عدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص

عدم الاختصاص بنظر الدعوى – تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «إحالة الدعوي ومدي إلتزام المحكمة المحال اليها» ــ حيث إن مؤدى نص المادتين ١٠٩، ١١٠ من قانون المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى رأت تلك المحكمة اختصاصها بها ،

 أيًا كان نوع الاختصاص الذى قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفًا للقانون ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها ، كما تلتزم بالتقريرات التى انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص
القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص

عدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الطعن رقم 1844 لسنة 73 قضائية

جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

العنوان :

 اختصاص ” الاختصاص الولائى : الاختصاص القيمى : الاختصاص النوعى ” . حكم ” حجية الأحكام : أحكام لها حجية : أثر الحجية “

عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك “. قوة الأمر المقضي ” نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضي ” ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” .

الموجز :

القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى . لازمه . وجوب تضمنه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص المقضي به من المحكمة المحيلة ولو كان مخالفاً للقانون .

أثره . التزم المحكمة المحال إليها بالفصل فيها وبمنطوق حكم الإحالة والتقريرات التى بنى عليها . المادتين ١٠٩ ، ١١٠ مرافعات .

القاعدة :

إن مؤدى نص المادتين ١٠٩، ١١٠ من قانون المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى رأت تلك المحكمة اختصاصها بها ،

 أيًا كان نوع الاختصاص الذى قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفًا للقانون ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها ، كما تلتزم بالتقريرات التى انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / على كمونة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيثيات الحكم

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى وآخر أقاما الدعوى رقم ٩٣٩ لسنة ١٩٩٧ مدنى بلبيس الجزئية على مورِّثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهم (٤) وآخرين.

 بطلب الحكم ببيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذى قضى ببيعه بالمزاد العلنى بثمن أساسى قدره ٢٩٣٧٦٠ جنيهًا.

 وذلك استنادًا إلى أنهم يمتلكون حصصًا شائعة فى هذا العقار. تقدم المطعون ضدهم (٤) باعتراض على قائمة شروط البيع كما تقدم الطاعنون باعتراض ثاٍن .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

رفضت المحكمة الاعتراضين . تقدمت مورِّثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهم (٤) وورثة محمد كمال الشاهد باعتراض على قائمة شروط البيع .

وبجلسة ٢١ / ١٢ / ١٩٩٧ قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلًا وبوقف إجراءات البيع لحين الفصل فى الاستئناف رقم ٦٢٦ لسنة ١٩٩٦ مدنى الزقازيق ، وبعد اتخاذ الإجراءات تحددت جلسة لإجراء المزايدة ،

وبعد رفع الدعوى رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى مستأنف الزقازيق استئنافًا قُيِّد عن رفض الاعتراض على قائمة شروط البيع ، حكمت المحكمة بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٩٩ بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده ٤ (أ) عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقى المطعون ضدهم (٤) بمبلغ ٣٢٣١٣٦ جنيهًا .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” بالدعوى رقم ٦٣١ لسنة ١٩٩٩ والتى قضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق” فقيدت برقم ١١٠٢ لسنة ٤٥ ق . بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٢ .

حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” فى الدعوى رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى مستأنف بعدم جوازه استنادًا إلى أنه غير جائز رفع استئناف عن هذه الاعتراضات السابقة على إيقاع البيع ،

وحكمت محكمة الاستئناف فى الاستئناف الثانى رقم ١١٠٢ لسنة ٤٥ ق. المنصورة بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٠٣ بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى مستأنف الزقازيق .

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه للسبب المبدى منها . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

وحيث إن مبنى السبب الذى أثارته النيابة أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع فى حين أن الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملًا بنص المادة ٤٧ / ٢ من قانون المرافعات .

وحيث إن السبب الذى أثارته النيابة فى غير محله ، ذلك أنه ولئن كان مفاد ما نصت عليه المواد ٤٣ / ٣ ، ٤٦٤ من قانون المرافعات ، ٨٣٦ من القانون المدنى أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصًا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى ،

ومن ثم لا يختص قاضى التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبرى والشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عينًا لا يعتبر دائنًا لباقى الشركاء المشتاعين معه ،

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

ولا حاجزًا على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات إلا أن مؤدى نص المادتين ١٠٩، ١١٠ من قانون المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى رأت تلك المحكمة اختصاصها بها ،

 أيًا كان نوع الاختصاص الذى قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفًا للقانون ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها ، كما تلتزم بالتقريرات التى انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ،

 وإذا ما قضت المحكمة الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل فى الدعوى .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

هذا إلى أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة ١١٠ من قانون المرافعات ينهى الخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، ويكون قابلًا للاستئناف فى حينه فإذا لم يطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن صار الحكم حائزًا قوة الأمر المقضى ،

ولما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على المنطوق ترد أيضًا على ما يكون من أسبابه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف ، ولو كان بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم المنازعة فيها من جديد .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصَّله الحكم المطعون فيه أن محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظر استئناف الطاعنين رقم ٦٣١ لسنة ١٩٩٩ على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينًا إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وإحالته بحالته إليها،

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

وقد أصبح الحكم القاضى بالإحالة نهائيًا بعدم الطعن عليه فإن المحكمة المحال إليها الاستئناف إذ التزمت بالفصل فى موضوع الاستئناف فإن ما تثيره النيابة فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى مستأنف الزقازيق ،

 رغم اختلاف موضوع الاستئنافين لتعلق ذلك الاستئناف باعتراض سابق على إيقاع البيع مما لا يجوز استئنافه، وهو ما قضت به المحكمة التى نظرته فى حين انصب الاستئناف المطروح على بطلان البيع الذى انتهت به الخصومة مما يعيبه ، ويستوجب نقضه .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكن

لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” يدل على أنه:ـ

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

 متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التى فصل فيها بأى دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أى حق جزئى متفرع عنها طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه ثبوت الحق المطلوب فى الدعوى السابقة أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة ،

وإذ يعد موضوع الدعويين متحدًا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضًا للحكم السابق ، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول ،

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

وإنه ولئن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع المحكوم ضده فى الحكم الابتدائى عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته إلا أن ذلك وإن كان مشروطًا بداهة بأن يكون ميعاد الطعن ممتدًا وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة والفصل فيها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فى الطعن الآخر تعين القضاء بعدم جواز نظره ،

إذ إن من مقتضى استئناف الحكم إعمالًا للأثر الناقل أن يُعاد طرح النزاع على محكمة الاستئناف فى حدود ما رُفِع الاستئناف عنه بكل جوانبه وبكل ما يبديه المستأنف عليه أو كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع أو دفوع ،

ومن ثم فإن الفصل فى أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضى .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية المرفوع عن ذات الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٩٩ وتحقق من وحدة الموضوع فى الدعويين وصدور حكم فى ذلك الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه فى الاستئناف رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى الزقازيق المشار إليه ،

وكان الاستئناف المطروح مرفوعًا من نفس المستأنفين فى الاستئناف السابق الفصل فيه ، وعن ذات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٩٣٩ لسنة ١٩٩٧ مدنى بلبيس الجزئية بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٩٩ بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده ٤ (أ) عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقى المطعون ضدهم (٤) بمبلغ ٣٢٣١٣٦ جنيهًا.

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى مستأنف الزقازيق ، ويكون النعى على الحكم بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الحكم

لذلك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

أمين السر                             نائب رئيس المحكمة