قرار رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة في مصر

تلقي “ الناس والقانون” الضوء علي وزارة الشئون البلدية والقروية قرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة ، و نستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

 قرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

وزير الشئون البلدية والقروية

بعد الاطلاع

1 ــ على المادة (7) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛

2 ــ على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 156 ؛

3 ــ على القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى ؛

4 ــ على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــرر :

مادة 1 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

تسرى أحكام هذا القرار على المحال العامة بنوعيها الخاضعة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه ما لم ينص على ما يخالفها فى الاشتراطات العامة المقررة لنوع منها .

المـوقــع

مادة 2 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

لايجوز فتح محال عامة من النوع الأول إلا فى الشوارع والأحياء والقرى التى يصدر قرار بتحديدها وإذا وقع جزء من المحل على شارع غير مسموح فيه بفتح تلك المحال فلا يجوز فتح أبواب على هذا الشارع .

ولا يجوز فتح محال عامة من النوع الأول من الممرات الخصوصية إذا كانت جميع الشوارع التى يتصل بها الممر مسموحاً فيها بفتح تلك المحال .

مادة 3 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

لايجوز فى المحال المقامة من الخيام بصفة دائمة أن تقل المسافة بين الحد الخارجى لتلك المحال وبين المساكن عن 50 متراً من جميع الجهات ، كما يجب إيجاد ممرات مكشوفة بين أوتاد شد الخيام لايقل عرضها عن عشرة أمتار إذا زادت سعة الخيمة الواحدة على 200 شخص فى محال النوع الأول وعلى 50 شخصاً فى محال النوع الثانى .

مواد الإنشاء و النباء

مادة 4 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا كان المحل منشأ من البناء وجب أن تكون مواد البناء غير قابلة للاحتراق ولا يجوز استعمال الطوب اللبن أو السويسى إلا فى بناء المحال الصغيرة فى القرى بشرط اقامة السفل بإرتفاء متر ونصف على الأقل من مستوى الأرضية من الحجر أو الطوب الأحمر أو أية مادة مماثلة وتدميغ أكتاف فتحات الأبواب والنوافذ وبناء ثلاثة مداميك تحت السقف بالطوب الأحمر والمونة بكامل السمك والارتفاع أو تركيب وسادات خشبية ذات قطاعات مناسبة .

وإذا كان امحل سيدار فى بناء مقام فعلا من الطوب اللبن أو السويسى فيجوز الاكتفاء بتبطين الحوائط بالطوب الأحمر أو الحجر من الداخل والخارج بارتفاع متر ونصف عن مستوى الأرضية بسمك نصف طوبة وذلك فيما عدا الحوائط المشتركة فتبطن من الداخل فقط.

وإذا أقيم المحل من تركيبات خشبية أو غيرها من التركيبات الخفيفة فى الحالات التى توافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص وجب أن تقام من مواد مقاومة للحريق أماكن تحضير المأكولات والمشروبات ودورات المياه وغيرها من الأماكن التى توجد بها مواقد أو نيران أو محركات .

وإذا أقيم المحل فى خيام تتسع لأكثر من 200 شخص وجب أن يكون نسيجها من مادة غير سهلة الاحتراق أوعولجت بأحد المحاليل المقاومة للاحتراق وأن تصرح باستعمالها الجهة المختصة بالترخيص .

وإذا أقيم المحل فى المعائمات أو على أحدى وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى المصنوعة من الخضب وجب أن تكون الأماكن التى تتعرض اانيران من مواد مقاومة للحريث.

ويراعى فى المحال التى تنشأ من مواد بناء أخرى أن يسمح النشاط الذى يزاول فيها بإستعمال تلك المواد وأن توافق على استعمالها الإدارة العامة للوائح والرخص.

الأرضية

مادة 5 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

تكون أرضية المحل من مواد صلبة قابلة للغسيل ولاتتشرب المياه مع ذلك يجوز أن تكون الأرضية من الخشب أو ما يماثلة فى غرف النون وأماكن الجلوس بعد موافقة الجهة المختصة بالترخيص .

ويجوز ترك الحيشان بدون دكة أو تبليط مع تسربتها كما يجوز زرعها بالحشائش .

مادة 6 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب ألا تكون أرضية المحل منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة لها أو الشوارع المحيطة بها .

فإذا تعذر ذلك يجوز الموافقة عليها إذا توافرت الاشتراطات الآتية :

(1) وضع طبقات عازلة أفقية وراسية لمنع الرطوبة بالحوائط والأرضية .

(2) أن تسمح مناسيب الأرصيات بصرف المياء المتخلفة من المحل صرفا فعالاً بواسطة مواسير زهر موصلة للمجارى العمومية أو إلى أى مصرف آخر مسموح به على أن يتم الصرف بجاذبية النقل .

فإذا اقتضى الأمر استعمال جهاز رافع يقدم مشروع تفصيلى لأعمال الرفع إلى الجهة المختصة بالترخيص للموافقة عليه .

(3) اعداد الاحتياطات الكافية لمنع الأتربة عن المحل .

الإرتفــاع

مادة 7 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب ألا يقل الارتفاع بين مستوى الأرضية والسقف عما يأتى :

(1) فى الأمكنة المخصصة للجمهور أو التخديم : 2.70 متراً .

(2) فى الملحقات التابعة للمحل كالفراندات المكشوفة ودورات المياه وغرف الخدم والمكاتب والمخازن وما فى حكمها : 2.30متراً .

(3) فى المحال المنشأة فى العائمات أو على أية وسيلة ومن وسائل النقل النهرى أو البحرى : 2.10 متراً .

