تملك الأجانب للعقارات في مصر

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء إشكالية غاية في الاهمية تهم الملايين من الآجانب غير المقيمين بمصر وهي « تملك الأجانب للعقارات في مصر » حيث لأسباب عديدة يلجأ الكثير من الأجانب المقيمين بمصر إلي الاستقرار بها ،  أهمها تدشين الاستثمارات والمشروعات بمختلف أحجامها، وأيضا الرغبة في العيش فيها وشراء مسكن للإقامة بشكل أبدي أو ليكون لهم مقر دائم للاستقبال حال إجرائهم العديد من التنقلات لدولتهم الأم أو دول العالم ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط معينة تتيح لهم تملك العقارات والتي نستعرضها  … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

 نظم القانون رقم 230 لسنة 1996 شروط وأحكام تملك غير المصرين ( الأجانب) للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

أولًا: شروط تملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا الميراث:

1-أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.(المادة الثانية)

إستثناء رئيس مجلس الوزراء 

ثانيًا:- لرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.

يلزم لتملك الأجانب للعقارات والأراضي أن يقوم بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه

ثالثًا : أشارت المادة (3) إلي إنه لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.
إذا اكتسب الأجنبى ملكية عقار مبنى أو أرض فضاء فى ظل هذه الشروط، فإنه ملزم بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه – فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ فى البناء زيدت مدة الحظر من التصرف فيه مدة مساوية للتأخر فى البدء فى البناء.( المادة الثالثة).

رابعاً : وفقا للمادة (4) فإنه يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء.

يجب مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية

خامساً  : وحظرت المادة (5) علي غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.

حيث لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لملكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة  (المادة الخامسة). 
ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، كما يجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.

حظر تملك الأجانب في بعض المناطق بمصر

سادساً : يحظر تملك الأجانب في بعض المناطق بمصر خاصة المناطق الحدودية، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وضع خاص للتملك في شرم الشيخ:

صدر قرار ادارى فى عام 2005 استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة وبموجب هذا القرار يكون من حق الاجنبى الحصول على حق انتفاع لمده 99 سنة وليس تملك حر.

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوغات