القرار رقم 306 الصادر من وزير التربية والتعليم بشأن التعليم الخاص

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 بشأن التعليم الخاص » ، حيث أن التربية الخاصة أو التعليم الخاص (بالإنجليزية: Special education)‏ هي مجموع من البرامج التربوية المتخصصة التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم في التكيف على الاختلافات الفردية والاحتياجات، من الناحية المثالية، تنطوي هذه العملية على ترتيبات المخطط بشكل فردي ومراقبتها بصورة منهجية وإجراءات التدريس، وتكييفها المعدات والمواد، وإعدادات يمكن الوصول إليها، والتدخلات الأخرى المصممة لمساعدة المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق مستوى أعلى من الشخصية الاكتفاء الذاتي والنجاح في المدرسة والمجتمع من سيكون متاحا إذا كان الطالب أعطيت الوصول إلى التعليم المدرسي نموذجية فقط، وتشمل الاحتياجات الخاصة المشتركة صعوبات التعلم والإعاقات الاتصالات، واضطرابات عاطفية وسلوكية، الإعاقة الجسدية، والإعاقة التنموية. الطلبة مع هذه الأنواع من ذوي الاحتياجات الخاصة من المرجح أن تستفيد من خدمات تعليمية إضافية مثل أساليب مختلفة لتدريس، واستخدام التكنولوجيا، وهي منطقة تعليمية مصممة خصيصا، أو غرفة الموارد .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

التعليم الخاص بالقرار الوزاري رقم 306 

قرار وزاري رقم306
بتاريخ 6/12/1993
بشأن التعليم الخاص
وزير التعليم بعد الاطلاع علي:

1 ــ القانون رقم 43لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي وتعديلاتهولائحته التنفيذية.

2 ــ  القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم 233لسنة 1988.

3 ــ  القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحتهالتنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 1990.

4 ــ  القانون رقم 227 لسنة 1989 بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

5 ــ  قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة التربيةوالتعليم.

6 ــ  قرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص.

7 ــ توصيات اللجنة المركزية للتعليم الخاص .

لصالح العمل
قرر

المادة الأولي
يعمل بالأحكام المرفقة بشأن التعليم الخاص

(المادة الثانية)

يلغي القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 المشار إلية كما يلغي كل نص يخالف أحكامهذه القرار.

(المادة الثالثة)

تعتبر اللوائح الداخلية الخاصة المعتمدة وقت العمل بهذه القرار سارية المفعول لمدةأقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه القرار وعلي جميع المدارس تجديد هذه اللوائحوفق أحكام القانون وهذه القرار طبقا للنماذج المرفقة به وعلي المديريات والاداراتالتعليمية مراجعة اللوائح الجديدة واعتمادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمهاوللعمل به اعتبارا من العام الدراسي 93/1994.

(المادة الرابعة)

ويستثني العاملون بالمدارس الخاصة بمصروفات وقت العمل بهذه القرار من شرط المؤهلاتاللازمة لشغل الوظيفة طبق للفقرة (هـ) من المادة 68 من هذا القرار حتى تاريخأنتهاء خدمتهم من التعليم الخاص كما يستثني ممثل الشخص الاعتباري صاحب المدرسة منشرط الحصول على المؤهل العالي أو الجامعي بالنسبة للتعليم الاساسي طوال فترة قيامهذه الصفة فية كما يكون له الحق في اعتماده كمثل لذات الشخصية الاعتبارية عندالترخيص لها بفتح مدارس جديدة اخري.

(المادة الخامسة)

يعمل هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 93/1994ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وزير التعليم
(دكتور/ حسين كامل بهاء الدين)

الباب الاول
ماهية المدرسة الخاصة وأغراضها

الفصل الاول
ماهية المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة 1)

تعبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقول أصلا بوصفة فرعية بالتعليم أو الإعدادالمهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي.

ولا تعتبر مدرسة خاصة:

(أ‌) دور الحضانة التي تنشئها الهيئات الاجنبية والتي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصرين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي وغيرهم منالاجانب.

(ب‌) المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أ, هيئة دولية استنادالاتفاقية ثقافية مع جمهورية مص العربية تنصل علي معاملة خاصة لهذه المعاهد أوالمراكز.

الفصل الثاني
أغراض المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة 2)

تنشأ المدارس الخاصة بمصروفات لتحقيق كل أو بعض الاغراض الاتية:

(أ) المعاونة في مجال التعليم الاساسي في الثانوي (العام الفني) وفق الخططالمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.

(ب) التوسع في دارسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.

(ج) دراسة مناهج خاصة وفق ما يقررة وزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلسالاعلي للتعليم.

الباب الثاني
شروط واجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات
أو التوسع فيها أو تصفيتها

الفصل الاول
شروط الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة3)

يجب أن يكون موقع المدرسة سهل الموصلات بعيدا عن كل يما يعرض صحة الدارسينوالعاملين أو حياتهم للخطر
ويشترط موافقة المديرة بعد أخد رأي الإدارة التعليمية علي ملاءمة موقع المدرسةتبعا لخريطة تربوية للخدمة التعليمية في اطار الحافظة بما يتفق علي الاحتياجاتالمحلية ومقتضيات رسالة المدرسة.

(مادة2)

يجب أن يتوافر في مبني المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التي تضعهاالهيئة للأبنية التعليمية علي أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبني من الهيئة ا, فروعهابالمحافظات.

(مادة5)

يجب أن يتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفقالمعدلات المعمول بها من المدارس الرسمية المناظرة وعلي الاخص الاتي:

(أ) المقاعد الصحية المناسبة لأعمار الدارسين وطبيعة الدراسة.

(ب) تجهيزات حجرات الدراسة بالسبورات واللوحات المعدة لإعلان أسماء الدارسينوجداول الدراسة وكذا مكتبات الفصول وغيرها .

(ج) المعدات والأدوات التعليمية التي تتطلبها طبيعة الدراسة في مختلف المراحلالتعليمية مثل الخامات والعدد والآلات والأجهزة وغيرها.

(د) الوسائل التعليمية المناسبة.

(ه) التجهيزات الثابتة للمعامل بالنسبة للمدارس التي تتطلب الدراسة فيها توفر هذهالمعامل.

(و) تجهيزات الحجرات الاضافية.

(ز) تجهيزات مكتبة المدرسة (أثاث وكتب ومراجع).

(ح) تجهيزات العيادة الطبية.

(ط) ويجوز للمديرية أخذ رأي الإدارة التعليمية التجاوز عن بعض هذه التجهيزات بصفةمؤقتة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك بشرط أن تستكمل المدرسة نواحي النقص بهاخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بفتحها كما يجوز للمديرية أنالإدارة التعليمية تزويد المدرسة الخاصة بالوسائل والتجهيزات المشار إليها بعددسداد ثمنها وفقا للنظم المقررة.

ويتعين علي المدرسة التي بها قسم داخلي أن يوجد بها طبيب يزور المدرسة في دوريةمتقاربة، ويقوم بالواجبات الآتية:

1- الكشف الطبي علي المستجدين من التلاميذ وإثبات النتيجة في دفتر العيادة الطبية– والإشراف علي السجل الطبي للتلاميذ واستيفائة طبقا لتعليمات الصحة المدرسية.

2 – القيام بالإجراءات الوقائية والتحصين والتطعيم ضد الأمراض المعدية.

3 – مراقبة مرافق القسم الداخلي والعاملين به واتخاذ الاجراءات الطبية المناسبة فيهذه الشأن.

4 – الاشراف علي العيادة الطبية الخاصة بهذا القسم وفي الحالة يتعين وجود حكيمة أوزائرة صحية للاشراف علي تنفيذ التعليمات الطبيب.

(مادة 6)

للمديرية بعد أخد الإدارة التعليمية المختصة حق الترخيص للمدرسة الخاصة بمصروفاتفي أن تجمع مرحلتين تعليميتين أو أن تجمع بين الجنسين مراعية في ذلك امكانياتالمدرسة واحتياجات البيئة الحلية وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالمادةالرابعة منهذا القرار.

