مدى قانونية تصوير وتسجيل وبث و عرض وقائع جلسات المحاكمة

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي مدى قانونية تصوير وتسجيل وبث و عرض وقائع جلسات المحاكمة، والعقوبة المقررة هي الــ «غرامات ومصادرة أجهزة».. في هذا المقال تعرف على عقوبات تصوير المحاكمات ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي.

تجريم تصوير وتسجيل وبث و عرض وقائع جلسات المحاكمة في مصر

في مصر قد نصت المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر”.
بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013  أثير الجدل و البحث حول مدى جواز تصوير الإجراءات القضائية أو تسجيلها تمهيدا لنشرها على الرأى العام.

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بتجريم تصوير وتسجيل وبث و عرض وقائع جلسات المحاكمة

الا ان مجلس النواب المصري قد وافق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،  تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وقد جاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود”.

يستهدف التجريم والتأثيم كل  من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

عقوبة مصادرة الأجهزة في جريمة تصوير وتسجيل وبث و عرض وقائع جلسات المحاكمة

 كما استهدف التجريم تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

التجريم لا يتعارض مع مبدأ علنية الجلسات

ونؤكد أن هذا التجريم يتفق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومع الدستور ومع قاعدة أن “المتهم برىء حتى تثبت ادانته”، لافتا إلى أن التصوير يعد انتهاك لخصوصية المتهم ، ومن ثم «التعديل يتماشى مع الدستور فيما يتعلق بعلانية الجلسات، لأن هناك فرق بين العلانية والتصوير فالعلانية متوفرة بحضور الصحفيين وهذا يختلف عن التصوير»،

هل مسموح بتصوير و تسجيل و بث و عرض  وقائع جلسات المحاكمة ف فرنسا ؟ 

كان مسموحا بتصوير و تسجيل و بث و عرض  وقائع جلسات المحاكمة قبل 6 ديسمبر 1954

فى فرنسا كان مسموحا بتصوير و تسجيل و بث و عرض  وقائع جلسات المحاكمة  إلى أن صدر قانون فى 6 ديسمبر 1954 يمنع ذلك بعد أن دلت التجربة على أنه من شأنه أن يمس كرامة الشخص وقد يحول دون إجابة المتهمين بحرية كاملة عن الأسئلة الموجهة إليهم.
كما قد نص القانون الفرنسى الصادر سنة 1981 على حظر استخدام وسائل التسجيل والنقل والتصوير فى أثناء الجلسة وعدَّها جريمة معاقبا عليها.
ولا ينال من ذلك القول بعلانية الجلسات ذلك أن علانية الجلسة مقصود بها أنه من حق أى فرد من الجمهور أن يحضر جلسة المحاكمة ولكن ليس مقصودا بها على الإطلاق أن من حق الجمهور أن تُنقل إليه فى بيته أو فى مكتبه ما يدور فى جلسات المحاكمات. 
من جهة أخرى فإن أصل البراءة الذى يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أية صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو حتى شكوكهم..
وقد حظر قانون الصحافة الفرنسى عند افتتاح الجلسة استعمال أى جهاز للتسجيل أو نقل كلمات أو صور ومع ذلك فلرئيس المحكمة أن يسمح بأخذ صور قبل بدء المناقشات بشرط أن يوافق الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامة.
كما حظر قانون الإجراءات الفرنسى عند افتتاح الجلسة استخدام أى جهاز تسجيل صوتى أو إذاعة أو آلة تصوير للتليفزيون أو السينما أو آلات التصوير الفوتوغرافى.
وأجاز لرئيس محكمة الجنايات أن يصرح بالتسجيل تحت رقابته.