هل يجوز لرجل الشرطة استيقاف المارة ؟

 استيقاف .. في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي اجراءات الاستيقاف حيث لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ، لأن في ذلك اهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة.

والـ استيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، كما انه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختيار ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

يقول “أشرف” لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم .

كما لا يجوز تفتيش السيارات في الكمين الذى يعده رجال المرور فإن الاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا ومخالفاً للقانون.

و باطل أيضاً ما أسفر عنه الاستيقاف ، وذلك لانه من المقرر قانوناً ان للاستيقاف مبرراته حيث يضع الشخص نفسه طوعياً و إختياراً موضع الشك والريبة، ولا يعني التلفت يميناً وشمالاً  بانها ريبه ، وانما الريبة والشك لهم عناصر مادية واسس تبني عليها لاستساغ الإستيقاف.

ولقد أرست محكمة النقض المصرية بأحكامها مبررات استيقاف المارة  من الأشخاص والمركبات علي الطريق العام وضوابط ذلك من الناحية القانونية.

بطلان الاستيقاف
بطلان استيقاف

 محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الطعن رقم 3367 لسنة 87 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

العنوان : 

استيقاف. قبض. تفتيش “تفتيش بغير إذن”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. دفوع “الدفع ببطلان القبض و التفتيش”.الخطأ في تطبيق القانون .

الموجز : 

اتسام الاستيقاف بعدم المشروعية . أثره . الحكم بالإدانة على دليل مستمد من الإجراء الباطل . خطأ في تطبيق القانون . أثره .

المحكمة ( استيقاف )

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

اسباب الطعن بالنقض : الخطأ فى تطبيق القانون ( استيقاف)

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي , وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن اطرح دفعهما ببطلان استيقافهما والقبض عليهما وتفتيشهما بما لا يتفق والنظر الصحيح فى القانون ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :  تخلص فى أنه بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٦ وحال مرور الملازم أول … معاون مباحث قسم العبور بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن تمكن من ضبط المتهمين …. ، ….. مستقلين سيارة قيادة المتهم الأول بزجاج فاميه وبدون ترخيص وبداخلها قطعة بنية لجوهر الحشيش المخدر وكذا قرص لعقار الترامادول .

استيقاف و التخلي  

وبسؤال الثاني عن تحقيق شخصيته أسقط كيس بلاستيكي بالتقاطه وبفضه تبين بداخله ثلاث قطع لجوهر الحشيش المخدر و بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد التعاطي.
وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وما أورده تقرير المعمل الكيميائي عرض للدفع المبدى من دفاع الطاعنين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى قوله: 
“وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمان فى حالة من حالات التلبس بأنه لما كان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .
ولما كان تلوين زجاج السيارات بالفاميه جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا كان ذلك بترخيص من المرور وكان المتهمين قد وقف المتهمان بالسيارة بجانب الطريق بحالة تدعو للشك والارتباك فى ظروف البلاد الراهنة فإن الضابط إذ سألهما عن ترخيص السيارة وتبين عدم تواجده مما يعد جريمة تجيز له تفتيش السيارة وتفتيش مستقليها وإذ أسفر التفتيش عن ضبط المواد المخدرة يكون قد تم فى حدود القانون”.
ـ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالات التلبس إلا إذا كانت خاليه ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها .

استيقاف .. ما لايصح من رجل المرور

ـ كما لا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه فى قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً .
ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجري البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها على أن يباشر رجل الضبط صلاحياته مقيداً فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس ـــ بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه , فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ـــــ
كما خولته المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع , إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢ / ٢ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أي وقت ، كما أن المادة ٧٤ مكرر بند / ١١ من ذات القانون تعاقب على إضافة ملصقات غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها .
وكانت المادة ٧٧ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل قد رصدت لهاتين الجريمتين عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً باعتبار أن كلاً منهما من المخالفات دون الجنح ، فإن الواقعة على هذا النحو ، وحسبما أوردها الحكم لا توفر فى حق الطاعن الأول حالة التلبس المنصوص عليها فى المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ولا تبيح بالتالي حق القبض عليه وإجراء تفتيش لمركبته ،
كما لا تبيح له حق القبض على الطاعن الثاني حال تخليه عن كيس به مخدر الحشيش حينما طالبه بتقديم تحقيق شخصيته , ذلك أنه يشترط فى التخلي الذي ينبني علي قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون وليد إجراء مشروع ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع ـــــ وهو الحال فى الدعوى الراهنة ــــ فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له ذلك أن تخلي الطاعن الثاني عن الكيس الذي عثر على قطع المخدر بداخله لم يحصل إلا عقب القبض على الطاعن الأول وبتفتيش مركبته الباطلين حسبما انتهت المحكمة فيما سلف .
وفوق ذلك كله  فإن استيقاف الضابط للطاعنين وهما يستقلان المركبة التي كان يقودها الطاعن الأول ودون أن يصدر عنهما ما يثير الريبة والشك ، فإن استيقافهما أيضاً يتسم بعدم المشروعية ومشوب بالبطلان وباطل أيضاً ما ترتب عليه من قبض وتفتيش.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة ما قام به الضابط من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وكان بطلان تلك الإجراءات مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منها.
وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بتلك الإجراءات الباطلة ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواها ، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما ومصادرة المخدرين المضبوطين .

أميـــــن الســــــــــر                      رئــيــــس الدائــرة

نوصي بقراءة مدونة «دنيا المنوعات»