قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية المحال العامة والملاهي في مصر

المحال العامة و الملاهي

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

1 ــ على القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف؛

2 ــ على القانون رقم 453 لسنة 1945 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛

3 ــ على القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛

4 ــ على القانون رقم 272 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛

5 ــ على القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛

6 ــ على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959؛

7 ــ على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

8 ــ على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

مادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

يصدر بالاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها، وفي مواقعها قرار من وزير الإسكان والمرافق، بعد موافقة وزراء العمل والصحة والصناعة والري والداخلية.

مادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

تصدر التراخيص المنصوص عليها في القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها، من أجهزة الإسكان والمرافق بالمجالس المحلية بعد العرض على لجنة مكونة من الأجهزة القائمة على شئون العمل والإسكان والمرافق والصحة بالمجالس المحلية.

وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق بعد موافقة الوزراء المنصوص عليهم في المادة السابقة فيصدر الترخيص بالنسبة إليها من أجهزة الإسكان والمرافق بالمجالس المحلية دون العرض على اللجنة. وتختص اللجنة المشار إليها كذلك بتحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحال المقدم عنه طلب الترخيص وتجتمع اللجنة مرتين على الأقل شهريا قي المواعيد ا لتي يحددها رئيس المجلس المختص.

ولمندوبي كل من الجهات الممثلة في اللجنة التفتيش على إنشاء المحل والتحقيق من مراعاة الاشتراطات ومستلزمات الأمن الصناعي المقررة فى عملية الإنشاء أو التجهيز.

مادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

يقدم طلب الترخيص عليه في المادة الأولي من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن، من أوراق ومستندات، إلى الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والمرافق بالمجالس المحلية المختصة مع طلب الترخيص بإقامة أو بإدارة المحل الصناعي وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، وذلك السابقة أن تتلقي ترخيص وزارة الصناعة بإقامة المنشأة الصناعية قبل موافقتها على منح الترخيص وجب على وزارة الصناعة إخطار الجهاز القائم على شئون الإسكان والمرافق بالمجلس المحلي بقبول أو رفض طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها.

مادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة وعضوية وكلاء وزارات الإسكان والمرافق والصحة والعمل والري وممثلين للوزراء الذين يشرفون على مؤسسات عامة تتبعها مشروعات صناعية وتتولى هذا القرار بالنسبة إلى المحال والمنشآت الصناعية التي أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتتولى إصدار التراخيص الخاصة بتلك المحال والمنشآت الصناعية.

مادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على المحال وبمراعاة أحكام المادتين 1، 2 يكون لوزارة العمل والأجهزة القائمة على شئون العمل بالمجالس المحلية وحدها الاختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها.

مادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

يكون لوزارة العمل والأجهزة القائمة على شئون العمل بالمجالس المحلية اختصاصات وزارة الري وفروعها وفقا للقوانين واللوائح فيما يتعلق بالترخيص بإقامة أو إدارة الآلات وذلك فيما عدا ما يتعلق من الآلات بأغراض الري والصرف.

مادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

تستمر الجهات المختصة في منح الترخيص طبقا للاشتراطات المعمول بها حاليا إلى أن تصدر الاشتراطات العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.

مادة 8 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار من وزراء الإسكان والمرافق والعمل والصناعة كل منهم في حدود اختصاصه.

مادة 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

يلغي كل مص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر

ينشر هذا القرار في الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة 1386 (18 مارس سنة 1967).