(مادة7)

ولا يجوز أن يطلق علي المدرسة الخاصة اسم جامعة أو معهد أو كلية أو تضمن اسمالمدرسة ما يشعر بأنها لفئة معينة أو أن توصف بأنها نموذجية أو تجريبة أو ما شابةذلك.

الفصل الثاني
إجراءات الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات

(مادة 8)

يقدم طلب الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات إلي المديرية التعليمية المختصةالتي تقع في نطاق اختصاصها وذلك طبقا للنموذج رقم (1)المرفق بهذا القرار، علي أنيكون ذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل و أن ترفق بالطلب اللائحةالداخلية للمدرسة وفق النموذج رقم (2) المرافق.

(مادة9)

تقوم المديرية التعليمية باتخاذ الآتي:

(أ) قيد الطلب في سجل قيد طلبات الترخيص وفق تاريخ وروده.

(ب) بحث طلب الترخيص علي ضوء احتياجات البيئة لهذه المدرسة , وإخطار الوزارةللحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم إذا كان الطلب خاصا بمدرسة أ, فصولللتعليم الثانوي العام.

(ج) إخطار الطالب بقبول طلبة أو رفضه علي أن يكون الرفض مسببا وذلك خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويعتبر الطالب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد ، ويراعي أن يدخل في بحث طلب الترخيص مدي ملاءمة المصروفات المدرسية المقترحة.

(مادة 10)

علي الطالب في حالة قبول طلبة مبدئيا علي النحو الوارد في المادةالسابقة أن يقدمللمديرية التعليمية المختصة خلال خمسة عشر يوما البيانات التالية:

(ا) رسما تفصيليا لموقع المدرسة مشتملا علي مبانيها ومرافقها وأفنياتها.

(ب) بيانا بالأثاث والمعدات المدرسية مسترشدا في ذلك بما هو معمول به في المدارسالرسمية المناظرة.

(جـ) أسماء المرشحين لوظائف ناظر المدرسة والمدرسين والأداريين، مع بيان مؤهلاتهموأعمارهم وجنسياتهم وموطنهم والأعمال التي كانوا يؤدونها ويرفق بهذه اليانالمستندات الدالة علي ذلك وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.

(مادة11)

تشكل مديرية التعليمية المختصة بعد أخذ راي الإدارة التعليمية لجنة فنية يعهدبمعاينة مبني المدرسة المطلوب الترخيص وبفتحها ومشتملاته .

وذلك علي الوجه الآتي:

1- أحد المديرين بالمديرية أو الإدارة التعليمية وتكون له الرئاسة.

2- مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو احد فروعها بالمحافظات.

3- أحد المهندسين بالمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة.

4- أحد أطباء الصحة المدرسية.

5- اثنان من الموجهين أحدهما من موجهي المواد الدراسية والثاني موجه مالي وإداريموجه من المديرية أو الادارة التعليمية.

6- ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في المديرية الادارة التعليمية ويجب علي المديريةالتعليمية إخطار الطالب بمدي صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبياناتالعاملين وغير ذلك من الشروط والمواصفات وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطارهلها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله اوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فتريتفق عليها بنين الطالب والمديرية أو الإدارة التعليمية في جميع الأحوال يجب عليالمديرية أو الادارة التعليمية إخطار صاحب المدرسة بالموافقة النهائية طالمااستوفي كافة الشروط المقررة في موعد غايتة أسبوعين من تاريخ استكمال هذه الشروط.

7- ويحظر علي أي مدرية خاصة أن تبدأ تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليميةصاحب الطلب بالموافقة النهائية وكل مدرية تبدأ عملها بدون ترخيص تغلق إداريا بقرارمن وزير التعليم أو المحافظ بحسب الأحوال.

(مادة12)

تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارسالتعليم العام طالما سبق الحصول علي قرار وزير التربية والتعليم بذلك.

(مادة 13)

1- اسم المدرسة وعنوانها ورقم تليفونها أن وجد.

2- اسم صاحبها وعنوانه وجنسيته.

3- اسم ممثل صاحب المدرسة وعنوانه وجنسيته مؤهله.

4- نظام الخطة والمناهج الدارسية.

5- بيان ما أذا كانت المدرسة مخصصة للبنين أو للبنات أو مشتركة.

6- المراحل التعليمة المرخص بها.

7- عدد الفصول المرخص بها لكل صف والكثافة المحددة لكل منها.

8- بيان الحجرات الاضافية ومساحة كل منها.

9- تاريخ موافقة وزير التعليم بالنسبة للتعليم الثانوي العام.

10- تاريخ الاعتماد النهائي للمدرسة وجهه الاعتماد.

يحرر هذه التقرير من 5 صور تحفظ الأولى بالمديرية التعليمية والثانية بالإدارةالتعليمية والثانية بالإدارة التعليمية أن تستوفي الترخيص علي النحو السالف الذكربالنسبة للمدارس القائمة.

(مادة14)

لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية آلا بعد موافقة الجهةالتي اصدرت الترخيص
تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي اساسها.

تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم اخري في قبول التلاميذ أو فيتحديد قيمة الرسوم المقررة
تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلي اخري أو إضافة مراحل جديدة.

ايقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.

تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها علي أن يراجع لوزارة التربية والتعليم في شأنالموافقة علي هذه الاعمال بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام.

ويجوز لمديرية التربية والتعليم المختصة عند ثبوت مخالفة المدرسة من هذه الالتزماتأن تقرر وضعها تحت الاشراف المالي والاداري وفي هذه الحالة تتولي المديريةالتعليمية إدارة المدرسة تزال المخالفة.

الفصل الثالث
إجراءات التوسع في المدرسة الخاصة بمصروفات أو تصفيتها

(مادة15)

مع مراعاة احكام القانون 277 لسنة 1989 يحصل مبلغ لحساب صندوق دعم وتمويلالمشروعات التعليمية علي كل طلب للترخيص بفتح مدرسة خاصة جديدة ورسم مماثل علي تجديد.

ويقصد بالتجديد في هذا الشأن:

1 – تغيير مكان المدرسة.

2 – نقل ملكيتها أو إضافة مراحل جديدة.

3 – تغيير نظام المدرسة من مراحلة إلي اخري.

4 – تغيير نظام الدراسة.((عربي _ لغات _)) أو العكس

(مادة 16)

مع مراعاة حكم المادة57 من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وتعديلاتهيراعي الاتي:

1- في حالة رغبة في إنشاء مرحلة أو نوعية أخري أو استبدال نوعا بأخري في نفسالمبني المدرسة القائمة أو مكان ملاصق لها تتقدم المدرسة بطلب إلي المديريةالتعليمية المختصة علي أن يكون التقدم بالطلب قبل بدء الدارسة بأربعة أشهر عليالأقل.

2- أما عند طلب زيارة الفصول يقدم طلب ويتم البت فيه من المديرية بعد أخذ رأيالأدارة التعليمية المختصة خلال أسبوعين من بدء الدراسة.

(مادة 17)

تقوم المديرية التعليمية ببحث طلب المدرسة علي ضوء احتياجات البيئة ثم إجراءمعاينة للتأكد من صلاحية الفصول وملاءمة الحجرات الأضافية والمرافق وهيئة التدريسلهذا التوسع مع الحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي العام ويتعين عند صدور ترخيص بفصول الصف الأول بأية مرحلة أن يكون فيالحسبان نمو هذه الفصول حتي نهاية المرحلة.

(مادة18)

في حالة نقص في عدد المتقدمين مما يترتب علية عدم شغل بعض الفصول المرخص بها تقومالمدرسة بإخطار المديرية التعلي.

الباب الخامس
شئون الطلبة والامتحانات
الفصل الأول
الرعاية الصحية للتلاميذ

(مادة48)

يخضع تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية في المديريات أوالإدارات التعليمية التي يشملها نظام التأمين الصحي وتضع المديرية التعليميةالمختصة نظام للصرف من حصيلة مقابل الرعاية الصحية بالإنفاق مع مديرية الصحةالمختصة على ضوء حصيلتها بحيث يتمتع تلميذ المدرسة الخاصة بما يتمتع به نظيره فيالمدرسة الرسمية على الأقل ويعتمد النظام من المحافظ المختص.

وتتكون اللجنة المركزية لمشروع الرعاية الصحية والخدمة الطبية لتلاميذ المدارسالخاصة من:

1- وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام.

2- رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

3- مدير عام الإدارة للتعليم الخاص.

4- مدير عام الإدارة للعامة للشئون المالية.

5- مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي الإداري.

6- مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة.

7- رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

8- مدير إدارة بالإدارة العامة للتعليم الخاص.

9- محاسب مالي بالإدارة العامة للتعليم الخاص.

وللجنة أن تستعين لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم في بعضالموضوعات من ذوي الخبرة والتخصص يحدد اختصاصاتها وفق اللائحة الداخلية المنظمةلها.

(مادة49)

يتم الصرف من الحصيلة في أغراض الرعاية الصحية والخدمية الطبية وذلك بمعرفة لجنةأشراف تشكل برئاسة مدير التربية والتعليم المختص وعضوية كل من:

1- مدير الشئون الصحية أو من ينوب عنه.

2- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية أو الإدارة التعليمية.

3- الموج الأول المالي والإداري.

4- مدير التعليم الخاص.

5- رئيس قسم الصحة المدرسية المختصة.

6- ممثل لأصحاب المدارس.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الإداريين في أضيق الحدود لتيسير العمل.

الفصل الثاني
الخطط والمناهج والكتب الدراسية

(مادة50)

تطبق خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة على المدارس الخاصة بما فيها مدارساللغات وتعتبر مدرسة لغات خاصة كل مدرسة تقوم بتدريس لغة أجنبية أو أكثر بمستوىرفيع تحدده الوزارة مع تدريس مواد العلوم والرياضيات بلغة أجنبية وفق الخطةوالمنهج والكتاب المقرر بالمدارس الرسمية المناظرة.

وتجوز بموافقة وزير التربية والتعليم الترخيص للمدارس الخاصة بإضافة بعض الدراساتإلى الخطة الأصلية إذا رأى من الأسباب الفنية ما يبرر ذلك مع التزام المدرسةالخاصة في هذه الحالة بتدريس المنهج الأصلي المقرر في المدارس الرسمية المناظرةبالكامل ومع ضرورة مراجعة كتب الدراسات الإضافية بمعرفة الوزارة وأجهزتها للتأكدمن صلاحيتها.

(مادة51)

يجوز أن تدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية أو أكثرويجب أن تعتمد خطط ومناهج وكتب اللغات الأجنبية من وزير التربية والتعليم، وذلكبعد بحثها بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ولا يجوز للمدارس الخاصة على اختلافأنواعها ومراحلها بتدريس مناهج أو كتب أجنبية لإعداد الطلاب للحصول على شهادةأجنبية.

(مادة52)

تشرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة على الامتحانات بالمدارس الخاصة ذاتالمصروفات وتعتمد نتائجها وفق النظام الآتي:

(أ‌) ترسل المدرسة الخاصة للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة قبل بدء موعدالامتحانات بشهرين على الأقل كشوفا من ثلاث صور بأسماء التلاميذ الذين سيتقدمونللامتحان في كل صف على حدة وعلى الجهاز المختص بالمديرية أو الإدارة التعليميةالمختصة التأكد من أحقية كل تلميذ في التقدم للامتحان ثم تعتمد هذه الكشوف وتحفظصورة منها بالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة وترسل صورة أخرى للمدرسة وتسلمالثالثة لمندوب المديرية الذي يكلف بالإشراف على أعمال الامتحانات بالمدرسة.

(ب) يتولى المدرس الأول في المدرسة الخاصة وضع اسئلة الامتحانات في مادته بشرط أنيكون مستوفيا للاشتراطات المقررة لمن يقوم بوضع الأسئلة في المدارس الرسمية فإذالم يتوافر في المدرسة الخاصة من يجوز له وضع الأسئلة يقوم موجه أول المادةبتكليفأحد المدرسين الأوائل بمدرسة رسمية مناظرة بوضع أسئلة الامتحان على أن يكون ناظرالمدرسة مسئولا عن سريتها.

(جـ) تكلف مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية المختصة أحد الموجهينبالإشراف على امتحانات المدرسة الخاصة ويتحتم عليه التواجد في المدرسة قبل بدءالامتحان بثلاثة أيام على الأقل للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات المتعلقبالامتحان ويستمر في الإشراف على سيره وعلى أعمال تقدير الدرجات واستخراج النتائجواعتمادها وله أن يستعين ببعض المراقبين لمعاونته في القيام بالمهمة الموكلة إليه.

ويراعى بالنسبة لمدارس اللغات أن يكون المشرف ملما باللغة الأجنبية المرخص بهاللمدرسة.

(مادة 53)

للمديرية أو الادارة التعليمية المختصة أن تخضع امتحانات مدرسة خاصة أو اكثرلاشراف مدرسة رسمية مماثلة وذلك بناء علي طلب المدرسة الخاصة أو لعدم توافر مقوماتسير الامتحانات بالمدرسة.

مع مراعاة ما ياتي:

(أ)أن تكون لجنة النظام والمراقبة واحدة للمدارس الرسمية والمدارس الخاصة تشرف عليامتحاناتها.

(ب)أن تتبادل المدرسة الرسمية والمدارس الخاصة الملاحظين بحيث لا يقوم مدرس باعمالالملاحظة علي تلاميذه.

(ج) أن توجد أوراق الاجابة أمام لجان تقدير الدرجات دون تمييز بين مدرسة وأخرى .

(ج‌) أن يشترك مدرسو المدارس الخاصة في أعمال تقدير الدرجات مع زملائهم من المدارسالرسمية.

(هـ) أن تتولى المدرسة الخاصة إعلان نتائجها وفق الكشوف المسلمة لها من المدرسةالرسمية التي تعتمدها وتختمها بخاتمها ثم تتولى إبلاغها آلي المديرية التعليميةالمختصة.

(مادة54)

تطبق على امتحانات المدارس الخاصة نفس خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة ونفسالقواعد المقررة للإمتحانات.

(مادة55)

إذا رأت مدرسة خاصة ان تسير وفق نظام معين في الامتحانات فيتعين عليها ان تتقدمبطلب بذلك للمديرية التعليمية المختصة التي ترفعه لوزارة التربية والتعليم مشفوعابرأيها للبت فيه بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة يجب ان تضمن المدرسة لائحتهاالداخلية النظام المعتمد لامتحاناتها .

(مادة56)

يؤدي تلاميذ مدارس اللغات امتحانات النقل وامتحانات الشهادات العامة في الموادالتي درسوها بذات اللغة التي درسوا بها تلك المواد وذلك بعد ترجمة أسئلتها اليها.

(مادة57)

يشترط للاستمرار في الدراسة بمدارس اللغات أن يؤدي التلميذ بنجاح ما يأتي:

(أ‌) الامتحان في اللغة ذات المستوى الرفيع بنسبة 50% على الأقل.

(ب)الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 40% على الأقل.

والى جانب باقي شروط النجاح المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.

لا يجوز ان ينقل التلميذ من صف الى صف في مدرسة اللغات إلا إذا كان ناجحا في هاتينالمادتين بالنسب السابقة فيما عدا الصفوف الأول والثاني والرابع من التعليمالأساسي.

(مادة58)

يراعي عند استخراج نتائج امتحانات تلاميذ مدارس اللغات، أن تطبق شروط النجاحالمقررة بالنسبة للمدارس المناظرة. على ألا تحتسب نتيجة امتحانات اللغة الأجنبيةذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الأساسي عند تقريرحق دخول الطالب الدور الثاني.

