احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٩٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٩٣٩ لسنة ٧٣ قضائية ، دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشئ واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد . وهى لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانونى الذى يستند إليه في وضع اليد ، وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق … حيث يبين الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدوائر المدنية

جلسة  ٢٠١٦/٠٣/١٧

 الطعن رقم ١٩٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

العنوان 

حيازة ” دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ، دعوى استرداد الحيازة “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم ” ” سلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة ” .

الموجز

دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداءً بالتحقق من حق رافعها في استعمال الشئ واستغلاله . وجوب تثبتها من بعد من السند القانونى لواضع اليد .

القاعدة

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشئ واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد . وهى لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانونى الذى يستند إليه في وضع اليد ، وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / على مصطفى معوض والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٢٩٤ لسنة ١٩٩٨ بنى سويف الإبتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بطردهما من الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة مع التسليم وقال بياناً لذلك : إنهما كانا يقيمان بتلك الشقة المملوكة له على سبيل التسامح من والديه قبل وفاتهما نظراً لصله القرابة ، وسمح لهما بإستمرار الإقامة ، وإذ رفضا إخلائهما رغم إنذارهما وأصبح وضع يدهما على الشقة بدون سند من القانون فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٠ بعدم قبول الدعوى إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٤٠ لسنة ٣٨ ق بنى سويف وبتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٠٣ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.

القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول : إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لإنتفاء حالة التسامح أخذاً مما إنتهى إليه تقرير الخبير المندوب فى الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهما والمستندات المقدمة إليها مع أنها لا تقطع بعدم وجودها وإتفت عن تحقيق دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن وضع يد المطعون ضدهما على شقة النزاع اصبح بلا سند من القانون بعد أنتهاء حالة التسامح بإنذارهما بتسليم الشقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ وإستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه أبتداءً بغير سند ، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب وإستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم أنتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صاحب أصل الحق وبالتالى فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى فى إستعمال الشئ وإستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ،

 

وهى لا تستطيع البت فى إعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكليف السبب القانونى الذى يستند إليه فى وضع اليد ، وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه فى ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب إكتساب الحقوق وكان من المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى الأخير غثباتاً لواقعة الغصب التى يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبئ الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك وأن شغل المكان بطريق الغصب مهما إستطالت مدته لا يكسب الحق فى البقاء

 

وكان تقدير القصد من الإقامة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا إنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن اطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

وكان أخذ المحكمة بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى أنتهى إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور ،

لما كان ذلك ، وكان الثابت ىمن الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهما من الشقة موضوع التداعى بإعتباره مالكاً لها تأسيساً على إنتهاء حالة التسامح ، وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجودها وقدم الدليل على ذلك صوره من العقد المشهر برقم ٧٣٠ بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩٧ وصورة من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٩٨ مدنى بندر بنى سويف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على ما ذهب إليه من إنتفاء حالة التسامح بما إنتهى إليه تقرير الخبير المندوب فى الدعوى ، وأقوال شاهدى المطعون ضدهما والمستندات دون أن يبين السبب القانونى الذى يستند إليه المطعون ضدهما فى وضع يدهما على تلك الشقة وأركانه ومظاهرة وشروط صحته ومداه ولم يُعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعن بإنعدام السند القانونى للمطعون ضدهما وأطرح مستنداته ومالها من دلالة فى هذا الشأن فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الحكم

لــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف بنى سويف وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                      نائب رئيس المحكمة