ويجوز للإدارة العامة للوائح والرخص أن توافق على مزاولة نشاط معين فى أماكن يقل ارتفاع أسقفها عن 2.70 متراً بشرط ألا يقل عن 2.30 متراً .

ويجوز اقامة محال عامة فى خيام ولو قل ارتفاع أسقفها عما هو محدد فى هذه المادة بشرط أن يكون أتساعها بقدر كاف لراحة رواد المحل وتوافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص .

الســقف

مادة 8 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

تنشأ سقف المحل من الخرسانة أو الألواح المعدنية أو من العروق أو الكتل والألواح الخشبية أو ما يماثها سواء كانت مائلة أو أفقية .

ويجوز تغطية الأسقف الخشبية من أسفل بالبغدادلى أو الشبك المعدنى وبياضها أو تبطينها بالصاح المحكم الوصلات أو مايماثله .

ويجب أن تكون أسقف الأماكن التى بها نيران من مواد مقاومة للحريق .

ويجوز فى بعض المحال الموافقة على أن تكون أمكنة الجلوس فى مكان مكشوف .

الســـنادر

مادة 9 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا وجدت بالمحل سنادر فيجب أن تكون قوية البنيان بحيث تتحمل ما أعدت له من أحمال مقررة ولا يزيد مجموع ما تشغله من حيز على نصف مساحة أرضية المحل وألا يقل ارتفاع سقفها عن 2.30 متراً من أرضيتها ويجوز جلوس الجمهور بها .

مع مراعاة أن يكون الارتفاع تحت السنادر وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القرار .

الاضــاءة و التهــوية

مادة 10 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

تكون وسائل الاضاءة والتهوية فى المحل وفقا للاشتراطات الآتية :

(1) تعمل فتحات كافية للاضاءة والتهوية بحيث تكون مساحة ما فتح منها على الهواء الطلق مباشرة مساو لسدس مساحة الأرضية على الأقل فى محال النوع الأول ولعشر مساحة الأرضية على الأقل فى محال النوع الثانى .

(2) إذا وجدت فتحات للاضاءة والتهوية بالاسقف فتغطى بطريقة لا ينتح عنها نقص فى الأضاءة أو التهوية المطلوبة .

(3) تكون التهوية ذات تيار جار فى المحال أو الأماكن التى يكون أرضيتها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة مع تقريب الحافة العليا للفتحات من السقف وتكون مساحة الفتحات معادلة لربع مساحة الأرضية على الأقل فى محال النوع الأول ولسدس مساحة الأرضية لمحال النوع الثانى .

(4) إذا تعذر عمل فتحات بالمساحة المطلوبة يجوز الاستعاضة بالاضاءة والتهوية الصناعيتين بعد اعتماد ذلك من الجهة المختصة بالترخيص .

(5) لا يجوز وضع حواجز أو دواليب أو غيرها فى أوضاع تؤدى إلى تقليل الاضاءة أو التهوية .

تسرى أحكام هذه المادة على النسادر التى توجد بالمحل .

البيــاض و الدهــان

مادة 11 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب فى أعمال البياض والدهان مراعاة ما يأتى :

(1) تبيض أسفال حوائط المحل المبنية بالطوب الأحمر ( [2]) أو الدبش بالأسمنت المخدوم جيداً أو أية مادة صلبة ملساء أخرى بارتفاع لا يقل عن متر واحد من الأرضية وبارتفاع متر ونصف على الأقل من الأرضية بأماكن التخديم . أو تبطينها بتجليد خشبيو أو أية مادة مماثلة بشرط عدم ترك فراغ بين الحائط والتجاليد وذلك بعد موافقة الجهة المختصة بالترخيص .

(2) تدهن الأسفال التى تتعرض لتناثر الأطعمة والمشروبات عليها بالبوبة الزيتية .

(3) يجوز ترك مبانى الأسوار بدون بياض اكتفاء بكحل مبانيها جيداً بالمونة .

(4) تبيض الحوائط أعلى الأسفال والأسقف بمادة ملساء ثم ترش بالجير إذا كان البياض من المونة العادية ويعاد رشها كلما أقتضى الحال ذلك .

وإذا كانت الحوائط من الطوب اللبن فتبيض بمونة الطين أو الحيب والجير البلدى والساسن ثم ترش بالجير .

(5) يجوز للإدارة العامة للوائح والرخص الموافقة على ترك المبانى دون بياض إذا اقتضى التصميم المعمارى ذلك بشرط أن تكون الأسطح ملساء نظفة متناسقة البناء وأن تكون مكحول اللحامات .

(6) تدهن جميع الأشغال المعدنية بوجهين من بويى السرقون قبل الدهان ببوية الزيت.

(7) تدهن جميع أخشاب الأسقف المدفونة بالحوائط بوجهين من قطران الفحم الساخن – أما باقى الاخشاب فتدهن ببوية الزيت .

(8) تعاد جميع أعمال الدهانات المنصوص عليها فى هذا المادة كلما اقتضى الحال ذلك .

المـــورد المائى

مادة 12 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يزود المحل بالمياه النقية الصالحة للاستعمال الآدمى والتى توافق عليها الجهة المختصة بالترخيص فإذا كان بعد مواسير المياه المرشحة العمومية عن المحل لا يزيد على 100 متر فى المدن و50 متر فى القرى وجب توصيل المحل إذا سمحت السلطات المختصة بإجراء التوصيل – ومع ذلك فللادارة العامة للوائح والرخص اشتراط توصيل المياه المرشحة للمحل بالنسبة إلى نشاط معين يزاول فيه ولو كان بعد المواسير العمومية يزيد على المسافة المذكورة .