(مادة59)

تعقد مدارس اللغات امتحانات دور ثان لجميع الصفوف في اللغة الأجنبية ذات المستوىالرفيع وفي اللغة الأجنبية الثانية للتلاميذ الراسبين في هاتين اللغتين أو احدهماوذلك لإعطائهم فرصة الاستمرار في الدراسة وفق نظام اللغات ويكون ذلك تحت إشرافالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.

(مادة 60)

في حالة رسوب الطالب بمدرسة اللغات في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع او فياللغة الأجنبية الثانية أو في كليهما وكان مستوفيا لجميع شروط النجاح المقررة وفقالنظام العام جاز نقله من نظام دراسة اللغات الى الصف التالي بنظام مدارس المناهجالعربية إذا رغب في ذلك وإلا اعاد الدراسة بفرقته وذلك وفق أحكام المادة75 من هذاالقرار.

(مادة61)

تعتمد المديرية او الإدارة التعليمية المختصة نتائج امتحانات النقل بالمدارسالخاصة بعد مراجعتها للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها وتحتفظ المديرية أوالإدارة التعليمية بصورة من النتيجة وتسلم الصورة الثانية الى المدرسة بعداعتمادها وختمها بخاتم المديرية بخاتم المديرية وتكون النتائج المعتمدة المحفوظةبالمديرية هي المرجع الذي تستند اليه المديرية أو الإدارة التعليمية في استخراجمصدقات رسمية لتلاميذ المدارس الخاصة بعد تحصيل الرسم المقرر.

(مادة62)

لوزارة التربية والتعليم وأجهزتها وحدها حق منح شهادات بنهاية مراحل الدراسة ويجوزللمدارس الخاصة ان تمنح تلاميذها مصدقات تبين الصفوف التي درسوا فيها وتعتمدهاالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعد التأكد من صحة البيانات التي تضمنتهاوبعد تحصيل الرسم المقرر.

الباب السادس
العاملون بالمدرسة الخاصة بمصروفات
الفصل الأول
التعيين

(مادة63)

يقوم صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بتعيين العاملين اللازمين لمدرسته أواستعارتهم أو ندبهم جزئيا وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك ويلتزم بتأدية أجورهم ومايتبعها من التزامات أخرى ويجوز لصاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله أن يتولى عملافنيا أو إداريا بمدرسته بشرط أن يتوفر فيه الشروط المقررة لشغل الوظيفة ويتقاضىعنها الأجر الذي يتفق مع القواعد التي تحكم العاملين بالمدرسة.

(مادة64)

لا يجوز تعيين أحد بالمدرسة الخاصة إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتبالعمل المحددة بقانون العمل ولصاحب المدرسة عدم التقيد بالتسلسل الزمني لقيدالمرشحين في مكتب العمل كما ان له أن يعقد اختبارا شخصيا للمرشحين على ان يشتركمعه في ذلك مدير أو ناظر المدرسة.

(مادة65)

على صاحب المدرسة الخاصة أن يخطر المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة باسمالمرشح الذي يقع عليه اختياره وكافة البيانات المتعلقة به وأربع نسخ من عقد العملالمقترح مرفقا به المؤهل الدارسي ومستند الميلاد وللمديرية أو الإدارة التعليميةالاعتراض على التعاقد إذا اتضح لها عدم توافر الشروط المطلوبة في المرشح وتحفظنسخة من العقد في الملف الخاص بالمديرية وتسلم نسخة ثانية للعامل وتحفظ النسخةالثالثة بالمدرسة مع المؤهل الدراسي ومستند الميلاد والموقف من التجنيد وترسلالنسخة الرابعة الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ويجب ان يكون عقد العملثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية (نموذج رقم 3) ويبدأ من تاريخ استلام العملحتى آخر أغسطس من العام التالي ويتجدد العقد تلقائيا بعد فترة الاختبار ويجب انيتضمن العقد بيانا بالأجر المتفق عليه ونوع العمل الذي يؤديه العامل.

(مادة66)

ويجب أن تتوافر في مدير المدرسة الخاصة أو ناظر ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس بهاوموظفيها الماليين والإداريين وجميع العاملين بها الشروط الآتية:

(أ‌) المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة وفق المستويات المحددة للعاملين بالمدارسالرسمية المناظرة على الأقل.

(ب‌) ان يكون مدير أو ناظر مدرسة اللغات ووكيلها ممن يجيدون اللغة الأجنبية المرخصللمدرسة التدريس بها.
وإذا دعت الحاجة الى استخدام من لا ينطبق عليه الشروط السالفة الذكر يعرض الأمربمبرراته على وزير التعليم للبت فيه بقرار منه.

 وفي جميع الأحوال يشترط في مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها أو وكيلها أو منيشغل أي وظيفة قيادية أو استشارية اخرى تحت مسمى ان يكون قد مضت على تركه العمل فيوزارة التربية والتعليم أو مديرياتها بالمحافظات إذا كان قد عمل بها ثلاث سنواتعلى الأقل.

ويجوز بموافقتنا الاستثناء من هذا الشرط في حالات الضرورة التي يتطلبها صالحالعمل. ولا يسري حكم هذه الفقرة على المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليميةللمعاهد القومية .

(مادة 67) (مستبدلة بقرار وزير التعليم رقم 11 لسنة 2007 ).

” إذا رغبت المدرسة الخاصة بمصروفات فى استخدام بعض الأجانب فعليها أن تتقدمإلى الإدارة التعليمية وفق النموذج المرفق بهذا القرار (نموذج رقم 4) وعلى الإدارةرفع الطلب للمديرية مشفوعا برأيها ، خلال أسبوع من تقديمه إليها ، وعلى المديريةإحالة الطلب مشفوعا برأيها إلى الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه لها للبت فيهبقرار من اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب المبررةلاستخدام الأجنبى فى المدرسة .

ولا يجوز أن تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة أو مجموعة المدارس التىيملكها صاحب المدرسة على (10%) من عدد أعضاء هيئة التدريس .

وفى جميع الأحوال ، يجب تجديد ترخيص الأجنبى سنويا طبقا للقواعد والتعليماتالمعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة

(مادة68)

يشترط فيمن يعين في مدرسة خاصة ما يأتي:

(أ‌) ان يكون مصريا ويجوز توظيف الأجانب وفقا للشروط والقواعد المقررة في هذاالشأن.

(ب‌) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانةما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

(جـ)ألا يكون قد سبق فصله تأديبا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدى الهيئاتالعامة أو المدارس الخاصة مالم تمض على صدور قرار الفصل أربع سنوات على الأقل،ويشترط الا يكون الفصل بسبب جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.

(د) ان يكون قد بلغ الحد الأدنى على الأقل من السن المقررة قانونا عند التعيين.

(هـ) ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المقررة لنظيره في المدارس الرسمية.

(و) ألا يكون من العاملين بالدولة إلا إذا كان منتدبا أو معارا.

(ز) ان تثبت لياقته الصحية.

(ح) أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف التي تقرر المدرسة أنيكون التعيين فيها باختبار أو مقابلة شخصية.

(ط) ان يستوفي مسوغات التعيين.

ويعطى المعينون بالمدارس الخاصة مهلة ثلاثة شهور لاستيفاء هذه المصوغات يوقف بعدهاصرف مرتبهم لحين استيفائها وإلا اعتبر العقد ملغيا.

(مادة 69)

يجوز إعادة تعيين من ينتهي خدمته ببلوغ السن القانونية المحددة بمكافأة بشرط انيكون لائقا صحيا للعمل بالمدرسة الخاصة. ويصدر بذلك قرار من المديرية أو الإدارةالتعليمية.

(مادة 70)

يعتبر العامل بالمدارس الخاصة لائقا من الناحية الصحية إذا كان مستوفي للشروط التيتتطلبها وزارة التربية والتعليم في العاملين بالمدارس الرسمية وتثبت هذه اللياقةبتقرير طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الصحة المدرسية.

ويجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بناء على طلب من المدرسة الخاصةالإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك كما لها انتعتمد في إثبات اللياقة على تقرير طبي خاص.

(مادة71)

يوضع العامل بالمدرسة الخاصة التي تطبق نظام المصروفات تحت الاختبار لمدة ثلاثةاشهر وتقرر صلاحية العامل خلال مدةالاختبار بقرار من صاحب المدرسة وبناء على تقريرمن مديرها أو ناظرها.

الفصل الثاني
قياس كفاءة الأداء

(مادة72)

يتم قياس كفاءة الأداء للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات طبقا للنظام المعمول به بالمدارس الرسمية من حيث المواعيد والنماذج المستخدمة.

(مادة 73)

يتم تدريب المعلمين والقيادات التربوية بالمدارس الخاصة على نفقتها طبقا للنظامالمعمول به في المدارس الرسمية بما يتلائم وأوضاع العاملين بالمدارس الخاصةبمراعاة مدة الخبرة العملية للعامل بما في ذلك التدريب للترقية الى وظيفة اعلىيحتاج سير العمل بالمدرسة على ان يكون التدريب تحت إشراف الإدارة أو المديريةالتعليمية المختصة.

ويتعين على المديرية أو الإدارة التعليمية إخطار المدارس الخاصة بموعد التدريبلترشيح من تنطبق عليهم شروط الترقية.

يجوز للمدرسة الخاصة ان تنقل العامل الذي يقوم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف الى وظيفةأخرى تكون اكثر ملائمة أو انذار بانهاء خدمته وللعامل حق التظلم أمام لجنة التعليمالخاص في المديرية أو الإدارة التعليمية.

(مادة74)

يفصل العامل الذي حصل على تقريرين بدرجة ضعيف سنتين متتاليتين مع حفظ حقه فيالمعاش أو المكافأة على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليميةقبل تغير الفصل .

الفصل الثالث
الأجور والعلاوات والمزايا والإجزات

(مادة75)

مع عدم الإخلال بما تقرره المدرسة في لائحتها الداخلية من أنظمة أفضل للأجوروالعلاوات يلتزم صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بأن تكون مرتباتالعاملين عند التعيينمماثلة على الأقل لمرتبات نظرائهم في المدارس الرسمية كما يلتزم بمنحهم العلاواتالدورية السنوية المقررة في قانون العمل ويلتزم أيضا بمنحهم الحوافز والبدلاتالمقررة لنظرائهم في هذه المدارس والمنح الأخرى التي تصدر بها قرارات من الدولة.

(مادة 76)

يجوز في حدود موازنة المدرسة منح العامل علاوة استثنائية بفئة العلاوة الدورية لهإذا بذل جهدا خاصة تقدره المدرسة ولا يغير منح العلاوة الاستثنائية من موعداستحقاق العلاوة الدورية.

(مادة77)

على المدرسة الخاصة أن تنفذ قرارات منح العاملين المعينين بها المرتبات والعلاواتوالبدلات والحوافز والمنح وغيرها التي تصدر طبقا للمادة75 من هذا القرار وأن تضمنالمدرسة هذه المرتبات والبدلات والحوافز والمنح موازنة المصروفات بها.

(مادة78)

تلتزم المدرسة الخاصة بإعطاء كل عامل بها الإجازات المنصوص عليها بقانون العمل.

الفصل الرابع
واجبات العاملين

(مادة79)

يلتزم العامل بالمدرسة الخاصة بما يأتي:

(أ‌) احترام مواعيد العمل واتباع الإجراءات الواجبة في حالى التغيب عن العمل أوالتأخير عن المواعيد.

(ب) تأدية العمل الموطبه بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباتوظيفته وأن يتعاون مع زملائه على حسن سير العمل به.

(جـ) المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترامالواجب.

(د) تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات متعلقة بالعمل وذلك في حدود القرارات واللوائحالمعمول بها.

(هـ) لا يجوز للعامل أن يحتفظ لنفسه أو يعطي للغير أصلا أو صورة لورقة من أوراقالعمل ولو كانت تتعلق بعمل كلفته المدرسة بأدائه إلا بإذن كتابي من صاحب المدرسةأو من يمثله.

(و) إبلاغ المدرسة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية، وكل تغيير يطرأ عليها خلال سبعةأيام من تاريخ التغيير.

(مادة80)

لا يجوز للعامل ان يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إلابإذن كتابي من صاحب المدرسة أو من يمثله، على أن كون ذلك في غير أوقات العملالرسمية.

(مادة81)

تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة بالمصروفات وفق مواعيد العملبالمدرسة الرسمية المناظرة أو طبقا لما ورد بلائحتها الداخلية مع مراعاة أن يكوننصاب المرس من الحصص مماثلا لنصاب نظيره في المدرسة الرسمية.

الفصل الخامس
التأديب وإنهاء الخدمة

(مادة 82)

تضع المدرسة الخاصة لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمنجميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصةبتوقيع الجزاء.

(مادة83)

كل عامل يخالف واجبات العمل أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي يعاقب تأديبيابمعرفة صاحب المدرسة أو من يمثله ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

(مادة 84)

لا يجوز توقيع عقوبة تزيد على الإنذار الا بعد تحقيق كتابي مع العامل المنسوب اليهالمخالفة وسماع دفاعه وإثباته بأوراق التحقيق. أما بالنسبة لعقوبة الإنذار فيجوزان يكون التحقيق مشافهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

(مادة85)

يجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات فإذا امتنع عن استلام الإبلاغالكتابي يكتفي بإخطاره به بموجب خطاب موصى عليه على عنوانه المبين بملف خدمته.

(مادة86)

تنتهي خدمة العامل المتعاقد مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدىالمخالفات الواردة في المادة61 من قانون العمل رقم 137 لسنة [1]1891.

(مادة87)

يجوز للعامل الطعن في قرار إنهاء خدمته أو أي جزاء تأديبي آخر طبقا للمادة66 منقانون العمل رقم 137 لسنة 1981.

(مادة88)

تنقضي علاقة العامل بالمدرسة، دون ان يعتبر ذلك إجراء تأديبيا لأحد الأسبابالآتية:

(أ‌) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة.

(ب) بلوغ العامل السن القانونية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمدرسة.

(ج) وفاة العامل حقيقة أو حكما ويكون تقرير الوفاة حكما بموجب حكم قضائي نهائي.

(د) استقالة العامل ويعتبر في حكم الاستقالى انقطاع العامل عن عمله اكثر من عشرةأيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتمإنذار العامل بعد انقطاعه بخمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالةالثانية.

(هـ) عدم اللياقة الصحية.

(و) الغاء الوظيفة بسبب نقص في خطة العمل.

(ز) الحكم على العامل نهائيا بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أوالآداب العامة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.

الباب السابع
الرقابة والمتابعة والتوجيه

(مادة89)

تنشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية إدارة أو قسم للتعليم الخاص يضم أعضاء فنينوقاونيين وماليين وإداريين ويحدد عدد العاملين به طبقا لعدد المدارس التي تتبعالمديرية أو الإدارة التعليمية.

ويتولى هذه الإدارة أو القسم بالمديرية التعليمية ما يأتي:

(أ) تلقي طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها.

(ب) إعداد سجل لقيد طلبيات الترخيص بأرقام متتالية وفق تاريخ ورودها.

(ج) بحث طلبات الترخيص وإخطار الطالب بقبول طلبه أو رفضه أو إجراء تعديلات معينة.

(د) تشكيل لجان المعاينة للمدارس الخاصة بمصروفات بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية.

(هـ) الإخطار بإصدار الترخيص النهائي للمدرسة الخاصة بمصروفات وتتولى الإدارة أوقسم التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية ما يأتي:

(أ) مراجعة عقود العاملين بالمدرسة الخاصة بمصروفات وتصاريح العمل والأوراق الخاصةبالعاملين الأجانب بالمدرسة والتأكد من استمرار سريان مفعولها.

