محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٤١٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « بيانات حكم الإدانة » المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٣٤١٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 34120 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب “. إثبات ” بوجه عام “.

الموجز : 

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

القصور فى التسبيب

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التى استند إليها فى الإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة ولم يبين الألفاظ التى اعتبرت إهانة والتى آخذت المحكمة الطاعن بها، كما لم يستظهر صفة الموظف العام فى المجنى عليها وتحقق الإهانة فى أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أمين السر                             رئيس الدائرة