كيف تؤسس جمعية تعاونية؟

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي كيفية « تأسيس جمعية تعاونية طبقا لاحكام القانون رقم 109 لسنه 1975 » حيث قد أعلنت وزاره التموين والتجارة الداخلية المصرية ان تاسيس ،واشهار الجمعيات التعاونيه الإستهلاكيه طبقا لاحكام القانون رقم 109 لسنه 1975 لها عده اجراءات معينة  .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

 أولاً : اجراءات تأسيس واشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة لوزاره التموين والتجارة الداخلية

قد اعلنت وزاره التموين والتجارة الداخلية ان اجراءات تاسيس ، واشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية طبقا لاحكام القانون رقم 109 لسنه 1975  تتمثل في :

 1 ــ يتم احضار ثلاث نسخ من النظام الداخلي للجمعية وملاء بياناتها ثم يوقع عليها، وكذلك التوقيع علي عقــــد التاسيس من طالبي التاسيس الذي يحدد عددهم 200 عضوا ، واستثناء هذا الشرط يكون بموافقه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ، وينتخب من بينهم لجنه ثلاثيه لمباشره اجراءات التاسيس التي تتمثل في جمع قيمه اكتتاب طالبي التاسيس وايداعها في البنك الذي تعينه الجهه الاداريه المختصته خلال سبعه ايام من تاريخ تحصيلها.

 2 ــ تقدم اللجنة الثلاثية الي الجهة الادارية المختصة (التموين – التعليم ) عقد تاسيس الجمعية ونظامها الداخلي ومحضر إجتماع المؤسسين ودراسة الجدوى التي تعتمد من الاتحاد الاقليمى واصل المعاينة التي تقوم بها اداره التعاون الاستهلاكي بمديريه التموين التابع لها الجمعية والايصال الدال علي ايداع مبلغ راس مال التاسيس الذي تحدد قيمته بمبلغ لا يقل عن 20 الف جنيها واستثناء هذا الشرط يكون بموافقه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.

3 ــ  الجهة الادارية تبت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاوراق اليها ، وإلا اعتبرت الجمعية مشهره بحكم القانون ويتعين علي الجهه الاداريه اجرائه.

 4 ــ شهر الجمعية التعاونية يتم في السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسي للجهة الاداريـة المختصــــة ( الادارة العامة للتعاون الاستهلاكي بوزارة التجارة والصناعة ) ونشرها بالوقائع المصرية طبقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 5 ــ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد التاسيس ونظامها الداخلي ، ويقع باطلا كل نشاط تباشره الجمعية قبل هذا الشهر.

 6ــ حال رفض الجهة الادارية المختصة طلب شهر الجمعية ، يتم ابلاغ رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول ، ومتضمناً اسباب الرفض،  ويتعين علي اللجنة الثلاثية رد قيمة الإكتتاب المحصل علي ذمه التاسيس الي طالبي التاسيس بعد خصم قيمه مصاريف التاسيس التي تقررها الجهه الاداريه بنسبه ما ساهم به كل عضو .

ولذوي الشان حق الطعن في قرار الرفض امام لجنه الطعون التي تشكل في كل محافظه بقرار من الوزير المختص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالرفض.

ثانياً : الجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى

أولا : عند بداية العمل مع المجتمع يجب عمل ما يأتى:

1. الإتصال المباشر من خلال تكليف الأعضاء الذين يتسمون بالمهارة فى الحديث والإلمام الكامل بنشاط الجمعية والإتصال مع الأعضاء المحليين. لتهيئة أفراد المجتمع قبل الدخول إليهم من خلال تحضير جيد لما سبق لهم من معلومات عن طريق دعوة الإنشاء تقديم الفكرة للقيادات الطبيعية المحلية . وعقد إجتماعات عامة للمجموعة المستهدفة بمقارهم (المساجد ،والتجمعات ….الخ ) لشرح الفكرة والإعتماد على الأشخاص ذوي التأثير.

2. القيام بحملات توعية لدى جمهور المستهدفين عن الفكرة وأهدافها .

3 توضيح الفوائد التى ستعود على الأعضاء المستهدفين.

ثانياًً: مناقشة خطة العمل المستقبلية للجمعية والنظام الداخلي لها ويتم ذلك من خلال عقد الإجتماعات لتحديد ومناقشة الآتى :

1. أغراض وأهداف الجمعية .

2. الصعوبات والمشكلات المحتملة للجمعية.

3. التجهيزات اللازمة لقيام الجمعية لتحقيق اهدافها بأقل تكلفة وإستغلال أمثل للموارد المتاحة لدى الأفراد .