(ب) تلقي طلبات رفع مصروفات التعليم وإحالتها للبحث.

(جـ) امساك ملفات لكل مدرسة خاصة بمصروفات بحيث يكون الملف من أربعة أجزاء الأولالترخيص واللائحة وتعديلاتها والثاني لعقود العاملين وبياناتهم والثالث للتقاريرالفنية والإدارية والرابع للموضوعات الأخرى.

(د) امساك سجلات المرخص بها من دائرتها توضح البيانات الأساسية لكل مدرسة خاصةبمصروفات .

(هـ) مراجعة اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة بمصروفات وما يطرأ عليها من تعديلات.

(و) امساك حصيلة الرعاية الصحية والإشتراك في اللجنة المختصة بذلك.

(ز) فتح حساب خاص لحصيلة الجزاءات التي توقع على العاملين بالمدارس الخاصةبمصروفات.

وأمساك حساباتها والصرف منها على مساعدة العاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات مثلتقديم الفروض والمساعدات الاجتماعية الخدمات.

(جـ) إعداد الدراسات والمقترحات بشأن الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة المنصوصعليها بالمادة91 من هذا القرار.

(مادة90)

تتولى المديرية أو المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارسالخاصة بمصروفات التي تقع في دائرتها من كل النواحي شأنها في ذلك شأن المدارسالرسمية المناظرة وكذلك تتولى المديريات والإدارات التعليمية التوجيه الفني وتقييمالخدمة التعليمية بها للتحقق من مستوى أدائها تتبع في ذلك نفس الإجراءات والقواعدالمعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.

كما تقوم أجهزة التوجيه المالي والإداري بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأعمالالتوجيه المالي والإداري على المدارس الخاصة بمصروفات الواقعة في دائرتها أسوةبالمدارس الرسمية.

كما تولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التربية والتعليم متابعة المدارس الخاصةبمصروفات.

(مادة 91)

تشكل بقرار من المحافظ لجنة لشئون التعليم الخاص في كل من:

1- مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

2- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى المتميز.

3- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى الأول.

وذلك على النحو الآتي:

– وكيل المديرية أو الإدارة التعليمية (رئيسا).

– مديروامراحل التعليم التي يوجد من نوعها مدارس خاصة بمصروفات.

– مدير الشئون المالية والإدارية.

– مدير الشئون القانونية.

– مدير التعليم الخاص…………………….(ويتولى أمانة اللجنة).

ممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة بمصروفات يختاره المحافظ بناء على ترشيح مديرالتربية والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ممثلين.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور غالبية الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة وتصدر قراراتاللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيسوللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة الى الاستعانة بهم في بعض الموضوعاتالمعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود.

ويدعى صاحب الشأن لحضور اجتماع الجنة عند نظر موضوعة وتقيد محاضر جلسات اللجنةومناقشتها وقراراتها في سجل منظم وتعتمد قراراتها من مدير مديريات التربيةوالتعليم.

(مادة92)

تختص لجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية بما يلي:

(أ‌) النظر في طلبات أصحاب المدارس الخاصة بمصروفات أو من يمثلهم يتغير البياناتالتي صدر الترخيص بفتح المدرسة على اساسها.

(ب) بحث الموضوعات التعليم الخاص بمصروفات التي تحيلها المديرية أو الإدارةالتعليمية الى اللجنة .

(جـ) النظر في اقتراح رفع مصروفات التعليم والرسوم الإضافية بالمدارس الخاصةبمصروفات وكذا اشتراكات الخدمات واتخاذ اللازم بشأنها.

(د) النظر في مخالفات المدارس الخاصة بمصروفات لأحكام القانون وهذا القرار وذلكطبقا لما تكشفه أجهزة التوجيه والمتابعة.

(هـ) إصدار القرارات الخاصة بالصرف من حصيلة الجزاءات على الأغراض المقررة.

(مادة93)

تصدر لجنة شئون التعليم الخاص في كل من المديرية أو الإدارات التعليمية المشاراليها في المادة91 من هذا القرار قراراتها في الأمور المعروض عليها وتعتبر هذهالقرارات نافذة المفعول بعد اعتمادها من مدير المديرية التعليمية بالمحافظة.

(مادة94)

للجان شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة91 من هذا القرار في حالة مخالفةالمدارس الخاصة بالمصروفات لأحكام الواردة بالمادة61 من قانون التعليم وللمادتين14، 44 من هذا القرار إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التيتحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها وفي حالة انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة دونإزالة المخالفة جاز للجنة اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري على انيعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظالمختص.

(مادة95)

يترتب على وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الاشراف المالي والإداري ان تتولى المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة وفي هذه الحالةتحدد مدة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بما لا يجاوز سنة بحيث تزالخلالها أسباب المخالفة التي وضعت من أجلها المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

(مادة96)

إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصةبمصروفات تكلف من قبلها مشرفا لإدارة المدرسة وواحد أو اكثر من العاملين المختصينيعاونونه في الشئون المالية والإدارية على ان تتحمل ميزانية المدرسة تكاليفمرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم المقررة.

وتكون لجنة الإشراف المشار اليها مسئولة عن إزالة المخلفات التي من أجلها وضعتالمدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في الموعد المحدد كما تكون مسئولة عن أيمخالفات اخرى وقت الإشراف المال والإداري.

ولا تصرف للجنة الإشراف مكافآت مقابل عملها بالمدرسة الخاصة بمصروفات الموضوعة تحتالإشراف المالي والإداري ولكن يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية بعد موافقةالمحافظ ان تخصص بعض الربح الذي تحققه المدرسة لصرف مكافآت اللجنة على ألا تتعدىهذه المكافآت مرتب شهر في السنة الدراسية فإذا لم تحقق المدرسة أي أرباح فلا تصرفمكافآت لهذه اللجنة.

(مادة97)

تشكل بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاعالمشرف على التعليم الخاص وعضوية رئس الإدارة المركزية المختص ومديري إداراتالتعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري وممثل لكل من القطاعاتالتعليمية بالديوان العام وممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة يختاره وزيرالتربية و التعليم سنويا ويدعي لحضور جلسات اللجنة من تدعو الحاجة الى الاستعانةبهم في بعض الموضوعات المعروضة مثل ممثل العلاقات الخارجية بالنسبة لاستخدامالأجانب ومدير الصحة المدرسية بالنسبة للرعاية الصحية ويصدر بتشكيل هذه اللجنةقرار من وزير التربية والتعليم.

وتختص اللجنة المركزية بما يلي:

(أ‌) بحث المسائل التي يحيلها اليها وزير التربية والتعليم أو رؤساء القطاعات أوالإدارات المركزية بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات.

(ب) بحث شئون التعليم الخاص بمصروفات وأساليب تطورة.

(جـ) الفصل في التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليمالخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية وما يتعلق بتعديل المصروفات المدرسيةورسوم النشاط المدرسي.

وكذا مقابل الخدمات والفصل في طلبات زيادتهما عن النسب المشار اليها بالمادة41 منهذا القرار .

(د) التصرف في حصيلة مقابل الرعاية الصحية المركزية بما يحقق أهدافها.

(هـ) البت في طلبات المديريات والإدارات التعليمية لاستخدام بعض الأجانب فيالمدارس الخاصة بالمصروفات التابعة لكل منها.

(و) النظر في اقتراح المديرية أو الإدارة التعليمية في شأن التصرف في المدرسةالخاصة بمصروفات الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري ولم تتمكن لجنة الإشرافالمشار اليها من إزالة المخالفة خلال المدة المحددة لبحث مقومات عدم إزالة هذهالمخالفات ووضع المقترحات اللازمة لعلاجها في مدة لا تتجاوز سنة أخرى.

ولا تكون القرارات اللجنة نافذة ألا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

الباب الثامن
فصول الخدمات التعليمية

(مادة98)

يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليميةبالمدارس الرسمية لسد حاجة ضرورية قد تتغير من سنة الى اخرى وذلك تبعا لاحتياجاتالبيئات المحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة وفي إطار الخطة العامة للتعليم ولاينطبق ذلك على صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصناعي والزراعي .

(مادة99)

تشكل بقرار من المحافظ لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسميةبالمحافظة تضم:

– مدير التربية والتعليم (ويتولى رئاسة اللجنة)

– مديري الإدارات التعليمية التي تفتح هذه الفصول في دائرتها .

– ممثلا للتعليم الفني التجاري بمديرية التربية والتعليم.

– مسئولا ماليا وإداريا يرشحه مدير التربية والتعليم (يجوز ان يكون متفرغا).

– مدير التعليم الخاص بالمديرية التعليمية.

وتختار اللجنة العامة من بين أعضائها أمينا لها ولها أن تستعين بمن تريى الاستعانةبهم من الخبراء الفنيين.

(مادة 100)

يعتبر رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ممثلا لها في علاقاتها مع وزارةالتربية والتعليم وأجهزتها أو مع المحافظة أو مع الغير.

(مادة101)

تعتبر كل مجموعة فصول لمرحلة أو نوعية تعليمية داخل المحافظة وحدة تعليمية قائمةبذاتها. وتطلب اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية من مديرية التربية والتعليمالترخيص لها بفتح الفصول المطلوبة وترفق بالطلب مشروع اللائحة الداخلية لكل مرحلةأو نوعية تعليمية لاعتمادها من المحافظ المختص. ويصدر الترخيص بفتح فصول كل مرحلةأو نوعية تعليمية من مديرية التربية والتعليم المختصة.

(مادة102)

تتضمن اللائحة الداخلية لهذه الفصول بصفة أساسية ما يلي:

(أ‌) المرحلة أو نوعية التعليم المطلوب الترخيص بها والمدرسة التي تعمل بها.

(ب)المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي التي يؤدي الدارسون في السنة وطريقةتحصيلها.

(جـ) قواعد ونسب الاعفاء من المصروفات المدرسية.

(د) المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة العامة.

(هـ) الخطة الدراسية المقررة بما لا يخل بدراسة المواد الأساسية.

(مادة 103)

تختص اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بما يأتي:

(أ‌) رسم السياسة العامة بفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة علىنوعيات التعليم على ضوء احتياجات الجهات المختلفة بالمحافظة وظروفها وامكاناتهاوفي إطار التخطيط العام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.

(ب‌) إدارة الوحدات التعليمية لفصول الخدمات التعليمية والإشراف عليها وللجنةالعامة في سبيل ذلك أن تصدر ما تراه لازما من التعليمات أو التوجيهات التي يقتضيهاحسن سير العمل من هذه الوحدات.

(جـ) تدبير العاملين اللازمين للعمل في هذه الوحدات بنفس مستوى الكفاية المتبع فيالمداس الرسمية المناظرة على ان يكون ذلك مقصورا بقدر الأمكان على العاملينبالمدرسة الأصلية التي تفتح بها هذه الفصول .

ويجوز الاستعانة بعاملين من جهات من الحاصلين على مستوى الكفاية وذلك في غير أوقاتالعمل الرسمية وبعد الحصول على موافقة جهة العمل كما يجوز الأخذ بنظام الإعارةوفقا للنظام المتبع في المدارس الخاصة بمصروفات.

(د) صرف المكافآت للعاملين في هذه الفصول .

(هـ) اعتماد موازنات للعاملين في هذه الفصول .

(و) دارسة تقارير الوحدات وحل ما قد يعترضها من مشكلات وإعداد تقرير عام يقدم الىمديرية التربية والتعليم.
(ز)النظر في اقتراحات الوحدات بشأن الخطة الدراسية المقررة على ان يعرض الأمر علىمديرية التربية والتعليم لاعتماد أي تعديل مقترح.

(ح) وضع نظام لمتابعة سير العمل في كافة الوحدات من حيث التنفيذ والأداء والمستوىواتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمها أو التغلب علي ما هناك من معوقات وتعتمد قراراتاللجنة العامة من المحافظ.

(مادة104)

يكون لفصول الخدمات التعليمية استقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي خارج اعتمادات الموازنة العامة.

وتتكون إيرادات فصول الخدمات مما يأتي:

(أ‌) المصروفات المدرسية والرسوم التي يؤديها الدارسون- طبقا لما هو موضح بلوائحهاالداخلية.

(ب‌) التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها اللجنة العامة لفصول الخدماتتعليمية.

(مادة 105)

تودع إيرادات فصول الخدمات التعليمية لكل محافظ في حساب جاري بأحد بنوك القطاعالعام الموجودة بالمحافظة باسم اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ويكون السحبمنه بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمسئول المالي والإداري ويجوز إيداع الإيرادات فيحسابات فرعية لكل نوعية من النوعيات تحت اسم اللجنة العامة.

(مادة 106)

تكون مصروفات فصول الخدمات التعليمية مما يأتي:

(أ‌) أجور ومكافآت العاملين في الجان والوحدات والفصول.

(ب‌) أثمان الأدوات اللازمة لسير الدراسة.

(ج) قيمة ما يتلف أويفقد من فصول مرافق المدرسة الرسمية المستخدمة.

(د) نققات صيانة المبنى وأثاثه وتجهيزاته .

(هـ)مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

(مادة107)

يكون ندب العاملين بوحدات الخدمات التعليمية طبقا للعمدلات المعمول بها بالمدارسالرسمية المناظرة وتمنح المكافآت لهم وفقا للفئات المقررة لنظرائهم في المدارسالرسمية.

(مادة108)

يخصص لنفقات صيانة مبينى المدرسة المستخدمة وأثاثها وتجهيزات مقابل هذا الاستخدامنسبة لا تقل عن 10% من قيمة المصروفات التي يؤديها الدارسون ويوضع هذا المبلغ تحتتصرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ويجوز وضعه تحت تصرف نظار ومديريالمدارس المستخدمة للصرف منه على اعمال الصيانة والترميم والإصلاح وفق القواعدالمقررة.

(مادة 109)

بوجه فائض الإيرادات للانفاق على الأوجه الآتية:

(أ‌) معاونة مديرية التربية والتعليم في بناء المدارس الرسمية والفصول وشراءواصلاح الأثاث والآلات اللكتابية وترميم المباني وإصلاح التوصيلات الكهربائية وغيرذلك وما يقتضيه تحسين الأداء في الخدمة التعليمية.

(ب‌) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للدارسين بفصول الخدماتالتعليمية التي تقع في دائرة المحافظة.

(جـ) التعاون في بناء المدارس التي تقام بالجهود الذاتية بالانفاق مع مديريةالتربية والتعليم وفي إطار الخطة التعليمية المقررة.

(د) المساهمة في نفقات فتح فصول لتعليم الكبار ومحو الأمية طبقا للحاجات وللظروفالقائمة وتتولى اللجنة العامة تقدير هذا الفائض وتوجيهه الى الإنفاق على الأوجهالمشار اليها.

(مادة110)

يعمل بالنسبة لهذه الفصول بالأحكام الواردة في هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص فيهذا الباب.

الباب التاسع المدارس الخاصة المجانية (المعانة)

مادة(111)

يجب أن يتوافر في صاحب المدرسة الخاصة بالمجانية (المعانة) أو من يمثله نفس الشروطالمحدة لصاحب المدرسة الخاصة بمصروفات أو من يمثله المنصوص عليها في المادتين 20،21 من هذا القرار.

(مادة112)

تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين جميع العاملين بالمدرسة الخاصة المجانية(المعانة ويعمل هؤلاء وفقًا للأحكام والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيينبالدولة ولصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أو يتولى نظارتها أو أي عمل فنيأو إداري بها غذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة (فيما عدا شرط السن) معتوافر اللياقية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن يتدخل فيالشئون التربوية أو التعليمية للمدرسة إلا غذا كان متوليًا نظارتها وفق القواعدلمقررة.

وتخضع المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) لإشراف الوزارة والمديرية أو الإدارةالتعليمية فنيًا وماليًا وإداريًا، كما تطبق عليها جميع التعليمات والقراراتالصادرة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية.

(مادة113)

لا يجوز للمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن تتقاضى من الدارسين بها سوى مقابل الخدماتالإضافية المقررة على نظرائهم من الدراسين في المدارس الرسمية. وتمسك المدرسةالملفات والدفاتر المقررة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية المناظرة.

(مادة114)

يتكفل صاحب المدرسة الخاصة المجانية ( المعانة ) بإيجار المدرسة وتتحمل المـديريات و الإدارات التـعليمـية بالمحافظات من موازنتها تكاليف ترميم وصيانة مباني المدارسالخاصة المجانية المعانة وتزويرها بالأثاث المدرسي اللازم وصيانته وتعامل هذهالمدارس في هذا الشأن معاملة المدارس الرسمية المناظرة على ألا يخل ذلك بفئات الإعانات المقررة سواء للإيجار أو التعويض.

وتسلم عهدة الأثاث بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد المدرسة ويصبح مسئولاًعنها.

(مادة115)

تتكفل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتزويد المدرسة الخاصة المجانية(المعانة) وفقًا للقرارات المعمول بها بالمدرسة الرسمية المماثلة بما يأتي:

(أ) أجور العاملين بها وحوافزهم وبدلاتهم المقرر.

(ب) المعدات والآلات والأدوات التعليمية والخدامات التي تتطلبها طبيعة الدراسة.

(جـ) الوسائل التعليمية.

(ج) التجهيزات غير الثابتة بالمعامل والأدوات والخدمات.

(هـ) الكتب الدراسية وكذلك المراجع اللازمة لمكتبة المدرسة.

(و) ما تقرره إدارة الصحة المدرسية بالنسبة للعيادة الطبية.

(ز) قيمة استهلاك المياه والإضاءة واشتراك التليفون.

(ح) الأدوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية.

(ط) خاتم شعار الدولة

وتسلم عهدة المعدات والآلات والأدوات والخامات والوسائل التعليمية والتجهيزات غيرالثابتة والمراجع والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية الواردة فيالبنود ب، ج، د، هـ، حـ، بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد الدرسة ويصبحمسئولاً عنها.

(مادة116)

يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في حالة امتناع أو تأخر صاحب المدرسةعن القيام بما هو متكفل به أن تقوم بالنيابة عنه بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بماتحتاجه المدرسة على أن تخصم هذه النفقات من الإعانة بما لا يتجاوز 50% من قيمةمبلغ التعويض والتكلفة المستحقة للمدرسة.

(مادة117)

يستحق صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) ما يأتي:

(أ) مقابل إيجار المكان الذي تشغله المدرسة.

(ب) تعويض مقابل تطبيق نظام المجانية.

وتكون هذه المستحقات عن سنة كاملة ويتم صرفها على ثلاثة أقساط متساوية يكون القسطالأول في سبتمبر والثاني في يناير والثالث في مايو.

(مادة118)

يقدر مقابل الإيجار الذي يؤدي للمدرسة الخاصة: المجانية (المعانة) على أساس القيمةالإيجارية التي يؤديها صاحب المدرسة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين صاحب المبنى.

ويراعى عند صرف مقابل الإيجار ما يلي:

(أ) إذا كان مبنى المدرسة مملوكًا لصاحبها فإن مقابل الإيجار يقدر على اساس القيمةالإيجارية القانونية للمبنى.

(ب) إذا كان مبنى المدرسة موقوفًا عليها أو متبرعًا به لها فلا تستحق مقابل إيجار.

(ج) إذا كانت المدرسة تعمل بنظام الفترتين فيصرف لها مقابل الإيجار عن فترة واحدةفقط.

(د) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة أخرى مجانية (معانة) فإنهالا تستحق مقابل إيجار.

(هـ) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة خاصة ذات مصروفات فإنهاتستحق مقابل إيجار يعادل نصف الإيجار القانوني للمدرسة الخاصة ذات المصروفات أو ماتدفعه فعلاً أيهما أقل.

(و) إذا شغل مبنى المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بقسم مسائي بمصروفات أو قسمتعليمي حكومي يخصم من مقابل الإيجار ما يدفع لصاحب المدرسة مقابل القسم المسائي أوالقسم الحكومي وذلك من واقع العقود التي تعتمدها المديرية أو الإدارة التعليميةالمختصة.

(مادة119)

يحتسب مبلغ التعويض الذي يصرف لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) على الوجهالآتي:

400 جنيه سنويًا للفصل في المدارس الثانوية العامة وما في مستواها.

300 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي.

200 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي.

ويراعى عند الصرف ما يلي:

(أ) بالنسبة للمدرسة التي تعمل أكثر من فترة تمنح مقابل تعويض إضافي يعادل 3/4 مايصرف للفترة الصباحية.

(ب) لا تصرف مستحقات للمدرسة تزيد عن المستحقات المقررة لنظيراتها إذا كانت تتبعجميعة أو هيئة تدخل في إيراداتها أموال موقفة أو متبرع بها أو كان من بين أغراضالجميعة أو الهيئة نشر التعليم.

فإذا كانت أقل من المستحقات المقررة صرف لها الفرق فقط أما إذا كان إيراد المدرسةيزيد على المستحقات المقررة وضعت الزيادة في حساب خاص بالمدرسة يوجه إلى تحسينأحوالها.

(مادة120)

على المديرية التعليمية المختصة تثبيت عدد الفصول التي كانت قائمة في العامالدراسي 80/1981 كحد أدنى وذلك عند صرف مستحقات هذه المدارس في الأعوام التاليةوالالتزام بتزويدها بالأعداد المناسبة من التلاميذ.

وللمديرية أو الإدارة المختصةالنظر في إجابة طلب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) التي يقل عدد فصولها عنالميزانية المثبتة لإخراجها من نطاق افعانة إلى نظام المصروفات بشرط استيفاء كافةالشروط لفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو رفض الطالب.

الباب العاشر مراكز التدريب والتعليم

مادة 121

يجوز الترخيص بإنشاء مراكز خاصة للتدريب والتعليم تهدف إلى تقديم خدمات تدريبيةوتعليمية في مجالات أنشطة اللغات – الكمبيوتر – سياحة وفنادق – تطريز وتفصيل –إصلاح الراديو والتليفزيون – التبريد والتكييف – إدارة أعمال وسكرتارية أو أيةأنشطة أخرى تعليمية أو تدريبية توافق عليها وزارة التربية والتعليم.

وتخضع هذه المراكز لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليميةبالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات المعمول بها.

ويجب أن يتوافر في مكان المركز الشروط الآتية:

1- أن يثبت صلاحيته من الناحيتين الهندسية والصحية وعلى الأخص من حيث النظافةوالتهوية والإضاءة وأن تكون دورات المياه كافية وتخصص دورات للإناث وأخرى للرجالإذا كانت الدراسة بالمركز مشتركة للجنسين.

2- إذا كان المركز في مبنى معد للسكن أو لأي غرض آخر يجب أن يكون للمركز مدخل خاص.

3- أن يحتوي على عدد مناسب من الحجرات ويتوافر به من التجهيزات بما يتمشى مع طبيعةالدراسة بالمركز ومقتضيات رسالته.

4- أن يكون مطابقًا للمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعطاء (رقم تعريفي) لكل مركز ومتابعتها منخلال الهيئة وفروعها بالمحافظات للتأكد من عدم مخالفة المراكز للشروط الهندسيةللترخيص.

مادة(122) 

يقدم طلب الترخيص بالمركز إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة التي يقعالمركز في نطاق اختصاصها وذلك طبقًا للنموذج رقم (1 مكرر) المرفق بهذا القرار.

على أن يرفق بالطلب ما يلي:

(أ) رسم تفصيلي لموقع المركز وعدد در