لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي باكثر مما طلبه الخصوم في طلباتهم الختامية
في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي خاص بالمحاكمة حيث تلتزم محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، حيث أن المحكمة إن فعلت ذلك وصار حكمها نهائيا تيكون قد تحقق بشأنه احدي حالات التماس إعادة النظر وفقا للفقرة الخامسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات والتي تنص على “للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية:-
١ ــ …، ٢ ــ ….، ٣ ــ ……، ٤ ــ ….، ٥ ــ  اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.”
يقول “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض ان عتد نظر في دعوى قضائية أمام محكمة الموضوع فإن الأصل هي بطلبات الخصوم في الدعوى والإلتزام بما يطلبوه علي وجه صريح وجازم ، و محكمة الموضوع تتقيد بطلباتهم الختامية . وإن خالفة محكمة الموضوع  ذلك وقضت بشئ لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهي مدركه حقيقه ماقدم لها من طلبات وعالمه بانها انما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه اياه في هذا الخصوص فانها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وتستعرض “الناس و القانون” جكم مجكمة النقض المصرية بخصوص الطلبات الختامية في الدعوى وهذا الحكم هو:

حكم

بأسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٥٥٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

جلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

العنوان :

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” ” الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية”. نقض ” حالات الطعن : الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه “.

الموجز :

التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى وعدم القضاء بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . علة ذلك .

القاعدة :

 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه وطالما أنه لم يثبت تعديل الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / شريف سامى الكومى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المطعون ضدها أقامت الدعوى ٣٥٤ لسنة ٢٠٠٢ مدنى شبين الكوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار من جراء إصابته فى حادث سيارة مؤمن عليها لديها وأدين قائدها بحكم بات .

ومحكمة أول درجة حكمت بإلزامها بتعويض مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه . استأنف ورثته هذا الحكم بالاستئناف ٦٧٦ لسنة ٣٨ ق طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف ٧٦٠ لسنة ٣٨ ق طنطا لدى ذات المحكمة وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٥ قضت محكمة الاستئناف بزيادة مقدار التعويض الأدبى ليصبح عشرين ألف جنيه .

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن بالنقض : البطلان للحكم بأكثر من الطلبات في الدعوي

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن طلبات مورث المطعون ضدها اقتصرت على طلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وقضى له الحكم الابتدائى بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً واثنين وعشرين ألف جنيه تعويضاً مادياً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة التعويض الأدبى إلى عشرين ألف جنيه فإنه يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

الطعن سديد و في محله

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه وطالما أنه لم يثبت تعديل الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها إذ كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص.

وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات مورث المطعون ضدها اقتصرت على طلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وقد قضى الحكم الابتدائى بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً بمبلغ اثنين وعشرين ألف جنيه تعويضاً مادياً.

على الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن طلبات المطعون ضدها فى صحيفة استئنافها اقتصرت على طلب القضاء بكامل المبلغ المطالب به بصحيفة افتتاح الدعوى وأن محكمة أول درجة قضت بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً إلا أنه أورد فى أسابه أن المبلغ لا يتناسب مع ما أصاب مورث المطعون ضدها من أضرار وقضى بزيادته ليصبح عشرين ألف جنيه متجاوزاً بذلك ما طلبه مورث المطعون ضده مصراً على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده مما مؤداه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بما قدم إليه من طلبات ومع ذلك قضى بما يجاوزها بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما يجاوز مبلغ ثلاثين ألف جنيه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

لذلك

منطوق الحكم

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يجاوز مبلغ ثلاثين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومائتى جنيه أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                                رئيس المحكمة