وتؤخذ المياه من حنفيات تركب فى الأمكنة المعتمدة وفقا للرسم الهندسى للمحل فوق أحواض من الصينى أو الزهر المطلى أو أى معدن آخر غير قابل للصدأ أو أية مادة مماثلة كما يجوز أن تكون الأحواض من البناء ومغطاة من الداخل والخارج بالبلاط القيشانى غير الشطوف الحواف أو ما يماثله وتزود الأحواض بالسيفونات اللازمة .

وتركب رخامة أفقيى بميل للتصفية ملاصقة لحوض غسل الأوانى كما تعمل مرايات من البلاط القيشانى غير المشطوف احواف أو ما يماثله لكل حوض أو رخامة ارتفاع 60 سنتيمير بكل أطوالها الملاصقة للحوائط وتعفى من عمل هه المرايات المحال التى تزاول نشاطها فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى .

مادة 13 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا وافقت الجهة المختصة بالترخيص على استعمال المياه الجوفية وجب غز طلمبة ماصة كابسة على ابعاد مطابقة لقرارات لجنة المياه بوزارة الصحة العمومية وتحلل هذه المياه لثبوت صلاحيتها من الوجهتين الكيماوية والبكتربولوجية للاستعمال الآدمى وذلك فى أحد المعامل الحكومية طبقا لقرارات هذه اللجنة على أن تؤخذ العينات بمعرفة الإدارة المختصة .

ويجوز استعمال المياه الجوفية لأغراض غير الشرب بشرط موافقة الإدارة العامة للوائح والرخص على ذلك وأن يتوافر فى موارد المياه الأبعاد المقررة وتثبت صلاحية المياه بكتربولوجيا للأغراض المطلوبة .

وترفع المياه إلى صهريج علوى من الصاج المجلفن ذى سعة كافية وله غطاء محكم وقفل متين ويوصل الصهريج بماسورتى فائض وتهوية وتوصل المياه الصالحة للاستعمال الآدمى بواسطة مواسير إلى جنفيات وفقا لأحكام المادة السابقة .

دورات الميــاه

مادة 14 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا كان المحل من النوع الأول وجب توافر الأدوات الصحية الآتية :

(1) حوض بحنفية على الأقل فى مكان التخديم مهما كانت سعة المحل .

(2) حوض غسيل أيدى ومبولة إذا كان عدد من يتسع لهم المحل أكثر من 30 شخصاً ولا يجاوز 80 شخصاً .

(3) حوض غسيل أيدى ومبولتان وموحاض إذا كان عدد من يتسع لهم المحل أكثر من 80 شخصاً ولا يجاوز 150 شخصاً .

(4) حوضان لغسيل الأيدى وأربع مباول ومرحاضان إذا كان عدد من يتسع لهم المحل أكثر من 150 شخصاً ولا يجاوز 300 شخص .

(5) إذا زاد عدد من يتسع لهم المحل على ذلك زيدت أحواض غسيل الأيدى والمراحيض والمباول على اساس حوض وموحاض ومبولتين لكل 250 شخصاً .

وللإدارة العامة للوائح والرخص التجاوز عن زيادة الأدوات الصحية إذا كانت زيادة عدد منيتسع لهم المحل على الحد الأدنى المقرر . فى كل حالة تقل عن أربعين .

(6) وتقدر سعة المحل على أساس متر مربع لكل شخص من المساحة المخصصة للرواد بعد استبعاد ربع تلك المساحة فى مقابل الممرات .

فإذا كان المحل يضم مكانا لاستقبال الرواد صيفاً وآخر لاستقبالهم شتاء فتقدر سعة المحل على أساس متر مربع لكل شخص من مساحة أكبر المكانين بعد استبعاد ربعها ( [3])

(7) تنشأ مبولة وحوض واحد بحنفية لغسيل الأيدى على الأقل فى المحال المرخص فيها بتقديم المشروبات الروحية او المخمرة أيا كان العدد الذى يتسع له .

(8) إذا كان المحل مخصصا لاستقبال الجنسين فتنشأ دورات مياه مستقلة للسيدات تشمل أحواض ومراحيض فقط النسب السابقة مع استبدال مرحاض بكل مبولتين .

(9) ينشأ فى المطاعم حوض لغسيل الأيدى بحنفية مهما كانت سعة المحل على أن يخصص حوض لكل ثلاثين شخصاً وإذا زاد عدد الذين يتسع لهم المحل على 60 شخصا زيدت الأحواض والحنفيات بواقع حوض وحنفية لكل 75 شخصاً – وذلك علاوة على الأدوات الصحية الآخرى .

مادة 15 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا كان المحل من النوع الثانى وجب توافر الأدوات الصحية الآتية :

(1) تنشأ دورة مياه تشتمل على مرحاض وحوض غسيل أيدى ودش مهما كان عدد الأسرة فإذا زاد عددها على سبعة ينشأ مرحاض عن كل سبعة أسرة ، وإذا زاد عددها على عشرة فينشأ حوض غسيل ايدى ودش عن كل عشرة أسرة .

وتقدر سعة المحل للأسرة على أساس 6 أمتار مربعة من الأماكن المخصصة للنومن لكل شخص .

(2) إذا كان المحل مخصصا لاستقبال الجنسين فتنشأ دورة مياة مستقلة للسيدات تشمل أحواض ومراحيض وأدشاش بذات النسب المذكورة فى البند السابق .

(3) فى حساب عدد أى نوع من أنواع الأدوات الصحية تخصم الأسرة الموجودة بحجرات مزودة بهذا النوع من الأدوات .

ويراعى فى توزيع دورات المياه حاجيات أقسام المحل المختلفة .

ويجوز للإدارة العامة للوائح والرخص تقرير إنشاء مبولة أو ا:ثر فى كل دورة مياه فى بعض المحال التى يزيد عدد الأسرة بها على خمسة عشرة .

