أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية ( الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتًا – مسئولية طالب التنفيذ – إجراء تنفيذ الاحكام) 

في التقرير التالي “الناس و القانون” تلقي الضوء علي الملايين من أصحاب الاحكام الواجبة التنفيذ ، ويبين “أشرف حماد” المحامي والخبير في مجال التنفيذ مدي مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتًا ، تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ‏ألغي الحكم . الحكم الصادر من القضاء المستعجل شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في ‏الموضوع المشمولة بالنفاذ المعجل ، تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة ‏النقض – على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة ‏للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم ‏فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء ‏عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره ‏إذا ما ألغي الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة ‏الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ ، ولا يغير من ‏ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادرًا من القضاء المستعجل ، إذ ‏يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغي هذا الحكم في ‏الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل ‏‏.‏

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر التجارية

جلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

العنوان 

تنفيذ ” الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتًا : مسئولية طالب التنفيذ ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. ‏‎ ‎‏ ‏

الموجز  

مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتًا . تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ‏ألغي الحكم . الحكم الصادر من القضاء المستعجل شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في ‏الموضوع المشمولة بالنفاذ المعجل .‏

القاعدة 

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة ‏النقض – على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة ‏للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم ‏فيه ،

فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء ‏عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره ‏إذا ما ألغي الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة ‏الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ ، ولا يغير من ‏ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادرًا من القضاء المستعجل ، إذ ‏يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغي هذا الحكم في ‏الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل.‏

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد مطر ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن كلاًّ من مورث الطاعنين في الطعن الأول ، والطاعن في الطعن الثاني (……) أقاما على المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع في الطعنين الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية للحكم – وفقًا للطلبات الختامية وبعد تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة (الطاعنين) ، وإدخال باقي المطعون ضدهم:
أولًا : بصفة مستعجلة بوقف التعامل عن الأسهم المملوكة لهما في …… وتداولها في البورصة لحين الفصل في الدعوى.
ثانيًا : بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على تلك الشركة من تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ حتى تاريخ الفصل في الدعوى ومحو وشطب كافة التسجيلات التي تمت بموجب البيع الباطل للاسهم . ثالثًا : إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا بالتضامن إلى الورثة المذكورين مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة . رابعًا : إلزام المطعون ضدهما السادسة والسابعة ( …… ) بإعادة الحال إلى ما قبل البيوع ……. وإعادة تسجيل ملكية الشركة المذكورة باسم المدعين وما ترتب على ذلك من آثار.
خامسًا : إلزام المطعون ضدهما السادسة والخامس عشر بمحو وشطب كافة التأشيرات التي تمت على السجل التجاري الخاص بهذه الشركة واصدار سجل تجارى باسم المدعين باعتبارهم مالكى أسهمها . سادسًا: إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بتسليم الطاعنين المقومات المادية والمعنوية لتلك الشركة ، وقالوا بيانًا لذلك إن البنك المطعون ضده الأول (……..) منح (…….) – شركة توصية بسيطة – قرضين بموجب العقدين الموثق أولهما برقم ….. بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ ، وثانيهما برقم ….. بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٠ (توثيق البنوك) بضمان رهن محلين تجاريين،
الرهن الأول يقع على الشركة المدينة ذاتها ، والثاني على ……. (ش . م . م) – الكفيل الراهن المتضامن – المملوكة أسهمها للمورث المذكور والطاعن في الطعن الثاني وآخرين – غير مختصمين في الطعن – ، وكفالة كل من مورث الطاعنين والطاعن في الطعن الثاني ، فنجم عنهما مديونية ، فاستصدر البنك المذكور بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٢ الأمر الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة الابتدائية ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذين المحلين التجاريين ، وتمكن من نقل ملكيتهما إليه بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعد إجراء مزايدة صورية.
