صيغة مذكرة دفاع المؤجر في استشكال من زوجة معها قرار تمكين

 صيغة مذكرة دفاع المؤجر في استشكال من زوجة معها قرار تمكين – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أفضل وأحسن صيغة ونموذج مذكرة دفاع المؤجر في استشكال من زوجة معها قرار تمكين »، حيث يتساءل الكثيرين من المتقاضين الحاصلين علي أحكام إخلاء أو طرد ، ويريدون تنفيذها عن طريق المحضرين فما هي مذكرة رد علي استشكال صادر من زوجة المدعي عليه (المستأجر) ولديها قرار تمكين بصفتها زوجة أو مطلقة أو حاضنة .. بقلم المستشار والخبير القانونى «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

صيغة مذكرة دفاع المؤجر في استشكال من زوجة معها قرار تمكين
صيغة مذكرة دفاع المؤجر في استشكال من زوجة معها قرار تمكين

أفضل وأحسن صيغة ونموذج مذكرة دفاع المؤجر في استشكال من زوجة معها قرار تمكين

محكمة مدني …. مستعجل

الاستشكال رقم … لسنة ….

جلسة ../../…م

مذكرة دفاع

………………….                                            (مستشكل ضده)

ضــــــــــــــد

  1. …………….                                  (مستأجر – صادر ضده الحكم المستشكل فيه)
  2. …………….                               (مستشكل – زوجة المستأجر)

الــوقائع

ــ حرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الي ما جاء بالاوراق، إلا إننا نوجزها بالقدر اليسير، المستشكلة زوجة المدعي علية في الدعوي الاصلية المقامة من المستشكل ضده، والتي موضوعها إخلاء لانتهاء العلاقة الايجارية.

الدفوع والطلبات

الدفع الأول : عدم قبول الاستشكال لانتفاء صفة المستشكلة في الدعوي الاصلية.

الدفع الثاني: عدم الاعتداد بقرار التمكين

الدفع الأول : عدم قبول الاستشكال لانتفاء صفة المستشكلة في الدعوي الاصلية

قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لا يجعل منها مستأجرة لـ”الشقة” أو لها صفة بين أطراف عقد الإيجار.. وتؤكد محكمة النقض أن : الحكم الصادر بفسخ العقد حجة عليها ولا يقبل منها عدم الاعتداد به.

                                                   “الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 قضائية

الدفع الثاني: عدم الإعتداد بقرار التمكين الصادر للمستشكلة

 لما كان من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن: “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون”.

 كما نصت المادة 558 مدني من ذات القانون على أن: “الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم”.

 كما نصت المادة 590 من ذات القانون على أنه: “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الايجار”. 

كما أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن المقيد برقم 2413 لسنة 51 قضائية أن :

“مؤدى نص المادة 598 من القانون المدني أنه: إذا اتفق الطرفان على تحديد مدة معينة في العقد ينتهى بمقتضاها الايجار دون حاجة الى التنبيه بالإخلاء، فإذا بقى المستأجر دون رضاء المؤجر وامتنع عن رد العين المؤجرة إليه فإنه لا يكون عندئذ مستأجرا وإنما غاصبا للعين يجوز الحكم عليه بالإخلاء كما يجوز الحكم عليه بالتعويض بواقع أجرة المثل عن المدة التي بقى فيها في العين بعد انتهاء الايجار”.

ولما كان ما تقدم وهديا به – ومن مطالعة أصل عقد الايجار المؤرخ 6 فبراير 2016 ومدته ستة سنوات، تنتهى في 6 فبراير 2022 غير قابلة للتجديد.

الأمر الذى نستخلص معه أن اتجاه إرادة طرفى التعاقد إنصرفت الى انتهاء العقد بمجرد انقضائه دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء، الأمر الذى يكون معه عقد الايجار سند الدعوى قد انتهى بانتهاء مدته في 6 فبراير 2022 .

ويضحى معه وضع يد المستشكل على عين التداعى من اليوم التالى لانتهاء مدة العقد وضع يد غاصب بلا سند ولا ينال من ذلك ما قررته الستشكلة من أنها زوجة المستأجر (المدعى عليه) وحائزة لعين التداعى بموجب قرار تمكين صادر لها في المحضر رقم ….. لسنة ….. ادارى قسم السلام كونها زوجة حاضنة ، حيث أن قرار التمكين لا حجية له أمام محكمة الموضوع. ومن ثم محكمة الإستشكال.

كما أكدت محكمة النقض كذلك في الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية أن:

 القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أي حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا يعد سبباً لقبول الاستشكال في حد ذاته.

ومن ثم فإن المستشكله تضع يدها على العين محل الاستشكال استنادا إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة لولديها رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق لو قدم لها، ومن باب أولي كذلك المحكمة التي تنظر الاستشكال لا تعتد به لكونه قرار مؤقت لحين الفصل ف دعوي الحق.

الطعن بصورية عقد الايجار

كما أنه لا ينال من ذلك أيضا طعن المستشكله بصورية عقد الايجار سند الدعوى حيث أن ذلك الطعن غير منتج في الاستشكال كون أن الثابت من أوراق الدعوى أن عين التداعى مملوكة للمستشكل ضده (المؤجر)، كما هو ثابت في عقد الايجار سند الدعوى، ومن ثم يكون الطعن بالصورية غير منتج في الإستشكال وعلي المحكمة أن تلتفت عنه.

ومن ثم فإن قضاء محكمة الموضوع بانتهاء عقد الايجار سند الدعوى وبطرد زوج المستشكله (المدعي عليه في الدعوي الاصلية) من العين المؤجرة، والزامه بتسليمها المستشكل ضده (المدعي) بصفته كأثر من آثار انتهاء العقد عملا بنص المادة 590 من القانون المدني .. في محله القانوني وله حجيته في مواجهة المستشكله وزوجها والغير، ولا ينبغي وقف تنفيذه بموجب هذا الاستشكال الذي لا يقصد منه سوي عرقلة التنفيذ.

بناءً عليه

ـ نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة القضاء بــ:

رفض الستشكال موضوعاً

إلزام المستشكل بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير

 مقدمه لسيادتكم

أشرف فؤاد

المحامي