اللائحةالتنفيذية للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1990 بشأن الجمعية التعاونية التعليمية

الباب الأول
ماهية الجمعية التعاونية التعليمية والأحكام التى تسرى على مدارسها

مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتهاطبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .

وتسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانونرقم ( 1 ) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو فى هذه اللائحة أحكامالجمعيات التعاونية .

ولا يجوز أن تنشأ أى جمعية تعاونية تعليمية استناد القوانين لغير هذه القوانينوتعديلاتها . وفى حالة مخالفة ذلك يجوز لوزير التعليم اتخاذ جميع الإجراءاتاللازمة قانونا لتصحيح الأوضاع وتسرى على مدارس الجمعيات التعاونية التعليميةالأحكام التى تسرى على المدارس الخاصة الأخرى فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص .

الباب الثانى
تأسيس الجمعية التعاونية التعليمية

مادة 2
يجب أن يتضمن عقد تأسيس جمعية تعاونية تعليمية البيانات الآتية : .
1 – تاريخ العقد ومحله واسم الجمعية .
2 – أسماء المؤسسين على ألا يقل عددهم عن عشرة ومحال أقامتهم .
3 – المدرسة الخاصة أو المدارس الخاصة للجمعية
4 – منطقة عمل الجمعية .
5 – مسئولية الأعضاء .
6 – مدة الجمعية .
7 – رأس مال الجمعية المدفوع وتاريخ إيداعه بالبنك ورقم إيصال الإيداع
8- أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة إجراءات التأسيس .
9 – إقرار المؤسسين للنظام الداخلى للجمعية .

وذلك كله وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار .

الباب الثالث
النظام الداخلى للجمعية التعاونية التعليمية

مادة 3
يوضع النظام الداخلى للجمعية التعاونية التعليمية وفقا للأحكام المبينة فى هذاالباب .

الفصل الأول
أسم الجمعية ، مقرها ، منطقة عملها ، أغراضها

مادة 4
يجب أن يتضمن النظام الداخلى للجمعية بيان اسمها منسوبا للمدرسة أو المدارس التىتؤسسها ومقرها ومنطقة أعمالها ومدتها والغرض من تأسيسها .

الفصل الثانى
أموال الجمعية ومسئولية أعضائها

مادة 5
يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغيرقابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات يؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب .

مادة 6
تتكون موارد الجمعية من :
( أ ) الاحتياطى القانونى المنصوص عليه فى هذا النظام .
( ب ) التبرعات والإعانات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحةلها بعد موافقة وزير التعليم .
( ج ) التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزيرالتعليم فيما لا يجاوز 50 ألف جنيه ، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد علىذلك .
وفى جميع الأحوال يجب أخطر ( الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ) ببيان هذهالتبرعات أو الإعانات من حيث قيمتها والجهة المانحة وأغراض المنحة ونواحى صرفها
( د ) مقابل مصروفات الإدارة وقدره جنيهان تحصل عن كل تلميذ مقيد بالمدرسة .

مادة 7
تودع أموال الجمعية فى حساب خاص باسمها بأحد البنوك التجارية .

مادة 8
تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديونالجمعية .

مادة 9
لا يجوز للجمعية أن تصدر اسهما تزيد قيمتها على عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عندالاكتتاب .

مادة 10
لا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم ، كما لا يجوز أنيملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأس مال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاصالاعتبارية العامة .

مادة 11
يقدم طلب اكتتاب إلى المؤسسين أو مجلس إدارة الجمعية بحسب الأحوال مشفوعا بقيمةالأسهم المكتتب فيها كلها مع مقابل اكتتاب قدره خمسين قرشا مهما يكن عدد الأسهمواسم طالب الاكتتاب ومهنته وجنسيته ويبت المؤسسون أو مجلس الإدارة فى هذا الطلب فىخلال شهر من تقديمه ، فإذا لم يتم البت فى الطلب خلال هذه المدة أعتبر مقبولا .

مادة 12
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقدر ما لكل منهم من أسهم .

الفصل الثالث
شروط اكتساب عضوية الجمعية التعاونية التعليمية وأسباب زوالها

مادة 13
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتى :
( أ ) أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية
ب ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ج ) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدىالهيئات العامة ، أو المدارس الخاصة ما لم يكن قد مضى على فصله أربع سنوات وبشرطألا يكون بسبب جريمة خلقية .
( د ) أن يقبل نظام الجمعية كتابة وان يكتتب فى سهم واحد على الأقل مع أداء قيمةالأسهم بالكامل .
( هـ ) أن يكون من بين أولياء الأمور الشرعيين للطلاب أو للتلاميذ المقيدينبالمدرسة .

مادة 14
باب العضوية مفتوح ، ولكل شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة حقالاكتتاب فى رأس مال الجمعية .

مادة 15
تزول العضوية فى الحالات الآتية :
( أ ) وفاة العضو .
( ب ) انسحاب العضو بتقديم استقالته إلى مجلس الإدارة .
( ج ) تنازل العضو عن أسهمه لآخر بشرط موافقة مجلس الإدارة .
( د ) فصل العضو إذا أتى عملا يضر بصالح الجمعية ماديا أو أدبيا بعد التحقق منأدانته ويتم الفصل بقرار من مجلس إدارة الجمعية ، على أن يعتمد قرار الفصل من وزيرالتعليم بعد موافقة المديرية التعليمية .
( هـ ) إذا فقد شرطا من شروط العضوية .

مادة 16
للعضو المنسحب الذى زالت عضويته الحق فى استرداد قيمة أسهمه بشرط ألا يترتب علىذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأةالجمعية ، وتخفض قيمة ما يسترده العضو الذى زالت عضويته بنسبة ما قد أصاب الجمعيةمن عجز رأس مالها .

كما يستحق ورثة العضو المتوفى قيمة أسهمهم بالشروط المتقدمة .

مادة 17
يظل العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسئولا قبل الغير لمدة سنتينمن تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمالها حتى ذلك التاريخ.

الفصل الرابع
مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية

مادة 18
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السرى .
المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى وزير التعليم عند تعدد المدارسالمملوكة للجمعية التعاونية .
اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار .

وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للعاملين يختاره رئيس مجلس النقابة الفرعية دونأن يكون لهم صوت معدود

وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة سنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد انعقادالجمعية العمومية السنية ويتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء المنتخبين السرى .

مادة 19
يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الجمعية بالانتخاب – بالإضافة إلى الشروطالمنصوص عليها فى

المادة 13 من هذا القرار ما يأتى :
( 1 ) ألا يكون عاملا بالمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية أو فى جهة رسمية أوأهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيلبالنسبة للجمعية
( 2 ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح .
( 3 ) ألا يكون من الذين يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التىتزاولها الجمعية وتتعارض مع مصالحها .
( 4 ) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية خمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح بابالترشيح ويستثنى من ذلك أعضاء مجلس الإدارة الأول .
( 5 ) أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسىوعلى مؤهل عال بالنسبة لمرحله الثانوى .

مادة 20
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم الرابع لتاريخالإعلان عن موعد انعقاد الجمعية ، على أن تتم انتخابات مجلس الإدارة خلال الأشهرالتالية لانتهاء السنة المالية وتتبع فى ذلك الإجراءات الآتية :
( أ ) تقدم طلبات الترشيح إلى سكرتير الجمعية ويحدد فى الطلب تاريخ تقليمه وقيدهبالسجل المعد لذلك .
( ب ) تعرض الطلبات المقلمة للترشيح على مجلس لمراجعتها والتحقق من انطباق شروطالترشيح وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح .
( ج ) يعد كشف بأسماء المرشحين المستوفين للشروط يعلن بمقر الجمعية قبل انعقادالجلسة بثلاثة أيام على الأمر

مادة 21
تشكل المديرية التعليمية المختصة الشئون القانونية والتعليم الخاص للإشراف علىالانتخابات لعضوية مجلس الإدارة فى مدارسها وللمدير فى اقتراح استبعاد أى مرشح ترىأن وجوده فى غير مصلحة العملية التربوية والتعليمية على أن يخطر بذلك المدعى العامالاشتراكى فور إقفال باب الترشيح لاتخاذ الإجراءات المحرر لقانون حماية القيم منالعيب.

مادة 22
إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوز المرشحينبالتزكية ويعاد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال العدد المطلوب بنفسالإجراءات السابقة خلال شهر من تاريخ إعلان النتيجة فإذا لم يتقدم أحد للترشيح فىخلال هذه المدة أو لم يستكمل العدد المطلوب يصدر قرار من وزير التعليم بتعيينالعدد الباقى .

مادة 23
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطا من شروطها ، كما يجوز إسقاط عضويةمجلس الإدارة بقرار من وزير التعليم أو بقرار من الجمعية العمومية بعد إجراء تحقيقمع العضو وذلك فى الحالات الآتية :
( أ ) التخلف عن حضور جلسات مجلس الإدارة ثلاثة مرات متتالية فى السنة أو ست مراتمتفرقة طوال مدة العضوية بدون أعذار مقبولة يقرها المجلس .
(ب ) العبث بسجلات الجمعية أو أدواتها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءةاستخدامها .
(ج ) عدم تنفيذ أحكام قانون التعاون أو قانون التعليم أو قانون الجمعيات التعاونيةالتعليمية أو القرارات المنفذة لها .
( د ) الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الجمعية بتصد تحقيق أغراضها .
( هـ ) إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بمصالح حسن سير العمل فيها .
( و) إذا استغل سلطته ولم يراع العدالة فى أداء الخدمات التعليمية .
( ز ) أحداث عجز فى العهد الشخصية ، مع إلزامه برد هذا العجز خلال خمسة عشر يوماعلى الأكثر .
( ح ) ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص المادتين 78 ، 79 من القانون رقم 317 لسنة1956 الجمعيات التعاونية والمادة 113 مكرر من قانون العقوبات وهى :
1 – إذا تعمد فى عمله أو حساباته أو فى تقاريره المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلىالجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمد إخفاء كل أوبعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة .

2 – إذا تعمد توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء فى الحالات التى يجوزفيها ذلك قانونا لم تؤخذ فيها ذلك قانونا لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عندعدم وجود حساب ختامى . أو على خلاف ما ورد بالحساب الختامى أو طبقا لحساب ختامىوضع بطريق التدليس .
3 – إذا أصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
4 – إذا اقرض أو قدم مالا أو أجرى عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غيرالوجه المبين فى القانون 1956 أو فى لائحته التنفيذية أو فى نظام الجمعية .
5 – إذا لم يقم بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه القانون رقم 317 لسنة 1956 أواللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية .
6 – إذا خالف نص المادة 56 من القانون رقم 317 لسنة 1956 .
7 – إذا زاول النشاط التعاونى قبل النشر عن الجمعية التعاونية فى الوقائع المصرية.
8 – إذا اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها من حيازة الجمعية أو استولىبغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره .
وعلى العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما فى عهدته من أموالالجمعيةأو سجلاتها أو مستنداتها إلى مجلس إدارة الجمعية . ولا يجوز للعضو الذىأسقط عنه العضوية أن يعيد ترشيح نفسه لمجلس الإدارة إلا بعد سنوات من تاريخ إسقاطعضويته .

مادة 24
إذا خلت أماكن فى مجلس الإدارة لأى سبب كان فعلى مجلس الإدارة أن يعلن عن خلوالمكان ويدعو من حصل على الأصوات التالية لمن سبق انتخابهم لشغل المكان الخالى .وفى حالة ما إذا كان أعضاء المجلس قد فازوا بالتزكية وخلت بعض الأماكن يستمرالمجلس بتشكيله القائم حتى تنقضى الدورة إلا إذا ترتب على هذا الخلو نقص عدد أعضاءالنصاب القانونى فتتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تشكيله

مادة 25
ينتخب مجلس الإدارة عقب اكتمال تشكيله سنويا رئيسا للمجلس من بين الأعضاءالمنتخبين ونائبا وامينا للصندوق .

مادة 26
يختص سكرتير مجلس الإدارة بالأعمال الآتية :
( أ ) تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية الإدارة وتحرير محاضر هذهالاجتماعات واعتماد مجلس الإدارة .
( ب ) تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية وتسلم المكاتبات الواردة لها .
( ج ) إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى هذا النظام .
( د ) حفظ كافة الأوراق ومستندات الجمعية وأختامها فى مقر الجمعية .

ويختص أمين الصندوق بالأعمال الآتية :
( أ ) التوقيع مع عضو من مجلس الإدارة يختاره المجلس على أذونات السحب من أموالالجمعية المودعة بالمصارف .
(ب ) حفظ المبالغ التى يقرر مجلس الإدارة إبقاءها على ذمة المصاريف النثرية فىخزينة الجمعية التى فى عهدته .
( ج ) الاحتفاظ بالضمانات والإيصالات وأذونات الصرف وكافة الأوراق التى لها قيمةمالية .
( د ) أسم الأموال المستحقة للجمعية لدى الأعضاء أو غيرهم وتوريدها لحساب الجمعيةفى الجهة أو صرفها طبقا لقرارات المجلس بعد إثباتها فى دفتر الصندوق الذى بعهدته .

مادة 27
يختص مجلس إدارة الجمعية بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعيةوالتى لا تختص بها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المدرسة التابعة للجمعيةوالمنصوص عليها بهذه اللائحة وله على الإخلال :
( أ ) تنفيذ قانون التعاون وقانون التعليم وقانون الجمعيات التعاونية وقراراتهاالتنفيذية فيما له صلة باختصاصه .
( ب) تعيين العاملين فى المدارس التابعة للجمعية التعاونية عدا المدير أو نائبه أوالناظر وتحديد مرتباتهم
.
(وحوافزهم وسائر مكافآتهم وعلاواتهم وبدلاتهم .

ويجوز شغل الوظائف بالمدرسة بطريق الندب أو الإعارة ويشترط بالنسبة للقائمينبالتدريس أن يكونوا مقيدين بنقابة المهن التعليمية وتتوافر فيهم الشروط المؤهلةللتدريس . ويجوز تكليف أحد العاملين بمهام مؤقتة لمدة لا تزيد على 6 شهور .

( ج ) اختيار عضو من أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع مع أمين الصندوق على اذون الصرفمن أموال الجمعية المودعة بالبنك أو بالبريد .
( د ) تمثيل المدرسة قبل الغير ، وأمام القضاء ، وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلسالإدارة بصفته .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض مجلس إدارة إحدى المدارس التابعة للجمعية فى تمثيلهفى بعض الأمور السابقة ، على أن تلتزم الجمعية بكافة معاملات مجلس إدارة المدرسةقبل الغير طالما كانت فى حدود الأعمال الداخلية من اختصاص مجلس إدارة الجمعيةبمقتضى قانون الجمعية التعاونية وقانون الجمعيات التعاونية التعليمية والقراراتالمنفذة لها وهذا النظام .
ولمجلس إدارة الجمعية أن ينيب عنه فى تنفيذ قراراته كلها أو بعضها عضوا أو أكثر منأعضائه على أن يقدم للمجلس بيانا عما تم فى العمل الذى انيب فيه .
وفيما عدا الاختصاصات المتقدمة لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليميةأن تدخل فى إلحاق التلاميذ بالمدرسة أو فى مسائل الإدارة اليومية للمدرسة أو مايماثل ذلك .

مادة 28
يجب على مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية ابلا ع الإدارة أو المديريةالتعليمية المختصة و الجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارةبأسماء أعضائه ومهمتهم ووظائفهم بالمجلس وكل تغيير يحدث فى تشكيله وذلك فى خلالخمسة عشر يوما من تاريخ هذا التغيير .

مادة 29
ينعقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بمقر الجمعية بناء على دعوه منرئيسه مره على الأقل كل شهر . ويحضر مجلس الإدارة ممثل عن النقابة الفرعية المختصةللمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون له صوت معدود .

ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه فىحاله غيابه أو اكبر الأعضاء الحاضرين لسنة فى حالة غيابهما ، ويجوز انعقاد المجلسفى غير مقر الجمعية بشرط موافقة جميع الأعضاء .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين .

ويجب إثبات محضر كل جلسة وقراراتها بدفاتر محاضر الجلسات مبينة أسماء الأعضاءالحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التى حازها كل قرار ويوقع عليها جميع الأعضاءالحاضرين .

ويجب تبليغ صور محاضر جلسات مجلس الإدارة إلى الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة وإلى الجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر .

مادة 30
يضع مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية ما يلى :
( أ ) تقريرا سنويا عن نشاط الجمعية التربوى والتعليمى مقارنا بالسنوات السابقة .
(ب) موازنة مالية للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية تشمل الإيرادات و المصروفات.
(ج) الحساب الختامى للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية عن السنة المالية المنتهية، على أن يكون ذلك فى موعد أقصاه آخر سبتمبر .
وتقدم الموازنة والحسابات الختامية إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة ،وتحتفظ الجمعية بصورة منها ويضع مجلس الإدارة الحساب الختامى الخاص بالجمعية عنالسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر مرفقا به الحسابات الختامية الخاصةبالمدرسة وما يفيد إيداع فائض ربح الجمعية فى إيراداتها وما اتخذ لسد العجز أن وجد.

و يتولى المجلس عرض الحساب الختامى مشفوعا بالمستندات المثبتة له على مراجعالحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

مادة 31
يحفظ الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمراجعينوالمفتشين فى مقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، حتى يتسنى لكل عضو الاطلاع عليها .

ويجب إرسال صورة من الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر إلى الإدارة أوالمديرية التعليمية المختصة والجمعية العمومية والإدارة العامة للتعليم الخاصبالوزارة بمجرد اعتمادها من مراجع الحسابات وقبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوععلى الأقل ، كما يجب إبلاغ الإدارة أو المديرية التعليمية والجمعية العامةوالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العموميةوتصديقتها على هذه الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما على أكثر من تاريخ الاجتماع .

مادة 32
يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها العضو بالفئة التى تحددهاالجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية سنويا ويقرها وزير التعليم .

مادة 33
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات التعاونية لوزير التعليم أن يصدر قرارا بحلمجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو مجلس إدارة الجمعية المشتركة أوالجمعية العامة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا طرأت على الجمعية عقبات تحول دون إتمام الرسالة التى أنشئت الجمعية مناجلها .
( ب ) إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه أو عجزت عن الوفاء بالتزامات المدرسةأو المدارس التابعة لها حيث يصبح استمرارها فى العمل أمرا مستحيلا أو داعياللخسارة .
( ج ) إذا نقص عدد أعضاء الجمعية عن عشرة .
( د ) إذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى .
( هـ ) إذا اشتغلت الجمعية بالمسائل غير التعليمية .
( و ) إذا ثبت انه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام ، سواء لاضطراب أعمالهااضطرابا مستمرا ، أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون ، أو لخروجها علىالقواعد التى قررها القانون أو نظام الجمعية .
( ز ) إذا حدثت منازعات بين الأعضاء أو مع مجلس إدارة المدرسة على نحو يخشى معهعرقلة حسن سير العملية التعليمية فى المدرسة .

وذلك كله إذا لم ير الوزير حل الجمعية ذاتها إداريا وفقا لقانون الجمعياتالتعاونية وعلى الوجه المبين فى المادة 49 من هذا القرار .

الفصل الخامس
الجمعية العمومة للجمعية التعاونية التعليمية

مادة 34
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفينللشروط الواردة فى هذه اللائحة والنظام الداخلى لها ولكل عضو صوت واحد مهما كانعدد الأسهم التى يملكها ، ويجب على الأعضاء حضور الاجتماع بانفسهم .

مادة 35
يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو يزيد عددأعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يتم اختيارهمبمعرفة جميع أعضاء الجمعية التعاونية التعليمية

على أن يمثل كل خمسة وعشرين عضوابمندوب واحد – فإذا كانت منطقة
عمل الجمعية أكثر من محافظه يتم اختيار المندوبينعلى النحو السابق مع تحديد المندوبين الذين يمثلون المحافظة المعنية تبعا لاقامتهمفيها .

مادة 36
يجب على مجلس الإدارة دعوه الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة اشهرالتالية لانتهاء السنة المالية للنظر بصفة خاصة فى المسائل الآتية :
( أ ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية التعليمى و التربوى .
( ب ) التصديق على الحسابات السنوية .
( ج ) مناقشة تقارير مجلس الإدارة والمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ومراجعالحسابات .
( د ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
( م ) اختيار مراجع الحسابات للعام التالى .
( و ) انتخاب مندوبين لا يزيد عددهم عن ثلاثة من بين أعضاء الجمعية ومن غير مجلسالإدارة يمثلون الجمعية فى الدعاوى التى تقرر الجمعية العمومية رفعها لمصلحةالجمعية ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه .

ولا يعتبر اجتماع الجمعية صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائها ، فإذاقل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الخمسة عشريوما التالية ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد الأعضاء بحيث لا يقل عنعشرة ، ولم يحضر هذا العدد تضاف فوائد الأسهم والعائد لهذه السنة إلى الاحتياطىالقانونى . وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات اعتبرالأمر مرفوضا .

مادة 37
يجوز أن نعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى فى غير موعدها السنوى بناءا علىطلب وزير التعليم أو من يفوضه أو الجمعية العامة ، أو مراجع الحسابات ، أو ربع عددأعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن عشرة أو نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ،ويجب أن يبين فى الدعوى المسائل التى دعت الجمعية من اجلها إلى اجتماع غير عادى .

مادة 38
تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية التى تشترك فيها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل ،بناء على دعوة من مجلس الإدارة لإصدار قرار بحل الجمعية اختياريا ، وذلك بشرطموافقة نصف عدد أعضاء الجمعية جميعها ، فإن لم يشترك العدد المطلوب أو لم تتمموافقة نصف عدد الأعضاء على الأقل فلا يجوز عرض الاقتراح على الجمعية العمومية مرةأخرى قبل مضى ستة اشهر على الأقل .

مادة 39
يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية فى الأحوال المذكورة فى المواد : 36 ،37 ، 38 على أن تكون الدعوة للاجتماعين الأول والثانى المشار إليهما فى المادة 36فى إعلان واحد ، ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل حلول موعد الاجتماع الأول بثلاثةأسابيع على الأقل والا يجاوز الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يوماالتالية للاجتماع الأول ، ويجب أن يبين فى الدعوة فى جميع الحالات مكان وزمانالاجتماع وجدول الأعمال وترسل الدعوة بالبريد الموصى عليه إلى جميع الأعضاء ، كماتعلن فى مكان ظاهر بمر الجمعية .

مادة 40
تنظر الجمعية العمومية فى المسائل المدرجة فى جدول أعمالها وفيما يستجد من أعمالتقدم قبل موعد انعقاد الجمعية من أحد أعضائها ولا يجوز مناقشة أية موضوعات خارججدول الأعمال .

مادة 41 يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو اكبرالأعضاء لسنة فى حاله غيابهما ويعين الرئيس بعد موافقة الجمعية العمومية اثنين أوثلاثة ملاحظين على الأكثر لمراقبة التصويت .

مادة 42
تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات ويوقع عليهاالرئيس وملاحظو التصويت وخمسة على الأقل من الأعضاء الحاضرين .
ويجب أن يتضمن محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الحاضرين والرئيس وملاحظى التصويتولجنة المديرية أو الإدارة التعليمية والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازهاكل قرار .

وتبلغ صورة محاضر جلسات الجمعية العمومية إلى الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة والجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسة عشريوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .

الفصل السادس
الدفاتر والسجلات التى تمسكها الجمعية التعاونية التعليمية

مادة 43
تمسك الجمعية التعاونية التعليمية الدفاتر الآتية :
1 – دفتر الأعضاء والأسهم ويبين فيه أسماء الأعضاء ومهنهم ومحال أقامتهم و تاريخاكتسابهم العضوية واستقالتهم أو فصلهم أو وفاتهم وكذلك المبالغ التى اكتسبوها وعددالأسهم وتوزيعها بين الأعضاء .
2 – دفاتر محاضر الجلسات الذى يضم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
3 – الدفاتر الحسابية التى تتطلبها طبيعة العمل فى الجمعية ، ويجب أن ترقم صفحاتهذه الدفاتر وتختم الصفحة الأولى والأخيرة بخاتم الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة .
4 – سجل التقارير التربوية السنوية عن نشاط الجمعية التربوى والتعليمى .
5 – سجل خاص لقيد ملاحظات الموجهين من الإدارة أو المديرية التعليمية أو الوزارة .
6 – سجل لقيد الصادر والوارد من وإلى الجمعية ويجب أن تحفظ هذه السجلات والدفاتربمقر الجمعية ، ويعتبر الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر خارج مقر الجمعية مخالفةجسيمه تستوجب المساءلة .

الفصل السابع
الحسابات السنوية وتوزع الأرباح والاحتياطى

مادة 44
تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من كل سنة ، ويجبعلى مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية أن يعد حسابات الجمعية ويعرضها علىالجمعية العمومية .

مادة 45
يوزع صافى الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتى :
( أ ) 25 % لصرف المنح والمكافآت والعلاوات التشجيعية للعاملين بالجمعية بمدارسهاطبقا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية .
( ب ) 20 % للاحتياطى القانونى ( مضافة إلى الهبات و الوصايا ) .
( ج ) 6 % قيمه الفائدة على الأسهم وبما لا يجاوز 20 % من صافى الربح .

ويرحل صافى الفائض فى إيرادات الجمعية فى السنة والسنوات التالية لسد العجز أن وجدوللإنفاق على عمليات الاحلال والتجديد فى المدارس التابعة للجمعية التعاونيةالتعليمية .

مادة 46
اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى رأس المال فلا يجوز توزيع صافى الفائضعن ناتج نشاط الجمعية فى السنوات التالية فى الحالات التى يجوز فيها توزيع هذاالفائض قبل أن يتم تغطية العجز .

الفصل الثامن
مراجع الحسابات

مادة 47
يراجع حسابات الجمعية التعاونية محاسب تختاره الجمعية العمومية سنويا ، وتتضمنالمراجعة الحساب الختامى للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية ويتم ذلك فى مقرالجمعية على أن يشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجردخزانتها واعتماد ميزانيتها متضمنة الحساب الختامى .

مادة 48
يجب على مراجع الحسابات أن يضع تقريرا سنويا عن حالة الجمعية وان يرسل صورة من هذاالتقرير إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضه على الجمعية العمومية ، كما يرسل صررا أخرىإلى كل من الجمعية العامة والإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والإدارة العامةللتعليم الخاص بالوزارة .

الفصل التاسع
حل الجمعية وانقضاؤها وتصفية أموالها

مادة 49
يجوز أن تحل الجمعية إداريا فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 33 من هذا القرار.

ويصدر وزير التعليم قرار الحل متضمنا تعين المصفين وتحديد أجورهم ، وينشر القرارفى الوقائع المصرية ، ويجب على أعضاء مجلس الإدارة المعاونة فى أعمال التصفية متىطلب إليهم ذلك .

مادة 50
لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما ادوا فعلا منقيمه اسهمهم ويقرر وزير التعليم أوجه استخدام ما هنالك من فائض بعد التوزيع .

مادة 51
تنقضى الجمعية إذا اتمت الأعمال التى أنشئت من اجلها ولم يعد هناك مبرر أو جدوى منوجودها أو طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام هذه الأعمال .

ويصدر وزير التعليم قرارا يعلن فيه انقضاء الجمعية ، وينشر القرار فى الوقائعالمصرية وتسرى فى حالة انقضاء الجمعية الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فىالمادتين 49 ، 50 بشأن التصفية عند حل الجمعية إداريا .

الفصل العاشر
الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية والمدارس التابعة لها

مادة 52
تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارسالتابعة لها للإشراف المباشر والرقابة للأجهزة المركزية لوزارة التربية والتعليمعلى النحو المنصوص عليه فى هذه المادة . وتتناول هذه الرقابة بالنسبة للجمعيات فحصأعمال الجمعية والتفتيش عليها والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعيةالعمومية ، وتتولى هذه الرقابة أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالوزارة والإدارةالعامة للتعليم الخاص .

وبالنسبة للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهدالقومية فتخضع للإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم الذى تتولاه الإدارةالعامة للتعليم الخاص واللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة ، وتكون لأجهزةالوزارة جميع الاختصاصات المخولة لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليميةبالمحافظات فى شأن المدارس الخاصة التى تخضع لإشرافها فيما عدا ما احتفظ بهلمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية فى هذا القرار . ويتولى وزير التعليمبالنسبة للمدارس المتقدمة سائر الاختصاصات المخولة للمحافظ فى القرار الوزارى رقم260 لسنة 1988 فى شأن التعليم الخاص فيما يتلاءم منها مع طبيعة إشراف الوزارةعليها .

ويجوز فى جميع الأحوال بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف وتلك الرقابة كلياأو جزئيا إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات .

مادة 53
لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطة المختصة القائمة علىإدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أومجالس إدارة المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقراراتالمنظمة لعملها .

مادة 54
يكون الطعن فى قرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليميةأو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الإدارى ووفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.

الفصل الحادى عشر
مجلس إدارة المدرسة

مادة 55
يكون لكل مدرسة تنشئتها الجمعية مجلس إدارة يشكل على النحو التالى :
المدير أو الناظر ( فى حاله عدم وجود المدير ) رئيسا .
نائب المدير أو ناظر المدرسة أو النظار فى المدارس المتعددة المراحل .
الوكلاء فى المدرسة ذات المرحلة الواحدة .
المدرسون الاوائل المشرفون على مواد تخصصهم بالمدرسة .
المسئول المالى والإدارى بالمدرسة .
الأخصائى الاجتماعى ويتولى أمانة المجلس .

مادة 56
تكون مدة عضويه مجلس إدارة المدرسة بما فى ذلك المدير سنة تتجدد تلقائيا باستقراربقاء الأعضاء فى وظائفهم ، وينعقد المجلس مرة فى الشهرعلى الأكثر بناء على دعوةرئيسه ، ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء إذا تساوت. الأصوات فى الأمر المعروض يرجح الرأى الذى منه الرئيس .

وتعد سكرتارية المجلس جدول أعمال كل اجتماع ويعتمده رئيسة المجلس ، وتسجل محاضرالجلسات فى سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين المجلس .

مادة 57
يختص مجلس إدارة المدرسة بما يأتى :
1 – تنفيذ قانون التعليم وقراراته التنفيذية وكافه القوانين و القرارات التى تخضعلها المدرسة .
2 – إعداد مشروع اللائحة الداخلية طبقا للنماذج التى تعدها وزارة التربية والتعليمفى ضوء القوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن وطلب تعديل اللائحة .
3 – الالتزام بما يرد فى اللائحة الداخلة .
4 – اقتراح ما يلزم بشأن صيانة المبانى ودراسة مشروعات الإنشاءات الجديدة بما لايضر بسير العمل بالمدرسة .
5 – دراسة تزويد المدرسة بما يلزمها من أثاث وأدوات تعليمية وصيانتها .
6 – تحدد إعداد الطلاب فى ضوء نتائج امتحانات النقل والامتحانات العامة مع مراعاةعدم تجاوز الكثافات المقررة واعتماد موازنة الفصول من المديرية أو الإدارةالتعليمية المختصة فى بدء العام الدراسى .
7 – البت فى قبول التلاميذ والطلاب فى ضوء القرارات الوزارية المنظمة لذلك والبتفى قبول طلبات التحويل على ضوء المبادئ المقررة والكثافة .
8 – دراسة أسس توزيع الطلاب على مبنى المدرسة والفصول وشعب التخصص .
9 – دراسة وتحليل نتائج الامتحانات بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظرها وأسبابالتخلف أن وجد وطرق علاجه .
10 – وضع النظم الكفيلة بالكشف عن المهارات والمتفوقين بين الطلاب ورعايتهمومتابعتهم .
11 – اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية الطلاب صحيا واجتماعيا فى ضوء القرارات المنظمةلذلك .
12 – متابعة النشاط المدرسى فى شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنيةوالكشفية وتنظيم المسابقات فى هذه النواحى .
13 – وضع القواعد الخاصة بسلوك طلاب المدرسة والنظم المتعلقة بالحوافز والمكافآتالتشجيعية الخاصة بهم ونظم فصلهم وإعادة قيدهم .
14 – توزيع المناهج على شهور السنة وإعداد الجداول وتحديد المسئوليات الإشرافيةداخل المدرسة .
15 – بحث طلبات الإعفاء من مصروفات التعليم فى حدود النسبة المقررة .
16 – دراسة التقارير الدورية لمدير المدرسة أو ناظرها عن سير العمل بها ومدةانتظامه من حيث حضور العاملين وتأخرهم واجازاتهم العارضة والمرضية وانتظامالتلاميذ فى الدراسة ومعدلات الغياب وأسباب الزيادة مها أن وجدت وكيفية التغلبعليها ومدى ملاءمة ما درس من المنهج للزمن المنقضى من العام .
17 – تنظيم مجموعات التقوية طبقا للقرارات واللوائح المنظمة لذلك .
18 – دراسة احتياجات المدرسة من العاملين ممن تتوافر فيهم مستويات الكفالةالمطلوبة . 19 – اقتراح تعيين العاملين اللازمين للمدرسة أو طلب اعارتهم أو ندبهمطول الوقت أو بعضه أو انهاء خدمتهم وفقا للأحكام المنظمة لذلك مع مراعاة النسبالمقررة للعاملين الدائمين معارين أو متعاقدين .
20 – اقتراح تحديد أجور العاملين ومكافآتهم واقتراح منحهم العلاوات والمكافآتوالحوافز التى تقرر لهم وبما لا يقل عن نظراتهم بالمدارس الرسمية واقتراح لائحةالجزاءات .

الفصل الثانى عشر
مدير المدرسة وناظرها

مادة 58
يختص وزير التعليم أو من يفوضه بتعيين مدير المدرسة أو نائبة أو ناظرها ، وله أنيعلنه بطريق الندب أو الإعارة .

ويحدد وزير التعليم راتبه وبدلاته ومكافآته مراعيا فى ذلك خبرته واقدميته وطبيعةالخدمات التعليمية التى تؤديها المدرسة .

ولوزير التعليم أن ينقل أيا من هؤلاء من مدرسه ، إلى أخرى تابعة لنفس الجمعيةالتعاونية وإذا بلغ مدير المدرسة أو نائبه أو ناظرها سن الستين يجوز لوزير التعليمأن يعيد تعيينه لمده أو مدة لا تجاوز سن الخامسة والستين .

ومع ذلك فيجوز لوزير التعليم أن يجدد تعيينه بعد بلوغه هذه السكان لمدة عام قابلللتجديد إذا كانت له خبرة فائقة وسمحت حالته الصحية بمزاوله العمل .

ويجوز تعين المدير أو نائبه أو ناظر المدرسة لأول مرة ممن بلغ الستين من عمره لمدةعام قابل للتجديد مع مراعاة حكم الفقرة السابقة .

مادة 59
يشترط فيمن يعين مديرا أو نائبا للمدير أو ناظر للمدرسة أن يكون حسن السمعة متمتعابالكفاءة المطلوبة والقدرة الإدارية مجيدا للغة الأجنبية الأصلية فى مدارس اللغاتالتابعة للجمعية . ويجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال فى المدارس الثانوية ، ما لميقرر وزير التعليم استثناءه من هذا الشرط ممن سبق لهم تولى أعمال إدارة المدرسة منقبل وثبتت جدارتهم فى الإدارة .

مادة 60
لوزير التعليم أن ينهى خدمة المدير أو نائبه أو الناظر بسبب سوء إدارته أو إذاصدرت منه أعمال تعرقل حسن سير العملية التعليمية أو صدرت منه مخالفات جسيمة لقانونالتعليم . وله فى هذه الحالة أن يعينه فى هيئة التدريس مع احتفاظه بصفة شخصيةبراتبه الذى كان يتقاضاه .

الباب الرابع
الجمعيات التعاونية التعليمية المشتركة والعامة

الفصل الأول
تكوين الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 61
يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميين أو أكثر أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونيةتعليمية مشتركة ، وللجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات علىالأقل ، أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .

ويكون عقد تأسيس الجمعية المشتركة والجمعية العامة وفقا للنموذج المرفق بهذاالقرار .

الفصل الثانى
الغرض من الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 62
تقوم الجمعيات التعاونية المشتركة والعامة بأداء الخدمات المتصلة برسالة الجمعياتالتعاونية التعليمية التى تضمها ، ولها على الإخلال ما يأتى :
تنفيذ السياسة العامة للتعليم فى مدارس جمعياتها .
مساعدة الجمعيات فى حل الصعوبات التى تواجهها .
توفير الخدمات الصحية والإدارية والمالية للجمعيات و العاملين .
الدفاع عن مصالح الجمعيات وتمثيلها أمام القضاء .
الاستعانة بالخبراء المحلين والأجانب لرفع مستوى أداء العمل بها وبالجمعياتومدارسها .
متابعة قرارات مجالس اداراه الجمعية وفحص ميزانياتها ورفع تقارير متضمنة توصياتهاإلى الجهة الإدارية المختصة .
تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجمعيات ومدارسها لرفع مستوى كفاية العاملين بها .
تبادل الخبرة بين المدارس عن طريق الزيارات وممارسة أوجه النشاط المتنوعة لطلبه كلنوعية من المدارس .
مساعدة الجمعيات فى توفير الكفايات الفنية اللازمة لها ، وتنسيق توزيع العمالةبينها حسب احتياجات كل جمعية وبمرافقتها .
إرشاد الجمعيات فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها .
دراسة تقارير سير العمل بالمدارس والجمعيات المشتركة وتحليلها ، بقصد التوصل إلىاتجاهات عامة .
وكذلك دراسة الأمور التى تطلب مجالس إدارة المدارس عرضها على الجمعية المشتركة أوالجمعية العامة .
الترشيح لشغل وظائف مديرى ونظار مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها .

الفصل الثالث
موارد الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 63
تتكون موارد الجمعيات العامة والمشتركة مما يأتى :
راس المال ويتكون من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها عشرين جنيها .
رسم الاكتتاب وقدره خمسين قرشا عن كل طلب عضوية .
الاحتياطى القانونى .
الإعانات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحة لها بعدموافقة وزير التعليم .
التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التعليمفيما لا يجاوز 50 ألف جنيه ، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك .
مقابل إدارة وقدره جنيهان يحصل سنويا ، من كل تلميذ بمدارس الجمعيات ويورد لحسابالجمعية العامة .

الفصل الرابع
إدارة الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 64
يكون لكل جمعية مشتركة أو عامة مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة عشر عضواتنتخب الجمعية العمومية ثمانية منهم من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الأساسيةبطريق الاقتراع السرى .

ويعين وزير التعليم باقى الأعضاء من بين المهتمين بشئون التربية والتعليم كما يعينالوزير رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه .

ويرأس مجلس الإدارة فى أول جلسة اكبر الأعضاء لسنة إلى أن يتم تعيين الرئيس ويختارمجلس الإدارة نائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا .

ويحضر اجتماعات المجلس ممثل عن النقابة العامة للمعلمين أو النقابة العامة أوالنقابة الفرعية يختاره نقيب المعلمين دون أن يكون له صوت معدود.

مادة 65
تسرى القواعد الواردة فى النظام الداخلى للمجتمعات الأساسية على الجمعيات المشتركةوالعامة .

الباب الخامس

شهر الجمعيات التعاونية التعليمية

مادة 66
على مؤسسى الجمعية التعاونية الأساسية أو المشتركة أو العامة أن يقدموا إلىالمديرية التعليمية المختصة وكذلك إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة طلبشهر الجمعة مرفقا به المستندات الآتية :
ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس ومشروع النظام الداخلى للجمعية موقعا على كل نسخةمن المؤسسين .
محضر انتخاب اللجنة المؤقتة التى انتخبها المؤسسون من بينهم لإتمام إجراءات الشهر.
كشوف بأسماء المكتتبين مع بيان عمل كل منهم ومحل أقامته وقيمة اكتتابه .
إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع منها بأحد المصارف أو مكاتب البريد .

مادة 67
تبحث المديرية التعليمية المختصة طلب الشهر والمستندات المرفقة به فى ضوء أحكامهذا القرار وقانون التعلم و القرارات المنفذة له وعليها أن تحيل الأوراق إلىالإدارة العامة للتعلم الخاص بوزارة التربية والتعليم خلال شهر على أكثر من تاريخاستكمال الأوراق والمستندات لديها مشفوعة برأيها بالقبول أو الرفض ومؤيدا بالأسبابوالمستندات اللازمة .

مادة 68
تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بفحص طلبات الشهر الواردة من مديرياتالتربية والتعليم ورفعها إلى رئيس الإدارة المركزية المختص مشفوعة برأيها مسببا .فإذا أعتمد رئيس الإدارة المركزية إنشاء الجمعية ، فعلى الإدارة العامة للتعليمالخاص اتخاذ إجراءات الشهر وموافاة المديرية التعليمية بنسخة من الوقائع المصريةالتى نشر بها الشهر لأخطر المؤسسين ، وإذا رفض شهر الجمعية كان على الإدارة العامةللتعليم الخاص والمديرية التعليمية حصر الأسباب وأخطر المؤسسين بخطاب موصى علمهويجب أن يصدر القرار خلال شهرين على أكثر من تاريخ تقديم طلب الشهر إلى مديريةالتربية والتعليم المختصة .

مادة 69
تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة باتخاذ إجراءات نشر ملخص عقد تأسيسالجمعية فى الوقائع المصرية خلال أسبوع من تاريخ اعتماد رئيس الإدارة المركزيةالمختص بانشائها وتعتبر الجمعية مشهرة من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية .

مادة 70
ينشا فى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة سجلان :

سجل ( أ ) : تدون فيه البيانات الآتية :
اسم الجمعية ومقرها .
راس مالها .
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وما يطرأ عليها من تعديلات .
تاريخ النشر فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى تم به النشر مع تخصيص رقم مسلسللكل جمعية .

سجل ( ب ) : للجمعيات التعاونية التى لا ترخص باعتماد انشائها وشهرها ، وتدون بهأسباب الرفض والأحكام التى تصدر بتأييده أو رفضه .

مادة 71
تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بختم النسخ الثلاث من عقد تأسيسالجمعية ونظامها الداخلى بخاتم يدل على الاعتماد وإتمام إجراءات الشهر ويدون بهرقم الجمعية فى المسجل ورقم وتاريخ الوقائع المصرية التى تم بها النشر ويوقع عليهامدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ، وتحفظ إحدى هذه النسخ بملف خاص بالإدارةوترسل النسختان الاخريان إلى المديرية التعليمية المختصة للاحتفاظ باحداها فىملفاتها وإرسال الأخرى إلى المؤسسين للاحتفاظ بها فى ملفات الجمعية .

مادة 72
لأصحاب الشأن أن يتظلموا إلى وزير التربية والتعليم من قرار رفض طلب الشهر ويقدمالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المؤسسين بالرفض ، ويجب البت فى هذا الطلبخلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى هذه المادة دون رد بمثابة رفض التظلم .

مادة 73
لا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها الا بعد إتمام إجراءات شهرها وتسجيلها وفقاللمواد السابقة .