قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة و المذكرة الايضاحية له

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة ، ويشمل نوعين من المحال : النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل. النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لايواء الجمهور على اختلاف أنواعها. وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو اية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على اية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى. ونوضح ذلك بقلم “أشرف فؤاد” المحامي.

(الوقائع المصرية العدد 88 مكرر (ج) فى 3/11/1956 )

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن تعدبل المحال العمومبة ؛

وعلى القانون رقم 18 اسنة 1955 ؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر القانون الآتى :

مادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتى بيانهما:

1 النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل.

2 النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لايواء الجمهور على اختلاف أنواعها. وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو اية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على اية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.

مادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز فى المدن فتح محال عامة من النوع الأول الا فى الشوارع أو الأحياء التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير.

أما فى القرى فلا يجوز فتحها الا فى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المحافظ أو المدير المختص ويحدد فى القرار عدد المحال التى يجوز فتحها فى كل قرية. ولايجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحيحة أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح باقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.

فاذا كانت تلك المحال تبيع مشروبات روحية أو مخمرة فلا يجوز كذلك فتحها بالقرب من المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو الثكنات .

ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من النوع الثانى أو بملاه اذا كانت مخصصة بصفة اصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخير وكانت بذات المكان.

مادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز فتح أى محل عام الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من محل من نوعى المحال العامة اذا كانت تشغل مكانا واحدا كما يجوز أن يشمل الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو التجارية أو الملاهى الملحقة بالمحل العام والتى يستلزمها مباشرة نشاطه الاصلى.

مادة 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يقدم طلب الترخيص الى الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات أو المديريات مشتملا على البيانات ومرفقا له الأوراق والرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون. وعلى الجهة المقدم اليها الطلب أن تبلغ رايها فيه الى مقدمه فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ وصوله. وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

مادة 5 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء رسم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون تصدير اخطار للطالب بالرأى وذلك دون الاخلال بأحكام المادة 2.

مادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

(الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1957)

فى حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لاتجاوز ثلاثين يوما لاتمامها على أنه يجوز بعد موافقة المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك. ومتى أتم هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بكتاب موصى عليه وعلى هذه الجهة التحقق من أتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ فاذا ثبت اتمامها صرف الترخيص مرفقا له الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام.

وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لاتجاوز نصف المهلة الأولى . فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لايجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم اعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الاولى فاذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب.

ويعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على اخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

مادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يجب أن تتوافر فى المحال العامة الاشتراطات الآتية

أولاً :  الاشتراطات العامة 

وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى جميع المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الاعفاء من كل أو بضع هذه الاشتراطات فى بعض الجهات اذا وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء.

ثانياً :  الاشتراطات الخاصة

وهى الاشتراطات التى ترى الجهات التى يعينها الأمر وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص.

ولوزير الشئون البلدية و القروية بقرار منه أن يضيف اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به.

مادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بمد أداء رسم يعادل المعاينة.

ويجوز اعطاء تراخيص مؤقتة علىالمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالموالد والأعياد والمعارض وتعطى هذه التراخيص بالشروط والأوضاع التى يقررها المدير العام للادارة العامة لللوائح والرخص بالاتفاق مع المحافظ او المدير.

مادة 9 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يؤدى المرخص له سنويا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين فى هذا القرار أحوال الاعفاء من اداء الرسم.

مادة 10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز اجراء أى تعديل فى المحل المرخص به الابموافقة الجهة المختصة وتتبع فى الحصول على هذه الموافقة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 4، 6 وتحصل الرسوم المشار اليها فيهما.

مادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز اعطاء الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 الى الاشخاص الآتى بيانهم:

1ــ  المحكوم عليهم بعقوبة جناية ولم يرد اليهم اعتبارهم.

2 ــ المحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالامانة أوالشرف ولم يرد اليهم اعتبارهم.

3 ــ المحكوم عليهم فى جريمة حكم بسبب وقوعها باغلاق المحل العام أو الملهى الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات علىصدور الحكم بالعقوبة.

كما لايجوز اعطاء هذا الترخيص الى عديمى الاهلية أو ناقصيها الا اذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذىيكون مسئولا عن اية مخالفة لأحكام هذا القانون.

ويسرى هذا المحل على نواب عديمى الاهلية أو ناقصيها الذيى تؤول اليهم ملكية المحل.

