كُل خطأً سَّبَبَ ضَّراراً للغير يُلزم مَن إرتَكَبَه بالتعويِضْ

بقلم; أشرف فؤاد المحامي : في التقرير التالي تستعرض “الناس والقانون” ما أرسته المادة 163 من القانون المدنى من مبدأً هاماً حياتياً وقضائياً   ألاّ و هو مبدأ الخطأ والضرر وعلاقة السببية إذ قررت أن  ” كُل خطأً سبب ضراراً للغير يُلزم مَن ارتكبه بالتعويض“.
إن كُل خطأً سبب ضراراً للغير يُلزم مَن ارتكبه بالتعويض, هو ميدأ قانوني يمثل عين العدالة و جبر خاطر المضرور والحس علي عدم الإضرار بالأخرين أو أشيائهم أو ممتلكاتهم, وهو مبدأ أخلاقي نبيل, يحس علي الفضيلة والرقي والأخلاق, وقد أيدته وأكدته محكمة النقض المصرية ودعمته بالعديد من الأحكام:
كُل خطأً سَّبَبَ ضَّراراً للغير يُلزم مَن إرتَكَبَه بالتعويِضْ
كُل خطأً سَّبَبَ ضَّراراً للغير يُلزم مَن إرتَكَبَه بالتعويِضْ

احكام النقض بخصوص المادة 163 عقوبات

قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق بأن :

من المقرر فى القانون أن إحتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض . بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً ، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية – التعويض – قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصى مباشر من الجريمة فى حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه ، وهو ما تملكه فى حدود سلطتها فلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانونى صحيح يكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ……( المواد 163 من القانون المدنى , 251 ، 302 ، 309 إجراءات جنائية )

ملخص ذلك أن :

احتمال الضرر , لا يصلح أساسا لطلب التعويض . وجوب أن يكون الضرر محققاً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصى مباشر من الجريمة فى حق الطاعن للأدلة التى إطمأن إليها صحيح . النعى عليه جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1426 )

أيضاً قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 655 لسنة 62 ق بأن :

 المحاكم المدنية هى السلطة المدنية هى السلطة الاصيلة التى لاشبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار ، او بطلب التعويض عنه ، سواء اعتبر هذا الفعل جريمة – تختص المحاكم بتشكيلها الجنائى بالعقاب عليها – او لم يكن كذلك ، وسواء كان التعويض المطلوب عينا وذلك باصلاح الضرر الناشىء عن هذا الفعل لازالة اثاره واعادة الحال الى ما كانت عليه ، اوكان التعويض نقدا .
( المادة 163 مدنى، 15 من القانون 46 لسنة 1946 )

ملخص ذلك أن :

المحكمة المدنية , لها سلطة اصيلة فى الاختصاص بنظم طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار اوطلب التعويض عنه . يستوى ان يكون الفعل الضار جريمة املا او كان التعويض المطلوب عينا اونقدا .

كذلك قضت محكمة النقض المصرية في لطعن رقم 9374 لسنة 66 ق بأن :

اذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء اكان هو بذاته له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماوينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانهطوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمةولايزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانة الجانى اولا نقضائها بعد رفعها لسبب اخر ولايعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء…( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1566 )

ملخص ذلك أن : دعوى المضرور قبل المؤمن اذا كان اساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . اثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها او لسبب اخر علةذلك .

أكدت قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 9621 لسنة 66 ق بأن :

ستخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستندا الاى عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطا الطاعنة الموجب للتعويض لاصدارها قرار انهاء خدمة المطعون ضده رغم انها قامت باتخاذ الاجراءات التاديبية ضده بمجازته اداريا عن ايام الغياب التى انقطع فيها عن عمله وبالتالى فما كان يجوز لها اان تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهى اسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
( المادة 178 مرافعات ، 163 مدنى )….
الطعن رقم 9621 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1279 )

ملخص ذلك أن : استخلاص الخطا الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية .

 

أكدت قضت محكمة النقض المصرية فيما يتعلق بالمواد 63 ، 176 ، 178 مرافعات ـ المادة 163 مدنى ـ المادة 101 إثبات بأن :

لما كان البين من الصورة للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفو التى أقامتهاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بإن تؤدى لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما فضلآ عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب فى الدعوى المطروحة ، وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 1994/11/24 بإلغاء الحكم المستأنف الذى ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاى درجة فى مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلى ـ دون الطاعنة ـ مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الانارة العامة والعمل على مداها فى مختلف المانطق والاشراف عليها كل فى دائرة اختصاصها ، ولما كانت هذة المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة ، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبالزامها بالتعويض المحكوم به ، فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1207 )

خلاصة القول :إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدى لهما تعويضاً عن موت مورثهما . القضاء استئنافياً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير صفة لعدم مسئولية الطاعنة . معاودتهما اختصام الطاعنة عن ذات الواقعية وركناً لذات الواقعة وركوناً لذات السبب . لازمه . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

أكدت قضت محكمة النقض المصرية فيما يتعلق بالمواد 251 إجراءات جنائية والمادة 163 مدنى أنه :

لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن الجريمة التى دين بها فإن منازعة الطاعن فى شأن انتفاء الضرر الذى قضى به الحكم المطعون فيه استنادا إلى أن المجنى عليه قد تسلم النقود التى ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالإكراه ويكون بذلك قد توافرت للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية.

 ( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 ).

خلاصة القول : استلام المجنى عليه للمبلغ المسروق لاينفى وقوع الضرر فى جريمة السرقة المنازعة فى ذلك غير مقبولة .

( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )

قضت محكمة النقض المصرية بخصوص المادة 163 مدنى ، المادتان 178 ، 265 مرافعات ، المادة 102 إثبات أنه :

تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها .

( الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1025 )

الخلاصة : الإبلاغ عن الجرائم . عدم اعتباره خطأ تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها .

قضت محكمة النقض المصرية بخصوص المواد 120 ، 121 ، 157 ، 163 مدنى بأنه :

يجوز مع القضاء ببطلان العقد للغلط أو التدليس أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه ضرراً بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى هذا البطلان .

( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س48 ج2 ص952)

موجز ذلك أن : إبطال العقد للغلط .جواز الحكم الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الذى تسبب بخطئة فى هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة مادية.

قضت محكمة النقض المصرية بخصوص المواد  163 ، 373 مدنى بأنه :

استخلاص خطأ المدين الذى ينتفى معه قيام القوة القاهرة مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضى به الالتزام أو النفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه….( الطعن رقم 139 لسنة 60 ق جلسة 14 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 649، 650)
خلاصة ذلك : استخلاص خطأ المدين الذى ينتفى معه قيام القاهرة من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً . تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمة . خضوعه لرقابة محكمة النقض.

قضت محكمة النقض المصرية المواد  251 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتين 163 /174 من القانون المدنى مدنى بأنه :

لما كان والدى المجنى عليه قد إدعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اتنهت إلى ثبوت الخطأ فى جانب المتهم ، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعين بالحقوق المدنية يتمثل فى فقدهما ابنهما المجنى عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته و هو شرطى تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن اعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدنى ، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما …. ( الطعن رقم 48220 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/29 س 47 ص 1455 ).
معني ذلك : ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطى . أثره : مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه . أساس ذلك ؟

قضت محكمة النقض المصرية المواد  163 مدنى والمادة 178 مرافعات بأنه :

استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ ….. ( الطعنان رقما 5892,5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114).
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية والضرر . من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغ .

قضت محكمة النقض المصرية المواد  المادة 102 إثبات و المادة 178 مرافعات و المادتان 163 , 169 مدنى بأنه :

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى قضية الجنحة رقم …. باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض الموقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائى الصادر فى تلك القضية الجنائية والذى قضى فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم ان يؤديا إلى المضرورين – الطاعنين – مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً يحوز حجية – بعد أن صار باتاً – فى شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر الذى لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة أن تثير من جديد فى الدعوى المطروحة التى أقيمت بطلب التعويض الكامل منازعة تتعلق بتحقق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق إلزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون ….( الطعن رقم 3344 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 592 )
ملخص ذلك أن : الحكم الجنائى البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت . ثبوت حجية فى شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذى صفة . خطأ فى القانون .