ورغم تظلم الشركتين المدينة والكفيلة سالفتي البيان في هذا الأمر بموجب الدعويين رقمي ….. ، …… لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الابتدائية وعدم صيرورته نهائيًا ، إلا أن البنك قام ببيع هذه المقومات – التي تتجاوز قيمتها مبلغ ٩٧٠٠٠٠٠٠ جنيه وفق تقدير عقدي الرهن آنفى البيان – بموجب العقد المؤرخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ إلى الشركة المطعون ضدها الثانية (……..) بمبلغ ١٥٨٢٥٠٠٠ جنيه فقط ، وأعقبه ببيع أسهم الشركة الكفيلة (………..) لذات الشركة سالفة البيان بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٤ عن طريق المطعون ضدها الثامنة (شركة سمسرة) خارج بورصة مقصورة الأوراق المالية بالقاهرة رغم أن الأسهم لم تكن ضمن المقومات المرهونة،
ثم قامت الشركة المشترية ببيعها مرة أخري بذات الطريقة بموجب العقد المؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس وممثل الشركة المطعون ضدها الثانية (……….) ، وإذ ألغى الأمر الوقتي آنف البيان وقضى باعتباره كأن لم يكن بالحكم الصادر في الدعويين سالفتي البيان بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ وتأيد بالاستئنافين رقمي …. ، …. لسنة ٩ ق القاهرة ، وأعيدت الشركتان المرهونتان إليهم في ٢٣ أبريل ٢٠٠٧ ،
إلا أن البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية تمكنا من انتزاعهما مرة أخرى وتسليمهما للأخيرة في ٢١ / ٤ / ٢٠٠٩ نفاذًا لحكم استصدراه بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤ في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى الجيزة – المقامة بينهما بصحة ونفاذ عقد بيع مقومات هاتين الشركتين – بإلحاق عقد الصلح المبرم بينهما في ذات التاريخ وجعله في قوة السند التنفيذي ، فكانت طلباتهم الختامية ،
وجه البنك المطعون ضده الأول دعوى فرعية بإلزام الطاعنين بمبلغ ٥٢٠٤٧١٤٧,٧٢ جنيه حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ قيمة المديونية المستحقة على مورثهم الناجمة عن عقدي القرض آنفى البيان ، وإذ أحيلت الدعوى للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص النوعي ، والتي قضت بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٩ بإحالتها للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة فقيدت الدعوى لديها برقمها الحالي …… لسنة ١ ق.
وأقام مورث الطاعنين (……) بصفته رئيس مجلس إدارة ….. (…..) على البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية طلبًا للحكم بتعيين خبير فنى محاسبي لبيان أصل الدين المتنازع عليه الممنوح ، والفوائد الاتفاقية والتأخيرية إن وجدت ، والعمولات والمصاريف والرسوم التي لا تنسحب عليها الفوائد البنكية والتي قدرت بمعرفة البنك المذكور وحده بشأن التسهيلات الائتمانية سالفة البيان ،
وأدخل الشركة المطعون ضدها الثانية وأضاف طلبا عارضًا بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية متضامنين بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه شهريًا مقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار المبين بالصحيفة من تاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٥ حتى تاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٠٦ على سند من أن البنك وضع يده على أرض وبناء هذا العقار بموجب أمر البيع الوقتي المشار إليه رغم أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون ، وإذ توفى مورث الطاعنين فتم تصحيح شكل الدعوى بتدخلهم بصفتهم ورثته ، وأدخلوا المطعون ضدها الثانية عشرة (……) خصمًا في الدعوى ، وأضافوا طلبات عارضة:
أولًا : بتعديل الطلب الأخير بجعل مدة المطالبة من ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ حتى تاريخ الحكم في الدعوى وما يستجد من الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى.
ثانيًا : إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأداء المبالغ التي قد تستحق على …… “…..” لصالح البنك المطعون ضده الأول.
ثالثًا : براءة ذمة الطاعنين من أية مبالغ تستحق على الشركة المذكورة لصالح ذات البنك.
رابعًا : إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بمبلغ ٩٥٠٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا ماديًا ومعنويًا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء التنفيذ بموجب أمر البيع المؤقت آنف البيان دون التريث لحين صيرورته نهائيًا ، وجه البنك المطعون ضده الأول دعوى فرعية للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بإلزام الطاعنين في الطعن الأول بمبلغ ٤٢٢٨٣٧٦١,٥٥ جنيه مديونية مورثهم الضامن المتضامن / ….، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد ،
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت المحكمة بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠١٠ بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فقيدت لديها الدعوى برقمها الحالي ….. لسنة ٢ ق.
وأقام الطاعن في الطعن الثاني (…….) الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية على البنك المطعون ضده الأول طلبًا للحكم ببطلان نموذج الكفالة المؤرخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ الموقع منه لصالح البنك المذكور بكفالة أي ديون للشركة …. (…..) على سند أنها تضمنت كفالة لدين مستقبل دون تحديد مقدار الدين المكفول ،
وجه البنك المطعون ضده الأول دعوى فرعية طلبًا للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بإلزام الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ ٤٢٢٨٣٧٦١,٥٥ جنيه قيمة دين الشركة المكفول منه بموجب عقد الكفالة المشار إليه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد ، أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس ، والرابعة عشرة خصومًا في الدعوى ، وأضاف طلبًا عارضًا بإلزامهم متضامنين بأداء المبالغ التي تستحق على ….. (….) لصالح ذلك البنك في دعواه الفرعية ،
ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فقيدت لديها الدعوى برقمها الحالي …. لسنة ٢ ق ،
ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث للارتباط ليصدر فيهم حكم واحد ، وندبت خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٦ أولًا : في الدعوى رقم …. لسنة ١ ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفض جميع الطلبات في الدعوى الأصلية عدا الطلبين الرابع والخامس قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرهما وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص ، وبعدم قبول الدعوى الفرعية.
ثانيًا : في الدعوى رقم …. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بانتهاء الدعوى الأصلية ، وعدم قبول الطلبات العارضة المقامة من المدعين فيها .
ثالثًا : في الدعوى رقم ….. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفض الدعوى الأصلية .
رابعًا : في الدعويين الفرعيتين المقامتين في الدعويين الأخيرتين بإلزام كل من ورثة …….. بقدر ما آل إليهم من تركة مورثهم ، و……. بمبلغ ٤٢٢٨٣٧٦١,٥٥ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥ % من تاريخ المطالبة الحاصل في ١٠ / ٦ / ٢٠١٤ وحتى السداد .
طعن ورثة المرحوم / ….. على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ ق ، كما طعن عليه …….. بالطعن رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين ، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول ، ونقضه جزئيًا في الطعن الثاني إذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم في الدعويين رقمي …. لسنة ١ ق ،.. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية.
وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت المحكمة الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق أن موضوع الحكم المطعون فيه في التزام غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، وإذ لم يختصم الطاعن فيه جميع المحكوم عليهم باقي ورثة المرحوم / ….. فإن الطعن يكون غير مقبول وفقًا لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات.
وحيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن موضوع الطلبات في الدعويين المبتدأتين رقمي …. لسنة ١ ق ، …. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية غير قابل للتجزئة في حق المحكوم عليهم جميعًا – الورثة – ولا يحتمل غير حل واحد لأطرافهما مما يتعين معه وفقًا لحكم المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم في الطعن بالنقض.
إلا أن مؤدى ضم الطعنين رقمي ٧٢١٠ لسنة ٨٦ ق ، ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق المقامين – عن ذات الموضوع والسبب – اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ، فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم – الورثة – يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه ، مما يكون معه الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن الأول رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ ق أقيم على ستة أسباب ، وأقيم الطعن الثاني رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق على ثلاثة أسباب ، حاصل ما ينعاه الطاعنون في الطعنين بالوجه الأول من السبب الثالث في الطعن الأول ، والسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال إذ قضى – في الدعوى رقم …… لسنة ١ ق – برفض طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم ب……. المرهونة كمحل تجارى ومحو وشطب كافة التسجيلات التي تمت بناء على هذا البيع الباطل على سند من أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة ، وأن هذه الأسهم اندمجت ضمن المقومات المعنوية المرهونة في حين أن هذا الأمر لم يتضمن بيع تلك الأسهم التي لا تدخل في المقومات المادية والمعنوية المرهونة وفقًا لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ،
فضلًا عن تناقض هذه الأسباب مع أسباب قضائه – في الدعويين المضمومتين رقمي ……، …….. لسنة ٢ ق – حين رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالمبالغ المستحقة على …….. (……) على قالة أنه تم إلغاء أمر البيع المشار إليه بموجب الحكمين رقمي ….  ،  …. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة والمؤيدين استئنافيًا وهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٤٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦٧ من القانون المدني أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده ، وإذا لم يقره المالك الحقيقي يكون غير نافذ في حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحًا ، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق ، وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ،
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها ،
وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها ، وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعى من حق ربما لم يكن ليضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعًا ،
وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ارتكنوا إلى نص المادة ٤٦٦ من القانون المدني في طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم ……… – المرهونة كمحل تجارى – اعتبارًا من تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ ومحو وشطب التسجيلات التالية على الأمر الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة – الذى استصدره البنك المطعون ضده ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة لاستيداء الدين الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي – بعد إلغائه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي …، … لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، المؤيد بالاستئنافين رقمي …. ، … لسنة ٩ ق القاهرة ،
وبالتالي عودة ملكية هذه الأسهم لهم ، مما مفاده أن بائعي هذه الأسهم في تلك العقود المطلوب إبطالها قد زالت ملكيتهم بعد إلغاء هذا الأمر ، وبذلك أصبحت هذه العقود صادرة من غير مالك ، فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات هو عدم نفاذ هذه العقود في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون المدني ، ومحو كافة التأشيرات التي تفيد انتقال ملكيتها للمشترين بموجب هذه العقود ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الطلب باعتباره بطلانًا لهذه العقود وقضى برفضه تأسيسًا على أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتي المشار إليه قبل إلغائه دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح ، وحجبه ذلك عن الوقوف على أثر هذا الإلغاء على سريان تلك البيوع في حق الطاعنين من عدمه ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلًا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون بالسبب الأول من الطعن الأول ، والوجه الثالث من السبب الثاني والسبب الثالث من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى – في الدعوى …. لسنة ١ ق – بعدم قبول طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية للشركة …… على سند من انتفاء مصلحتهم لاستلامهم مقر الشركة تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوتين رقمي …. ، … لسنة ٢٠٠٢ بإلغاء الأمر الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الذى بموجبه تم بيع تلك الشركة المرهونة.
في حين أن الواقع المطروح وفق أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن الطلب في حقيقته ينصب على التسليم بعد قيام البنك المطعون ضده ببيع ذات الشركة بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إعمالًا لأمر البيع الملغى سالف البيان ، واستصدارهما في دعوى صحة ونفاذ هذا العقد رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى الجيزة حكمًا بإلحاق محضر الصلح بالجلسة ، وبموجبه تمكنت الأخيرة من استلام الشركة مرة أخرى في ٢١ / ٤ / ٢٠٠٩ وظلت في حيازتها منذ ذلك التاريخ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع ، فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها ،
وأن إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، وكان مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدني أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر شخصًا معنويًا ومقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها.
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة …….. (المطعون ضدها الثاني عشر) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين يرتكنون في طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة البيوع التي وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ٩٠٠٠ سهم فقط من جملة أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٠٠٠ سهم – والتي يتملك الباقي منها آخرون غير مختصمين في الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعي السابق.
وبالتالي فإن رغبتهم في استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين : إما إدارتها ، أو تصفيتها ، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة والسلطة العليا في إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالي يكون هذا الطلب على غير سند قانونى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه ، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون بالأوجه من الأول حتى الرابع من السبب الثاني في الطعن الأول ، والوجهين الرابع والثامن من السبب الثاني في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا ببراءة ذمتهم من الدين المقضي به لانقضائه باتحاد ذمة الدائن والمدين بعد رسو مزاد بيع الشركة المدينة على البنك الدائن في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ وقيام الأخير بتطهير الشركتين من الرهون وكافة الحقوق العينية والتجارية عليهما ثم انتقال ملكية الشركة ببيعها من البنك للمطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ ، وتنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى الجيزة – الصادر بإلحاق محضر الصلح المتعلق بالعقد الأخير بالجلسة – بتسلم الأخيرة لمقر الشركة المدينة في ٢١ / ٤ / ٢٠٠٩ وقيامها بتغيير شكلها من توصية بسيطة إلى شركة مساهمة وتغيير اسمها من ” ……… ” إلى ” ….. ” إلا أن الحكم أهدر هذا الدفاع وحجب نفسه عن فحصه بقالة أن أمر البيع الذى قام البنك بالشراء بموجبه تم إلغاؤه بموجب الحكمين رقمي …..، ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢٧٩ من التقنين المدني على أن ” التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ” والنص في الفقرة الأولى من المادة ٢٨٥ من ذات القانون على أن ” يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين … ” يدل على أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم ، وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ،
وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين ، وكان من المقرر أن أموال الشركة تعتبر ضمانًا عامًا لدائنيها وحدهم ، ومن ثم يحق لهم التنفيذ عليها لاستيفاء ديونهم ، وكان النص في المواد من ٢٢ حتى ٢٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة :” أن الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة ، إذ إن مسئوليته بلا حدود” .
لما كان ما تقدم ، فإن تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه لا يؤدى لاتحاد الذمة بين الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه ، وبالتالي يجوز للدائن الرجوع على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقي من ذلك الدين ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ألزم الطاعنين بباقي المديونية المستحقة إلى البنك المطعون ضده الأول على الشركة المدينة (…… ” ….. “) – شركة توصية بسيطة – الناجمة عن عقدي التسهيل الائتماني محل التداعي بقدر ما آل إليهم من تركة مورثهم بحسبان أن الأخير شريك متضامن في هذه الشركة بعد أن قام البنك بالتنفيذ على أموالها التي لم تف بكامل المديونية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في مواجهة هذا الدفع إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه ، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون في الطعنين بالوجه الخامس من السبب الثاني والسبب السادس في الطعن الأول ، والوجهين الخامس والسادس من السبب الثاني في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن البنك المطعون ضده لم يدلل على المديونية الناجمة عن عقدي القرض المؤرخين ١ / ١١ / ١٩٩٨ ، ٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ البالغ قيمة كل منهم مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه سوى بكشوف حساب اعترضوا على ما جاء بإشعارات الإضافة الدائنة بها وطلبوا إلزامه بتقديم مستندات الصرف عنها ، وأن البنك أقر في عقد الرهن الرسمي للمحل التجاري رقم …. لسنة ٢٠٠٠ المؤرخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٠ أنه ضمانة لسداد مديونية الشركة السابقة على تحريره ومقدارها ١٨٠٠٠٠٠٠ جنيه بما مؤداه أن هذا المبلغ الأخير هو قيمة القرض الممنوح بموجب العقد الأول ، وأنه لم يقدم التوكيلين رقمي ….. لسنة ١٩٩٨ توثيق البنوك الصادرين من مورثهم إلى المحامي الذى وقع نيابة عنه على العقد الثاني للوقوف على صحة الوكالة ،
إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ، وألزمهم بالمديونية المقضي بها استنادًا لتقرير الخبير على الرغم من أنه أخطأ وتناقض حين استند على كشوف الحساب ، ورفض خصم المبالغ التي سددها مورثهم بموجب شيكات ظنًا من الخبير أنها مرتبطة بدعوى براءة الذمة رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ الجيزة وهو الأمر الذى يتنافى مع أعمال الخبرة التي لا تبنى على الظن ،
وتغاضى عن احتساب فائدة عن رسوم التنفيذ وعمولة الخبير المثمن البالغ قدرها ٨٢٢٨٢٩,٠٦٤ جنيه التي اقتطعها البنك تنفيذًا لأمر البيع الملغى عن الفترة من ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٩ حتى إيداع التقرير ، واستمر في احتساب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد القرض المؤرخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٠ حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ على الرغم من أن مورثهم أقام دعوى حساب في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ بما مؤداه توقف التسهيل الائتماني في هذا التاريخ وسريان الفائدة القانونية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها ، وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالًا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها ،
وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقدير المديونية المقضي بها على ما جاء بتقرير خبير الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها والذى ارتكن فيما انتهى إليه إلى المستندات المقدمة من الخصوم ومن بينها عقدا القرض محل النزاع المؤرخ أولهما ٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ وموثق برقم …….. لسنة ٩٩ البنوك بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ، وثانيهما ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٠ وموثق برقم …….. لسنة ٢٠٠٠ البنوك بمبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠ جنيه ، ومصادقة مورثهم على رصيد المديونية في تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠١ التي لم ينل منها بأى مطعن ، وكشوف الحساب بعد أن واجه اعتراضاتهم عليها ، وعلى عدم خصم الشيكات موضوع الجنح المقامة من البنك المطعون ضده لانتفاء علاقتها بالمديونية ، وأعمل الفوائد القانونية على الرصيد المدين بالنسبة للعقد الأول منذ تاريخ انتهاء المدة المحددة لسداد مديونيته في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ ،
