قرار وزاير التربية والتعليم رقم 19 لسنة 2003 بشان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية 

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « قرار وزير التربية والتعليم  بجمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2003 بشان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية» حيث أن الشروط القانونية لترخيص طباعة الكتب المدرسية “الخارجية”  الإختصاص لوزارة التربية والتعليم باعتبارها القوامة على شئون التعليم ما قبل الجامعى، من خلال تقرير المناهج الدراسية ومراجعتها وتعريفها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق أهداف التربية، وتم وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول على الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، كما يحظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها، والتقديم للترخيص يكون فى شهر مايو كل عام، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة على فحص الكتاب ويحددها وزير التربية والتعليم، وهناك قواعد موضوعية لمنح دور النشر والمهتمين بالعملية التعليمية ترخيص بطبع ونشر الكتب التى تحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وعلي وزارة التربية والتعليم التحقق من أن ما يتم التصريح به يتفق مع المناهج الدراسية التى يتم تدريسها للطلاب، وهذا الاختصاص الأصيل لوزارة التربية والتعليم معقود لها على كافة ما يتصل بالعملية التعليمية، ولايناقضه قيامها بوضع قواعد موضوعية فى شأن نشر وطبع ونشر الكتب التى تحتوى على المناهج الدراسية التى يتم تدريسها بالمدارس التابعة للوزارة، درءاً لمظنة المساس بمضمون هذه المناهج زيادة أو نقصا .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

قرار وزاير التربية والتعليم رقم 19 لسنة 2003 بشان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية

صدر بتاريخ 22/1/2003

وزاير التربية والتعليم بعد الاطلاع علي

1 ــ قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

2 ـ القانون الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

3 ـ  قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم.

4 ـ  القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988 في شأن تعديل اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية والخارجية المرافقة للقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988.

5 ـ القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1988 بشأن البت في طلبات الترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسة الخارجية
وتحقيقا للصالح العام.

قـرر

(المادة الاولي)

يعمل باحكام اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية المرافقة.

(المادة الثانية) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،وعلي جميع الجهات –كل فيما يخصة – تنفيذه
وزير التربية والتعليم.

دكتور / حسين كامل بهاء الدين
وزارة التربية والتعليم

اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية

الباب الاول

الاهداف و المبادئ

(المادة الاولي)

تهدف وزارة التربية والتعليم عند تأليف ونشر الكتب المدرسية أن تضع نصب أعينها عندوضع المناهج الدراسية أن تساعد الطلاب علي النحو العقلي والجسدي والوجداني وكذاتنمية قدراتهم الفكرية ومهاراتهم العملية كما تشجعهم علي البحث العملي والابتكارمن أجل إعدادهم للمستقبل المنشودة وذلك في إطار سياستها التعليمية .

(المادة الثانية)

يحظر طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مضف يحتوي علي كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويتم منح الترخيص المذكور وفقا للمبادئ الاتية:

الاستفادة من الخبرات التعليمية.

العمل علي تحقيق أهداف السياسة التعليمية.

حماية أهداف المجتمع وتقاليده وقيمة ومقوماته التي تنص عليها الدستور.

حماية المناهج الدراسية من تداول معلوماته خاطئة أو لاتتفق مع اهداف المناهج.

وحماية الطالب من الكتب اليت تؤثر تاثيرا ضارا علي قدرته الفكرية أو علي اتجاهاتهوميوله التربوية .

الباب الثاني
شروط وإجراءات الترخيص

(المادة الثالثه)

يشترط لإصدار ترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية ما ياتي:

(أ) ان يكون الكتاب معدا وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة السابقة.

(ب) ان يكون المنهج الوارد بالكتاب متفقا مع المنهج الوطني ولا يكون فيه – انتهاكل لملكية الفردية والادبية للمؤلفات الخاصة بالوزارة.

(ج) ان يكون فيه ابتكار وابداع وان يمد الطالب بخبرات وقدرتة جديدة.

(د) ان يحتوي سنه واحدة ويجوز تجديد لمدة او مدد أخري، علي ان يقدم طلب التجديد مرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما علي الاقل.

(المادة الرابعة)

مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى ، على أن يقدم طلب التجديدمرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما علىالأقل .

(المادة الخامسة)

يقدم طلب الترخيص ألي الادارة العامة لاعداد اصول الكتاب المطلوب الترخيص به مكتوبة بطريقة واضحة علي الكمبيوتر علي ورق من الفولسكاب

ويوضح علي الغلاف ماياتي:

اسم الكتاب وموضوع.

اسم المولف ومؤهلاته وصفته العلمية.

المطبعة التي ستتولي طباعة الكتاب وعدد صحفاته المرحلة التعليمية والصف الدراسي الذي أعد الكتاب من اجله ويلتزم طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص بسداد النفقات المترتبة علي فحص الكتاب ومقدارها 600 جنية (ستمائة جنية) تزداد الي 900 جنية(تسعمائة جنية)في حالة احتواء الكتاب علي اكثر من مادة دراسية.

(المادة الساسة)

تقوم الادارة العامة لاعداد الكتب بقيد الطلبات في سجل يعد لهذا الغرض ويذكر فيهالبيانات المشار إليها في المادة السابقة ويفتح لكل كتاب ملف خاص يدون علي غلافةجميع محتواياته والقرارات التي تصدر في شأنه.

(المادة السابعة)

تقوم الادارة العامة لإعداد أصول الكتب في اليوم التالي لتقديم الطلب إليها باخطار رئيس الادارة المركزية المختص بذلك ليقوم بعرض الطلب علي رئيس قطاع التعليم المختص الذي يقوم بدورة باحالة الكتاب ألي لجنه عملية متخصصة يصدر بتشكيلها وكيفية عقد جلساتها واصدار قراراتها من وزير التعليم وتصدر اللجنة قرارها النهائي في مدة لا تجاوز ثلاثين يومال من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع شروطة وتصر اللجنه قرارها النهائي بالقبول أو الرفض او بادخال بعض التديلات مع بيان الاسباب اليت استندت اليه في ذلك.