قضت محكمة النقض المصرية المواد 

قضت محكمة النقض المصرية  المواد 157 ، 163 مدنى و 178 مرافعات بأنه :

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – انه لايجوز الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة الا ان ذلك رهين بعد ثبوت ان الضرر الذى لحق باحد النتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الاخر يكون جريمة اويعدشا اوخطا جسيما مما تتحقق به فى حقه اركان المسئولية التقصيرية تاسيسا على انه اخل بالتزام قانونى اذ يمتنع عليه ان يرتكب هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا اوغير متعاقد وان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك 
( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 405 )
ذلك يعني : أن المسئولية التقصيرية . عدم جواز الاخذ باحكامها فى حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة . الاستثناء ، اخلال المتعاقد الذى يكون جريمة اويعد غشا اوخطا جسيما . علة ذلك . استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع .

قضت محكمة النقض المصرية  المواد 163 ، 170 ، 171 مدنى بأنه :

المحاكم بهيئتها المدنية هى السلطة الاصيلة التى لاشبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار اوبطلب التعويض عنه سواء اعتبر هذا الفعل الضار جريمة -تختص المحاكم بتشكيلها الجنائى بالعقاب عليها- او لم يكن كذلك سواء اكان التعويض المطلوب عينا وذلك باصلاح الضرر الناشىء عن هذا الفعل بازالة اثاره واعادة الحال الى ماكانت عليه اوكان التعويض نقديا…( الطعن رقم 488 لسنة ق جلسة29 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص266 ).
خلاصة ذلك : أن المحكمة المدنية . لها سلطة اصيلة فى الاخنصاص بنظر طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار اوطلب التعويض عنه. يستوى ان يكون الفعل الضار جريمة ام لا اوكان التعويض المطلوب عينا ام نقدا.

قضت محكمة النقض المصرية  الموادالمواد 163 ، 172 ، 382 مدنى بأنه :

:

لما كان البين من الحكم البات فى الجنحة رقم….ان دعامته قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات -التى اسندها اليه الطاعن- هى عدم صحة -كذب- الادعاء ،وكانت دعامة المطعون عليه فى مطالبة الطاعن بالتعويض هى ذات الدعامة المتقدمة ومالحقه من جراء ذلكمن اضرار ماديية وادبية ترتبت عليها فانها تكون اساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية -ويكون السير فى الدعوى الحنائية مانعا للمطعون عليه فى رفع دعواه المدنية ،ولايبدا سريان تقادمها الامن تاريخ صدور حكم بات فيها اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على -انه (1 ) لايسرى التقادم كلما وجد مانع بتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا الخ-، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على مااورده فى مدوناته من ان الدعوى الجنائية مانع من السير فى اجراءات الخصومة فى الدعوى المدنية وان المطعون عليه اقام دعواه بالتعويض قبل اانانقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم فى الدعوى الجنائية ،فانة لا يكون قد اخطا غى تطبيق القانون ..( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ص 199 ).
المختصر المفيد : الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . ماهينه . رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة . اعتباره مانعا من سريان تقادم اللاحقة التى يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها .

قضت محكمة النقض المصرية المواد 4 , 5 , 163 مدنى , 178 , 253 , 269 مرافعات بأنه :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ….( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219) .
خلاصة القول : تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

قضت محكمة النقض المصرية المواد 178 , 213 مرافعات , 163 مدنى بأنه :