مادة 12 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز لأى شخص أن يستغل محلا عاما أو أن يعمل مديرا له أو مشرفا على أعمال فيه الا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

ويسرى حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه فى هذه المادة.

مادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين 3، 12 اذا حكم على المرخص له باحدى العقوبات أو فىاحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 11.

مادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب على من آلت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل اليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وذلك مع الاخلال عدم بأحكام المادة 11.

مادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يجوز التنازل عن ترخيص المحال العام بموافقة الجهة المختصة وعلى المتنازل اليه خلال أسبوعين من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص اليه مرفقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفية بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة المقدم اليها الطلب أن تثبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن تتم الموافقة على التنازل.

مادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

على المرخص له بمحل عام ابلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل ابلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أى منهما لأعماله.

مادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة الابعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك من المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزارة الداخلية. ولا يعطى الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الا اذا كان المحل المطلوب عنه الترخيص من محال النوع الأول التى تقع فى احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18. وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأى شرط أو وقف العمل به مؤقتا فى المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء على طلب المحافظ أو المدير. ويعتبر هذا الترخيص شخصى ولايسرى الا بالنسبة الى المحل المعطى عنه ويلغى اذا توفى المرخص له فى فتح المحل أو تغيير لأى سبب آخر ويصرح مؤقتا ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت اليهم ملكية هذا المحل أو الى المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 14 وبنفس شروطها.

مادة 18 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لوزير الشئون البلديةوالقروية أن يحدد بقرار منه عدد المحال العامة التى يجوز الترخيص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة فى المدن والمصايف والمشاتى وأن يحدد الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها فتح هذه المحال وذلك بناء على اقتراح المجالس البلدية لتلك الجهات بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير وكذلك الحصول على موافقته فى الجهات التى لاتوجد بها مجالس بلدية. كما يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية لأغراض سياحية بناء على اقتراح وزير الارشاد القومى وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية أن يحدد بقرار منه المحال بالمدن والقرى التى يرخص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة وعدد ما يفتح منها فى كل قرية.

مادة 19 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية.

وفى حالة مخالفة هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء الى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

مادة 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات أو المؤسسات فى مناطق سياحية أو التعمير أن تمنحها رفضا فى مزاولة العاب القمار فى المحال العامة الموجودة فى تلك المناطق على أن يقتصر الدخول الى الاماكن التى تزاول فيها تلك الالعاب على الاجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم بمقتضى جوازات سفرهم أو تصريح الاقامة. ولوزير الشئون البلدية والقروية الغاء هذه التراخيص فى حالة مخالفة هذه الشروط. وله أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسما سنويا يتناسب وايرادات كل منها من لعب القمار بحيث لايجاوز الرسم نصف هذه الايرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوة التى يعينها وذلك مالم يتفق فى العقود علىخلاف ذلك.

مادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محال عام لافتة مكتوب عليها نوعه باللغة العربية كما يجب أن يوضع فوق كل باب من أبوابه الخارجية المستعملة مصباح يضاء من غروب الشمس الى وقت اغلاق المحل.

مادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز فى المحال العامة العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك أو حيازة مذياع الا بترخيص خاص من الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالاتفاق مع المحافظ أو المدير وبعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ، على أن تخطر وزارة الارشاد القومى بذلك عند الترخيص.

ويبين فى هذا الترخيص شروطه ومدته والاوقات التى يجوز فيها العزف بالموسيقى أوالرقص أو الغناء أو اداة المذياع ويجوز تجديد هذا الترخيص وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تضبط الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

مادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يحظر فى المحال العامة ارتكاب افعال أو ابداء اشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو التغاضى عنها كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام. وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة لرجال البوليس اخلاء المحل أو اغلاقه قبل الميعاد المقرر على ألا يترتب على الاغلاق منع من يعملو ن فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخروجهم اذا كان من محال النوع الثانى.

مادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لايجوز فتح المحال العامة من النوع الأول فى المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء فى المدة من 15 من أكتوبر الى 14 من أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا فى المدة من 15 من أبريل الى 14 من أكتوبر أما فى القرى فميعاد غلقها فى المدة الأولى الساعة التاسعة مساء وفى المدة الثانية الساعة العاشرة مساء.

