محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٥٤٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم ٣٥٤٠٣ لسنة ٨٥ قضائية » لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ، وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات أن من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألَّا تجيبه إلى طلبه ، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله  … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٣٥٤٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 35403 لسنة 85 قضائية

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٠ )

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .

العنوان : 

قانون ” تفسيره ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . محاماة . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . بطلان . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .

الموجز : 

المادتان ٢٣٧ إجراءات جنائية و٤٤ مكرراً عقوبات . مفادهما ؟ وجوب استماع المحكمة لمرافعة المحامي المعهود إليه من المتهم الدفاع عنه وتنبيهه لرفضها طلبه التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ الإجراءات صيانة لحقوق موكله . إدانة المحكمة الطاعن بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً رغم عدم ترافع مدافعه في الدعوى أو تنبيهه لرفضها طلبه التأجيل . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة ووجوب نقض حكمها ولو تحققت ضمانات الدفاع عنه أمام محكمة أول درجة . علة ذلك ؟

القاعدة : 

لما كان البيِّن من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضرين مع الطاعن قد اقتصر طلبهم على تأجيل الدعوى لسماع الشهود وتقديم مستندات ، إلَّا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ، وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات أن من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألَّا تجيبه إلى طلبه ، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله .

لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفضها طلب التأجيل ، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع وهو واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ، بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً ، ولا يمنع من ذلك أن تكون ضمانات الدفاع عن الطاعن قد تحققت أمام محكمة أول درجة ، لما هو مقرر من أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم .

الطعن رقم ٣٥٤٠٣ لسنة ٨٥ القضائية

(١) قانون ” تفسيره ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . محاماة . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . بطلان . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .

المادتان ٢٣٧ إجراءات جنائية و٤٤ مكرراً عقوبات . مفادهما ؟

وجوب استماع المحكمة لمرافعة المحامي المعهود إليه من المتهم الدفاع عنه وتنبيهه لرفضها طلبه التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ الإجراءات صيانة لحقوق موكله .

إدانة المحكمة الطاعن بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً رغم عدم ترافع مدافعه في الدعوى أو تنبيهه لرفضها طلبه التأجيل . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة ووجوب نقض حكمها ولو تحققت ضمانات الدفاع عنه أمام محكمة أول درجة . علة ذلك ؟

(٢) محاماة . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” ” بطلانه ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .

وجوب وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه بالخطة التي يراها وفقاً لشرف مهنته وتقاليدها ومصلحة موكله دون التزامه بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه .

استناد المحكمة لأقوال المحامي في إدانة موكله . غير جائز . علة ذلك ؟

تعويل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة علي دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات . أثره : بطلانه ووجوب نقضه ولو استند لأدلة أخري . علة ذلك ؟

القاعدة : 

١- لما كان البيِّن من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضرين مع الطاعن قد اقتصر طلبهم على تأجيل الدعوى لسماع الشهود وتقديم مستندات ، إلَّا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ، وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات أن من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألَّا تجيبه إلى طلبه ، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله .

لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفضها طلب التأجيل ، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع وهو واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ، بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً ، ولا يمنع من ذلك أن تكون ضمانات الدفاع عن الطاعن قد تحققت أمام محكمة أول درجة ، لما هو مقرر من أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم .

٢- لما كان وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه ، بل له أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة موكله ، إذ لا يصح -في مقام الإدانة – أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ، مادامت خطة الدفاع متروكة لرأي الأخير وتقديره وحده ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عوَّل في الإدانة .

من بين ما عوَّل عليه – على أقوال وكيل المدعو / …. الواردة بالمحضررقم …. الملحق بالمحضر رقم …. والمقدم من وكيل الطاعن من أن موكله أعطى الطاعن السيارة محل الاتهام وعليها لوحاتها والأوراق الخاصة بها رغم عدم جواز اتخاذ دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات دليلاً على إدانته ، فإنه يكون قد اعتمد في قضائه على دعامة فاسدة تبطله وتوجب نقضه ، ولا يعصم الحكم من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد يتعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أولاً : أخفى السيارة المبين بالأوراق مع علمه بأنها متحصل عليها من جريمة سرقة ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : أخفى اللوحات المعدنية رقم …. مع علمه بأنها متحصل عليها من جريمة سرقة ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمادة ٤٤ مكرراً/١ من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح …. الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة …. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحـق الدفاع ، ذلك أن المدافع عنه اقتصر في دفاعه على طلب التأجيل لسماع شهود الإثبات وتقديم مستندات ولم يترافع في الدعوى إلَّا أن المحكمة لم تجبه لطلبه وقضت بإدانته وفوتت عليـــه فرصة الدفاع عنه ، وعوَّلت في الإدانة على المحضر رقم …. ملحق المحضر رقم …. محل الجنحة الراهنة المقدم من وكيل الطاعن رغم عدم جواز اتخاذ دفاع الطاعن ومستنداته دليلاً على إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضرين مع الطاعن قد اقتصر طلبهم على تأجيل الدعوى لسماع الشهود وتقديم مستندات ، إلَّا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه .

وكان من المقرر قانوناً بالمادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات أن من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألَّا تجيبه إلى طلبه ، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله .

لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة الاستئناف أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفضها طلب التأجيل ، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع وهو واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ، بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً ، ولا يمنع من ذلك أن تكون ضمانات الدفاع عن الطاعن قد تحققت أمام محكمة أول درجة ، لما هو مقرر من أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم .

لما كان ذلك ، وكان وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه ، بل له أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة موكله ، إذ لا يصح – في مقام الإدانة- أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ، مادامت خطة الدفاع متروكة لرأي الأخير وتقديره وحده.

وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عوَّل في الإدانة – من بين ما عوَّل عليه – على أقوال وكيل المدعو / …. الواردة بالمحضر رقم …. الملحق بالمحضر رقم …. والمقدم من وكيل الطاعن من أن موكله أعطى الطاعن السيارة محل الاتهام وعليها لوحاتها والأوراق الخاصة بها رغم عدم جواز اتخاذ دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات دليلاً على إدانته ، فإنه يكون قد اعتمد في قضائه على دعامة فاسدة تبطله وتوجب نقضه ، ولا يعصم الحكم من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد يتعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

الحكم

ولهذة الاسباب

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

امن السر               نائب رئيس