ليس كلما جاز القبض جاز التفتيش

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي التفتيش المحظور و التفتيش بغير إذن ، ومدي توافر وانتفاء حالة التلبس ، ومدى جواز التفتيش عند جواز القبض التفتيش الإجرائي والتفتيش الوقائي،  ونطاق إعمال المادتين 126 و 130 إجراءات , ويوضح ذلك الخبير الجنائي “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

رأي القانون في القبض و التفتيش

حيث نصت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرًا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره , وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فــــــى الحالات التــــى يجوز فيها القبض عليــــه قانونًــا ، وكــــان التلبس صفة تلازم الجريمــــة ذاتها لا شخص مرتكبها ممـا يبيـح لمـأمور الضبط القضائي الذى شاهـد وقوعها أن يقبض علــــى المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.

كما نصت المادة 64/1 إجراءات جنائية على أنه : “في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه”.

رأي القضاء في القبض و التفتيش

قداستقر قضاء محكمة النقض المصرية على: أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خُوِّل إجراءه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص

( نقض 14/5/2001 س 52 ص 489 )

ما المقصود بالتفتيش المنصوص عليه فى المادة 46/1 من قانون الاجراءات الجنائية؟

يري البعض إلى وصف التفتيش المنصوص عليه فى المادة 46/1 من قانون الاجراءات الجنائية بأنه التفتيش الوقائى ومن ثم يقتصر تفتيش المقبوض عليه على البحث الظاهرى عما يحتمل أن يكون معه من سلاح وألا يجاوز ذلك إلى البحث عن أدلة تتعلق بالجريمة التى كانت سببا فى القبض.

الا ان هذا الرأى لا يعبر تعبيرا دقيقا عن قصد المشرع لأن النص يبيح التفتيش حيث يجوز القبض وليس حيث يتم القبض والمقصود بالقبض هنا هو القبض المنصوص عليه فى المادة 34 ومن ثم فإن قصر التفتيش المعنى بالمادة 46/1 على التفتيش الوقائى فحسب يتنافى مع صيغة التعميم التى ورد بها النص.

ومن ثم فإن المقصود هو التفتيش الإجرائى الذى يتغيا البحث عن دليل بشأن الجريمة التى وقعت وجاز فيها القبض وليس التفتيش الوقائى الذى لا يحتاج إلى نص لأن الضرورة تقتضيه.

ما هى الأحوال التى يجوز فيها القبض و لا تجيز التفتيش الإجرائى ؟

 الأحوال التى يجوز فيها القبض وتفتيش المقبوض عليه تفتيشا إجرائيا  هى أحوال التلبس وحدها، لأن ظاهر عبارة المادة 46/1 يدل على أن القبض المقصود هو القبض الذى يخول مأمور الضبط القضائى مباشرته من تلقاء نفسه ودون توقف على إذن المحقق.

وهى الأحوال التى نصت عليها المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية بمعني أن المشرع اثناء تنظيم أحوال التفتيش الجائز لمأمور الضبط – وهى أحوال التلبس – شاء أن يمنحه إلى جانب سلطة القبض سلطة التفتيش فى نفس الحالات.

هل يجوز التفتيش الإجرائى بعد القبض المأمور به من المحقق ؟

إذا تم القبض نفاذا لأمر من المحقق فليس لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المقبوض عليه تفتيشا إجرائيا بحثا عن دليل بمناسبة الجريمة التى ارتكبها ، ولكن يجوز له ذلك إذا نص الأمر على القبض عليه وعلى تفتيشه .

 ذلك أن القبض علي المتهم هنا ليس إعمالا للمادة 34 التى تعتبر المادة 46/1 قد أحالت عليها ضمنا وإنما نفاذا لأمر المحقق إعمالا للمادتين 126 و 130 إجراءات.

يلتزم مأمور الضبط بنطاق امر القبض او امر القبض والتفتيش الصادر من المحقق .. مخالفة ذلك البطلان

أولا :  غاية التفتيش وفقاً لنص المادة 50 إجراءات جنائية هى البحث عن أشياء تفيد فى كشف الجريمة، وهذا يقتضى أن يكون القائم بالقبض عالما بأمر هذه الجريمة ليبحث عن دلائل تفيد فى كشف حقيقتها ، وهذا لا يتسنى له فى حالة تنفيذ أمر القبض فقد لا يعلم ماهية الجريمة الصادر بمناسبتها هذا القبض ومن ثم علام يبحث من خلال تفتيش المتهم المأمور بالقبض عليه.

ثانيا : قد يكون سبب أمر القبض ليس جريمة وإنما تنفيذا لحكم ، فما الغاية هنا من من التفتيش الإجرائى الذى مقتضاه البحث عن أشياء تفيد فى كشف حقيقة الجريمة.

ثالثا : قد يكون أمر القبض لإحضار شاهد تنفيذا لأمر المحكمة وقد لا يعلم القائم بالقبض هذا السبب فهل يجوز له تفتيش هذا الشاهد نظرا لأنه كلما جاز القبض جاز التفتيش ؟

نخلص من ذلك كله أن

المقصود بعبارة “في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه” هى أحوال التلبس وليس أحوال القبض المأمور به من المحقق أو من المحكمة أو تنفيذا لحكم أو لحبس احتياطى 

وأن التفتيش المقصود فى نص المادة 46/1  اجراءات جنائية متى كان فى حالة التلبس هو التفتيش الإجرائى الذى غايته البحث عن أشياء تفيد فى كشف الحقيقة وليس التفتيش الوقائى الذى لا يحتاج إلى نص إذ تبيحه الضرورة.