محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٢٥٨١ لسنة ٥ قضائية

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم ٢٥٨١ لسنة ٥ قضائية » حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٢٥٨١ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 2581 لسنة 5 قضائية

جنح النقض – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب “. إثبات ” بوجه عام “.

الموجز : 

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

الاتهام

جريمتى الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل دفاعه بانتفاء ركن الخطأ فى حقه لوقوع الحادث نتيجة قوة قاهرة تمثلت فى انفجار الإطار الأمامى للسيارة قيادته إيرادًا وردًا عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه، وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ.

لما كان ذلك، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على انتفاء ركن الخطأ فى جانبه وأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو انفجار الإطار الأمامى للسيارة قيادته، فإن هذا الدفاع هو دفاع جوهرى كان لزامًا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى عليه لو صح من تغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه فإنه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الحكم 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أمين السر                رئيس الدائرة