على أنه يجوز للمدير أوالمحافظ بموافقة المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص أن يمد هذه المواعيد بالنسبة الى المحال الموجودة فى شارع أو أكثر فى اية مدينة أو بالنسبة الى محال معينة وكذلك بالنسبة الى المحلات السياحية الهامة التى تقترحها مصلحة السياحة كما يجوز له أن يقصر تلك المواعيد بالنسبة الى المحال الكائنة فى القرى.

مادة 25 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يحظر فى المحال العامة من النوع الأول:

1 ــ تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء.

على أنه يجوز للمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء على اقتراح وزارة الارشاد القومى وموافقة وزارة الداخلية أن يمد الفترة التى يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة فى المحال التى تقع فى شارع أو أكثر فى اية مدينة أو بالنسبة الى محال معينة.

2 ــ تقديم مشروبات روحية أو مخمرة الى من تقل سنهم عن احدى وعشرين سنة أو لمن كانوا فى حالة سكر بين.

3 ــ استخدام نساء لم تبلغ سنهن احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو حكم عليهن فى جرائم مخلة بالشرف ولم يرد اليهن اعتبارهن.

4 ــ حيازة كحول بجميع أنواعه.

5 ــ استقبال أشخاص فى حالة سكر بين.

6 ــ استقبال اشخاص أو استبقائهم فيها فى غير المواعيد المقررة.

مادة 26 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يجب أن يوضع فى مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فيها ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة اعلان مكتوب باللغة العربية وبخط واضح مشتمل على مواعيد تقديم هذه المشروبات والاشخاص الذين لا يجوز تقديمها اليهم.

مادة 27 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

تحدد الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعها لكل محل عام من النوع الثانى عدد الاشخاص الذين يجوز ايواؤهم فيه ويثبت ذلك فى الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد الا بموافقتها.

مادة 28 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

على كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو المديرية التى يقع المحل فى دائرتها. وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى الىمحله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل. ويجب أن يكون الدفتر خاليا من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دون فيه.

وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو المدي من مأمورى الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم للبوليس كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه.

وعليه أن يسلم للبوليس كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر باسماء الاشخاص الذين أقاموا فى المحل أو غادروه خلال الاربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ولضباط البوليس الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.

مادة 29 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يغلق المحل اداريا أو يضبط اذا تعذر اغلاقه فى الأحوال الآتية:

1 ــ فى حالة أحكام المواد 3، 17، 19.

2 ــ اذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد.

3 ــ فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لادارة المحل.

4 ــ فى حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى المحل.

ويجوز غلق المحل اداريا أو ضبطه اذا تعذر اغلاقه فى الأحوال الآتية:

1 ــ فى حالة مخالفة أحكام المادة 14 والبنود الأربعة الأول من المادة 25.

2 ــ اذا وقعت فى المحل أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة.

ويصدر بالغلق الادارى أو الضبط قرار مسبب من الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى المحل وحالة وقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة وحالة وجود خطر داهم علىالأمن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ أو المدير. ويستمر الغلق الادارى أو الضبط الى أن يصدر اذن من النيابة العامة أو من المحكمة بفتح المحل أو الى أن يفصل فى الجريمة بحكم نهائى على أنه اذا كان الغلق الادارى أو الضبط لوقوع أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة فلا يجوز أن تجاوز مدته شهرا.

ولايخل الغلق الادارى أوالضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

تلغى رخصة المحل العام فى الأحول الآتية:

1 ــ  اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وانهاء الترخيص.

2 ــ  اذا أوقف العمل لمدة 24 شهرا متصلة.

3 ا ــ ذا أزيل المحل ولو أعيد انشاؤه.

4 ــ  اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.

5 ــ  اذا غير نوع المحل أو الغرض المختص له.

6 ــ  اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.

7  ــ فى حالة مخالفة أحكام المادة 10 وعدم اعادة المحل الى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.

8 ــ  اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.

مادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

فى حالة مخالفة المواد 17، 19، 25 تقضى المحكمة فى الدعوى على وجه الاستعجال ويجوز أن يكون اعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

مادة 32 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21، 24، 26 والبندين 5، 6 من المادة بغرامة لاتجاوز خمسة جنيهات.

واذاكان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى جريمة مما نص عليه فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لاتجاوز خمسة جنيهات أو احدى هاتين العقوبتين.

مادة 33 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 17، 22، 23 والبنود 1، 2، 3، 4 من المادة 25 بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 22.

مادة 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 بالحبس وبغرامة لاتجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

مادة 35 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يعاقب على كل مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بأحدى هاتين العقوبتين.

مادة 36 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

فى حالة مخالفة أحكم المواد 2، 3، 10، 12 يجب الحكم باغلاق المحل. وفى حالة مخالفة أحكام المواد 17، 18، 19، 23 والبند الأول من المادة 25 يحكم باغلاق المحل مدة لاتجاوز شهرين فاذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه فى المواد المذكورة وجب الحكم باغلاق المحل لمد ثلاثة شهور. ويجوز الحكم باغلاق المحل مدة لاتجاوز شهرا فى حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2، 3، 4، 5، 6 من المادة 25 اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة لجريمة مما نص عليه فى المادتيتن المذكورتين. وفى حالة الحكم بالاغلاق تكون مصاريف الضبط والاغلاق على عاتق المخالف.

مادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

فى أحوال الحكم بالاغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.

وينفذ الحكم بالاغلاق دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه.

مادة 38 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معا عن أية مخالفة لاحكام هذا القانون.

مادة 39 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن اعادة اغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الادارى على نفقة المخالف.

مادة 40 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

فى تطبيق أحكام المادتين 19، 22 تعد المحال التى ينشأها الجمهور محالا عامة.

مادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يكون لموظفى الادارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لهم الدخول فى المحال العامة للتفتيش عليها.

مادة 42 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

تطبق أحكام هذا القانون على المحال العامة الموجودة عند العمل به وعلى أصحابها مراعاة هذه الأحكام والحصو على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة الى المحال الموجودة فى المدن وخلال ستة شهور بالنسبة الى المحال الموجودة فى القرى. وعلى من يستغلون تلك المحال أو يعملون مديرين لها أو مشرفين على أعمال فيها أن يتقدموا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص الخاص المنصوص عليه فى المادة 12.

مادة 43 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية اعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو اية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو المنفذة له بناء على توصية الجهات المختصة.

مادة 44 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يعهد الى ادارة أى مجلس بلدى باختصاصات الادارة العامة للوائح والرخص وفروعها المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يتدبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليها.

مادة 45 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره ولوزير الشئون البلدية والقروية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،،

صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1376 (29 أكتوبر سنة 1956)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1956

فى 24 من يوليو سنة 1941 صدر القانون رقم 38 بشأن المحال العمومية متضمنا النص على:  اختصاص وزير الداخلية أو المحافظ أو المدير بتنفيذ أحكامه .

ثم أدخلت عليه بعد ذلك من التعديلات بمقتضى القوانين أرقام 284 لسنة 1952 ،250 ، 380 لسنة 1953 ، 97 ، 206 ، 455 لسنة 1954 ، 18 لسنة 1955 .

وقد ترتب على التعديل الذى أدخل على القانون المذكور بمقتضى القانون رقم 455 لسنة 1954 أن نقل الاختصاص بتنفيذ بعض أحكامه من ( وزير الداخلية ) , ( المحافظ والمدير) و ( المحافظة والمدرية ) إلى ( وزير الشئون البلدية والقروية ) و( فرع إدارة الرخص بالمحافظة أو المديرية ) أى أنه بعد هذا التعديل ظل الاختصاص بتنفيذ القانون موزعا بين وزارتى الشئون البلدية والقروية والداخلية .

وقد رؤى تركيزاً للعمل وتبسيطاً للإجراءات حصر الاختصاص بتنفيذ قانون المحال العامة فى وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يرجع إلى وزارة الداخلية لإبداء رأيها أو للحصول على موافقتها فى بعض الأمور المتعلقة بالأمن العام .

وفى توحيد الاختصاص على هذا الوجه ميزة تخصيص إدارة واحدة هى الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها بالأقاليم بتنفيذ قوانين متجانسة إذ تقوم هذه الإدارة بتنفيذ القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وسوف يوكل إليها تنفيذ القانون الخاص بالملاهى وفى ذلك تيسير فى إجراءات استصدار الرخص – إذ أن كثيراً ما يباشر فى المحل الواحد أنواع متعددة من النشاط تخضعه للقوانين الثلاثة المشار إليها مما يقتضى الالتجاء إلى جهات متعددة للترخيص فى فتحه أو إدارته ما لم يوجد الاختصاص ويحصر فى جهة واحدة .

