مذكره اعتراض على تقارير خبراء وزارة العدل ومبادئ محكمة النقض في هذا الشأن

موقع ” الناس و القانون ” يرصد موضوع اعتراض على تقارير خبراء وزارة العدل ومبادئ محكمة النقض في هذا الشأن , حيث يقول الخبير القانوني ” أشرف فؤاد ” المحامي أنه من المقرر أن الخبير هو عين القاضي يستعين به القاضي الموضوعي  فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية , والتقرير يعد عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى, ومن ثم فإن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من تشكيك أو إعترضات مرجعه محكمة الموضوع التى تملك الرأي الأول وكامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأن محكمة الموضوع  فى ذلك هو شأن سائر الأدلة , حيث لها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عده .

الإعتراض علي تقرير الخب اء
الإعتراض علي تقرير الخبراء

مذكره اعتراض على تقرير خبير

بدفاع :  …….                                    ” مدعى؟

ضد

…………………                                    مدعى عليه

                                                        في الدعوى رقم ….. لسنة ….

الدفوع والطلبات

أولا: نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا التي أبديت بصحيفة الدعوي , ومذكرات دفاعنا المقدمة منا أمام عدالة المحكمة الوقرة والتي اشتملت على اعتراضات موضحة ومبينة تفصيلياَ على تقرير الخبير.

ثانيا : أهدرالخبيرالمنتدب في الدعوى ما جاء في الحكم التمهيدي المطروح عليه  والموضح به حدود مأموريته , ولم يقم بتنفيذه على الوجه السليم يتفق مع الواقع والقانون وهو ما يشكل فسادا واضحا في التقرير , ويتبين ذلك من تلك الأخطاء الفادحة التي تردت فيها الخبير.

ثالثا: نصب الخبير من نفسه خصما وحكما فى وقت واحد تجاوز الخبير المنتدب في هذه الدعوى حدود اختصاصه الأصيل في الخبرة الذي يقتصر على الأعمال والوقائع المادية , حيث ذهب الخبير فى تقريره إلى التصدي لعمل القاضي وهو الفصل في المسائل القانونية حيث زعم الخبير المنتدب فى الدعوى فى الصحيفة رقم ——————- مما يؤكد أن السيد الخبيرقد نصب من نفسه خصما وحكما فى وقت واحد , وهو ما يصم عمله بالقصور والبطلان ويهدر تقريره جملة وتفصيلا  , وبذلك لم يترك لعدالة المحكمة شيئا حيث فصل في المسائل القانونية المحظور عليها التعرض لها .

رابعا : نصب الخبيرالمنتدب في الدعوى من نفسه خبير من خبراء الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير : حيث زعم الخبير المنتدب في هذه الدعوى من عدالة المحكمة أيضا في معرض تصديه  للرد على الإفادة الرسمية المقدمة من الطاعن والمنسوبة ألي ————-وبذلك يكون الخبير الحسابى المنتدب من عدالة المحكمة قد نصب من نفسه خبير من خبراء الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير ليفصل فى صحة الإفادة المطروحة عليه ليستبعدها من حساباته ؛ بالرغم من عدم وجود ثمة مطعن أو طعون من الخصم في الطعن مما يؤكد عدوان الخبير فى تقريره على عمل القضاء التي ما كان لها أن تتعرض له حيث أن عمله قاصر على بحث الأعمال المادية والفنية دون التطرق للجوانب القانونية فى الخصومة المطروحة عليه.

خامسا : ذكر الخبير المنتدب في الدعوى في الصحيفة رقم — من تقريره المودع ملف الدعوى ردا على الاعتراض المبدي من الطاعن بشأن ——————

بناء عليه

أصليا : إعادة الأوراق لمكتب خبراء وزارة العدل شمال الجيزة ليندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاعنا

احتياطيا : القضاء للطاعن بطلباته الموضحة بختام صحيفة الدعوى

                                                        وكيل المدعى

                                                         أشرف فؤاد

                                                         المحامي

 مبادىء احكام محكمة النقض المصرية في الاعتراض على تقرير خبير 

1) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عده ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الخبير و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ، و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .

(الطعن رقم 2536 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 308 بتاريخ 02-04-1981)

2) قدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلأى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون .

(الطعن رقم 2450 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 20 بتاريخ 10-01-1982)

3) من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

(الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1982)

4) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار إليه ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير قيمه هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 669بتاريخ 06-06-1982)

5)ندب المحكمة خبيراً فى الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها . فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها فى التقدير ، كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبيراً آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتاً بحيث لا تستطيع قانوناً إبداء رأى فيها .

( الطعن رقم 1805 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/16 )

6) إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرفى الخصومة . فمتى ناقشه الخصوم و أدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه و لا تقيم له وزناً . و ليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من الأدلة و ما ستطرحه منها ، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع و لا رقيب.

( الطعن رقم 834 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )

7) الإعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الإعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع . فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 846 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/25 )

8) لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزىء الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذ االشأن إلى إقتناعها هى وحدها و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عدل على شق من أقوال الشاهدة زوجة المجنى عليه و هو ما تعلق بإعتداء الطاعن الأول على زوجها بأن ضربه بعصا على رأسه و لم يعباً بقالتها فى الشق الآخر الخاص بإشتراك آخرين مع الطاعن المذكور فى الإعتدء على زوجها بضربه فى جميع أجزاء جسمه – و على ما كشف عنه الدليل الفنى من حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته من الضرب بعصا على رأسه – و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشاهدة يبتزها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

( الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-11-1982)