وبالنسبة للعقد الثاني منذ تاريخ رفع مورثهم دعوى الحساب في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويكون غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون في الطعنين بالسبب الخامس في الطعن الأول ، الوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض إذ بعد أن أقر في أسبابه بإلغاء الأمر الوقتي ببيع الشركة الذى تعجل البنك في تنفيذه عاد وقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء تنفيذه ببيع أسهم تلك الشركة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغي الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادرًا من القضاء المستعجل ، إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغي هذا الحكم في الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل .لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى المودع – أمام محكمة الاستئناف – أن البنك المطعون ضده قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة محل النزاع – …….. – بالمزاد العلني الذى رسا على البنك ذاته ، وأعقب ذلك بيع أسهمها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وهو يعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه ، وهو ما تحقق بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي …..، ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الابتدائية ، المؤيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة ٩ ق القاهرة الأمر الذى تنهض معه مسئوليته عن تنفيذ ذلك الأمر الوقتي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض على سند من أنه انتهى إلى رفض الطلب الأصلي ببطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الشركة المذكورة دون أن يفطن إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئولية البنك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع في الطعن الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبيهما العارضين في الدعوى رقم …..لسنة ٢ ق بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار رقم ١٤٩ شارع أبو الفوارس عن المدة من ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ حتى تاريخ الحكم في الدعوى ، والتعويض بمبلغ ٩٥٠٠٠٠٠٠ جنيه عن بيع البنك للشركتين المرهونتين محل التداعي بموجب أمر بيع وقتي دون صيرورته نهائيًا على أن هذين الطلبين يختلفان عن الطلب الأصلي بندب خبير حسابي لبيان أصل الدين والفوائد الاتفاقية والتأخيرية ولم تأذن بهما المحكمة في حين أنهما من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة ١٢٤ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي ، في موضوعه وفي سببه معًا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ،
وكان الثابت أن الطاعنين افتتحوا صحيفة دعواهم رقم …..لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب تعيين خبير فنى محاسبي وصولًا لتحديد الدين المتنازع عليه الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي والفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم المستحقة إن وجدت ، فإن طلبهما العارضين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار مقر المحل التجاري المرهون الواقع عليه أمر البيع الوقتي – لسداد المديونية – بحسبان أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية التي يشملها الرهن ، والتعويض ولئن ارتبطا بالطلب الأصلي في تلك الدعوى إلا أنهما يختلفان عنه في الموضوع والسبب فلا يُقبلان إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمهما ، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث بالطعن الأول ، الوجه السابع من السبب الثاني بالطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال إذ قضى – في الدعوى رقم ….. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية – برفض طلب بطلان عقد الكفالة المؤرخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ باعتبارها كفالة دين مستقبلي لخلوها من مقدار الدين المكفول طبقًا لنص المادة ٧٧٨ من القانون المدني استنادًا إلى تقرير الخبير المودع وحجب نفسه عن فحص هذا المسألة القانونية التي لا يجوز للخبير التصدي لها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ المكفول …. ”
مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها ، وقاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل يقضى في مسألة موضوعية ،
أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه ، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد.
ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق التضامن ….. ” ……. ” في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ،
وكانت عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن نقض الحكم في خصوص قضائه في الدعوى رقم …. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية ببطلان عقد الكفالة المشار إليه يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده بإلزام الطاعن ….. بمبلغ ٤٢٢٨٣٧٦١,٥٥ جنيه والفوائد بواقع ٥% باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساسًا له عملًا بالمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .
وحيث إنه إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى بخصوص ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه عن الطلب في الدعوى الأصلية رقم ….. لسنة ١ ق القاهرة بعدم نفاذ البيوع والتصرفات الواقعة على أسهم ….. ، وذلك وفق التكييف الصحيح لهذا الطلب على النحو السالف سرده ، ولما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق ، ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده السابع أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٦ ، والمتضمنة مذكرة التحقيق الذى أجرته إدارة التحقيقات ببورصتي …… ، أن البنك المطعون ضده الأول – ……. – تمكن دون الإعلان بالبورصة بموجب الأمر الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ من نقل ملكية جميع أسهم الشركة محل النزاع – ……. – وعددها ١٠٠٠٠ سهم لنفسه ، والتي كان يملك فيها مورث الطاعنين – ….. …… – والطاعن في الطعن الثاني – …… – ٩٠٠٠ سهم مناصفة بينهما ، ثم أجريت عملية نقل الملكية ب…… – خارج المقصورة – بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٤ بوساطة الشركة المطعون ضدها الثامنة – بوصفها شركة تداول أوراق مالية – إلى الشركة المطعون ضدها الثانية (…….) ، والتي قامت بدورها ببيع جميع الأسهم لكل من المطعون ضده الثالث بواقع ١٣٤٢ سهمًا ، والمطعون ضده الخامس بواقع ١٢٠٢سهم ، والمدعو / …… بواقع ٦٢٥٤ سهمًا بموجب ثلاثة عقود بيع مؤرخة جميعها ٢١ / ٦ / ٢٠٠٤ ، والمطعون ضده الرابع بواقع ١٢٠٢ سهم بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ وتم تنفيذ عملية البيع ب……… – خارج المقصورة – بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ بوساطة ذات الشركة سالفة الذكر.
وكان الثابت من الأوراق أن الأمر الوقتي آنف البيان ألغى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم …..لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الابتدائية وتأيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة ٩ ق القاهرة ، وبالتالي عادت ملكية الأسهم آنفة البيان إلى كل من المورث سالف الذكر والطاعن في الطعن الثاني ، وزالت ملكية بائعي هذه الأسهم في العقود المشار إليها فأصبحت صادرة من غير مالك ، ومن ثم يضحى طلب الطاعنين في الطعن الأول – ورثة / …… ……. – ، والطاعن في الطعن الثاني – …….. – بعدم نفاذ تلك العقود وعمليات البيع التي تمت بموجبها في البورصة في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون المدني قد صادف صحيح القانون ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن طلب محو وشطب كافة التسجيلات التي تمت بموجب البيع الباطل للأسهم ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها ، وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” .
والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” .
والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” .
والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم …… لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم ” .
يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ،
وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي ، فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان ، وعمليات البيع التي تمت على أثرها في البورصة في حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها ، فإن طلبهم بمحو التأشيرات التي تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم – ٩٠٠٠ سهم – يكون على سند صحيح من القانون ، وتقضى معه المحكمة بمحوها من سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الثانية عشرة ، وإعادة قيد ملكيتها باسم كل من تركة / …… ……… ، و……. بالمناصفة فيما بينهم.
وحيث إنه عن الطلب – في ذات الدعوى – بإلزام البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى المودع أمام محكمة الاستئناف ، والتحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية بالبورصة السالف الإشارة إليها والمقدمة من المطعون ضدها السابعة أمام محكمة الموضوع أن البنك المطعون ضده الأول قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتي رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة دون انتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه ، وبموجبه تمكن من نقل ملكية الأسهم المملوكة لمورثهم في الشركة محل النزاع – ……… – وترتب على ذلك غل يده عنها وحرمانه من ممارسة حق ملكيته عليها بعد انتزاع الشركة طيلة الفترة من ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ وحتى ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ ، وبعد إعادة انتزاعها مرة أخرى منذ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٩ ،
ومن ثم يكون قد توافر في حق البنك الخطأ وتنعقد مسئوليته عن هذه الأضرار بمفرده دون المطعون ضدها الثانية – التي خلت الأوراق مما يدل على وقوع ثمة خطأ ينسب إليها في هذا الشأن – تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة ملايين جنيه ، تقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤديها للطاعنين في الطعن الأول .
وحيث إنه عن الطلب في الدعوى الأصلية رقم ….. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية ببطلان عقد الكفالة المؤرخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ ولما تقدم يتعين القضاء بإجابة المدعى فيها – الطاعن في الطعن الأول – إلى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن طلب البنك المطعون ضده في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ ٤٢٢٨٣٧٦١,٥٥ جنيه قيمة دين الشركة المكفول منه بموجب عقد الكفالة المشار إليه والفوائد ، ولما تقدم يتعين رفضه .
وحيث إنه عن مصاريف الدعويين رقمي …… لسنة ١ ق ، …… لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية ، شاملة أتعاب المحاماة وقد أجيب الطاعنون إلى بعض طلباتهم في كلا الدعويين فالمحكمة ترى إلزام البنك المطعون ضده الأول بها عملًا بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات والمادة ١٨٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ .