ما هي مواعيد السقوط و الإنقضاء و التقادم و أنواع الأستحقاقات المقررة وفقاً للقانون المدنى المصري

 

 في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضوء علي أهم المعلومات_قانونيه حول مواعيد السقوط و الإنقضاء و التقادم و أنواع الأستحقاقات المقررة وفقاً للقانون المدنى المصر، يخطوات اقانونية والمستندات والآوراق المطلوبة، وخبير قانوني “أشرف فؤاد” يبين ما جاء في نص القانون  المدنى المصري ، وجاءت أكثر من فقرة تنص على ما هي مواعيد السقوط و الإنقضاء و التقادم و أنواع الأستحقاقات.

ويقول “أشرف” أنه يجب مراعاة الاجراءات الخاصة بمواعيد السقوط و الإنقضاء و التقادم و أنواع الأستحقاقات المقررة وفقاً للقانون المدنى المصري بكل دقة.

القانون المدني ، لملايين المتقاضين.. الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط ، السقوط أو التقادم أو الانقضاء ، ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ، ﺎﻟﺸﺮوط ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ، المتقاضين ، الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء، إنهاء النزاع المطروح أمام المحكمة، مدد السقوط تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع ، طرق الطعن مفتوحة لوقت غير معلوم، آجال السقوط، آجال التقادم، مسألة السقوط أو التقادم أو الانقضاء هي في نهايتها مترادفات لمعنى واحد فقط ، إنهاء النزاع، التقادم مكسب للحق ، سقوط فهو منهى للحق ، التقادم يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، لا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة ، سقوط الحق والفرق بين وبين التقادم ، السقوط فهو جزاء وعقوبة ، احتساب مدة التقادم يتم من تاريخ أخر إجراء صحيح اتخذ ، وقف السير فى الدعوى ، مده التقادم المسبب للحق، ملخص القانون المدني PDF ، فهرس القانون المدني المصري ، شرح القانون المدني المصري word ، المادة 140 من القانون المدني المصري ، القانون المدني المصري كامل PDF ، القانون المدني المصري PDF ، اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﺘﻘﺎدم ووﻗﻔﻪ واﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ، ﻠﻘﻮاﻋﺪ وﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى ، اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ، تحسب المواعيد بالتقويم ، الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ، كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى ، يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد التي يقررها المشرع ، الأصل بالتقادم الطويل أي انقضاء خمس عشرة سنة على الواقعة ، قانون المعاملات المدنية ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ، شكل دستور ، قواعد تنظيم عمل األجانب في مصر ، إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الحكم القضائي ، التقادم المسقط في القانون المدني ، تعريف التقادم ، المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي، ملخص القانون المدني PDF ، فهرس القانون المدني المصري ، شرح القانون المدني المصري word ، المادة 140 من القانون المدني المصري ، القانون المدني المصري كامل PDF ، القانون المدني المصري PDF ، القانون المدني الليبي PDF ، شرح القانون المدني المصري pdf

الفصل الاول ( العقد )

1- اركان العقد

– مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غيرمقبولة.

– مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

– فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذاانقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .

– مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضىخمس عشرة سنه من وقت العقد.

الفصل الثانى

الادارة المنفردة

– مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور

الفصل الثالث

العمل غير المشرع

1- المسئولية من الاعمال الشخصية

– مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروعبانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر

– وتسقط فى كل حال بانقضاءخمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع

الفصل الرابع

الاثراء بلاسبب

– مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات مناليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض

– وتسقط الدعوى فى جميعالاحوال بانقضاء خمس عشر سنه

1- دفع غير المستحق

– مادة 187 – تسقط دعوىاسترداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات

وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنهمن يوم نشؤ الحق

2- الفضالة

– مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاثسنوات من يوم علم كل طرف بحقه

– وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0

مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

1- وسائل التنفيذ

– مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاثسنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف

وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاءخمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0

2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس

– مادة 248 – يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم منمعارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروجالشىء من يده.

وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة.

3-الاعسار

– مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسةعشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام.

– مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز علىايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء علىطلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.

ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر علىهذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن.

– مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشيربالحكم الصادر بشهر الاعسار.

حوالة الدين

– مادة 322 – فى حالة اتفاقالبائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرهاويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبرسكوته اقرارا

3- التقادم المسقط

– مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمسعشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية.

– مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد.

– مادة 376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء و الصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و الاساتذة و المعلمين.

– مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائبوالرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق.

– مادة 378 – تتقادم بسنهواحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق.

2- حقوق العمال والخدم والاجراء.

– مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه.

– مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطعبا قرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه.

– مادة 426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات.

الكتاب الثانى

البيع بوجه عام

– مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

– مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع.

– مادة 455 – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار.

الفصل الخامس

القرض والدخل الدائم

2- الدخل الدائم

– مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصلقبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه

– مادة 547 – يجبر المدين علىالاستبدال فى الاحوال الاتية :-

1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغماعذارة.

الايجار

– مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجارتزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة.

– مادة 563 – اذا عقدالايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه.

اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-

1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرةسته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر.

فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير.

2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر اواكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قي نصفها الاخير.

3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير.

– مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات اومواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين.

ايجار الوقف

– مادة 633 – لا يجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضىفأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات.

2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد

عقد المقاولة

– مادة 651 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه.

تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل

– مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب

– مادة 672 – اذا وقعا لانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لا تتفق مع الاسعار المقررة 0

عقد العمل

اركان العقد

– مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات

جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر.

الوكالة

– مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدتهعلى ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة

– مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبلصاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0

عقود العزر

– المقامرة والرهان

– مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفع تخلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره.

عقد التأمين

– مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوثالواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى.

– مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

اثار الكفالة

– مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

الملكية الشائعة

– مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة مناجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع.

على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان.

– مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان.

– مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به.

– مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاقان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين.

– مادة 846 – فى قسمةالمهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المالالشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين.

فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يـحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبلانتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد.

2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية.

ملكية الاسرة

– مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنه

اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم انيعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه.

الاستيلاء

– مادة 874 – الا انه اذازرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك.

جرد التركة

– مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف.

– مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلالاربعة اشهر من يوم تعينه.

– مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضهالمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد.

الالتصاق

-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها  اندمجت فى هذة المنشأت.

– مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلمانها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامتهالمنشأت.

اجرءات الشفعة

– مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والا سقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك.

– مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة.

– مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها.

سقوط الشفعة

– مادة 148 – يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-

اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

الحيازة

– مادة 957– تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذىبدات فيه الحيازة الجديدة.

حماية الحيازة

– مادة 958 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية باسريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك.

– مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل.

اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التاليةحيازته من المعتدى.

– مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقعله تعرض فى حيازته جاز ان يرفع.

اثار الحيازة :- التقادم المكسب

 

– مادة 968 : يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه.

– مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

– مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه.

ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد.

 

– مادة 977 – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة.

– مادة 1004 – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قدمضى ثمانى سنوات على اخر تقدير.

مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

– مادة 1046 – لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية.

اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيدالرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات.

– مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المسافة على ثلاثين يوما اخرى.

– مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها.

– مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد.

– مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار.

-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم و رواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة.

-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة.

-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة.

– مادة 1143 – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم من هو لم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة.

الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذااوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى.

– مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فىثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه.

– مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه انيطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى.

– مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيحفيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.

– مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة.

– مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفىحالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم.

– مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستونيوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون. اذا توفى المديناوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلايجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخاعلانهم بالسند التنفيذى.

– مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافيةمن وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثةايام.

– مادة 291 – يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن.

– مادة 354 – لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما.

– مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعةالا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق.

– مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكما و لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف  بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

– مادة 452 – اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بإيداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات.

– مادة 480 – الحكم فى المناقصة لا يقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفىجنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام.

– مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الاب طريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابة.

– مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم.

– مادة 875 – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة.

– مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشأن الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولا يضاف ميعاد مسافة.

– مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حق من حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية. 

– ماده 900 – تكون المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لاخر نشره.

– مادة 907 – مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة

– مادة 917 – يؤشر بمنطوق الحكم بناءعلى طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة

– مادة 929 – يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم

– مادة 952 – ترفع المنازعة في صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخالاخطار بايدع القائمة

– مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانيةايام

– مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائيةاذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائي بالرفض.

– مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجروالمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئيةوفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك

– مادة 195 – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة

قانـون رقم 27 لسنـة 1994

باصــدار قانـونفى شـــان التحكيـــم

فى المـواد المدنيـة والتجاريـة

– مادة 49 – التفسير كتابة خلال 30 يوما التالية لتاريخ تقديمة.

– مادة 50 – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال 30 يوما.

– مادة 51- يجوز ان يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسليمة حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى.

– مادة 54 – ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوما التالية لتاريخ اعلانحكم التحكيم للمحكوم عليه.

– مادة 585 – يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.