إذ كان البين من الأوراق أن السائق المتهم قدم للمحاكمة الجنائية وحكم عليه غيابياً بالحبس فعارض حيث حكم بتعديل الحكم بالإكتفاء بتغريمة مائة جنية ، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضى غيابياً بتاريخ 1/ 1/ 1990 وإذ أستخلص الحكم المطعون فيه من واقعة سداد المتهم للغرامة المحكوم بها ما يفيد تمام إعلانه بالحكم الغيابى ، ورتب على خلو الاوراق مما يفيد الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة أو النقض حتى فوات مواعيد الطعن ، أن الحكم الجنائى صار باتا والتزم حجية فى إثبات أركان المسئولية التقصيرية فى حين فى حين أن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون …….( الطعن رقم 412 لسنه 64 ق جلسة 21 / 11 / 1995 س 46 ج 2 ص 1206).
الخلاصة : إستخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائى الغيابى من واقعه سدادة الغرامة المحكوم بها وترتيبه على أن هذا الحكم صار بات بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية فى إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لم يزل مفتوحاً. خطأ .
الموجز:
دعوى التعويض . ما هيتها . وسيلة المضرور القضائية للحصول على تعويض عما أصابه من ضرر . شرط قبولها . إثبات المضرور أنه صاحب الحق الذى مسه الضرر .
القاعدة:
دعوى التعويض هى الوسيلة القضائية التى يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول على تعويض الضرر الذى أصابه إذا لم يسلم به قانونا وإنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذى وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة .
( المادة 163 مدنى و المادة 3 مرافعات )
( الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/25 س 46 ج 2 ص 1036 )
الموجز:
طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت . صدور الحكم الجنائى بالادانة وإغفال الفصل فى طلب إلزام المؤمن بالتعويض . مؤداه . بقاء هذا الطلب قائما أمام محكمة الجنح . أثره . عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لالزامها ومرتكب الحادث بالتعويض ، ثم صدر الحكم الجنائى المؤيد استئنافيا بتاريخ 1987/4/11 بإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذى لم يصبح باتا إلا فى 1987/5/21 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه بالنقض عملآ بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية ـ المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها فى 1992/10/1 ـ وأغفل الفصل فى طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت ، والذى لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضى المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائما .
( المادة 5 ق 652 لسنة 1955 ـ المواد 163 ، 383 ، 385 ، 752 مدنى )
( الطعن رقم 3098 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 997 )
الموجز:
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغآ .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
( المواد 163 مدنى و 178 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 508 لسنة 57 جلسة 1995/5/21 س 46 ج 1 ص 791 )
الموجز:
محكمة الموضوع سلطتها فى إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . من مسائل القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .
( المادة 163 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1438 لسنة 60 ق جلسة 15 / 3 / 1995 س 46 ص 483 ج 1 )
الموجز:
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصى فى جانبه . لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية . م 178 مدنى . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تتناول تلك المحكمة ـ وما كان لها أن تتناول ـ بحث طلب التعويض على أساس آخر . وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعاً لبراءته فى الدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته السيارة المتسببة فى الحادث طبقاً للمادة 178 من القانون المدنى لإختلاف السبب فى كل من الطلبين ، لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات ، فى حين أن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات ، فى حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض فى حق المطعون ضده الأول باعتباره حارساً للسيارة .
( المادتان 163 ،178 مدنى و المادة101 إثبات و المادة178 مرافعات )
( الطعن رقم 3156 لسنة 60 ق جلسة 9 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 380 )
الموجز:
محكمة الموضوع التزامها بتقدير التعويض فى حدود عناصره المطلوبة عدم طلب التعويض عن الفرصة الفائتة والتعويض الموروث امام محكمة الموضوع . اثره . عدم جواز اثارته امام محكمة النقض.
القاعدة:
محكمة الموضوع – ولى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – لا تلتزم بتقدير التعويض الا فى حدود عناصره المطلوبة ، ولما كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قدرا التعويض الذى طلباه بما لحقهما من ضرر مادى بسبب ماانفقاه لعلاج المجنى عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التى كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا فى تقديرهما للتعويض امام محكمة الموضوع عن الفرصة الفاتنة او التعويض المستحق للموروث فان النعى على الحكم بانه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير اساس .
( 178 ،253 مدنى 163 ، 170 ، 220 ، مرافعات )
( الطعن رقم 2019 لسنة 60 ق جلسة 17 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 185 )
الموجز:
تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . تقدير الضرر . العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض لا بوقت وقوعه . قيام المضرور باصلاح الضرر بمال من عنده . مؤداه . عدم أحقيته في الرجوع بغير ما دفعه فعلا .
القاعدة:
تعيين العناصر المكونه للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراع تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا يقدر ما دفعه فعلا .
( المواد 163 و 170 و 221 و 222 مدني و 248 مرافعات )
( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2ص 1697)

 

 لمعرفة المزيد يمكنك الإطلاع علي مدونتا دنيا المنوعات بالضغط هنا  

 دنيا المنوعات