قرار وزير التربية و التعليمرقم 83 لسنة 1990 بتاريخ 10 / 3 / 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

وزير التعليم بعد الاطلاع على :

1 ـ القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ؛
2 ـ  القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ؛
3 ـ  القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ؛
4 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وزارة التربية والتعليم ؛
5 ـ  القرار الوزارى رقم 260 بتاريخ 27 / 10 / 1988 فى شأن التعليم الخاصوالجمعيات التعاونية التعليمية ؛
6 ـ توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 35 بتاريخ 28 / 1 / 1990 لوضعمشروع اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون رقم 1 لسنة 1990.

ومراعاة لصالح العمل 

قرر

مادة 1

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار .

مادة 2

تلغى أحكام القسم الثانى من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 المشار إليه والخاصة بالجمعيات التعاونية التعليمية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار

مادة 3

على الجمعيات التعاونية التعليمية التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990المشار إليه وهذا أن تعدل أوضاعها طبقا لهذه الأحكام خلال ستة اشهر من العمل بهذاالقانون ووفقا للنظم الداخلية والنماذج والقواعد المبينة بهذا القرار .

تنقضى عضوية مجالس الإدارة الحالية بمضى 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القرار .وتجرى انتخابات مجالس الجمعيات التعاونية قبل مضى هذه المدة بأسبوعين وفقا لأحكاماللائحة المرفقة ، على أن تبدأ مدتها اعتبارا من 16 سبتمبر 1990 . فإذا لم تجرالانتخابات فى موعدها القانونى يعين مديرية التربية والتعليم المختصة مجلسة مؤقتامن خمسة أعضاء لإجراء الانتخابات خلال شهر على أكثر .

مادة 4

تظل سارية أحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 1989 فيما تضمنه من النص على التزامالجمعيات التعليمية لمدارس المعاهد القومية التى كانت مدارسها قائمة وتابعة
للجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية حتى 31 / 8 / 1973 بالاشتراك فىالجمعية العامة للمعاهد القومية

مادة 5

على الجمعيات التعاونية المنصوص عليها فى المادة الأولى من اللائحة المرفقةوالسابق إنشاؤها طبقا لأى أحكام قانونية مغايرة للقانون رقم 1 لسنة 1990 وهذهاللائحة أن تتخذ فور العمل بهذا القرار جميع الإجراءات اللازمة قانونا لتصحيحالأوضاع ، وفى حالة عدم إتمام ذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون تتخذالإجراءات وهذه اللائحة .

مادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر فى الوقائع المصرية ؛