احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي جكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية من حيث إيقاع الطلاق على الطاعنة غيابياً قرينة على وقوعه دون رضاها ولا بسبب من قبلها . تمسكه بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق . أثره . اعتباره المكلف قانوناً بإثباته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات وقوع الطلاق دون رضاها ولا بسبب من قبلها . خطأ .… حيث يبين الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض‘ أهم النقاط في الحكم التالي:

حكم

بإسم الشعب 

 دائرة الأحوال الشخصية 

جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

العنوان

 إثبات ” عبء الإثبات ” . أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : متعة ” . حكم ” ما يُعد عيبا ً ” .

الموجز 

إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على وقوعه دون رضاها ولا بسبب من قبلها . تمسكه بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق . أثره . اعتباره المكلف قانوناً بإثباته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات وقوع الطلاق دون رضاها ولا بسبب من قبلها . خطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــى المقــــــــــرر / أحمد محمد عبد الحليم ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٧٦٣ لسنة ٢٠٠١ كلى أحوال شخصية المنصورة على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها ، وبتاريخ ٩ من يونيو ٢٠٠١ قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . بتاريخ ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠٢ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها ألف وثمانمائة جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ٣٣٥ لسنة ٥٤ ق أحوال شخصية ، قضت بتاريخ ١٩ من مايو سنة ٢٠٠٣ بإلغاء الحكم المستأنف ورفــــــض الدعـــــــــــــوى .

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم نقل إليها عبء إثبات أن الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لإخفاقها فى الإثبات ، فى حين أن المطعون ضده هو المكلف بذلك ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة . وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه فى الدعوى إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتهــا .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولابسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها فى الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى وشهادة شاهديها كافيين لإثبات دعوى المستأنف ضدها طالما لم يقدم المستأنف أمام محكمة المضوع ما يدحض ذلك ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة وجاء تقديره للمتعة تقديراً سائغاً فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لـذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٣٣٥ لسنة ٥٤ ق استئناف المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                            رئيس المحكمة