أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي أحكام محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية، و رفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهداها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم .… حيث يبين الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة الأحوال الشخصية

جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

العنوان

إثبات ” عبء الإثبات ” . أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : متعة ” . حكم ” ما يُعد عيبا ً ” .

الموجز

 إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على وقوعه دون رضاها ولا بسبب من قبلها . تمسكه بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق . أثره . اعتباره المكلف قانوناً بإثباته . رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة باستحقاقها المتعة لعجزها عن إثبات وقوع الطلاق دون رضاها ولا بسبب من قبلها . خطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهداها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــى المقــــــــــرر / أحمـــــد محمــــد عبــــد الحليــم ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٨٨٩ لسنة ٢٠٠٢ كلى أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها ، وبتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠٠١ قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى .
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال شهود طرفى الدعوى واطمأنت لشاهدى المدعية ، بتاريخ ٣٠ من ديسمبر ٢٠٠٣ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها ثلاث آلاف وستمائة جنيه .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٢٤ لسنة ٦٠ ق أحوال شخصية ، كما استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٦٥ لسنة ٦٠ ق ” أحوال شخصية ” ، قررت المحكمة ضم الاستئنافين وقضت بتاريخ ٢٦ من مايو ٢٠٠٤ فى الاستئناف رقم ٦٥ لسنة ٦٠ ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
وفى الاستئناف رقم ٢٤ لسنة ٦٠ ق برفضه .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يعتد بشهادة شاهديها أمام محكمة أول درجة ونقل إليها عبء إثبات أن الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لإخفاقها فى الإثبات ، فى حين أن المطعون ضده هو المكلف بذلك ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الطلاق الغيابى قرينه على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة .
وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه فى الدعوى إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتهــا .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهداها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها فى الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى وشهادة شاهديها كافيين لإثبات دعوى المستأنف ضدها طالما لم يقدم المستأنف أمام محكمة الموضوع ما يدحضذلك ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة وجاء تقديره للمتعة تقديراً سائغاً فإنه يتعين القضاء برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف .

الحكم

لـذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى ٢٤ ، ٦٥ لسنة ٦٠ ق استئناف الإسكندرية برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                           رئيس المحكمة