قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص ومواد ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور المصري رﻗم ٦٦ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٣ (قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 PDF) ، بنسختيها الوورد والـPDF ، حيث توضح   ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

تنظيم المرور فى الطرق العامة ، و رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع ، رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطىء ، و الضرائب والرسوم، و قواعد المرور وأدابة ، والعقوبات والجزاءات المقرره علي مخالفة قواعده ، وبعض الأحكام الختامية، مع رسم توضيحي  لـجدول الرسوم و الضرائب.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور المصري رﻗم ٦٦ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٣

(قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 PDF)

قرار مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه

مادة (1) اصدار

يعمل بأحكام القانون المرفق 

ويلغي القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، كم تلغي لائحة عربات النقل والصندوق الصادر بتاريخ 7 يناير 1981 ، ولائحة عربات الركوب والاتوبيس الصادر بتاريخ 26 من يوليو سنة 1984 ولائحة الدرجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 24 من يونيو سنة 1941 ، وكما يلغي كل من يخالف قانون المرور المرافق من احكام. 

مادة (2) اصدار

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفذه 

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، واللوائح المشار اليها في المادة السابقة، الي ان يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذه له.

 

مادة (2) اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانونة من قواننها.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1363 (14 أغسطس سنة 1973م). 

ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور رﻗم ٦٦ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٣

الباب الآول

تنظيم المرور في الطريق العام

الفصل الاول

إستعمال الطريق العام فى المرور


مادة 1

يكون إستعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق إستعمال الغير له ، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة
ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى

مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطرق ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق. ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص.
 

الفصل الثانى

المركبات وأنواعه

 
مادة 3
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق من آلات ومن أدوات النقل والجر

والمركبات نوعان :

  • مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
  • ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير النارية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

ويلحق وزير الداخلية بقرار منه أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون، ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون.

الفرع الأول 

مركبات النقل السريع


مادة 4

السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :

    1. سيارة خاصة : وهى المعدة للإستعمال الشخصى
    2. سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من ادارة المرور المختصة ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص بها لأول مرة وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة .
وفي جميع الاحوال يسمح لمالك المركبة الاجرة بنقل الترخيص الساري لمركبتة الي المركبة الجديدة المستبدلة بها وذلك مع عدم الاخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
  • سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها
  • سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس – أو تروللى باص ) وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن  كل راكب وتعمل بطريقة منظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين
  • سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص ) وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل  العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة
  • أتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة و يجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له  طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية
  • أتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية
  • سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير  الداخلية بقرار منه
  • سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء
  • سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 20000 كيلوجرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية

ويجوز قيادة هذ السيارة برخصة قيادة خاصة .

مادة 5

الجرار مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو إستعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر إستعمالها على جر المقطورات و الآلات وغيرها.

مادة 6
المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة.

مادة 7
الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوقالفرع الثاني : مركبات النقل البطئ

مادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.


مادة 9
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :

  1. عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص
  2. عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء
  3. عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى
  4. عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء

الباب الثاني

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع

الفصل الأول

رخص تسيير مركبات النقل السريع

مادة (10 )
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبته لشخصيته و صفته و ملكية المركبة ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.

مادة (11 )

يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى
الوفاء بالضرائب و الرسوم المقررة فى هذا القانون
التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص ،و كافة الاضرار المادية الناجمة عنها ،التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ،و ذلك مدة سريان ترخيصها او تسييرها طبقا للقانون الخاص بذلك ، و وفقا لبنود وثيقة التامين .
إستيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني و الجهات التي تتولاه و حالات الاعفاء من الفحص الفني .
وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ، و النقل ،والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المكرره لها و الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق و تخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة اليها في اتوبيسات نقل الركاب (اتوبيسات عامة ، ترولي باص ، اتوبيسات مدارس ، اتوبيسات سياحية ، اتوبيسات رحلات ) و السيارات النقل ، والنقل بنصف مقطوره ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، و ذلك كله وفقا للقواعد الت تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه علي ارضية الطريق خلف المركبة بمسافة لاتقل عن عشرة امتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل او سبب آخر.
تزويد المركبة بحقيبة للاسعافات الاولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة (12 )
لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة و الدراجات النارية عدا التي تعمل بالاجرة و الجرارات الزراعية و المعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معنية أو خط سير محدد . ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أى وقت وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك.