4. اللوائح والقوانين المتعلقة بالجمعية.

5. إجراءات إشهار الجمعية وتسجيلها.

6. التكاليف المطلوبة للإشهار والتسجيل.

7. ومن يستطيع المشاركة فى الإشهار والتسجيل من أفراد المجتمع .

إستيفاء البيانات التالية في عقد تأسيس الجمعية وتشمل :

1 – تاريخ العقد

2 – ومكان تحرير العقد

3 – إسم الجمعية ومقررها

4 – ونوعها

5 – وغرضها

6 ــ   بيانات كاملة عن الأعضاء والمؤسسين ولقب كل منهم وسنه وجنسيتة ، وصفته ، ومحل إقامته ومهنته.

7 – شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع أحد البنوك .

مع مراعاة أن يشمل النظام الداخلي للجمعية جميع البيانات التالية :

 إسم الجمعية ويكون مشتق من نشاطها ، ونوع ، ومجال عملها والغرض من إنشائها ، وأعضاء مجلس الإدارة ، ويجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية جميع البيانات المتعلقة بها

وعلى الأخص ما يأتي :

1. الأعمال التي تزاولها الجمعية وقواعد العمل فيها.

2. منطقة عملها ومقرها الذي يتعين أن يكون فيه.

3. تكوين رأس مال الجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها بحيث لا تقل قيمة السهم عن جنيه واحد.

4. الحد الأقصى لعدد الأسهم وقيمة الحصص التي يجوز أن يملكها العضو .

5. شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم .

6. عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته ،

7. طريقة إنتخاب المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل به .

8. كيفية توزيع حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها بحد أقصى 10% من الفائض وبيان قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو .

9. مكافـآت أعضاء لجان المجلس .

10. من يمثل الجمعية أمام الغير .

11. إختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد إجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها والنصاب القانوني لصحة إنعقادها .

12. طريقة معاملة غير الأعضاء .

13. السنة المالية للجمعية .

14. الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي والتصديق عليه .

15. تكوين المال الإحتياطي بأنواعه .

16. تكوين الأرباح وتسوية الخسائر .

17. قواعد تعديل نظام الجمعية .

18. قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها .

19. الجزاءات المترتبة على الإخلال بما تصنعه من برنامج سنوي لنشاطها .

ثالثا: يكون الحد الأدنى لزمام الجمعية التعاونية المحلية متعددة الأغراض على مستوى القرية سبعمائة وخمسون فداناً ويجوز بقرار من المحافظ المختص إنشاء الجمعية التي يقل زمامها عن هذا القرار وذلك وفقاً لظروف المنطقة ونشاطها وفي حالات الضرورة القصوى على أن يقدم تقرير يفيد أن للجمعية موارد تغطي أعباءها.

رابعاً: تقدم اللجنة المؤقتة التي ينتخب مؤسسو الجمعية أعضاءها طلب شهر الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة ويرفق بالطلب المستندات التالية :

أ – محضر انتخاب اللجنة المؤقتة.

ب – أربع نسخ من كلٍ من عقد تأسيس الجمعية والنظام الداخلي للجمعية موقعا عليها من عشرين من المؤسسين على الأقل ومصدقا على توقيعاتها من الجهة الإدارية المختصة.

جـ – مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية في أول اجتماع لها لإقراره.

د – إيصال بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع في أحد البنوك.

هـ – كشف بأسماء المؤسسين وقيمة إكتتاب كل منهم ومقدار ما دفع منه ولا يجوز أن يقل عن قيمة سهم واحد.

خامسا: تتولى لجهة الإدارية المختصة فحص طلب الشهر ومراجعة المستندات المشار إليها من الناحية الموضوعية والقانونية 

فإذا كانت الأوراق مطابقة للقانون قامت بإتمام إجراءات الشهر ، أما إذا كانت مخالفة تصدر الجهة الإدارية قرارا مسببا برفض الطلب ويخطر المؤسسون بقرار الرفض خلال ستين يوما من تاريخ ورود الطلب الشهري إلى الجهة الإدارية وإلا أعتبر الشهر واقع بحكم القانون.
سادسا: يتم شهر الجمعية بتسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالجهة الإدارية المختصة يدون فيه بيانات التأسيس وملخص البيانات التي تضمنها النظام الداخلي السابق الإشارة إليه وتعد الجهة الإدارية المختصة ملخصا لعقد التأسيس والنظام الداخلي ينشر في الوقائع المصرية وتعطى الجمعية رقما مسلسلا وتختم نسخ عقد تأسيسها بخاتم يدل على إجراءات الشهر يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه. وبعد تمام النشر يدون في الخاتم المشار إليه تاريخ النشر ورقم عدد الوقائع المصرية الذي تضمنه. وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الداخلي ويحتفظ بالنسخ الأخرى مع باقي الأوراق لدى الجهة الإدارية المختصة.