ويستثنى من أحكام البنود السابقة المحال المنشأة فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى .

مادة 16 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب أن تتوافر فى دورات المياه الاشتراطات الآتية :

(1) ألا تقل مساحة المرحاض من الداخل عن 80 × 1.20 متراً .

(2) أن يكون لكل مرحاض صندوق طرد لا تقل سعته عن جالونين .

(3) إذا كان المرحاض من الطراز الشرقى فتكون قاعدته من الفخار المطلى بالصينى ومنخفضة عن منسوب أرضيته وبحيث تميل الأرصية المحيطة بالقاعدة نحوها بانحدار وتعمل وزرة مقوسة بارتفاع 15 سنتيمتراً بسفل الحائط من البلاط القيشانى الأبيض غير المشطوف الحواف أو من نوع البلاط المستعمل فىالأرضية .

(4) أن يكون المباول من الصينى أو الفخار المطلى بالصينى فإذا كانت من الطراز ى الحوض وجب تغطية الحائط حولها بالبلاط القيشانى الأبيض غير المشطوف الحواف أو ما يماثله ابتداء من الأرضية لغاية 60 سنيتميراً من الحافة العليا للمبولة ولمسافة 15 سنتيمتراً من الجانبين .

(5) أن تصرف المباول الرأسية أيا كان عددها إلأى مجرى مكشوفة متصلة بها ومكونة معه جسما واحدا بواسطة سيفون من الزهر بمصفاه كروية من النحاس ومداد من الزهر الثقيل فوق فرشة الخرسانة السمنتية إلى غرفة التفتيش أو مداد رأسى قبل غرفة التفتيش .

(6) إذا كانت المباول من الطراز ذى الحوض فتزود كل مبولة بسيفون للصرف ومنه إلى مداد حائطى أو أرضى ينتهى إلى غرفة التفتيش .

(7) أن تغسل المباول جميعها بواسطة صندوق من طرد ذاتى سعة جالون لكل مبولة ومع ذلك يجوز غسل المباول من الطراز الحوضى بواسطة حوض بعوامة متصل بالمباول بواسطة ماسورة متفرعة إلى فروع بعدد المباول لا تزيد على ثلاثة وتزود كل مبولة بمحبس.

(8) أن تكون للمرتحيض ودورات المياه حوائط بارتفاع كاف مع عمل فتحات بالحائط الخارجى للاضاءة والتهوية .

(9) إذا كانت المراحيض والمباول داخل المبانى الرئيسية للمحل وجب ألا تفتح مباشرة على أية غرف بالمحل وأن تكون لها طرقة ذات تهوية كافية ويستثنى من ذلك الحجرات الملحق بها دورات مياة خاصة .

أعمال الصــرف

مادة 17 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب صرف متخلفات دورات امياه ومتخلفات المحل إلى المجارى العامة إذا كانت مواسيرها لا تبعد أكثر من 30 متراً من المحل وكان العقار الكائن به المحل موصلا بهذه المجارى ويشرط أن يكون ذلك وفقا لما هو مبين علىالرسم المعتمد وبعد موافقة السلطة المشرفة على أعمال المجارى كما يجوز الصرف إلى مجموعة العقار الكائن به المحل .

فإذا لم توجد مجار عمومية على هذا البعد يكون الصرف إلى خزان أصم أو غير أصم أو بيارة أو صندوق صرف حسب طبيعة التربة على أن يتم الصرف أولا إلى خزان تحليل ذى سعة كافية فى حالة وجود مراحيض بالمحل . كما يجوز الصرف إلى مجموعة العقار الكائن به المحل بشرط موافقة الجهة المختصة .

ويكون الصرف قبل النهائى فى جميع الأحوال المختصة .

(1) تصرف الأحواض إلى جاليتراب أو إلى مجرى مكشوفة .

(2) تصرف المجارى المكشوفة إلى غرفة ترسبب ومنها إلى جاليتراب .

(3) تصرف المباول والمراحيض إلى غرفة تفتيش .

وإذا أريد الصرف إلى أحد المجارى المائية العامة كالنيل والترع والمصارف وجب مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لصرف متخلفات المحال إلى مجارى المياه العامة والحصول على موافقة الجهات المختصة .

وإذا كان بالمحل آلات ميكانيكية جاز صرف مياه التبريد إلى حضو التبريد بالطريقة الدائرية أو إلى أرض زراعية لربها بشرط أن تكون مساحتها كافية لاستيعاب المياه المتصرفة دون حدوث برك أو مستنقعات بها .

وتكون فتحة ماسورة الصرف تحت المياه بقدر كاف وذلك فى المحال التى تزاول نشاطها فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البحرى أو النهرى .

مادة 18 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا كان صرف المتخلفات إلى خزانات وجب اتباع الشروط الآتية :

(1) تكون جميع الخزانات فى أمكنة مكشوفة تابعة للمحل وتبعد عن جميع المبانى حولها بمسافة مترين على الأقل ويجوز التجاوز عن شرط البعد إذا كان الخزان أصما وزود بطبقات عازلة .

(2) يكون للأمكنة المخصصة للخزانات مدخل خاص بحيث لا يتطلب كسحها أو تنظيف المرور بأى جزء من أجزاء المحل .

(3) إذا أقيم الخزان فى الطريق العام وجب موافقة السلطة القائمة على أعمال المجارى على ذلك يجب أن ينشأ الحزان تحت منسوب الطريق فوق فرشة من الخرسانة بسمك لا يقل عن 40 سنتيمتراً وتبنى جدارنه بالطوب الأحمر ( [4]) والمونة السمنتية بسمك 40 سنتيمتراً مع بياضه جيداً بالأسمنت وتعمل له فتحة أبعادها 60 × 60 سنتيمتراً تغطى بغطاء محكم وذلك ما لم تكن هناك اشتراطات أخرى تقررها تلك السلطة .

