محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٤٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضؤ علي اشكالية تجدبد الدعوي القضائية من الشطب في ظل الطعن رقم ٤٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية ، وبيان ما إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض .

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم 4203 لسنة 86 قضائية

الطعن رقم ٤٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر التجارية

جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

العنوان 

 حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون” . دعوى ” نظر الدعوى : شطب الدعوى : اعتبارها كأن لم تكن ” . تقادم . نظام عام .

الموجز

 شطب الدعوى . ماهيته . تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان في الميعاد الذى حدده القانون . المادة ٥ مرافعات . ” مثال : بشأن إعلان صحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب ” .

القاعدة

إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على العنوان الكائن ٥٣ شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكسى – مصر الجديدة – القاهرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعدم إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ .

على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن في محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد في مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر / أحمد العزب
” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على المصرف المطعون ضده الدعوى التى قُيدت فيما بعد برقم ٦٩٧ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مبيناً به كافة تعاملاته لديه والفوائد المستحقة من تاريخ فتح الحساب حتى تاريخ رفع الدعوى ، وندب خبير لفحص كشف الحساب المقدم من المصرف والاطلاع على دفاتره والمستندات الخاصة بحسابه وتحديد حقيقة المديونية والعمولات والفوائد ومطابقتها لاتفاقهما وللقانون وبيان ما تم سداده وتصفية الحساب بين الطرفين حتى تاريخ رفع الدعوى.
وقال بياناً لذلك إن المصرف المطعون ضده منحه تسهيلات ائتمانية بموجب عقد قرض قام بسدادها بيد أنه فوجئ بتضخم المديونية نتيجة حساب فوائد وعمولات وهمية ، وإذ رفض المصرف موافاته بكشوف حساب توضح حقيقة الدين فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ادعى المصرف المطعون ضده فرعياً بطلب الحكم بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدى له مبلغ ٩٣,٢٣٢٧٢١١٩ جنيه حتى ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٦ بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد .
أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره وبتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ قررت شطب الدعوى ، قام المصرف المطعون ضده بتجديد دعواه الفرعية من الشطب ، وبتاريخ ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١٥ قضت المحكمة فيها بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمصرف المطعون ضده المبلغ المطالب به حتى ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٦ بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . طعن الطاعن عن نفسه وبصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حــــــــددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
الخطأ فى تطبيق القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بجلسة ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، فتقدم المصرف المطعون ضده بطلب لتجديد دعواه الفرعية من الشطب إلا أنه لم يقم بإعلان صحيفة التجديد إلا بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ فى مواجهة النيابة العامة بعد أن وجَّه الإعلان بها إليه على عنوان سبق تركه ويغاير مقر شركته المبين بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية والمدون بالأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً وهو ما حال دون حضوره أمام محكمة الموضوع لإبداء الدفع باعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن لإعلانه بصحيفة تجديدها من الشطب بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الشطب طبقاً للمادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات ، بما يحق له التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض باعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وكان يتعين على محكمة الموضوع أن توقع هذا الجزاء من تلقاء ذاتها ولو لم يدفع أمامها بذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

النعي فى أساسه سديد

وحيث إن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطــــلان لمصلحتـــــه أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذا تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض ، وأن تسليم الصحيفة فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يُفَوِّت الغاية من إعلان تلك الورقة ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أى إجراء أو حكم يصدر فيها.
وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها بأن يُعلِن غيره من الخصوم باستئناف سيرها فى خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب فإنها تعتبر كأن لم تكن بقوة القانون ويتعين على محكمة الموضوع أن تقض بذلك دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الصدد إلا أنها لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها – ولو طالعتها عناصره من الأوراق – دون ما دفع من الخصم الذى تقرر توقيع الجزاء لمصلحته ، باعتبار أن الدفع به يعد من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة فى الميعاد المقرر بالنص المار ذكره .
ويترتب على توقيع هذا الجزاء زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعى فى إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به . ولما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على العنوان الكائن ٥٣ شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكســــى – مصر الجديدة – القاهــــرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعد إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ ،.
على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن فى محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد فى مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفـــة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، ولما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قررت بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ شطب الدعوى نظراً لتخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمامها ، وإذ قام المصرف المدعى فرعياً بتجديد السير فى دعواه الفرعية بإعلان صحيفتها للمدعى عليه فرعياً بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ فى مواجهة النيابة العامة بعد مضى أكثر من ستين يوماً على صدور قرار الشطب ، فإن تجديدها من الشطب – وبقطع النظر عن مدى صحة هذا الإعلان – يكون قد تم بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون ويتعين لذلك إجابة المدعى عليه فرعياً إلى الدفع المبدى منه باعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن بعد أن توافرت موجبات توقيع هذا الجزاء ، وتنوه المحكمة إلى أن قضاءها هذا لا يؤثر على حق المصرف المدعي فرعياً فى إقامة دعوى جديدة بذات حقه المطالب به.

الحكم

لـذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المصرف المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الدعوى الفرعية فى الدعوى رقم ٦٩٧ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة باعتبارها كأن لم تكن ، وألزمت المصرف المدعى فرعياً المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                 رئيس المحكمة