قرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تتفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار وزارة الإسكان والتعمير بشأن قرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تتفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

القرار الصادر من وزير الإسكان والمرافق رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تتفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967

وزير الإسكان والمرافق:

بعد الاطلاع

1 ــ على القانون رقم 453 لسنة المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛

2 ــ على القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛

3 ــ على القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛

4 ــ على القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والترخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛

قرر:

مادة 1 من قرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تتفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967

يعمل بالنظام المبين فيما يلي لتنسيق العمل بين جهات الإدارة المحلية التي تتولى شئون الترخيص بالمحال وتلك التي تتولى التفتيش عليها:

تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 991 لسنة 1967 المشار إليه من الأجهزة القائمة على شئون العمل والإسكان والمرافق والصحة بالمجالس المحلية وأن يكون ممثل الإسكان والمرافق من الجهة التي تتولى شئون الترخيص وهي الإدارات الهندسية بالنسبة لمجالس المدن والقرى التي تتولى شئون الترخيص ومديريات الإسكان والمرافق بالنسبة للمناطق والجهات التي تتولى المديرية بها شئون الترخيص ويكون مقررا للجنة.

تجتمع اللجنة مرتين على الأقل شهرياً في المواعيد التي يحددها رئيس مجلس المدينة في المدن التي بها إدارات هندسية تتولى شئون الترخيص بالمحال أو المحافظ في الجهات التي تشرف مديريات والإسكان والمرافق عليها.

تقدم طلبات الترخيص بالمحال للجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص (مديريات الإسكان – الإدارات الهندسية.. كل فيما يخصه..) مرفقا بها الآتي:

1 ــ  رسومات هندسية (للمحال التي تطلب لها رسومات هندسية).

2 ــ خريطة مساحية أو كروكي إرشادي للموقع طبقا للتعليمات.

3 ــ المستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لقوانين الترخيص.

4 ــ طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولي من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وذلك بالنسبة للأنشطة التي حددها القانون المشار إليه.

5 ــ  استمارات التعبئة وذلك بالنسبة للمحال الواردة بكشف المنشآت ذات الصلة بالمجهود الحربي التي يلزم أخذ رأي لجنة الإنتاج الحربي قبل الترخيص بإقامتها.

تبدي الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص رأيها في مرفقات الطلب خلا المواعيد التي حددتها قوانين الترخيص بالمحال.

تؤخذ موافقات الجهات المختصة بالهيئة العامة للتصنيع والجهاز المركزي للتعبئة التامة والإحصاء والمؤسسة المصرية العامة للبترول ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها.

في حالة قبول الطلب وورود موافقات الجهات المختصة يكلف الطالب بدفع رسوم المعاينة المقررة وتبت الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص في الموقع وفقاً للقواعد والإجراءات والاشتراطات المقررة لذلك.

في حالة الموافقة على الموقع يعرض الطلب بعد ذلك على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 مشفوعا بالرأي في الطلب من وجهة نظر الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص والجهات الأخري التي أخذ رأيها لتبدي اللجنة الرأي في إعلان الطالب بالاشتراطات التامة التي تفرضها القوانين وقراراتها التنفيذية والنظر فيما تراه من ضرورة فرض اشتراطات خاصة.

تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص خلال المدة التي حدتها القوانين بإعلان طالب الترخيص بالرفض أو الموافقة على الموقع وفي الحالة الأخيرة يعلن الطالب بالاشتراطات (وذلك فيما يختص بالمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة) أما في حالة الموافقة على الملهي فيكلف الطالب بتقديم الرسومات التفصيلية الخاصة بالملهي مستوفاة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات العامة الواجب توافرها فيه وعلى أن يرفق بها الإيصال الدال على أداء رسم النظر وفي حالة الموافقة على هذه الرسومات وسداد رسم النظر يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في الملهي.

عندما يخطر الطالب الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص بإتمامه تنفيذ الاشتراطات السابق إعلانه بها تبلغ تلك الجهة الجهات الممثلة في اللجنة للتحقق من ذلك فإذا تبين إتمام تنفيذ الاشتراطات أوصت اللجنة بصرف الترخيص وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص بصر الترخيص.

إذا تبين أن بعض الاشتراطات عير منفذة تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص بمنح المهل اللازمة بالتطبيق لأحكام قوانين الترخيص بالمحال حتى يصرف الترخيص أو يرفض لعدم إتمام الاشتراطات.

بعد صرف التراخيص تبلغ الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص الجهات القائمة على شئون العمل المختصة بالبيانات اللازمة عن التراخيص المنصوفة على أن تتضمن اسم المرخص إليه ونوع النشاط وموقع المحل ورقم وتاريخ الرخصة وعدد العمال والقوة المحركة والإيجار السنوي ورسم التفتيش وكذلك صورة من الرسم الهندسي المعتمد عن المحل ونسخة من الاشتراطات المعلنة للطالب لتتولى التفتيش على المحال أثناء إدارتها.

تتولى التفتيش على تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالترخيص والأمن الصناعي الأجهزة القائمة على شئون العمل بالمجلس المختص وفي حالة وجود مخالفات لشروط الترخيص أو تعديل في أوضاع المحل تتولى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإبلاغ الجهة الإداري أو الضبط في الحالات التي تستلزم ذلك طبقا لقواني التراخيص يصدر القرار المنفذ من رئيس المجلس المحلي المختص ووفقا للقانون (المحافظ بالنسبة لمديريات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس المدينة في المدن) وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهات الأخرى المختصة في الغلق الإداري أو الضبط وفقا للقانون.

يستمر منح التراخيص طبقا للاشتراطات المعمول بها حالياً إلي أن تصدر الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال بالتطبيق لما جاء بالمادة 1 من القرار رقم 991 لسنة 1967 المشار إليها.

تصرف الرخصة الشخصية المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي من الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص دون العرض على اللجنة وذلك بالنسبة لطبيعة هذه التراخيص.

مادة 2 من قرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تتفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967

على وكيل الوزارة والمحافظات اتخاذ الإجراءات لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 29/7/1967                   وزير الإسكان والمرافق

دكتور/ عزيز أحمد يس