ما هية التلبس بالجريمة .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « االمقصود بالتلبس وفقاً للمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية  » .

حيث ان سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس ؟ المادتان ٣٤ ، ٣٥ إجراءات . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه . المادة ٤٦ إجراءات . التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

حالة التلبس بالجريمة
حالة التلبس بالجريمة

حالة التلبس بالجريمة .. مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية الأحد ( أ )

الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية

الطعن رقم 11501 لسنة 83 قضائية

جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٤٢ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وهانى عبد الجابر و معتز زايد ومحمود عصر و محمد قنديل نواب رئيس المحكمة – وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر – فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ ه الموافق ٢ من فبراير سنة ٢٠١٤ م . أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ القضائية .

المرفوع من :

مصطفى خلف حسن الأزهرى المحكوم عليه

ضد

النيابة العامة


العنوان :

تلبس . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس ” . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :

سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس ؟ المادتان ٣٤ ، ٣٥ إجراءات . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه . المادة ٤٦ إجراءات . التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن .

تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك ؟ مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم داخل محطة مترو الأنفاق ممسكاً بكرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة . غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر . ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

تفتيشه إدارياً والقبض عليه . باطل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . ‏يوجب نقضه . علة ذلك ؟ بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط …. بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق …. لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) …. يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكاً بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه وبتفتيش الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار ” الترامادول ” بداخل كل علبة عقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله :

” … فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبقاً لما سطره بمحضره يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار المشروعية ما دام مبتغاه التحوط والحذر من أي شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق …. ويحمل هذا التفتيش في طياته – رضاء من يتواجد بهذه المنطقة – بإجراء التفتيش ما دام متواجداً بها .

ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن – جريمة متلبساً بها – مقطوعاً بنسبتها إلى المتهم يكون كشفاً مشروعاً عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية ” .

لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره .

كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.

وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

وكان ما ساقه الحكم – على السياق المتقدم – من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق …. باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى ضمناً قيام مأمور الضبط القضائي – ابتغاء التحوط والحذر – تفتيشه إدارياً لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحاً في القانون .

وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .

لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكاً بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه.

وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه .

فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

الوقائع التلبس بالجريمة

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجناية رقم ٢٧٧٠٧ لسنة ٢٠١٢ قسم بولاق (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ٤٦٠٥ لسنة ٢٠١٢) جنوب الجيزة : لأنه فى يوم ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١٢ بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة .

(١) أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

(٢) أحرز بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة (الكلونازيبام) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٤ من فبراير سنة ٢٠١٣ عملاً بالمواد ١ ، ٢، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ سنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثانى من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمادة ٣٢ عقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١٨ من فبراير سنة ٢٠١٣ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ١٧ من مارس لسنة ٢٠١٣ موقع عليها من الأستاذ/ إيهاب عبد المسيح سدره المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة ( حالة التلبس )

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين (الترامادول والكلونازبيام) بغير قصد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه ، وعول على الدليل المستمد من هذا القبض .

بما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط عصام محمد عبدالمجيد زهران بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) مصطفى خلف حسن الأزهرى يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكاً بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه وبتفتيش الكرتونة التى كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار ” الترامادول ” بداخل كل علبة عقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التى تجيزها واطرحه بقوله :

” ….. فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبقاً لما سطره بمحضره يندرج تحت قائمة التفتيش الإدارى الذى يجريه مأمور الضبط القضائي فى إطار المشروعية مادام مبتغاه التحوط والحذر من أى شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة .

ويحمل هذا التفتيش فى طياته رضاء من يتواجد بهذه المنطقة بإجراء التفتيش مادام متواجداً بها ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش فى هذه الحالة من الكشف عن جريمة متلبساً بها مقطوعاً بنسبتها إلى المتهم يكون كشفاً مشروعاً عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل فى الكشف عنه وتبين له أنه من ذوى السوابق الإجرامية ” .

لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره .

كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.

وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته التى سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التى دين الطاعن بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

إذ أن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة لا تكفى لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض.

وكان ما ساقه الحكم على السياق المتقدم من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى ضمناً قيام مأمور الضبط القضائي ابتغاء التحوط والحذر تفتيشه إدارياً لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحاً فى القانون .

تابع الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية التلبس بالجريمة

وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .

لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع بحقه هو قبض باطل .

وإذ خالف الحكم المطعون فه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التى كان الطاعن ممسكاً بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءه الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

أمين السر                   نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»