيل العيني، أو أي دائن أصبح طرفًا في الإجراءات وفقًا للمادة 417، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع.
إذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء، كان البيع باطلاً.

المادة 436: تأجيل المزايدة

يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية.
لا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.

المادة 437: بدء المزايدة

تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف.
يُعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها، مراعيًا في ذلك مقدار الثمن الأساسي.

المادة 438: تأجيل البيع عند عدم وجود مشترٍ

إذا لم يتقدم مشترٍ في جلسة البيع، يُحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة 439: اعتماد العطاء الأعلى

إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيع، يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر عرض.
يُعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة.

المادة 440: إيداع الثمن والمصاريف

يجب على من اعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل.

  • إذا لم يودع الثمن كاملاً، يجب إيداع خمس الثمن على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة.

  • إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية، يُحكم بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبًا بكامل الثمن المزاد، وفي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن.

  • لا يُعتد بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته، ولا يجوز لأي قائمة شروط بيع مخالفة لذلك.

المادة 441: أحكام تأجيل البيع

كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يومًا وقبل ستين يومًا من يوم الحكم.
يُعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 و429 و430.
إذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء، يجب أن يشتمل الإعلان أيضًا على:

  1. بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها.

  2. اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

  3. الثمن الذي اعتمد به العطاء.

المادة 442: إعفاء من إيداع الثمن

إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنًا، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاؤه من الإيداع، أعفاه القاضي.

المادة 443: المزايد المتخلف

يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد.
يتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.

المادة 444: الشراء بالتوكيل

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة أيام من يوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين، إذا وافقه الموكل على ذلك.

المادة 445: تحديد المقر المختار للمشتري

على المشتري أن يتخذ موطنًا مختارًا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنًا بها.
إذا كان ساكنًا، وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.


الفرع الرابع: الحكم بإيقاع البيع

المادة 446: محتويات حكم إيقاع البيع

يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على:

  • صورة من قائمة شروط البيع.

  • بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه.

  • صورة من محضر الجلسة.

  • منطوق الحكم بأمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
    يجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.

المادة 447: تسجيل حكم إيقاع البيع

يقوم قلم الكتاب نيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم خلال ثلاثة أيام من صدوره.
يكون الحكم المسجل سندًا بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.

المادة 448: حكم إيقاع البيع على الحائز

إذا حكم بإيقاع البيع على حائزه، لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبًا.
ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل إنذار الحائز.

المادة 449: الإعلان والتنفيذ الجبري

لا يُعلن حكم إيقاع البيع ويُنفذ جبريًا إلا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين، على أن يحصل الإعلان قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حقوق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التسليم طلب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق أصحاب الشأن من قِبل قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة.

المادة 450: تطهير العقار المبيع

يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقًا للمادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأُبلغوا بتاريخ جلستها طبقًا للمادتين 417 و426.
لا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن.

المادة 451: استئناف حكم إيقاع البيع

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبًا قانونًا.
يُرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة أيام من تاريخ النطق بالحكم.

في الختام، يعد قانون المرافعات المدني والتجاري 1968 مرجعًا أساسيًا لفهم الإجراءات القانونية في مصر، كما يوفر المقال شرحًا مفصلاً للنصوص والمواد وأهم الأحكام، مما يسهل على المحامين والباحثين التعامل مع الدعاوى المدنية والتجارية بكفاءة، يمكنك اتبع دليلنا الشامل لمعرفة خطوات رفع الدعاوى، آليات التنفيذ، والفصل في النزاعات وفق القانون المصري، ابقَ على اطلاع دائم بأحدث التفسيرات القانونية لتطبيق القانون بشكل صحيح وفعال.

 #قانون_المرافعات_المدني_والتجاري #المرافعات_المصرية #الإجراءات_القانونية #المحاكم_المصرية #رفع_الدعاوى #التنفيذ_القضائي #الأحكام_القضائية #القانون_المصري #Civil_and_Commercial_Procedure_Law #Egyptian_Civil_Law #Legal_Procedures_Egypt #Court_Procedures_Egypt #Filing_Lawsuits #Judicial_Execution #Court_Judgments #قانونالمرافعاتالمدنيوالتجاري #المرافعاتالمصرية #الإجراءاتالقانونية #المحاكمالمصرية #رفعالدعاوى #التنفيذالقضائي #الأحكامالقضائية #القانونالمصري #CivilAndCommercialProcedureLaw #EgyptianCivilLaw #LegalProceduresEgypt #CourtProceduresEgypt #FilingLawsuits #JudicialExecution #CourtJudgments  $قانون $المرافعات $المدني $والتجاري $المرافعات $المصرية $الإجراءات $القانونية $المحاكم $المصرية $رفع $الدعاوى $التنفيذ $القضائي $الأحكام $القضائية $القانون $المصري $Civil $and $Commercial $Procedure $Law $Egyptian $Civil $Law $Legal $Procedures $Egypt $Court $Procedures $Egypt $Filing $Lawsuits $Judicial $Execution $Court $Judgments  *قانون *المرافعات *المدني *والتجاري *المرافعات *المصرية *الإجراءات *القانونية *المحاكم *المصرية *رفع *الدعاوى *التنفيذ *القضائي *الأحكام *القضائية *القانون *المصري *Civil *and *Commercial *Procedure *Law *Egyptian *Civil *Law *Legal *Procedures *Egypt *Court *Procedures *Egypt *Filing *Lawsuits *Judicial *Execution *Court *Judgments  @قانون @المرافعات @المدني @والتجاري @المرافعات @المصرية @الإجراءات @القانونية @المحاكم @المصرية @رفع @الدعاوى @التنفيذ @القضائي @الأحكام @القضائية @القانون @المصري @Civil @and @Commercial @Procedure @Law @Egyptian @Civil @Law @Legal @Procedures @Egypt @Court @Procedures @Egypt @Filing @Lawsuits @Judicial @Execution @Court @Judgments   ^قانون ^المرافعات ^المدني ^والتجاري ^المرافعات ^المصرية ^الإجراءات ^القانونية ^المحاكم ^المصرية ^رفع ^الدعاوى ^التنفيذ ^القضائي ^الأحكام ^القضائية ^القانون ^المصري ^Civil ^and ^Commercial ^Procedure ^Law ^Egyptian ^Civil ^Law ^Legal ^Procedures ^Egypt ^Court ^Procedures ^Egypt ^Filing ^Lawsuits ^Judicial ^Execution ^Court ^Judgments  &قانون &المرافعات &المدني &والتجاري &المرافعات &المصرية &الإجراءات &القانونية &المحاكم &المصرية &رفع &الدعاوى &التنفيذ &القضائي &الأحكام &القضائية &القانون &المصري &Civil &and &Commercial &Procedure &Law &Egyptian &Civil &Law &Legal &Procedures &Egypt &Court &Procedures &Egypt &Filing &Lawsuits &Judicial &Execution &Court &Judgments