محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٢٣٩٨ لسنة ٥ قضائية
فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي حكم محكمة النقـــض المصرية جنح النقض في الطعن رقم ٢٣٩٨ لسنة ٥ قضائية المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد نصت على أن للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح والمخالفات الواردة بها، ومن بينها الجنحة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ عقوبات، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقـــض المصرية
جنح النقض
الطعن رقم ٢٣٩٨ لسنة ٥ قضائية
الطعن رقم 2398 لسنة 5 قضائية
جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩
العنوان :
دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” . قانون ” القانون الأصلح ” ” تطبيقه ” . تبديد . محكمة النقض ” سلطتها ” .
الموجز :
ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