وبالرغم مما أدخل على القانون رقم 38 لسنة 1941 من تعديلات فإن التطبيق العملى قد كشف عن قصور فى بعض أحكامه وعلى الأخص فيما يتعلق بإجراءات التصريح يفتح المحال العامة وإدارتها – إذا يقضى هذا القانون بجواز فتح المحل العام ثلاثين يوماً من تاريخ لإخطار المحافظة أو المديرية بفتحة ما لم يعلن المحافظ أو المدير خلال هذه المدة معارضته فى ذلك بكتاب مسجل – وقد رؤى أن يستبدل بنظام الإخطار نظام الترخيص فى فتح المحال العامة – كما رؤى علاج ما شاب بعض أحكام القانون الآخر من قصور .

وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعد مشروع القرار بقانون المرافق .

وقد تكفلت المادة الأولى منه ببيان نوعى المحال العامة التى تخضع لأحكامة .

وحظرت المادة (2) فتح محال عامة فى النوع الأول إلا فى الشوارع والأحياء والقرى التى تصدر قرارات بتحديدها كما حظرت فتحها فى بعض المواقع والأمكنة واستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال من النوع الثانى أو بملاه إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخيرة وكانت بذات مكانها .

ونصت المادة (3) على عدم جواز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك وأجازت تيسيراً للإجراءات أن يشمل الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو التجارية أو الملاهى الملحقة المحل العام والتى يسلتزمها مباشرة نشاطه الأصلى وغنى عن البيان أنه يجب أن تتوافر فى كل من هذه المحال الاشتراطات التى يقضى بها القانون الذى يخضع له أصلا .

وبينت المواد 4 , 5 و 6 إجراءات الحصول على الترخيص فى فتح المحل وقد فرضت على طالب الترخيص وعلى الجهة المختصة بإعطائه شروطا وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو صدور برفض إعطائها فى وقت قصير وبأيسر الطرق .

ونصت المادة (7) على الاتشراطات الواجب توافرها فى المجل قبل إعطاء الترخيص وأجازت بقرار من الوزير الإغفاء منكل أو بعض الاشتراطات العامة فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء .

وقررت المادة (8) دوام التراخيص ما لم ينص عى تحديد مدتها وأجازت تجديد التراخيص المحددة المدة بعد أداء رسم المعاينة .

كما أجازت إعطاء تراخيص مؤقتة عن الحال التى تقام بصفة عرضية فى بعض المناسبات .

وفرضت المادة (9) على المرخص له أداء رسم تفتيش سنوى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية .

وحظرت المادة (10) إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة .

ونصت المادة (11) على الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له فى فتح محل عام.

واوجبت المادة (12) على من تقوم باستغلال محل عام أو يعمل ميدراً أو مشرفاً على أعمال فيه أن يحصل على ترخيص فى ذلك – وقد اشترط حصول المستغل على هذا الترخيص الخاص لما لوحظ فى العمل من قيام بعض أصحاب المحال العامة بتأجيرها أو التعاقد مع غيرهم على استغلالها . فالمستأجر أو من يؤول إليه حق الاستغلال يقوم بذلك مستقلا عن صاحب المحل المصرح له بفتحه ويصبح هو فى واقع الأمر مستغل المحل .

ونصت المادة (13) على إلغاء التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (3 ، 12) فى حالة ما إذا انتفت عن المرخص له الشروط المنصوص عليها فى المادة (11) .

وبينت المادتان ( 14 ، 15 ) ما جب اتباعه عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته . واوجبت المادة (16) على المرخص له فى فتح محل عام إبلاغ الجهة الرسمية المختصة باسم مستغل المحل إذا عهد بهذا الاستغلال إلى غيره – كما أوجبت على المستغل سواء كان هو المرخص له فى فتح المحل أو غيره إبلاغ الجهة المتخصة باسم مدير المحل أو المشرفعلى أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أى منهما لأعماله .

وتضمنت المادتان ( 17 ، 18 ) الأحكام الخاصة بالترخيص فى بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فى المحال العامة .

كما بينت المادة (19) الأحكام الخاصة بحظر لعب القمار أو مزاولة أية لعبة ذات حظر على مصالح الجمهور فى المحال العامة .

