eg جمهورية مصر العربية  —  قرار وزير التربية والتعليم  رقــم 302  لسنة  2007  —   بتاريخ 18 / 10 / 2007

بشأن إصدار نموذج عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية بالمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها أو التى تخضع لإشرافها.

المادة (1) : تسمى الجمعية (الجمعية التعاونية الاستهلاكي …

المادة (1) : تنشأ بكل مدرسة من المدارس والمعاهد ( الرسمية والخاصة بأنواعها) التابعة لوزارة التربية والتعليم أ …

المادة (2) : تنشأ جمعية تعاونية استهلاكية عامة للتعاون الطلابي طبقا …

المادة (2) : مقر الجمعية (………………) من …

المادة (3) : مدة الجمعية غير محدودة, تبدأ من تاريخ تسجيلها بسجلات الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم التا …

المادة (3) : يعمل في شأن تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية بالمدارس والمعاهد المشار إليها ب …

المادة (4) : تنشأ لجنة تنسيق على مستوى الجمهورية من ممثلي الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتع …

المادة (4) : أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلى: 1- تنمية الوعي الديمقراطي لدى الطلاب تمهيداً لممارسة الديمقراطي …

المادة (5) : يجوز للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء لاستخدامها في …

المادة (5) : تختص لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار بما يأتي: 1- تقديم المشورة الفنية …

المادة (6) : تكون إدارات الشئون القانونية بالمديريات التعليمية هي الجهة المختصة بإجراءات تسجي …

المادة (6) : لا يجوز للجمعية أن تبيع …

المادة (7) : تتعامل الجمعية مع أعضائها بصفة أصلية, ومع ذلك يجوز لها أن تتعام …

المادة (7) : لا يجوز لإدارة المدرسة استغلال أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية …

المادة (8) : تعتبر أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية في حكم الأموال العامة وتعتبر أوراقها وم …

المادة (8) : تتكون أموال الجمعية من: 1- رأس المال ويتكون من أسهم غير محددة العدد يكتتب بها الأعضاء وقيمة كل منه …

المادة (9) : الأسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة, ولا يجوز الحجز على …

المادة (9) : يكون مدير المدرسة أو المعهد المشار إليهما بالاشتراك مع ناظر المدرسة مسئولين مسئولية تضا …

المادة (10) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة قانوناً للاتحادات التعاونية الاستهلاكية تعتبر أجهزة التربية الاج …

المادة (10) : إصدار الأسهم غير محدد بعدد, ويصدر مجلس الإدارة الأسهم بموجب طلبات تقدم إليه سواء من الأعضاء …

المادة (11) : لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من أربعة أسهم, وتتمتع الجمعية التعاونية الاسته …

المادة (11) : يلغى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1978 المشار إليه, …

المادة (12) : ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصري …

المادة (12) : مسئولية أعضاء الجمعية عن التزامات …

المادة (13) : باب العضوية في الجمعية مفتوح لجميع طلاب المدرسة أو المعهد بالشروط الآتية: 1- أن يكون طالباً مقيداً …

المادة (14) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: 1- تنازل العضو عن أسهمه كلها لآخر. 2- انسحاب العضو. 3- إذا ت …

المادة (15) : للعضو أن يتنازل عن أسهمه كلها أو بعضها لطالب آخر بالمدرسة أو المعهد سواء كان عضواً في الجمعية أو لي …

المادة (16) : ينسحب العضو من الجمعية بطلب انسحاب يقدم لمجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر عل …

المادة (17) : للعضو الذي يتقرر زوال صفة عضويته الحق في استرداد قيمة أسهمه, وتسترد قيمة هذه الأسهم بنسبة مال الجمع …

المادة (18) : يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من الطلاب/ الطالبات ينتخبون بالاقتراع السريع من خلال الج …

المادة (19) : إذا زالت العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة بين جمعية عمومية سنوية وأخرى فعلى ا …

المادة (20) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وله أن …

المادة (21) : ينتخب مجلس الإدارة سنوياً في أول اجتماع من بين أعضائه سكرتيراً للجمعية, يختص بالأعمال الآتية: 1- إ …

المادة (22) : يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون الجمعية ويتولى جميع الأعمال التي تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية الوا …

المادة (23) : ينعقد مجلس الإدارة في مقر الجمعية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل أو بناء على دعوة الرئيس وموافقة …

المادة (24) : يضع مجلس الإدارة مع أمين الجمعية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية حسابات الجمعية بعد عمل جرد فعلي …