(المادة الثامنه)

يصدر الترخيص بطبع ونشر الكتااب المدرسي الحارجي بعد موافقة اللجنه العلمية المشاراليها بقرار من وكيل اول الوزارة المختص.

(المادة التاسعة)

تقيد القرارات الصادة بالموافقة علي الترخيص في سجل خاص بذلك في الادارة فيه اسمالكتباب وموضوعه، واسم المءلف والرحلة والصف المعد الكتاب من أجلهما .واسم طالبالترخيص.

(المادة العاشرة)

يخطر طالب الترخيص بالموافقة علي منحة الترخيص مع اعادة نسخة من كتابة مؤشرا عليهابرقم الترخيص وتاريخة وكذلك صورة من قرار الترخيص معتمدة ومختومة بخاتم الإدارةالعامة لإعداد أصول الكتب.

(المادة الحادية عشر)

إذا اقرت اللجنه العملية المتخصصة بصلاحية الكتاب للنشر بعد إدخال بعض التعديلاتعليه، تتخذ الإجراءات الآتية
يخظر طالب الترخيص بالتعديلات التي اوصت اللجنه العلمية بها. مع اعادة نسخ الكتابإليها لتعديلها، مع الاحتفاظ بالنسخة الخاصة بملف الموضوع.

(المادة الثانية عشرة)

في حالة موافقة طالب الترخيص علي إجراء التعديل المطلوب ويقوم باعادة فحص الكتاببعد إجراء التعديلات المطلوبة بمعرفة اللجنة العلمية المشار إليها. ويتم استكمال باقي الاجراءت المبينة بهذه اللائحة.

(المادة الثالثة عشرة)

في حالة رفض طالب الترخيص إجراء التعديلات المطلوبة يكون له حق التظلم من ذلك موعدأقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارة بالتعديلات المطلوبة، ولذلك وفقا للإجراءاتالمبينه في الباب الثالث من اللائحة.

(المادة الرابعة عشر)

تتيح الاجراءات سالفة الذكر، عند تجديد الترخيص أو إدخال أية تعديلات عليه بعدالترخيص به.

الباب الثالث
إجراءات التظلم من رفض الترخيص

(المادة الخامسة عشر)

في حالة رفض الترخيص، يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الرفض مسببا في خلال أسبوع منتاريخ اعتماد القرار
ويكون لطالب الترخيص الحق في التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخإخطاروة به وذلك بمذكرة شارحه لأسباب التطلم مدعمة بالمستندات التي يراها مؤيدةلوجهة نظرة , علي أن يلتزم عند تقديم التظلم بسداد النفقات المترتبة علي إعادة فصحالكتاب ومقدارها 150 جنيها (مائة وخمسون جنيها).

(المادة السادسة عشر)

يقدم التظلم إلي الادارة العامة لاعداد أصول الكتب مقابل ايصال مختوم بخاتمها او يرسل الي هذه الادارة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات بين فيه تاريخ ورود التظلم للإدارة تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات بين فيه تاريخ الورود التظلم للادارة تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات يبين فيه تاريخ ورود التظلم للادارة وقيد السجل, واسم المتظلم , وموضع التظلم، وموجز أسبابة وقرار لجنة التظلمات المصادر فيه ويفتح ملف لكل تظلم, يقدم إلي لجنه التظلمات, مرفقا به:

1 – ملف الموضوع.

2 – النظم والمستندات المرفقة به.

3 – تقرير شامل عن الكتاب موضوع التظلم تشكل لجنة لبحث.

(المادة السابعة عشرة)

تشكل لجنة لبحث التظلمات المقدمة من قرار رفض الترخيص وكذلك قرار ادخال بعضالتعديلات علي الكتاب، على النحو الآتي:

1- رئيس قطاع التعليم المختص ………….

2- رئيس الإدارة المركزية المختص …….

3- مستشار المادة المختص ………..

4- مدير عام الشئون القانونية ……….

5- ثلاثة من المختص في مادة الكتاب من خارج الوزارة يختارهم وزير التربية والتعليم ممن اليسوا أعضاء في اللجنة العملية التي فحصت الكتاب …….

(المادة الثامنة عشرة)

يحدد رئيس لجنة التظلمات مواعيد انعقادها ومكانه، وتقوم الأمانة الفنية بإخطارأعضاء اللجنة بذلك، وكذلك إخطار مقدمى التظلمات لموافاة اللجنة بأوجه دفاعهمكتابة، أو الحضور أمام اللجنة للمناقشة.

(المادة التاسعة عشرة)

على اللجنة أن تفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها ويكون قرارها مسبباً, ويقوم رئيس …

(المادة العشرين)

يمنح الحاصلون على تصاريح قبل العمل بهذه اللائحة، ومضى عليها أكثر من سنة مهلة تنتهي في م …

(المادة الواحد و العشرين)

يقوم بإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة العاملون بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية ا …

(المادة الثاني و العشرين)

الوزارة غير مسئولة عن أية خسائر تلحق …

(المادة الثالث و العشرين)

على طالب الترخيص, الذي يتم الموافقة على طلبه أن يودع بالإدارة العامة …

(المادة الرابع و العشرين)

يلتزم أصحاب الشأن بتدوين رقم وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بطبع ونشر الكتاب على جميع نسخ الكتاب وفي.

التوقيع : حسين كامل بهاء الدين – وزير التربية والتعليم