(4) إذا أنشئت مجارى صرف عمومية على بعد لايزيد على 30 متراً من موقع المحل وكان العقار الكائن به المحل وكان العقار الكائن به المحل موصلا إلى هذه المجارى وجب توصيل المحل بها مع ردم الخزانات بعد كسحها وتطهيرها .

مادة 19 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يشترط فى أعمال الصرف ما يأتى :

(1) عدم إيجاد أى خزان أو مجرور أو فتحة تتصل بأيهما مباشرة تحت أرضية المحل أو مبانيه .

(2) عدم وجود أعمدة سقوط أو مدادات صرف أو كيعان مراحيض داخل أمكنة التخريم وعدم إيجاد غرفة تفتيش أو جاليتراب تحت أرضية هذه الأمكنة .

(3) أن تقام غرفة التفتيش وغرف الترسيب والجاليتراب فى أماكن مكشوفة تابعة للمحل , فإذا تعذر ذلك يجوز أن تكون فى أماكن مسقوفة وتركب لها غطاءات مزدوجة من الزهر الثقيل بشرط ألا تكون تلك الأماكن معدة للتخريم أو لمخازن الأغذية أو المشروبات .

(4) أن تغطى غرف التفتيش والترسيب وفتحات الخزانات بأغطية محكمة من الزهر ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة أن تكون الغطاءات من الخرسانة .

(5) أن تكون تهوية أول غرفة تفتيش بقائم من الزهر قطره 4 بوصات ويرتفع متراً على الأقل من سطح المبنى الكائن به المحل – ويركب بنهايته هواية كروية من السلك النحاسى المتين فإذا تعذر رفع القائم بالقدر المطلوب يركب فى نهاية رأس بداخلخ لوح من الميكا يسمح بدخول الهواء الخارجى دون خروج الهواء الداخلى .

(6) أن تكون تصريف المباول ومجموعة الأحواض وما فى حكمها بواسطة مداد من الزهر لايقل قطره عن 3 بوصات أما تصريف المراحيض فيكون بمداد من الزهر لا يقل قطره عن 4 بوصات ويجب تهوية أعمدة الصرف الرأسية بنوعيها وسبفونات المراحيض بواسطة أعمدة تهوية لا تقل قطرها عن بوصتين .

(7) أن تكون مواسير الصرف الأفقية المركبة تحت سطح الأرض من الفخار الححرى المطلى بالطلاء الملحى تامة الحريق أو من الزهر أو من أية مادة أخرى مماثلة توافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص وتكون المواسير بقطر كاف لايقل عن 4 بوصات وتلحم وصلاتها جدياً وتركب المواسير فى خطوط مستقيمة بين غرف التفتيش بحيث تكون زوايا الصرف 90 درجة على الأقل .

(8) أن تكون الأعمدة الرأسية من الحديد الزهر أو الأسبستوس أو أى نوع آخر مماثل توافق عليه الإدارة العامة للوائح والرخص ويجب أن تلحم وصلاتها جيداً .

ويجوز عند الضرورة مرور مدادات الصرف تحت أرضية المحل بشرط أن تكون من الزهر الثقيل وملحومة الوصلات جيداً وتركب على عمق نصف متر على الأقل من منسوب الأرضية فوق فرشة من الخرسانة السمنتية وتغلف بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سنتيميراً مع إيجاد غرفتى تفتيش أحداهما فى بدايتها والثانية فى نهايتها .

القوى الكهربائية والميكانيكية

مادة 20 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا استعمل التيار الكهربانى للانارة وجب استيفاء الأشتراطات الآتية :

(1) تركيب الأسلاك الكهربائية داخل مواسير معزولة من السلك أو الصلب .

(2) تركب كوبسات مناسبة لشدة التيار ويوضع بها سلك رصاص ويجب فحص التركيبات الكهربائية من وقت لآخر للتأكد من سلامتها على الدوام .

(3) تركب فى مكان ظاهر بجوار مدخل محال النوع الثانى سكينة خاصة بكل دور من أدوار المحل لقطع التيار عند اللزوم .

مادة 21 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

لا يجوز أن تضاء المحال المنشأة من الخيام إلا بواسطة التيار الكهربائى .

مادة 22 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا وجدت بالمحل قوة محركة وجب توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة 20 وكذلك الاشتراطات الآتية :

(1) الحصول على رخصة إقامة وإذن إدارة تفتيش الآلات عن كل آلة ميكانيكية أو بخارية .

(2) الأا يجرى أى تعديل من نوع ومقدار القوة المحركة قبل موافقة الجهات المختصة.

(3) تنشأ حواجز للوقاية حول السيور والطارات وباقى الأجزاء المتحركة فإذا كانت الآلات التى بالمحل تدار بمحركات ميكانيكية لا تزيد قوتها على خمسة خيول فرملية لا تتقيد بشرط مسافة إتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع الأقلاق والاهتزازات وإقامة حاجز حول الآلة من مولد غير قابلة للاحتراق .

(4) إذا أدير بالمحل محركات ميكانيكية تزيد قوتها على خمسة خيول فرملية أو وجد به قيزان بخارى تزيد قوته فى ستة خيول أسمية (18 حصان) ينشأ لها مأوى من ابناء المتين طبقا للمواصفات التى توضع لها ويعمل فرش للآلة طبقا للأصول الفنية ويكون سقف حجرة القيزان محل الانفصال عن الحوائط وألا تقل المسافة بين مأوى المحرك أن القيزان وبين المساكن المجاورة عن عشرة أمتار ويجوز التجاوز عن هذه المسافة فى حالة عدم وجود اقلاق أو اهتزاز من إدارة هذه الآلة .

