المبادىء الاساسية في قضاء النقض بخصوص الشرط الفاسخ الصريح كسبب للطرد رغم سداد الاجرة

الشرط الفاسخ الصريح – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم أسباب «أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار » وتحقق الشرط الفاسخ الصريح رغم دفع الايجار .

حيث تبين « الناس والقانون » أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله.

وتوضح « الناس والقانون » أنه لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولئن كانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة فى المادتين ١٥٧ ، ١٥٨ من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه ، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به وذلك من خلال قلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار
الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

قضاء محكمة النقض بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

١ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن :

“العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” .

مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة .

( الطعن رقم ٨٥٨ لسنة ٧٢ ق جلسة ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤).

٢ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

العقد قانون المتعاقدين فالخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

( الطعن رقم ٨٥٨ لسنة ٧٢ ق جلسة ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤).

٣ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

“الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله.

ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولئن كانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة فى المادتين ١٥٧ ، ١٥٨ من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه ، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به .

(الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٧٣ ق جلسة ٥ / ٥ / ٢٠٠٤ مجموعة المكتب الفنى س٥٥ ج١ ص ٤٩٢ ).

( ٣ ) الطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٦٥ ق جلسة ٤ / ١ / ٢٠١٤ ( دائرة السبت ) لم ينشر بعد .

٤ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أنه:

” إذ كان إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على على حقيقة المقصود منه .

(الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٧٣ ق جلسة ٥ / ٥ / ٢٠٠٤ مجموعة المكتب الفنى س٥٥ ج١ ص ٤٩٢ ).

٥ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أنه:

“إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالفسخ والتسليم على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى والذى نص على أنه ” إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة فى المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد دون حصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه .

وأن المطعون ضده قد أنذره بالفسخ بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠١ فإن المخالفة الموجبة لفسخ عقد الإيجار سند الدعوى تكون قد توافرت في حق الطاعن إعمالاً لهذا الشرط الصريح الفاسخ .

وأنه لا ينال من وقوع المخالفة الموجبة لتطبيق ذلك الشرط ، وتحقق وقوعه قيام الطاعن بسداد الأجرة المتأخرة عن عين التداعى عن فترة المطالبة من نوفمبر ٢٠١٠ حتى سبتمبر ٢٠١١ بموجب إنذارى عرض مؤرخين في ١٥ / ١٠ / ٢٠١١ ، ٢٦ / ١٠ / ٢٠١١ أى في تاريخ لاحق على تحقق الشرط الفاسخ الوارد في عقد الإيجار سالف الذكر بحسبان أن ذلك العقد قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ .

إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .”

٦ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه :

“إذا طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .”

( ١٧ / ١٢ / ٢٠١٢ – دائرة الاثنين ” ج ” مدنى ) .

٧ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن:

“إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان .”

(الطعن رقم ٢٣٨٢ لسنة ٦٩ ق جلسة ١٢ / ٦ / ٢٠١١).

٨ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن:

“الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى .”

(الطعن رقم ١٣٩١ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٣ / ١٢ / ١٩٨٩ مجموعة المكتب الفنى س٤٠ ج٢ ص٣٠٧ ).

٩ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن:

” مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .”

( الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٧١ ق جلسة ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٢ مجموعة المكتب الفنى س٥٣ ج٢ ص١٢٠٢).

١٠ ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أنه:

وإذ كان ما ساقه الحكم لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه في شأن تلك الدعوى الفرعية والتفت عن دفاع الطاعن بطلب إحالتها إلى التحقيق لإثبات صحتها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع ، واطراح دلالة ما قدمه من مستندات استدل بها عليه رغم أن ذلك الدفاع هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى الفرعية ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالبطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .”

“إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد وجه طلباً عارضاً بطلب إثبات تقاضى المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه كمقدم إيجار عن عين التداعى ، وعززه بعدد من المستندات الدالة عليه . وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية قولاً منه بخلو عقد الإيجار سند الدعوى من ثمة بيان يفيد سداد الطاعن لهذا المبلغ المدفوع كمقدم إيجار وكيفية استهلاكه من القيمة الإيجارية المثبتة بهذا العقد وتقاعس الطاعن عن تقديم ما يفيد الوفاء بذلك المبلغ وافتقاره إلى ما يعضد هذه الدعوى .

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»