احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ قضائية ، حيث أن جوز ‏للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم ‏يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن … حيث قانون الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠١٩/٠٩/١٩

الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

العنوان 

نقض “أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام : أثر نقض الحكم” . نظام عام “الأسباب ‏المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة من تلقاء نفسها وللخصوم ومحكمة النقض إثارتها ‏ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . ‏
القاعدة : من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المُرافعات أنَّه يجوز ‏للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم ‏يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . ‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المُقرِّر / مُحَمَّد سَمْهَان ، والمُرافعة ، وبعد المُداولة :
حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إنَّ الواقعات – على ما يبيِّن من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٠ مدني جُزئي الزيتون ، بطلب الحُكم ببطلان إجراءات الحجز والبيع وإيقاف البيع المُحدد له يوم ٢٢ / ٥ / ١٩٩٠م ، وقال بياناً لدعواه إنَّه أُخطر بميعاد بيع السيارات والمنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح المطعون ضده بصفته نظير المديونية المُستحقة عليه لمأمورية الإيرادات المُتنوعة التابعة للمطعون ضده بصفته ومقدارها ( ٧٠٠٠٠ ) جُنيه إلا أنَّه لم يُخطر بالحجز ولم يُنبه عليه بالأداء مع إنذار الحجز ممَّا دعاه لإقامة الدعوى. حكمت المحكمة – في مادة تنفيذ موضوعية – بوقف إجراءات البيع ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحُكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة ١٠٨ ق ، وبتاريخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥م قضت بإلغاء الحُكم المُستأنف والاستمرار في إجراءات البيع . طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مُذَكِّرَة أبدت الرأي فيها برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غُرفة مشورة – حدَّدت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنَّه ولمَّا كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المُرافعات أنَّه يجوز للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ،
وكان من المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هُو أمر مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المُنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – ليس فقط على المُستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية ،
على أنْ تُستثنى من هذا الأثر الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم بعدم الدستورية ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٩م في القضية رقم ……… لسنة ٣٢ ق ” دستورية ” – والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (١٩) مُكرر بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م – بعدم دستورية عِبارة ” ويُشرع فوراً في توقيع الحجز ” المنصوص عليها في عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ….. ،
ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار في إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه لهذا السبب دُون حاجة لبحث سببي الطعن .

الحكم

وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنَّه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ١٠٨ ق ” القاهرة ” برفضه وتأييد الحُكم المُستأنف.

سكرتير الجلسة                                   رئيس المحكمة