أثره الانفساخ العقد من تلقاء نفسه

الانفساخ – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم أسباب «استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى » وتحقق التفاسخ .

حيث تبين « الناس والقانون » أن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين  … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

الانفساخ استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبى
الانفساخ استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبى

استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبى

حكم

بإسم الشعب 

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الطعن رقم 2759 لسنة 79 قضائية

جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

العنوان

التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز 

استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبى . أثره . انفساخ العقد من تلقاء نفسه . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة . م ١٥٩ مدنى .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد محمد البنــــــــــدارى والمرافعة ، وبعد المداولة .

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأول والثانى بصفته الدعوى ١٩٠٢ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ وفسخ عقد الوكالة الموثق بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٩٩٦ والتسليم وإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ التعويض المتفق عليه بالعقد .

وقالت بياناً لذلك أنها إتفقت مع المطعون ضده الأول على أن يقوم ببناء عمارة سكينة مكونة من بدروم ودور أرضى وسبعة أدوار متكررة وسلمته نفاذاً لذلك الاتفاق قطعة الأرض التى سيقام عليها البناء بمعرفته إلا أنه قام ببناء البدروم والدور الأرضى وثلاثة أدوار متكررة فقط ولم ينفذ باقي التزاماته وإذ لحقها أضرار من جراء ذلك ، فقد أقامت الدعوى.

وبعد إدخال المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما . وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة تقريره حكمت بفسخ عقد الوكالة المؤرخ ٢٠ / ١١ / ١٩٩٦ وبرفض طلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ١١ / ١٩٩٦ .

استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٧٢٩ لسنة ١٢ ق القاهرة و قضت فيه المحكمة بالتأييد.

طعـــــــنت الطاعنة فــــــى هذا الحكم بطــــــريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والرابع بصفتهما وفي الموضوع برفضه . وإذ عرُض الطاعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، فهو فى محله.

ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن ذلك الحكم حين صدوره.

لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقدى الاتفاق والوكالة موضوع الدعوى وقد اختمت المطعون ضده الثانى بصفته دون توجيه ثمة طلبات إليه ووقف الأخير من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقص له أو عليه بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع ” رئيس مكتب توثيق مدنية نصر ” لرفعه على غير صفة . فإنه فى محله .

ذلك أن تمثيل الدولة فى التقاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نوع من النيابة القانونية عنها والمراد فى تعين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الرابع بصفته لا يمثل وزارة العدل أو أى من المصالح التابعة لها ، فإن اختصاصه فى الطعن يكون غير جائز ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .

أسباب الطعن بالنقض

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطـــــــــأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وذلك حين أقام قضاءه برفض طلبها لفسخ عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ .

تأسيساً على أن عدم تنفيذ هذا الاتفاق بالنسبة للأدوار التى تعلو الدور الثالث يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمطعون ضده الأول فيه وهو قيام الجهة الإدارية بوقف أعمال البناء مع أن ذلك يترتب عليه انفساخ العقد بقوة القانون عملاً بالمادة ” ١٥٩ ” من القانون المدنى بالنسبة لهذا الجزء من الالتزامات التى استحال تنفيذها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

هذا النعى سديد وفي محله القانوني

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر وعلى ما جـــــــرى به قضاء هــــــــذه المحكمة أن:

على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم وأن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانونى الذى ترتكز عليه وأنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين ، وأنه إذا كانت التزامات أحد الطرفين قابلة للتنفيذ فى شق منها فلا مانع يمنع طرفى العقد من الابقاء عليها ولا يقبل من أيهما  ترتيباً على ذلك أن يتحلل من تنفيذ هذا الشق مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن فقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ قد تضمن التزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الاتفاق مقابل التزام الأخير ببناء عمارة سكنية عليها مكونة من بدروم ودور أرضى وسبعة أدوار متكررة.

وكان الثابت أيضاً بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة قد نفذت التزامها بتسليم الأرض للمطعون ضده الأول إلا أنه نفذ التزامه فى شق منه وهو ببناء البدروم والدور الأرضى وثلاثة أدوار متكررة واستحال عليه تنفيذ باقى التزاماته ببناء باقى الأدوار لسبب أجنبى هو صدور قرار من الجهة الإدارية بوقف البناء .

وإذ قضى الحكم المطعون بقاله أن عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لباقى التزاماته الواردة بهذا الاتفاق لا ترجع لتقصير من جانبه وإنما لاستحاله بتنفيذ هذا الجزء لسبب أجنبى لا يدله فيه وهو صدور قرار الجهة الإدارية بوقف أعمال البناء مع أن ذلك يستبيع حتماً وبقوة القانون انفساخ العقد فى شقه الذى استحال تنفيذه عملاً بالمادة ١٥٩ من القانون المدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الحكم

لذلــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمــة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر             نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»