سابعا: لا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلى بعد إتمام إجراءات شهر عقد التأسيس و نظاها الداخلي ونشر ملخصه.

ثامنا: كل تعديل في بياتات النظام الداخلي للجمعية يجب شهره في سجل خاص يدون فيه ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر بالتعديل وتاريخ الإجتماع الذي صدر فيه وينشر ملخص التعديل في الوقائع المصرية.

يقدم طلب بإعادة الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به أربع نسخ من النظام الداخلي بعد إجراء التعديلات اللازمة موقعا عليه من رئيس وسكرتير وملاحظي تصويت الجمعية العمومية وأربع نسخ من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي أثبتت فيه هذه التعديلات وتتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة هذه الأوراق واتخاذ إجراءات إعادة شهر الجمعية. الإلتزامات المقررة على الجمعية على الجمعية .

مراعاة الإحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وهى:-

1. لائحة النظام الأساسى للجمعية.

2. سجل العضوية (الإسم – اللقب – السن – الجنسية – المهنة – محل الاقامة – تاريخ الإنضمام – رقم التليفون).

3. سجل حركة عضوية مجلس الإدارة – تاريخ بداية العضوية – طريق إكتسابها (تزكية أم إنتخاب).

4. سجل إجتماعات الجمعية العمومية.

5. سجل إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.

6. سجل الإيرادات والمصروفات .

7. سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهد.

8. سجل ممتلكات الجمعية عقارية .

أ‌- أراضى ومبانى .

ب‌- منقولة (سيارات – آلات).

1. ملفات حفظ كافة وثائق الملكية وكافة القوانين والإيصلات والمكاتبات.

2. سجل الزيارات.

3. سجل التبرعات.

4. سجلات أخرى وفقا لإحتياجات نشاطها وللعضو أو أي جهة أخرى حق الإطلاع على السجلات بطلب كتابى لمجلس الإدارة محددا ًالسجل الذى يريد الإطلاع عليه.

5. موارد الجمعية.

تتكون أموال الجمعية مما يأتى:

1) الأسهم :ويتكون من عدد غيرمحدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لاتقل عن جنيه .

2) حصص رأس المال: يجوز إشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية علاوة على الاسهم طبقاً لما يقرره النظام الداخلى.

3) الإحتياطى القانونى وماتنشرة الجمعية من مخصصات وإحتياطات أخرى.

4) الودائع والمدخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها: يجوز للجمعية إنشاء صندوق إدخار يجرى إستثمار حصيلته من الودائع والمدخرات لصالح الأعضاء كما تودع أيضا فى هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التى يتم تسويقها تعاونياً ويحدد النظام الداخلى للجمعية هذه النسبة بما لايجاوز 3% من قيمة المحاصيل وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى الصندوق.

5) ما يتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال العام.

6) القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأقراض وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأقراض وفقا لنوع النشاط الذى تمارسة الجمعية ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأقراض.

7) الهبات والوصايا المحلية التى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطاً تتعارض مع أغراضها وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لاتتعارض مع أغراض الجمعية ، وتئول الهبات والوصايا التى تخصص لغرض معين إلى الإحتياطى القانونى.

ماتخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الإعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.

– تكون أسهم الجمعية إسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم والحصص وإستردادها والتنازل عنها ، وكيفية الإكتتاب فى الأسهم التى تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا الإكتتاب فى الأسهم التى تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا الإكتتاب وقيمته.
توزيع الفائض
يقصد بالفائض فى تطبق أحكام القانون ، المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص إحتياطى المشروعات المشار اليه فى المادة 23 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الإلتزمات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنح الحوافز لبعض أو كل العاملين بما لايجاوز 10% من الصافى.
ويتم توزيع الفائض على النحو التالى :

1) 20% على الأقل من صافى الفائض المشار اليه للإحتياطى القانونى.

2) 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.

3) 5% للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية.

4) 5% تودع فى حساب خاص للتدريب التعاونى للصرف منها على مراكز وبرامج التدريب المختلفة. على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى الجمهورية وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.

5) 5% تودع فى حساب خاص للإستثمار وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدرمن وزير الزراعة.

6) 3% تودع فى حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاون ولسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاه عند العمل بهذا القانون وذلك بعد قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات وينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتصدر بقرار من وزير الزراعة.

7) 10% على الأكثر يخصص كحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية ، وتودع المبالغ المشار اليها فى البنود السابقة فى أحد البنوك التى يحددها الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى بالتنسيق مع وزير الزراعة.

يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتبارها عائداً لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقية فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية ، ويضاف العائد الذى لم يتم تسليمه لمستحقيه ولم يخصم من معاملاته إلى الإحتياطى القانونى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.

9) لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئاً من الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض إلى الإحتياطى القانونى.

10) تخصيص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التى تتملكها أو تديرها الجمعية تحت إسم إحتياطي مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للإحتياطى القانونى للجمعية و25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات , وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروع بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.

11) لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الإحتياطى القانونى أو فى رأس المال إلا بعد سداد العجز فيها.
الإعفاءات والمزايا :

تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية:

1) جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وإشهارها ورسوم التأشيرات على دفاترها وترقيمها وحتمها.

2) رسوم الشهر الذى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرف فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

3) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والإطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها.

4) رسوم النظر المنصوص عليها فى القانون.

5) رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات الرى المتنقلة والثابتة وكذا آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها من رسوم معاينة وفحص تلك الآلات.

6) رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق المطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها.

7) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية.

الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقاً لقانون الحكم المحلى عن الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية.

9) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكوتشوك والسيور المستخدمة فى أغراض الزراعة ، وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى وآلات ومعدات التدريج والتعليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعى والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكى وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كما يسري هذا الإعفاء على المستلزمات التى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، ولايجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفى حالة التصرف قبل إنتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك.

ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأرض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسى.

10) الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والاتى تقدمها للتعاون لخدمة أغراض التعاون.

11)عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل.
تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

1) تمنح تخفيضاً مقداره 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من أجور نقل وارادتها وصادراتها المنصوص عليها فى البند (9) من المادة السابقة سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.

2) تمنح تخفيضاً مقداره 50% (خمسون فى المائة ) من رسوم التحاليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام.

3) تمنح تخفيضاً وقدره 5% (خمسة فى المائة) على الأقل من أثمان البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية والوقود ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطها التى تحصل عليها من الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو من البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك التابعة له فى حصوله على هذا التخفيض وتحديد أسعار البيع للجمعيات بقرار من وزير الزراعة بالإتفاق بين الوزراء المختصين ، ويجوز زيادة هذه النسبة طبقاً للسياسة العامة للدولة بناء على طلب مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

4) تمنح تخفيضاً مقداره 25% من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية.

5) تمنح تخفيضاً مقداره 10% من قيمة استهلاك التيار الكهربائى.

6) الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة.

7) تتمتع بذات الميزات التى يحصل عليها البنك الرئيسى والإئتمان الزراعى سواء فيما يتم أستيراده من الخارج أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج.

يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الإعتبارية فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات وشركات قطاع العام ووحدات الحكم المحلى عند تساوى قيمة العروض وذلك فى الحالتين الآتيتين:

أولا: عند الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها.

ثانياً: فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة فى تلك الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة لتلك الأصناف.

التعديلات القانونية الصادرة على قانون التعاون الزراعي لسنة 1989 :

1-يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل جلسات أو أي بدلات أخرى 7 آلاف جنيه – الوقائع المصرية 1993.

2- يخصص نسبة 10% من الفائض للإنفاق على العمال الزراعيين – 5% منها تودع بأحد البنوك للإنفاق عليهم و5 % الأخرى توزع كمايلي (الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بنسبة 40% تتولى الصرف منها على عمال الزراعة والعاملين في الجمعيات التعاونية والمركزية بالمحافظة والنقابة العامة لعمال الزراعة ) بينما يوزع ربع هذا الفائض كمايلي (65 %لاحتياطي المشروعات – 25%على عمال الزراعة – 10 % للجمعية المركزية بالمحافظة – 25% يوزع لإستثمارها في المشروعات –الوقائع المصرية يولية 1992.

3 –يكون للجمعيات التعاونية حق الإمتياز الإداري على أموال المدنيين من عقار ومنقول للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد والآلات الزراعية ولها الحق في تحصيلها عن طريق الحجز الإداري –الوقائع المصرية فبرير 1993.

4- تنقضي الجمعية التعاونية بقرارمن الجمعية العمومية غير العادية بقرار من الوزير بناء على طلب المحافظ أو الجهه الإدارية المختصة وينشر في الوقائع المصرية.

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوغات