محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية (عقد البيع الابتدائي – آثار عقد البيع العرفي – حجية عقد البيع الابتدائي بالنسبة لاطرافه و الغير)

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية ، حيث ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة . عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور . أثر ذلك ؟…وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

حكم نقض 

بإسم الشعب  

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية

 جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

العنوان : 

بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى ” . عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : العقد ” .

الموجز : 

عقد البيع ولو لم يشهر . أثره . انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به منذ العقد . مؤداه . للمشترى طلب تسليم العين وطرد الغاصب منها .

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع الابتدائي – ولو لم يشهر – ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ العقد كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به ومنها طلب تسليمه العين المبيعة وطرد الغاصب منها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أيمن كامل والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى ١٣١٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى سوهاج الابتدائية على مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامه بأداء الريع المستحق عن الأرض الزراعية المبينة بالأوراق عن الفترة من ١٩٩٠ وحتى إقامة الدعوى والتسليم ، ذلك أنهما يمتلكان تلك الأطيان البالغ مساحتها ٤ س ٧ ط – ف بالميراث الشرعى وإذ غصب مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها حيازتها ووضع يده عليها دون وجه حق فقد أقاما الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٨٢ لسنة ٧٤ ق أسيوط – مأمورية سوهاج – ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم الثانى قضت بالتأييد ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب النقض : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنهما تمسكا بأحقيتهما فى ريع الأطيان محل النزاع والمملوكة بعضها لهما بالميراث الشرعى عن والديهما المالكين لبعضه بالميراث الشرعى عن أصحاب التكليف الأصلى والبعض الآخر بالشراء من بعض الورثة بعقود البيع المؤرخة ٢٠ / ١٢ / ١٩٣٨ ، ١٢ / ١٠ / ١٩٥٤، ٦ / ٦ / ١٩٨٢ وهو ما أكدته تقارير الخبراء المودعة فى الدعوى التى انتهت أيضاً إلى أن حيازة المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ومورثها من قبل دون سند قانونى وقدر الريع المستحق لهما ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن ” ….. الثابت من تقارير الخبراء أن ملكية المستأنفين لم تثبت بوجه يقينى لهما ومحل منازعة من الطرفين ” دون أن يعرض لتصفية كل نزاع حول تلك الملكية ويحسم أمرها مما يعيبه مما يستوجب نقضه .

النعى فى محله القانوني

حيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يجب عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه طالما كان هذا النزاع داخلاً فى اختصاصها ، فإذا أقام المدعى دعواه بطلب الحكم له بأحقيته فى ريع الأرض المملوكة له ودفع الخصم الآخر بأنه تملك العقار بالتقادم المكسب تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله فى صميم الدعوى لأن
الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة إدعاء أحد الطرفين .
لما كان ذلك ، وكان لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه عملاً بحكم المادة ٨٠٢ من القانون المدنى وكان الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية مقرراً لحق الملكية للوارث بعناصرها سالفة البيان منذ وفاة المورث ويكون له طرد الغاصب منها ومطالبته بريعها منذ تحقق حقه فى الإرث .
لما كان ذلك ، وكان البيع الابتدائى – ولو لم يشهر – ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ العقد كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به ومنها طلب تسليمه العين المبيعة وطرد الغاصب منها ، وإذ كان أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مشروط بأن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وتتضمن ردا على ما يطرحه الخصوم من دفاع جوهرى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما فى ريع الأرض الزراعية محل النزاع لملكيتهما لجزء منها بالميراث الشرعى عن والديهما عن أصحاب التكليف الأصلى ولجزء آخر بالميراث عن والدتهما المالكة لبعضه بالشراء بموجب عقدى بيع ابتدائيين مؤرخين ٢٠ / ١٢ / ١٩٣٨ ، ١٢ / ١٠ / ١٩٥٤.
كما أنهما اشتريا جزءاً منها من أحد الورثة بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ٦ / ٦ / ١٩٨٢ وقدما المستندات والعقود المؤيدة لدفاعهما الذى أيدته تقارير الخبراء المودعة والتى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ومن قبلها مورثها على أطيان النزاع دون سند فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن ( … الثابت من تقارير الخبراء أن ملكية المستأنفين لم تثبت بوجه يقينى ومحل منازعة بين الطرفين ولم تستقر لأيهما مما يفقد دعوى الريع أركانها … ) ودون أن يعرض لتصفية وحسم كل نزاع حول الملكية لاختصاصه به فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة .

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                    نائب رئيس المحكمة