احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٨٩ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٨٩ قضائية ،عدم اطلاع المحكمة على ايصالات تحويل النقد الأجنبي من الغير للطاعن . لا أثر له في ثبوت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط . متى استخلصت قيامها من التقرير الفني . علة ذلك ؟ … حيث يبين الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الاثنين( أ ) الموافق ٦ من يوليو سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٨٩ قضائية:

برئاسة القاضـى / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــة

وعضويــة القضــــــاة/ هشـــــــــــــــــــــــام الشافعــــــي ، حسيـــــــــــــــــــن النخـــــــلاوي ، عبــــــاس عبـــد الســـــــلام

و د/ أحمــــــد أبـــــو العينيـــــــــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة

العنوان

(نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .

الموجز

أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة محددة . النعي بإغفال الحكم التعرض للمستندات دون بيان مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(١) نقد . عقوبة ” أنواعها ” ” العقوبة التكميلية ” . قانون ” تفسيره ” . نقض ” ما يجوز الطعن فيه من أحكام ” .

العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون .

الغرامة الوجوبية المنصوص عليها بالمادة ١٢٦/٤،٢ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي . يسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية . القضاء بها بما يجاوز الحد المقرر للطعن بالنقض . أثره : جواز الطعن بالنقض على الحكم . أساس ذلك ؟

(٢) إثبات ” بوجه عام ” ” خبرة ” . نقد . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

عدم اطلاع المحكمة على ايصالات تحويل النقد الأجنبي من الغير للطاعن . لا أثر له في ثبوت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط . متى استخلصت قيامها من التقرير الفني . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ومبلغ اقتناع المحكمة به . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٣) إثبات ” بوجه عام ” ” خبرة ” استدلالات . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

تدليل المحكمة على اقتراف الطاعن لجريمة التعامل في النقد الأجنبي بما أورده تقرير الخبير والتحريات . كفايته بياناً لتلك الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٤) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .

أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة محددة .

النعي بإغفال الحكم التعرض للمستندات دون بيان مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(٥) إثبات ” اعتراف ” . دفوع ” الدفع ببطلان الإجراءات ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

النعي على الحكم بالقصور عن بحث إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات . غير مجد . ما دام البين أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الإقرار المدعى ببطلانه .

القول ببطلان إقرار الطاعن دون بيان أساسه ومقصده ومرماه . لا يحمل على الدفع الصريح . التفات المحكمة عن الرد عليه . صحيح .

” الوقائـع “

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيــــــــة الجنحة رقم …. لسنة ٢٠١٥ جنح اقتصادية القاهرة .

بوصف أنه في غضون عام ٢٠١٣ بدائرة قسم المطرية ــــ محافظة القاهرة .

ــــ تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن قام بالاتجار في النقد الأجنبي الدولار الأمريكي دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمواد ١١١/٢،١ ، ١١٨ ، ١٢٦/٤،٢ ، ١٢٩ ، ١٣١ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل.

ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت غيابياً بتاريخ ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٦ بتغريم المتهم …… مبلغ عشرة الاف جنيها وغرامة إضافية قدرها مبلغ مائة وخمسون ألف دولار امريكي ونشر ملخص الحكم في جريدة الاهرام على نفقة المتهم والزمته بالمصاريف الجنائية .

عارض وقضي في معارضته بتاريخ ٣١ من يناير سنة ٢٠١٧ بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم … لسنة ٢٠١٧ مستأنف اقتصادية القاهرة وبتاريخ ٥ من يونيه سنة ٢٠١٨ قضت محكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – حضورياً : –

أولا: بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانيا: – وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل الغرامة الإضافية ما يعادل قيمة مبلغ مائة وخمسون ألف دولار امريكي بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد في البنك المركزي المصري في تاريخ صدور هذا الحكم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية.

وبتاریخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠١٨ قرر الأستاذ المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن الأستاذ المحامي .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا .

حيث إن المحكمة تشير بداءه إلى أن العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون ، وكانت العقوبة المقرر للجريمة محل الواقعة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦/٢ ، ٤ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة الألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه فضلاً عن عقوبة المصادرة أو الغرامة الواجبة في حال عدم ضبط المبالغ محل الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم الطاعن مبلغ عشرة الألف جنيها وغرامة إضافية قدرها مائة وخمسون ألف دولار أمريكي بما يجاوز الحد المقرر للطعن بالنقض وفق المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، وكانت الغرامة المنصوص عليها في الجريمة محل الواقعة هي عقوبة وجوبية ينسغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحث وما لذلك من أثر ، ومن ثم فإن الطعن يكون جائزاً .

حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر قانوناً .

الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل لحكم أول درجة أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة للتعامل به قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .

ذلك أنه دانه رغم عدم إثبات المحكمة اطلاعها على إيصالات التحويلات المرسلة إلى الطاعن مكتفية باطلاع الخبير المنتدب على نحو ما أورده بتقريره ، والتفت الحكم دون رد عن دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة دون أن يعرض لفحوى ما قدمه بحافظة مستنداته نقياً للاتهام وعول الحكم على اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات رغم بطلانه كونه وليده إكراه مادى ومعنوي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما أثبته النقيب …. الضابط بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وما توصلت إليه تحرياته وما ثبت من التقرير الفني لإدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.

لما كان ذلك ، وكان عدم اطلاع المحكمة على إيصالات التحويلات المرسلة إلى الطاعن المتضمنة تحويل النقد الأجنبي من الغير إليه لا أثر له في سلامة استدلال المحكمة على ثبوت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ، طالما أن المحكمة استخلصت من التقرير الفني ثبوت تلقى الطاعن تلك التحويلات ، إذا الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل عليه ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات مادام القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في الدعوى ، ولها أن تأخذ بالدليل الفني المستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من تعويل المحكمة على ما أورده التقرير حول إيصالات التحويلات دون إثبات اطلاعها عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير وما توصلت إليه تحريات ضابط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب من تلقى الطاعن تحويلات من النقد الأجنبي من الغير مقابل ما يعادلها بالجنيه المصري بحساب هؤلاء الأشخاص ، فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة المنصوص عليها في المواد ١١١/ ١ ، ٢ ، ١١٨ ، ١٢٦/ ٢ ، ٤ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي بركنيها المادي والمعنوي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات مادام البين من استدلال الحكم المطعون فيه والمكمل للحكم الابتدائي أنه لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من استدلالات ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي وهي أدلة مستقلة عن الإقرار ، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن أطلق القول ببطلان إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه في عباره مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح المثار بأسباب الطعن الذى يجب إبداءه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه مع مصادرة الكفالة .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .

سكرتير الجلسة                    رئيس المحكمة