المادة (25) : يجوز منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بقرار من الجمعية العمومية على ألا يزيد مجموع المكافآت …

المادة (26) : يسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافآت في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يحضر نصف عدد جلسات المجلس خلال ا …

المادة (27) : 1- يمنح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بدل حضور جلسات مقداره خمسون قرشاً عن كل جلسة بحد …

المادة (28) : تعمل الجمعية تحت الإشراف العام لمدير المدرسة وإشراف ورقابة أمين الجمعية يعينه المدير سنوياً من بين …

المادة (29) : يصرف من جملة حصيلة المبيعات النسب الآتية: 1- (1%) مناصفة بين كل من مدير المدرسة والأخصائي الاجتماع …

المادة (30) : يباشر أمين الجمعية من خلال مجلس إدارة الجمعية الأعمال الآتية: 1- حضور اجتماعات مجلس الإدارة لتوجيه …

المادة (31) : يباشر الأخصائي الاجتماعي المسئول عن الجانب الاجتماعي في نشاط الجمعية الأعمال الآتية: 1- تمثيل الجم …

المادة (32) : يتولى التوجيه المالي والإداري بواسطة أجهزته الرقابة والتوجيه والمتابعة على النواحي المالية بالجمعية …

المادة (33) : تعين الجمعية العمومية بالاتفاق مع مدير المدرسة مراجع داخلي لحسابات الجمعية, يكون مسئولاً عن مراجعة …

المادة (34) : إذا رأى مجلس الإدارة أو التوجيه المالي والإداري أو توجيه التربية الاجتماعية أن هناك إخلالاً وقع من …

المادة (35) : يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أو الاتحاد التعاوني الإقليمي بمراجعة حسابات الجمعية عن طري …

المادة (36) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي تقرير المراجعة متضمناً حالة الجمعية, ويرسل نسخة من الحسابات الختامي …

المادة (37) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية وتتألف من جميع الأعضاء, ويكون لكل عضو صو …

المادة (38) : تقوم اللجنة الثلاثية المفوضة بإجراءات تسجيل الجمعية بدعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلا …

المادة (39) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية والطارئة والاستثنائية, ويجب أن يصدر الإعلان ق …

المادة (40) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة …

المادة (41) : تنعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في الموضوعات الآتية: 1- تعديل اللوائح المالية والإدارية. 2- …

المادة (42) : تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يلي: 1- تعديل النظام الداخلي للجمعية. 2- حالات الإد …

المادة (43) : لا يجوز للجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية أن تنظر إلا في الموضوعات الواردة في جدول …

المادة (44) : يرأس جلسات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس الح …

المادة (45) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية, وقراراتها في دفتر محاضر الجلسات, ويوقع عليها الرئيس وأمين الجمعي …

المادة (46) : يسبق اجتماع الجمعية العمومية اجتماعات فرعية لأعضاء الجمعية في كل صف دراسي على حدة حسب نوعية المرحلة …

المادة (47) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من كل سنة, ويجب على أمين الجمعية أن يض …

المادة (48) : تمسك الجمعية الدفاتر الآتية: 1- الدفاتر التجارية, وعلى وجه الخصوص دفتر اليومية والصندوق والجرد وال …

المادة (49) : يتم تحصيل “02%” (اثنان في الألف) من قيمة المشتريات الإجمالية للجمعيات التعاونية الا …

المادة (50) : بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما في ذلك اشتراك كل …

المادة (51) : يضاف إلى رصيد الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة له من الفائض السنوي الموارد الآتية: 1- ا …

المادة (52) : يجب على مجلس الإدارة توزيع العائد ومكافأة رأس المال ط …

المادة (53) : تنقضي الجمعية في الأحوال الآتية: 1- إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسين عضواً. 2- إذا ضاع رأس مال الجمع …

المادة (54) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة الأسهم, كما لا يجوز إج …

المادة (55) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير إدماج الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساس …

المادة (56) : تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمج …

المادة (57) : المدرسة التي تعمل أكثر من فترة دراسية وكل فترة مستقلة بطلابها, يكون لكل منها جمعية تعاونية طلابية ب …

المادة (58) : المدرسة التي تضم أقساماً أو أنواعاً تعليمية مختلفة كل منها متكامل الصفوف تعتبر وحدة واحدة ويشكل بهذ …

المادة (59) : في حالة إضافة أي صفوف دراسية لمرحلة دراسية مختلفة عن المرحلة التي تأسست بها الجمعية ابتداء, وفي فتر …

 التوقيع :  يسري صابر حسين الجمل – وزير التربية والتعليم