مادة (13 )
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها ،وعلامات تامينها و مدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها علي المركبة وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيةوهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، و لا يجوز الترخيص بغيرها او تثبيت لوحات اخري عليها و الا تضبط اداريا . وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتهافي المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات.

مادة (14 )
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصلية إلى الدولة .

مادة (15 )
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا . وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو إستغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة ، رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الإمتناع عن تسليمها إذا إنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الاخلال بايه عقوبة ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون أخر . وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

مادة (16)
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقته بعد آداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

مادة (17 )
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة ، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه إستعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة . وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية ، وكذا التغييرات الموجبة للأخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك إعتبار الرخصة ملغاة . ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.

مادة ( 18 )
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ويكونون مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.

مادة ( 19 )
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ،و ان يتم الاخطار و استيفاء جميع اجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون وإلا إعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد . ويظل المقيدة بإسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.

مادة ( 20 )
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الإتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو إتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال وعليه الإخطار بإنتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من إنتهائها أو من أيلولة المركبة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم بإعتباره مفقودا.

مادة ( 21 )
إذا توفى مالك المركبة أو حكم بإعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة له . ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولغي ترخيص المركبة لعدة الاخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة (20) من القانون او عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة و المبينة بالفقرة السابقة .

مادة ( 22 )
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بإنقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص.

مادة ( 23 )
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، و الناجمة عن مخالفته لاحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيآ على الوجه المبين فى المادة 11 من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثون يوما لتدراك اسباب الرفض متي كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى.

مادة ( 24 )
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون إستيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها تسحب الرخصة و اللوحات المعدنية عند إنتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد إستيفاء إجراءات التجديد ،مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ إنتهاء الرخصة السابقة . فإذا إنقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون إستيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى إستردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد.

مادة ( 25 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الإتجار فيها أو إستيرادها أو إصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للأشخاص الإعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض إستعمالها . وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو إستعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

مادة ( 26 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو إستعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، تسحب اللوحات اداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

مادة ( 27 )
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الإدارة المحلية وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون . ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

مادة ( 28 )
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، و كذلك مركبات (التوك توك ) المستخدمة في نقل الاشخاص باجر المصرح بتسييرها فى اماكن محددة من اقليم المحافظة دون عاصمتها . وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة و التوك توك ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته . ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد ( تاكسيميتير ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص . و لإدارات المرور ان تفحص عداد اية مركبة في اي وقت للتاكد من صلاحيته و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنية واحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجرة .

مادة ( 29 )
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة . ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وإرتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب ، فضلا عن الاشتراطات الصحية و الادارية التي يري المحافظ وجوب توافرها في هذا النوع من السيارات ، كما يعلن علي جانبي السيارة رقمها و اقصي وزن و ارتفاع و عدد من يصرح لهم بالركوب . وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب.

مادة ( 30 )
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته بعضها أو كلها المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها إستعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء.

مادة ( 31 )
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك.

مادة ( 32 )
ملغاة

مادة ( 33 )
لضباط المرورالمختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر بها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتاكد من صلاحيتها فنيا.

الفصل الثانى

رخص قيادة مركبات النقل السريع

مادة ( 34 )
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.
أنواع رخص القيادة كالآتى
رخصة قيادة خاصة
تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام
رخصة قيادة درجة ثالثة
تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق
رخصة قيادة درجة ثانية
تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 )
رخصة قيادة درجة أولى
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 )
رخصة قيادة جرار زراعى
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية
رخصة قيادة مترو أو ترام
تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام
رخصة قيادة دراجة نارية خاصة
وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية
ملغاة
ملغاة
رخصة قيادة عسكرية
وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المساحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية
رخصة قيادة شرطة
وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية
رخصة قيادة للتجربة
تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع
رخصة قيادة مؤقتة للتعلم
وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات
مادة ( 35)

يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية
ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها
لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة
أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه
بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.
وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.

مادة ( 36 )
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.

مادة ( 37)
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى
عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1)
خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12)
ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 )
ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 )
مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 )
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون.

مادة ( 38 )
على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية إعتبار الرخصة ملغاة.

مادة ( 39)
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للإتفاقيات الدولية النافذة فى البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد . وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها.

مادة ( 40)
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.

مادة ( 41)
على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

مادة ( 42)
تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما فى إحدى الحالات الآتية
إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل
إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة إسترداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة السحب أو الوقف
إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل
وفى جميع الأحوال إذا إرتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ، تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

مادة ( 43)
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص . ولايجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أوالمسئول عنها إجراءات الترخيص . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والإمتحان بالمدارس المذكورة.

الباب الثالث 

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطىء

الفصل الاول

رخص تسيير مركبات النقل البطىء​

مادة ( 44)
يشترط للترخيص لمركبات النقل البطئ ما يأتى
الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون
التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه
إستيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص بكل نوع منها ، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة
مادة ( 45 )
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة.

مادة ( 46 )
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها ، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة.

مادة ( 47)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10، 12، 13 ، 14، 15 ، 16 ، 17 ، 18، 19، 20 ، 21، 22 ، 23 ، 24، 27، 28 فقرة أولى وثانية و31، 32، 33 من هذا القانون.

الفصل الثاني

رخص قيادة مركبات النقل البطىء

مادة ( 48)
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى
رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى
رخصة قيادة عربة نقل
رخصة قيادة دراجة نقل
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتتوافر فيه الشروط الآتية
ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.
لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
إجتياز إختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التى تتولاه و المستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الإختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامات ظاهرة وبياناتها واضحة
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقيق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

مادة ( 49)
تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها.
وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36، 38 ، 41، 42 من هذا القانون . وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تحسب أو توقف لذات المدة المقررة.

مادة ( 50)
لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاوله فيه
وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.

الباب الرابع

فى الضرائب والرسوم

مادة (51)
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدما وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة. وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.

مادة (52)
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص بإسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من إنتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون .
مادة (53)
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 222 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، إستحق على المركبة من اليوم التالى لإنقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها 
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية إستفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد إتبعت إجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد آداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ إنتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
مادة (54)
فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال ، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ إنتهاء الترخيص وبحد أقصى خمسة سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية . 
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمسة سنوات ، كما تستحق عنها فضلآ عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الإنتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة . وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون .
مادة (55)
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، إستحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداه عنها الضريبة . فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة إستحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة بإعتبارها سنة . وإستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير.
مادة (56)
للمرخص له إذا إستغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص إن يسترد جزءا من الضريبة المؤداه عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .
مادة (57)
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:

  1. المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
  2. مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
  3. مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى إتفاقيات دولية نافذة فى البلاد
  4. المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للإتفاقيات  المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد
  5. المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أوالأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية .
  6. مركبات الإسعاف المعدة لإغراض الإسعافات العامة
  7. مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالإتفاق مع مديريات الشئون الإجتماعية بالمحافظة
  8. مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعد لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة
  9. المركبات المصممة ليقودها ذو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم
  10. الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى
  11. المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد

ويجوز الترخيص بها بعد إنقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ، ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة فإذا ضبطت مسيرة بعد إنقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضريبة الثانوية المستحقة وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة.

