هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي   ؟ وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟ وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟ .. وخبير قانوني يجيب

 فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على ” رد القضاة ” ، حيث أنه من المقرر أن مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه  … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

يإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية

جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )

جلسة ٧ من فبراير سنة ٢٠١٢برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، نافع فرغلي حسانين، أحمد أحمد خليل وسامح عبدالله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.

العنوان : 

قضاة ” رد القضاة ” . وكالة .

الموجز :

 طلب الرد . حق شخصى للخصم نفسه . تقديمه من الوكيل . لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به . افتراض كون طالب الرد علي علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضى . حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه . جواز طلب الرد رغم ذلك . أساس وعلة ذلك ؟.

الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ القضائية(١) قضاة “رد القضاة”. وكالة.

طلب الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا به توكيله الخاص به.

افتراض كون طالب الرد على علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضي.حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه. جواز طلب الرد رغم ذلك. أساس وعلة ذلك؟.

(٢) قضاة “رد القضاة”. حكم “بطلانه”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. دعوى جنائية” وقفها”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون”.

تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم. علة وأساس ذلك؟.

طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه: استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد. خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.

القاعدة : 

١- من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية  قد نص في المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أن “للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية “ثم نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٠ على أن “يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من  قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه….. ” إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه “يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد ” كما نص في المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية  على أن “يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ….. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة “، وفى المادة ١٥٤ منه على أنه ” إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه ” كما نص في المادة ١٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه. …… “وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة ٧٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فانه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانونا.

٢- من المقرر أن مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه.

الوقائع

جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً :هتك عرض المجني عليها ….. بالقوة والتهديد بأن قام باستدراجها إلى منزله وتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته” سكين” وحسر عنها ملبسها وقام بمواقعتها من دبر حال كونها لم تبلغ ستة عشر عاماً كاملة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض” سكين”. وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها ….. مدنياً بمبلغ ….. على سبيل التعويض المدني .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة ٢٦٨/١، ٢ من قانون العقوبات، والمادتين ١/١، ٢٥ مكرراً من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم ٦ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ ٢٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ .

المحكمة

اسباب الطعن بالنقض : البطلان وشابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، قد اعتراه البطلان وشابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محاميه أبدى طلباً برد الهيئة عن نظر الدعوى وطلب إلى المحكمة التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أنها مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها واطرحت طلبه بما لا يسوغ اطراحه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه، وردت على هذا الطلب بقولها) وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له من أسئلة إليهم ومناظرة حرز السروال للمجني عليها أنه يرد المحكمة، فإن النعي بهذا الوجه غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها فضلاً عما هو مقرر قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة ١٥١/١ من قانون المرافعات بعد تقديم الدفاع والدفوع سالفة البيان، الأمر الذي يضحى معه ذلك الطلب منعدم الأساس القانوني القصد منه تعطيل الفصل في الدعوى).

لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية منه على أن” للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية” ثم نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية  على أن “يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” .

وكان القانون الأخير وان نص في الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من  قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه … “إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه “يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد” كما نص في المادة ١٥٣ على أن” يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ….. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة، وفي المادة ١٥٤ منه على أنه” إذا كان الرد واقعاً في حق قاضي جلس أول مرة تسلم لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه “.

كما نص في المادة ١٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه “….. وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة ٧٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إيداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً.

لما كان ذلك، وكان مؤدي نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة.

لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون _ فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون _ قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه .