يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر

يختص القضاء الإداري بنظر جميع العقود الادارية دون غيره – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «إختصاص القضاء الاداري بنظر أي نزاع حول أحد بنود العقد الاداري المبرم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية» ، حيث أن يختص القضاء الاداري بالعقود الادارية – إذ كان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . .… بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض. 

وضيف «أشرف فؤاد» أن رفع الدعوي بخصوص العقود يتبع فيها نفس الاجراءات والمواعيد كما في جميع دعاوي القضاء الاداري ومجلس الدولة.

العقود الإدارية من إختصاص القضاء الإداري
العقود الإدارية من إختصاص القضاء الإداري

العقود الإدارية من إختصاص القضاء الإداري

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الطعن رقم 443 لسنة 81 قضائية

 جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

العنوان :

اختصاص ” اختصاص ولائى ” ” اختصاص مجلس الدولة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :

اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعة الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . م ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة . ( مثال بشأن عقد إنشاء وإدارة واستغلال مطار رأس سدر ) . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة :

إذ كان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إيهاب الميدانى ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:

 المطعون ضده الأول أقام الدعوى التى قيدت فيما بعد برقم ٥٩٤ لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية طلب فيها الحكم ختامياً بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين برد قيمة خطابى الضمان الصادرين لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى والفوائد التجارية .

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

وبأن يؤدوا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء تسييل خطابى الضمان المذكورين ، وذلك على سند من أنه أصدر أمراً للبنك المطعون ضده الثانى بإصدار خطابى ضمان قيمة كل منهما مبلغ مليون جنيه لصالح الهيئة المشار إليها لتغطية عطاء مقدم منه عن مقاولة بين شركة ماليكورب والهيئة المذكورة بموجب عقد محرر بينهما بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٠ .

 وأنه رغم زوال الغرض من إصدارهما فقد قامت المستفيدة بتسييلهما رغم سبق إنذارها والبنك مصدرهما بعدم تسييلهما.

ومن ثم أقام دعواه … تدخلت المطعون ضدها الخامسة انضمامياً للمدعى عليها .. وبتاريخ السابع من نوفمبر سنة ٢٠١٠ قضت المحكمة برفض الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها وبرفض الدعوى قبل بنك مصر وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ مليونى جنيه قيمة خطابى الضمان موضوع الدعوى وعائد قدره ٥% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها باعتبار أن العقد موضوعها من العقود الإدارية التى تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولائياً بنظر المنازعات الناشئة عنها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

النعى فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ إن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

 وأن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها فيلزم لاعتبار العقد الذى تبرمه الإدارة مع الأفراد عقداً إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية.

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد الامتياز موضوع الدعوى قد أبرم بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى – صاحبة الصفة وقت تحرير العقد – بوصفها أحد أشخاص القانون العام وبين شركة ماليكوربالمحدودة بقصد إنشاء مطار رأس سدر وإدارته واستغلاله وهو مرفق عام وقد تم التعاقد وفق أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٧ بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول وتضمن العقد شروطاً غير مألوفة فى روابط القانون الخاص.

 وهو ما يضفى على العقد المذكور مقومات عقد التزام المرافق العامة …. وكان الثابت من المكاتبات المتبادلة أن خطابى الضمان جزء من العقد سالف الذكر وقد صدرا من بنك مصر المطعون ضده الثانى كل منهما بمبلغ مليون جنيه لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى عن عملية إنشاء مطار دولى بمدينة رأس سدر – وهى موضوع عقد الامتياز المشار إليه – وقد أصدرهما البنك المذكور لهذا الغرض .

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

 وتضمنت عبارات كتابى هذه الهيئة لذلك البنك المؤرخين ٧ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ اقتران اسم المطعون ضده الأول بالشركة صاحبة الامتياز فى العقد المذكور ، وقد أفصحت الخبرة فى تقريرها عن العلاقة بينهما وعن صدور خطابى الضمان نفاذاً لبنود عقد الامتياز وارتباطهما به … وكان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر.

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ولما كانت المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم ٥٩٤ لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها ، وألزمت المدعى المصروفات.

أمين السر                                      نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»