مادة (58)
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية .
مادة ( 58 ) مكررا 
 يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.
مادة ( 59) 
 يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم وإلا سقط حقه فى الإسترداد. ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول متى أرسل فى الميعاد .
مادة ( 60 ) 
 عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .فإذا لم يعثر على المركبة أو لم يفى ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقآ لهذا القانون.
 
مادة ( 61 ) 
 كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد إستحقاقها خلال مدة الإستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها . أما إذا إستغنى عن تسييرها فله إسترداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .
مادة ( 62 ) 
 كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الإستيلاء عليها ولمالك المركبة أن يطلب إسترداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

الباب الخامس

قواعد المرور وأدابة

مادة (63) 
على المشاة وقائدى جميع المركبات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة وللمحافظ عند الإقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.

مادة ( 64) 
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرورالضوئية وعلامات المرورالدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة كما ينظم ويحدد أماكن الإنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لإنتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة. 
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالإشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله إتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.مادة ( 65) 
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ( 66) 
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الإشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه فإذا إمتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند إرتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
مادة ( 67) 
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه .
 
مادة ( 68) 
على قائد أية مركبة أو المرخصة بإسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن إسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .
مادة (69) 
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها .
مادة ( 70) 
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ، تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.
مادة (71) 
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1، 2 ، 36،35, 41،38،37، 65،63 فقرة أولى و 66،67 من هذا القانون .
مادة ( 72) 
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابها فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إعتبارا من تاريخ الضبط . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ إرتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر . ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية . ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
مادة ( 72) مكررا 
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا إرتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية :

  1. السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
  2. قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة 0
  3. إستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
  4. وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
  5. إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
  6. ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
  7. عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
  8. عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
  9. عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
  10. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
  11. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
  12. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
  13. قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .
  14. تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها .
  15. إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
  16. إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .
  17. إستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
  18. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
  19. السير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق . 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالفات بمعرفة ضباط المرور.

مادة (72) مكررا (1) 
فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكررا من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء .
مادة (72) مكررا (2) 
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستين يوما كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطر يق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه .فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .
مادة ( 73) 
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه ، عقب ضبط المخالفة . 
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم .
مادة ( 73) مكررا 
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو إعتبارها ملغاة بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا للجريمة .

الباب السادس

العقوبات

مادة ( 74 )
 
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 

  1. ملغي .
  2. ملغي .
  3. ملغي .
  4. ملغي .
  5. عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
  6. مخالفة أحكام المواد7 ،67، 68، 69من هذا القانون .
  7. عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
  8. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
  9. ملغي .
  10. اضافة ملصقات او معلقات او وضع اية كتابة او رسم او ايه رموزاو ايه بيانات اخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح علي جسم المركبة او اي جزء من اجزاءها او لوحاتها المعدنية .

وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة .
 
مادة ( 74) مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 

  1. استعمال جهاز تنبية المركبة في غير تنبية لمركبة ، او لشخص ، او لحيوان ، لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق باي منها .
  2. كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا ابواب مركبته كاملا ، اثناء السير بها .
  3. كل قائد مركبة يتعمد التوقف او السير ببطء شديد علي الكباري او عند مطالعها او منازلها ، او الانفاق او عند مخارجها ، او في تقاطع الطرق .

وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
 
مادة ( 74) مكررا

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة اشهر ، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد خمسمائة جنية او احدي هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير او رخصة قيادة .
 
مادة ( 75)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 

  1. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
  2. ملغي.
  3. ملغي .
  4. عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
  5. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
  6. تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
  7. تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
  8. ملغي .
  9. تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
  10. عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ،و عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.

مادة ( 75) مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جتية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
 

  1. قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (5،4)من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها .
  2. من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها .

وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .

مادة ( 76)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
 
مادة ( 76) مكرراً
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية .
 
مادة ( 77)
ًمع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيها .
 
مادة ( 78)
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ . 
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون . 
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .
 
مادة ( 79) : ملغاة
 
مادة ( 80)
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فوراً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، عدا الجرائم الواردة فى المواد (70 ، 73 مكرراً)، والبند 6 من المادة (74)، والبنود (4، 5 ، 6 ، 7 ، 11 )من المادة (75 ، 75 مكرراً ، 76 ، 76 مكرراً )أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً ، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد ، أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة . كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً .
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال انقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ، وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
 
مادة ( 81)
إذا إتهم قائد أى سيارة بإرتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها .
مادة ( 81) مكرراً 
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع العمل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
 
مادة ( 81) مكررا (1)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
 
مادة ( 81 ) مكررا (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص ، أو قام بغلق مكان ، أو إقتطاع ، أو احتجاز ، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقة ، وإعاقة المرور ، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر ،بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية . أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة . ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى . 
مادة ( 81) مكرراً (3)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل . كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .
 
مادة ( 81) مكرراً (4)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها .

​المجلس الأعلى للمرور

مادة ( 82 )

ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به ، ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد إعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

أحكام انتقالية

مادة ( 83 )
تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها ، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به ، يجوز تجديدها خلال هذه المدة.

مادة ( 84)
للحاصلين على رخصة قائد سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند ( 2) من المادة ( 34 ) من هذا القانون بذات الرخصة ، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة.

 

جدول الرسوم و الضرائب

أولاً : الضرائب

رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع

تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى 

 

مليم جنيه   
00 1 عن الرخصة التى تسير لمدة خمس سنوات
400 .. عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين
600 .. عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر
200 .. عن بدل الفاقد أو التالف

رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطىء

مليم جنيه  
500 .. عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات و يحصل مثل هذا الرسم عند التجديد
100 .. عن بدل الفاقد أو التالف

رسوم اخرى

مليم جنيه  
400 .. رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع
400 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة
200 .. رسم سنوى مقابل إستعمال لوحة المقطورة ولوحة الدراجة النارية
100 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ
250 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل
100 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق
50 .. رسم بدل فاقد أو تالف رخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد
.. 10 عن الرخصة التى تسرى لمدة عشرة سنوات

 

 

ضرائب مركبات النقل السريع

أ-تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتى : 

  • 15 جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركاتها عن 1000 سم 3
  • 18 جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها عن 1000 سم 3ولا تزيد على 1300 سم 3 .
  • 30 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1300 سم 3 ولا تزيد على 1600 سم3 .
  • 50 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم 3
  • 90 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2500 سم3
  • 120 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2500 سم 3 

ب-تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها ( 50 جنيه ) سنويا وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد.

ج-تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطرق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنويا.

 
د- ضرائب المركبات المقطورة ، تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى 

 

مليم جنيه   
00 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة ( الكارفان)
00 15 عن المقطورة الزراعية
250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصصة لنقل الركاب
25 .. عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء
20 .. عن الكيلوجرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتى تكون من نوعها
15 .. أ – عن الكيلوجرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان 

ب – عن الكيلوجرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع ( ونش ) أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة 

ج – تزاد بمقدار 50 % الضرائب التى تستحق عن ( السيارات الخاصة ) والمركبات المقطورة ( الكارافان ) الملحقة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة والدراجة النارية غير المعدة لنقل البضائع والأشياء وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة

ضرائب مركبات النقل البطئ

تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى : 

مليم جنيه   
00 1 عن عربة الركوب
00 1 عن عربة نقل الموتى
00 1 عن عربة النقل
200 .. عن دراجة الركوب المعدة للايجار
00 1 عن الدراجة ذات الصندوق
100 .. عن دراجة الركوب الخاصة
100 .. عن عربة اليد

تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التى تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات وتسرى عليها الأحكام التى تسرى على هذه الضرائب.

ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور المصري رﻗم ٦٦ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٣ بصيغة PDF



تحميل ملف الــPDF الخاص بقانون المرور من هنا

 

قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة(1)

يستبدل بنصوص المواد ارقام 2 الفقرة الثانية ، 3 الفقرة الثانية ، 4 البند (2) ، و البند (3) الفقرة “ب” ، و المواد 6،7،11 البند 2،12 الفقرة الأولي ،13،14،15 الفقرة الثالثة ،23،28،33،35 البند 1 ،37 البند 3،43،65 الفقرة الأخيرة ،66،70،72 مكررا ، 72مكرر(2) 73،73 مكررا ، وصدر المادة 74 و البند 6 منها ، و المادة 74 مكررا البنود (3،4،5،6،7،8،9،10) وصدر المادة 75 و الفقرة الأخيرة منها و المواد 75 مكررا ،77،80 من قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه ، 1973 النصوص الآتية :

مادة(2)( الفقرة الثانية )

“ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.”

مادة 3 ( الفقرة الثانية )

” والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق.”

مادة 4 البند (2) . و البند (3) الفقرة (ب)

” (2) سيارة الأجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة.

وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.”

البند (3) الفقرة (ب):

“(ب) سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ): و هي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين و عائلاتهم .”

مادة 6 

” يحظر استيراد أو تسيير أو التراخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أيه اله أخري بعد نفاذ حظر تسييرها ، يستثني من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
ويعاقب علي تسيير مقطورات بالحبس مده لا تقل عن شهر ، و بغرامة لا تقل عن خمسه ألاف جنية و لا تزيد علي عشرين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .”

مادة 7 :

“الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، ولها عجلتان أو أكثر ، لا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .
ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .
ويحصل عنها ضرائب والرسوم المقررة قانونا

ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم واليها والطرق السريعة أو خارج لاماكن المحددة لسيرها في ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”

ماده 11 (البند2) 

” 2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنها ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين.”

مادة 12 ( الفقرة الأولى ) 

” لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنها ، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنه ، فيما عدا السيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينه أو خط سير محدد .”

ماده 13 

” تحمل كل مركبه إثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما أداره المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنها ك ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها ، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه
وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وببناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتها لوحة واحده في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات .”

ماده 14 

” لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها كما لا يجوز استعمال اللوحات ألا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير ببناتها ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليه للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليه إلي الدولة .”

مادة 15 : ( الفقرة الثالثة )

” وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو أحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيه عقوبة بنص عليها قانون العقوبات أو اى قانون أخر .”

مادة 23

” يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لإحكام هذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المادة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .”

مادة 28 

” يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك توك )المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرها في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتها .

وتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة .

ولا يجوز تسيير مركبه أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسي ميتر) ما لم تكن مجهزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.

ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيه مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لايجوز عشرين جنيه ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجره .”

مادة 33 

” لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيه مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في ألرخصه ، وتوصيلها إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا .”

مادة 35 ( البند 1) 

” 1- إلا يقل سن الطالب عن 18 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 1،7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها ، وعن 21 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 12 ) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها.”

ماده 37 ( البند 3 ) 

” 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 .”

مادة 43 

“لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامه للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها الإجراءات التراخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص واجراءاته وتجديده ونظم التعليم الامتحان .”

مادة 65 ( الفقرة الاخيره)

“ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .”

مادة 66 

“يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعا تحت تأثير حمر أو مخدر .
لمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون .”

مادة 70 

” يعاقب بغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية كل سائق مركبه أجره مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الاقصي المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجره بدون عداد .”

مادة 72 

” مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل في المركبة
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.”

مادة 72 مكررا 

” تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) .

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3 ،4) من البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ، ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5 ،6) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ،2 ، 3، 4) من البند (ج).

وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :

البند ( أ )

1 ــ  مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2 ــ  مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة .
3 ــ  وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به .
4 ــ عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الامن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب)

1 ــ  السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .
2 ــ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
3 ــ  وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميه والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
4 ــ  استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
5 ــ  عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة .

البند ( ج ) 

1 ــ  قيادة مركبه بلوحات معدنية غير ألمنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .
2 ــ  قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الاماميه المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعمله أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة
3 ــ  قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .
4 ــ  قيادة إحد(2):بيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيس مدارس ، أتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة أليه يستحيل التدخل اليدوي فيها .
5 ــ  قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر .”

مادة 72 مكرر (2) 

” مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبه تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيه أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة ن أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليه.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها وفى حالة العود إلى الفعل ذاته ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .”

ماده 73 

” في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبه من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة .

ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفه وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه المبين الذي يحدده القانون .

ولصاحب الشأن إن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه .”

مادة 73 مكررا 

” في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، لايجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتياز دورة بأحد المعاهد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها .

ومع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعه من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون .”

مادة 74 ( صدر المادة والبند 6)

” مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

مادة 74 مكررا ( البنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 8 ، 9 ، 10)

“مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيها ولأتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

3 ــ  عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرها في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان.

4 ــ  عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

5 ــ  استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة .

6 ــ عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

7 ــ عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

8 ــ  عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.

9 ــ عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.

10 ــ  عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .”

مادة 75 مكررا 

” مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن إلف وخمسمائة جنية و لا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية ، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4،5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة و جهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها .

2- من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو توثر في عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة و تقضي المحكمة بمصادرتها .

وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنه من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه .”

مادة 77 

” مع عدم الإخلال بالتدابير المقرره في هذا القانون أو باية عقوبة اشد في أي قانون أخر ، يعاقب علي أيه مخالفات أخري وارده في هذا القانون و القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، و لا تزيد علي خمسين جنيها .”

مادة 80

” استثناء من القواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الجرائم الوارده في المواد (70 ،73 مكررا ) ، و البند 6 من المادة (74) ، و البنود (4،5،6،7،11 ) من المادة (75، 75 مكررا ،67،67 مكررا).أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الادني للغرامة المقرره قانونا ، يسدد لمأمور القضائي أو في احد مكاتب هيئة البريد ، أو في احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يثبت ذلك في تقرير المخالفة .

كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الادني للغرامة المقرره قانونا .

ويترتب علي التصالح في جميع الأحوال انقضاء الدعوي الجنائية وعدم سحب التراخيص و إلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، و ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد علي الجريمة الأخف المرتبطة بها .

وإذا اعترض المخالف في المواعيد بالإجراءات المقرره قانونا للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .

و عند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسداد لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل علي الأكثر .”

قانون رقم 1لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

 الجريدة الرسمية – العدد 8 ( مكرر( فى 27 فبراير سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة األولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973مادة جديدة برقم (51 مكررا ) ، وبند جديد برقم (8 )إلى الم ادة (11 ،)وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من الم ادة )72 مكررا ( ، وبند برقم)12 )إلى المادة (75، )

نصوصها الاتية :

مادة(51 ً مكررا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص إلنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها اس تخدام الوسائل اإللكترونية إلدارة الحركة على الطرق بما يحقق الس يولة المرورية ، ويوفر وس ائل األمان لألشخاص واألشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة )6 )٪من أصل قيمة الرسم المفروض بما ال يجاوز ثالثة أضعاف الرسم، وال تسرى على هذا الرسم أحكام الاعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتئول حصيل ة الرس م المش ار إلي ه لصالح تموي ل إنش اء وتطوي ر منظومة النقل الذكى.

مادة (11بند / 8 )

8 -وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح لالس تخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريف ً ا بها، ويؤدى المرخص له رسم ً ا ال يقل عن خمسة وسبعين جنيها
ً ولازيد على ثالثمائة جنيه سنوي, وفقا للتغيرات والاضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى , ويعف ى من ذلك مركبات وزارتى الدف اع واإلنتاج الحرب ى والداخلية والمركبات
ً األخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات األمن القومى .
وتحدد اللائحة التنفيذية له ذا القانون مواصفات ومدة صالحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .

مادة (72 ً مكررا بند ب/7)

7 ــ  عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى اإللكترونى المنصرف للمركبة أو إتالفه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صالحيته .

مادة (75 بند/12: )

12 ــ قي ادة مركب ة بالمخالف ة لحك م البن د )8 )م ن الم ادة )11 )م نهذا القانون .

( المـادة الثانية )

ُيضاف إلى البند )ثاني ا( من جدول الرس وم والضرائب الملح ق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4) نصه الاتى :
4 -رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى:
نوع الترخيص                                         الفئات                                                                           الرسم بالجنيه
مالكى (بالسعة اللترية)
أقل من 1300 60
75 1600 – 1300
150 2000-1601
250 2500-2001
أكثر من 2500 350
جمرك 1000
دراجة نارية 20
أتوبيس خاص 200
أتوبيس رحالت 200
أتوبيس عام 200
أتوبيس سياحة 200
أتوبيس مدارس 50
األجرة – األجرة دراجة نارية )توكتوك( 25
النقل بالطن
250 7 إلى 2 من
أكبر من 7 300
املقطورة 400
احلكومة 50
القطاع العام 50
احملافظة 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
جتارى 2500
6 اجلريدة الرسمية – العدد 8( مكرر( فى 27 فبراير سنة 2021
نوع الترخيص الفئات الرسم باجلنيه
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
مالكى مميز 50
جرار زراعى 50
حتت الطلب 50
ملحقة 600

( المـادة الثالثة)

يلتزم مالكو المركب ات الخاضعة لحكم البند )8 )من الم ادة )11 )من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذ ً ا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقا ألحكام هذا القانون خلال  مدة التجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية المعدلة
وال يسرى حكم البندين )ب/7 من المادة 72 ً مكررا( ، )2 من المادة 75 )من قانون المرور المشار إليه فى شأن هذه المركبات إال بعد انقضاء تلك المدة .

( المـادة الرابعة)

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1442 هـ
(الموافق 27 فبراير سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسى

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعليق علي القانون

قانون المرور الجديد.. تعرف على الغرامات المالية وشروط استخراج الرخصة
الاربعاء 03 مارس 2021 | 10:32
قانون المرور الجديد

كتب : رحاب الخولى
قانون المرور الجديد، من أكثر العبارات التي تصدرت تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وحتى تلك اللحظة؛ نظرا لارتفاع مؤشرات البحث من قبل قائدي السيارات ليكونوا على دراية تامة بقانون المرور الجديد خاصة

بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 7 (مكرر) قانون رقم 1 لسنة 2021.

قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد يتضمن العديد من الإجراءات الهامة، والتي تستعد لها الآن جميع إدارات المرور على تفعيلها ومن أهم تلك الإجراءات:

_ فرض رسوم سنوية، تتراوح للملاكي من 60 جنيها لـ350، وتصل في السيارات التجارية لـ2500 جنيه.

قانون المرور الجديد 2021

_ فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

قانون المرور الجديد وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

العقوبات والغرامات في قانون المرور الجديد

• السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.

• استخدام أجهزة تؤثر في عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.

• انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.

• السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.

• تجاوز السرعة، السير دون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

• عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه.

• تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.

• عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه.

• عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه.

• عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه.

• التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

• تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام.

• تعتيم الزجاج “الفاميه” غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه.

• 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

شروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد

– لابد أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية.

– ألا يقل سن المتقدم لطلب الرخصة عن 18 عامًا.

-ضرورة اجتياز الدورة التدريبية في أساسيات القيادة التابعة لمراكز تعليم بإدارة المرور.

– اللياقة الطبية لمقدم الرخصة القيادة.

_ استخراج شهادتين طبيتين باطني وعيون، من وحده المرور.

– إجراء تحليل طبي للمتقدم للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليمه الرخصة.

– يشترط بالا يكون صدر ضده المتقدم للرخصة حكم جنائي أو جنحة مخله بالشرف والأمانة.