قرار وزير العدل 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

 في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي نصوص ومواد القانون المعدل لقانون الشهر العقاري ، بموجب ، القرار الوزيري رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946. . بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

لقرار الوزيري رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

نشر بالوقائع المصرية العدد 4 (تابع) – في 5 يناير سنة 2021

وزير العدل

بعد الاطلاع على:  

1 ـ الدستور .

2 ـ القانون المدني ؛

3 ـ قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ؛

4 ـ  قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛

5 ـ  القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛

6 ـ  القرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛

7 ـ  القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ؛

8 ـ القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

9 ـ القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

10 ـ القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛

11 ـ  المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى ؛

قــــــــرر :

مادة رقم 1 من قرار وزير العدل 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري ، مواد جديدة بأرقام (21 مكررًا ، 21 مكررًا أ ، 21 مكررًا ب) نصهم الآتي :
المادة 21 مكررًا :
تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ، أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، وذلك من ذوى الشأن إلى المكتب المختص ، من ثلاث نسخ متضمنة :
1- بيانات الحكم المراد شهره ، وما يفيد نهائيته .
2- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .
3- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرًا فى دفاتر التكليف .
4- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم .
5- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .
6- شهادة تصرفات عقارية .
7- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .
8- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم .
9- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر .
ويعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق ، وأمانة نشر الطلب التى يحددها مقدر الرسم ، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله ، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة .
فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين ، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء ، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أية جهة أخرى ، فلا يعطى الطلب رقمًا وقتيًا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال .
وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام ، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة ، مؤشرًا فيه بساعة وتاريخ تقديمه .
المادة 21 مكررًا (أ):
ينشر المكتب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب ، والعقار محل الحكم ، واسم المدعى والمدعى عليه ، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم ، أمام قاضى الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر .
المادة 21 مكررًا (ب):
إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضى الأمور الوقتية المختص ، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ، ويؤشر به في السجل المذكور ، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوى الشأن ، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة ، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة فى ذلك الشأن .
فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة ، يصدر القاضي المختص قرارًا نهائيًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها ، إما برفضها ، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي .
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي ، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور .

مادة رقم 2 من قرار وزير العدل 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

صدر في 22/ 12/ 2020

وزير العدل

المستشار/ عمر مروان