إلا أنه نظرا إلى ما للسياحة والتعمير من شأن وما ينتظر لهما من أثر فى حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية فقد رؤى أن يتناولهما القانون بنص خاص هو المادة (20) يجيز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات والمؤسسات فى مناطق السياحة والتعمير أن تمنحها رخصاً فى مزاولة ألعاب القمار فى المحال الموجودة فى تلك المناطق على أن يقتصر الدخول إلى الأماكن التى تزاول فيها ألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم فيها بمقتضى جوازات سفرهم أو تصاريح الإقامة – وأجيز أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسم سنوى يتناسب وإيرادات كل منها من لغ القمار بحيث لايجاوز نصف هذه الإيراجات – وهذه الأحكام مأخوذة عن القانون رقم 18 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة وبعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية وبإلغاء الرخص السابق منحها للمحال العامة والأندية فى مزاولة ألعاب القمار .

واوجبت المادة (21) وضع لافتة على الباب الرئيسى لكل محل ووضع مصباح فوق كل باب من أوابه الخارجية المستعملة .

وحظرت المادة (22) العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقدمون بذلك أو حيازة مذياع إلا بترخيص خاص من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها .

وحظرت المادة (23) من ارتكاب أفعال أو ابداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام .

وحددت المادة (24) مواعيد فتح المحال العامة من النوع الأول كما أجازت مد هذه المواعيد لبعض تلك المحال وخصوصاً السياحة الهامة منها .

ونصت المادة (25) على حظر بعض الأمور فى المحال العامة من النوع الأول .

وأوجبت المادة (26) وضع إعلان فى مكان ظاهر فى المحال العامة من النوع الأول المرخص فيها بيع أو تقدم المشروبات الروحية مشتمل على مواعيد تقديم هذه المشروبات والأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم .

ونصت المادة (27) على الأحكام الخاصة بتحديد عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فى المحال العامة من النوع الثانى .

وتضمنت المادة (28) الحكام الخاصة بالتزام مستغلى المحال العامة من النوع الثانى بإمساك دفاتر تدرج فيها بيانات خاصة بمن يأويهم المحل وبتقديم هذا الدفتر أو بيانات منه إلى رجال البوليس أو مأمورى الضبط القضائى .

وبينت المادة (29) الأحوال التى يغلق فيها المحل غداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه والأحوال التى يجوز فيها ذلك والإجراءات التى تتبع فى إصدار قرارات الغلق الإدارى أو الضبط – ولكى لا يطول أجل الغلق الإدارى أو الضبط نصت المادة (31) على أنه فى حالة مخالفة أحكام المواد 17 و 19و 25 تقضى المحكمة فى الدعوى على وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة .

ونصت المادة (30) على الأحوال التى تلغى فيها رخصة المحل العام .

وتضمنت المواد (32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 ) بيان العقوبات التى توقع فى حال مخالفة أحكام القانون . وقد نصت المادة (36) على أنه فى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الضبط والإعلان على عاتق المخالف وذلك سواء كان الإعلان إدرايا سابقا على الحكم أو تم تنفيذا للحكم .

ونصت المادة (37) على جواز الأمر بالنفاذ المؤقت بالنسبة لأحكام الإغلاق رغم الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف وعلى تنفيذ أحكام الإغلاق دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذها .

ونصت المادة (38) على مسئولية مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه معا عن أية مخالفة لأحكام القانون .

ونصت المادة (40) على أنه فى تطبيق أحكام المادتين (19 ، 22) تعد المحال التى يغشاها الجمهور محالا عامة .

ونضمنت المادة (41) الأحكام الخاصة بتحديد مأمورى الضبط القضائى واختصاصاتهم .

ونصت المادة (42) على حكم وقتى خاص بالمحال العامة الموجودة عند العمل بالقانون وبمن يستغلون مديرين أو مشرفين على أعمال فى تلك المحال .

ونصت المادة (43) على جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية .

وأجاوت المادة (44) أن يعهد إلى إدارة أى مجلس بلدى باختصاصات الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها المنصوص عليها فى القانون كلها أو بعضها ، وعلى جواز منح موظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى .

ولما كان تطبيق القانون الجديد يقضى فسحة من الوقت تتمكن فى أثنانها وزارة الشئون البلدية والقروية من إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه فقد نص فى المادة (44) على استمرار العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا للقانون رقم 38 لسنة 1941 إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون .

وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية رفع مشروع القرار بقانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة . رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره .

وزير الشئون البلدية والقروية .