(5) يكون لكل محرك مفتاح وكوبس مزدوجين يوضعان على لوحة من الرخام أو الاردوازأو ما يماثله فى مكان مناسب وكذا مقاومة ابتداء الموتور .

(6) تعزل الأسلاك المسترخية عزلاً جيداً بمادة عازلة وتركب داخل أنابيب من الكاوتشوك أو تحصن بغطاء حلزونى من الحديد .

ويجب مراقبة المحركات والآلات وصيانتها وألا يسمح بدخول أمكنتها لغير العمل المختصين والأشخاص المسئولين .

المـواقـد والمـداخـن

مادة 23 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا وجدت بالمحل نار أو مدفئة وجب استيفاء الاشتراكات الآتية :

(1) أن تكون محلات النار ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الدخان كله إلى مدخنة ترتفع مترين لأعلى سطح أى بناء يقع فى نطاق دائرة نصف قطرها 25 متراً . مركزها المدخنة ويركب فى نهايتها كرارة وخزان هباب ويراعى فى مكان الخزان أن يكون فى متناول اليد ليسهل تنظيفه .

(2) أن تكون المداخن من الفخار المبنى حوله بمسك كاف أو ما يقوم مقام ذلك إا كانت داخل المناور التى تطل عليها فتحات الأدوار العليا عداً ما كان منها خاصا بدورات المطابخ .

ويمكن الاستغناء عن المدخنة إذا كان الكيروسين هو الوقود المستعمل .

الوقــود

مادة 24 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا وجدت فى المحل مواد للوقد وجب مراعاة ما يأتى :

(1) لا يجوز استعمال القمامة أو السبلة أو ما سابه لك .

(2) لا يجوز تخزين مواد قابلة للالتهاب أو مفرقعة فى غير المكان المخصص لها . بمقتضى الترخيص الصادر فى ذلك .

(3) ألا تزيد كمية الوقود الجاف بالمحل عما يكفى الاستهلاك اليومى مع وضعه فى مكان مناسب ما لم تخصص لتخزينه غرفة تيسير نقل الوقود منها وإليها دون المرور بغرف أخرى .

(4) أن يوضع الوقود السائل بقنطاس التغذية فى مكان مناسب داخل المحل يبعد أربعة أمتار على الأقل من بيوت النار . ولا يجوز وضعه فوقها أو على السطح . ويجوز أن تزيد سعة الفنطاس على الكمية اللازمة للاستهلاك اليومى .

(5) إذا رخص بتخزين كميات من الوقود السائل أكثر من حاجة الأستهلاك اليومى بالمحل وجب وضعها فى خزان تحت الأرضية وفى مكان مناسب أو غرفة خاصة بعيدة بقدر الأمكان عن المبانى المجاورة .

ويعمل محبس عمومى على ماسورة الوقود السائل بجوار الخزان ومحبس آخر على ذات الماسورة قريبا من كل فنطاس التغذية لسرعة قطع الوقود عند اللزوم ، ويوضع جردل رمل ناسم نظيف أسفل كل محبس .

مادة 25 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

للجهة المختصة بالترخيص أن تشترط عدم أستعمال مادة وقود معينة بالمحل .

صيانة المحل ونظافته

مادة 26 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب مراعاة ما يأتى لصيانة المحل ونظافته :

(1) أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المحل ومحتوياته نظيفة على الدوام ويصلح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيداً .

(2) أن تنظف الأوانى والأجهزة وغيرها المستعملة فى المحل بعناية تامة مع غسلها بالماء الساخن والصابون ثم تشطف بالماء الجارى وتجفف فى دواليب نظيفة وصحية وتبيض الأوانى النحاسية كلما اقتضى الحال ذلك .

(3) أن تزود المباصق الموجودة بالمحل بمحول مطهر على الدوام .

(4) أن يخصص وعاء من الصاج أو الزنك اسطوانى الشكل له غطاء محكم لجميع الفضلات المتخلفة من المحل وتنقل محتوياتها خارج المحل بطريقة صحية .

(5) أن يرش المحل بسائل الـ د.د.ت بنسبة 5% أو أى مبيد أخر مماثل مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .

(6) أن تتخذ الإجراءات لوقاية المحل من الفيران والحشرات إذا وجدت تقوب فتسد بالزجاج المكسور ثم تبيض بالأسمنت ويجوز اشتراطات إيجاد مصيدة أو أكثر للفيران .

تنظيم المحل و تشغيله

مادة 27 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب فى حفظ المواد والأدوات الموجودة فى المحل مراعاة ما يأتى :

(1) تحفظ المواد المستعملة فى تحضير المأكولات والمشروبات فى أوعية صحية نظيفة محكمة الغلق وتوضع فى مكان مناسب .

(2) لا يجوز وضع مناضد أو كراسى خارج حدود المحل إلا بعد الحصول على موافقة السلطات القائمة على أعمال التنظيم .

مادة 28 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب فى تشغيل المحل مراعاة ما يأتى :

(1) لا يجوز مزاولة أى نشاط فى المحل غير ما هو مرخص له .

(2) لا يجوز وضع أسرة فى الطرقات أو فى غير الأماكن المخصصة للنوم .

(3) لا يجوز اتصال المحل بأى محل آخر لا يشمله الترخيص .

(4) لا يجوز اتصال المحل بالسكن إلا فى الحالات التى يصدر بها قرار من المدير العام للوائح والرخص .

(5) عدم احداث ضوضاء بالمحل ينشأ عنها أقلاق للراحة .

(6) لايجوز وضع سيارات أو محركات أو مولودات التيار الكهربائى أو أية ألة تدار بالبنزين على مسافة تقل عن 10 أمتار من الخيام التى تتسع لأكثر من 200 شخص .

(7) إذا وجدت بمحال النوع الأول غرف مخصصة للمترددين على المحل وجب أن تكون أبوابها بحالة تسمح برؤية الموجودين بها .

(8) إذا كان المحل من النوع الأول ويتسع لأكثر من 100 شخص فيكون له بابان على الأقل بفتحات على الطريق .

(9) الاعتباء بنظافة الفراش فى محال النوع الثانى وجعله على الدوام خاليا من الحشرات مع تغيير البياضات بأخرى مغسولة ونظيفة لكل شخص جديد ويجب تغييرها ايضا لكل شخص بعد أن يكون قد استعملها مدة أسبوع على الأكثر .

(10) يجب أن يكو لكل محل من النوع الثانى سلمان على القل يتصلان بكل دور إذا كان يتسع لأكثر من 75 سرير ومكونا من عدة أدوار ويكون السلم من مادة غير قابلة للأحتراق .

(11) يحتفظ مدير المحل العام مع النوع الثانى بمجموعة من المفاتيح مماثلة للمستع منها بتقديمها للمختصين عند الطوارئ ويكون مسئولا عن حفظها – وعليه حفظ أمانات رواد المحل – بخزانة حدحدية وقيدها فى دفتر خاص .

مادة 29 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا قام المحل بتحضير المشروبات الساخنة كالشاى والقهوة والسحلب فى ذات المحل وجب تخصيص جزء منه للتخديم يكون بعيداً بقدر الأماكن عن مكان دورات المياه أو مفصولا عنها بطرقة بها نافذة أو منور بالسقف بفتح على العواء الطلق مباشرة وتنظم الأوانى فى مكان التخديم على أرفف من الخام أو الخشب أو الزجاج أو أى مادة أخرى أو توضع فى دولاب يخصص لهذا الغرض كما يجب ايجاد منضدة مغطاة بالرخام السليم .

مادة 30 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب فى المحال العامة التى تقدم لروادها حلوى أو مأكولات جاهزة بقصد تناولها فى ذات المحل مراعاة ما يأتى :

(1) أن تكون جميع المأكولات الجاهزة التى تقدم بالمحل معدة فى محال مرخصة مع تقديم المستندات التى تثبت ذلك لمندوبى الجهة المختصة متى طلب ذلك .

(2) وضع المأكولات الجاهزة والحلوى الجاهزة فى أوان نظيفة توضع داخل فترينات زجاجية محكمة ويغطى قاع كل منها بالرخام الجيد أو الزجاج أو أى مادة ملساء توافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص مع استعمال الروافع والأدوات المعدنية لتناول الماكولات وتقديمها .

(3) للإدارة العامة للوائح والرخص أن تقرر تغطية النوافذ بالسلط الضيق النسيج وتركيب واجهة زجاجية ثابتة عند المدخل حسب حالة المحل .

مادة 31 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب فى المحال العامة التى تقدم لروادها المشروبات الجاهزة من أوانى كبيرة مراعاة ما يأتى :

(1) إقامة منضدة مغطاة بالرخام لبيع المشروبات داخل حدود المحل مع تزويدها بنافورة لغسيل الأكواب وهى منكسة وتصرف إلى حوض أسفلها ومنه إلى مجرى مكشوفة من أنصاف مواسير من الفخار المطلى بالطلاء الملحى تعمل بالأرضية خلف المنضدة .

(2) تركيب حوض بحنفية بالقرب من منضدة البيع لغسيل الأكواب والأوانى بالماء والصابون ويركب بجوار الحوض رف الرخام بميل محو الحوض .

(3) أن تكون أوانى المشروبات من الزجاج أو الفخار المطلى أو أية مادة مشابهة توافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص ويكون لكل منها غطاء محكم ويجب رفع هذه الأوانى على حوامل حديد ثابتة فوق المنضدة أو على رفوف من الرخام .

(4) للإدارة العامة للوائح والرخص أن تقرر تغطية النوافذ بالسلك الضيط النسيج وتركيب واجهة زجاجية ثابتة عند المدخل حسب حالة المحل .

عمــال المحل

مادة 32 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يقيد فى سجل خاص أسماء عمال المحال وعناوينهم ويراعى فى شأنهم ما يلى :

(1) أن تتوافر فيهم النظافة التامة للجسم والملابس وألا يسمح باشتغال من لا يتوافر فيهم هذا الشرط

(2) أن يكون العمال من ذوى السيرة الحسنة وأن يحصل كل منهم على شهادة تحقيق شخصية وصحيفة سوابق .

(3) إذا تطلب العمل ملابس خاصة ، خصص لكل عامل قسم لحفظ ملابسه فى دولاب محكم نظيف ومقسم .

(4) أن يزود المحل الذى يعرض نشاطه العمال للاصابات بصندوق صيدلية مزود بمطرات واسعافات أولية وشاش معقم وقطن .

(5) أن يخطر مدير المحل السلطة الصحية المختصة فى الحال عن أية إصابة بمرض معد أو مشتبه فيه تحدث بين العمل .

(6) إذا زاد العمل على عشرة فيخصص لراحتهم مكان مناسب ذو سعة كافية يزود بعدد كاف من المقاعد أو الدكك والمناضد للأكل ودواليب للملابس .

كما يخصص مكان مماثل للعاملات إذا زاد عددهن على عشرة على أن تكون استراحتهن بعيدة عن استراحة العمال ، ويجوز للجهة المختصة بالترخيص اعفاء المحل من إنشاء استراحة متى وجد مبرر لذلك .

(7) إذا كان العمال يشتغلون فى تحضير أو تناول المود الغذائية والمشروبات فيجب مراعاة ما يأتى :

(1) أن يقدم طالب الترخيص فى فتح المحل العام أو مستغله للجهة المختصة بالترخيص كشفا من صورتين بأسماء ومحال إقامة جميع العمال المطلوب تشغيلهم موقعا منه ويرفق بالكشف ما يثبت تقديم العمال إلى مكتب الصحة الواقع فى دائرته المحل للكشف عليه طبيا والتحقق من خلوهم من الأمراض المشار إليها فى الفقرة (ج) من هذا البند وتحصينهم ضد الأمراض المعدية بالأمصال الواقية ، ويجب اخطار الجهة المختصة بصرف الرخصة عن أى تغيير فى الأشخاص (العمال) أو محال إقامتهم مع تقديم العمال المستجدين لمكتب الصحة للكشف عليهم وتطعيمهم .

(2) أن يعاد الكشف على العمال وتطعيمهم كلما طلب ذلك .

(3) يجب أن يكون العمال خالين من الأمراض المعدية والجلدية والزهرية والجذام والسل الرئوى والطفيليات وألا يكونوا حاملين لجراثيم أحد الأمراض المعدية أو مخالطين لمصاب بمرض معد أثناء المراقبة .

(4) أن يبعد كل عامل ترى السلطة الصحية أن فى اشتغاله بالمحل خطر على صحة المشتغلين به أو المترددين عليه أو تسبب حالته تلوث المواد التى تحضر أو تقدم بجراثيم الأمراض المعدية .

أدوات وأجهزة اطفاء الحريق

مادة 33 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يزود المحل بالكمية والعدد الذى ترى الجهة المتخصة بالترخيص لزومه من أجهزة وأدوات الاطفاء الآتية :

جهاز أطفاء سعة جالونين لطفاء الحريق .

جهاز أطفاء سعة ربع جالون لاطفاء حريق الكهرباء .

جردل رمل ناعم الجرادل باللون الأحمر ويكتب عليها كلمة _ حريق ) .

كوريك .

متر مكعب رمل ناعم .

حنفية حريق قطرها 1/2 2 بوصة أو 3/4 2 بصوة كاملة بالقائم ذع الكوع .

الخراطيم والباشيورى ( من الطراز المستعمل بفرقة المطافئ المختصة ) .

وتقدم فواتير سوائ هذه الأجهزة والأدوات التى الجهة المختصة بالترخيص ويجدد ملء الأجهزة كلما اقتضى الأمر ذلك . ويكتب عليها بالبوية البيضاء اسم صاحبها وتاريخ الملء وما يفيد اختبار الأجهزة التى يحدث بها تفاعل كيماوى داخلى قبل استعمال الجهاز بمعرفة الجهة المختصة ويجدد هذا الاختبار مرة على الأقل كل ثلاث سنوات .

ويجوز فى محال النوع الأول التى بها أماكن تخديم أن تركب بجوار المدخل حنفية مياه لا تقل قطرها عن بوصة ذات فتحة قلاووظ وبجوارها خرطوم كاوتشوك بطول مناسب لمساحة المحل لا يقل قطرها عن الاتساع المناسب لتركيبه بالحنفية ويركب فى أوله قلاووظ يركب فى الجنفية وفى نهايته باشبورى صغير ( [5]) .

ويجب فى تحديد عدد أجهزة الأطفاء فى محال النوع الثانى أن تخصص لكل 25 سرير جهازان للاطفاء المائى وجردلان مع مراعاة توفير هذه الأجهزة فى كل دور وعدد الأسرة الموجودة فى كل منها .

وتزود المحال المقامة فى خيام ببراميل مياه وجرادل وأدوات تكسير بمعدل برميل وجردلين لكل خمسين شخصاً .

المحال التى تنشأ على وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى

مادة 34 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجب أن تتوافر فى وسيلة النقل التى ينشأ عليها محل عام الاشتراطات والمواصفات المقررة لهذه الوسيلة .

كما يجب مراعاة التوازن التام فى إنشاء المحل على وسائل البرى أو البحرى أو النهرى .

أحكام عــامة

مادة 35 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

إذا كان ملحقا بالمحل العام خاضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 والمشار إليه ولازم المباشرة نشاطه الأصلى وجب أن تتوافر فى هذا المحل الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون المذكور والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وإذا كان ملحقا بالمحل العام ملهى لازم لمباشرة نشاطه الأصلى وجب أن تتوافر فى هذا الملهى الأشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 372 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الادرة تنفيذاً له .

مادة 36 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص التجاوز عن الأبعاد والمسافات المقررة فى حدود 10% منها بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر الذى تقرر لأجله هذا البعد أو هذه المسافة .

مادة 37 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يجوز للإدارة العامة للوائح والرخص التجاوز عن بعض الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال المطلوبة عنها تراخيص مؤقتة أو محددة المدة إذا ثبت أن هناك مبرر لذلك وأنه لايترتب على هذا التجاوز حدوث الضرر الذى من أجله تقررت هذه الشروط خلال مدة الترخيص المؤقت .

مادة 38 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يعتبر الرسم الهندسى المعتمد وما عليه من بيانات وملاحظات وتأشيرات جزءا مكملا للاشتراطات الواج توافرها فى المحل ، ويجب مطابقة المحل لآخرة رسم هندسى معتمد بما أثبت عليه من بيانات ويجب أن يحفظ فى المحل جميع الرخص والرسم الهندسى المتعمد وصورة من الاشتراطات وتقدم إلى الموظفين المسئولين المنوط بهم التفتيش على المحل للاطلاع عليها عند طلبها .

مادة 39 من قرار وزارة الشئون البلدية و القروية رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال العامة 

يعمل هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .