ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية 15 يوماً بالتظلم و أربعين يوماً بالاستئناف

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي ميعاد الاستئناف عند أقامة الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، تكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، بينما نصت المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ ” تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال …، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن ” . ان غاية النصُ الأخير،أنه قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير ، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق. .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب 

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

شكل الطعن في تقدير الرسوم القضائية

العنوان

استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم : ميعاد الطعن ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” ” المنازعة حول أساس الالتزام ” ” المنازعة حول مقدار الرسم ” .

الموجز

إقامة الطاعنة دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئناف أربعين يومًا . م ٢٢٧ مرافعات . استئنافها خلال تلك المدة . اعتباره مُقامًا في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة 

وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣ بالاستئناف رقم … لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١ / ٤ / ٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه .