قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بخصوص الرؤية

 

تلقي “الناس والقانون” الضؤ علي قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكنا ومن يناط به ذلك، بمعرفة “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير ، الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ، قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، وزيرة التأمينات ، رعاية الطفولة والامومة ، النوادى الرياضية او الاجتماعية ، مراكز رعاية الشباب ، تنفيذ حكم الرؤية ، محكمة القضاء الإداري ، قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير ، إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية ، القانون رقم 1 لسنة 2000 ، قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية ، إلغاء قرار الرؤية ، قانون الرؤية الجديد 2020 ، برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل ، جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقــم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 7 / 3 / 2000 ، لقضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تأجيل الطعن على حكم تنظيم الرؤية ، الرؤية وإشكالية الإستضافة ، مجموعة القرارات الوزارية في مسائل الأحوال الشخصية ، قرار وزير العدل بشأن قانون الرؤية ، ضوابط التنفيذ حتى الاستضافة من صاحب الحق في رؤية ، الطلاق ، صاحب الحق في رؤية المحضون ، «الإدارية العليا» تؤيد رفض قرار «العدل» بتنظيم مدة الرؤية ، قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية ، قصر حق الرؤية ، طلبت إلغاء قرار وزير العدل ، قطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال ، المذكرات الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية ، تعرف على إجراءات رؤية الطفل والآثار المترتبة علي عدم تنفيذ الحكم ، ينفذ حكم الرؤية قهراَ ، تشريعات و قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين و غير المسلمين ، حق الرؤية ، كل ما تريد معرفته عن إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا ، قوانين الأحوال الشخصية المصرية ، تحديد أماكن رؤية الصغير ،
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000

وزير العدل 

بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بـــ القانون رقم 1 لسنة 2000.

وبناء على موافقة وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية. 

قــــــــــــــــرر

مادة(1)

تنفيذ الاحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين (67 , 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات المبينة في المواد التالية.

مادة(2)

يجرى تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية ان لزم الامر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

مادة (3)

يراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000.

مادة (4)

في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :

1- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية.

2- احد مراكز رعاية السباب.

3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق.

4- احدى الحدائق العامة.

مادة (5)

يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.

مادة (6)

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.

مادة (7)

لاى من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحكم ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص.

مادة (8)

يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

مادة (9)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر ه.

 صدر في  2000/3/6 

 وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر