قانون رقم 37 لسنة 1972
بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة

(تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ)
وبإلغاء القانون رقم 119 لسنة 1964 – بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة – والقانون رقم 50 لسنة 1965 – فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة – وبإلغاء بعض مواد قوانين الإجراءات الجنائية وإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وحالة الطوارئ

في التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي نصوص ومواد القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة (تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية و حالة الطوارئ) و بإلغاء القانون رقم 119 لسنة 1964 – بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة – والقانون رقم 50 لسنة 1965 – فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة – وبإلغاء بعض مواد قوانين الإجراءات الجنائية وإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وحالة الطوارئ ... بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

قانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

يستبدل بنص المادة 127 من قانون العقوبات، النص الآتى:

“مادة 127 – يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه”.

مادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

 يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 309 مكررا ورقم 309 مكررا ( أ )، نصهما كالآتى:

“مادة 309 مكررا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم التسجيلات المتحصلة عنها أو بمحو إعدامها”.

“مادة 309 مكررا ( أ ) – يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها”.

مادة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

يضاف إلى نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فقرة جديدة نصها كالآتى:

“أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكررا و309 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة”.

مادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

يستبدل بنصوص المواد 34 و35 و40 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 63 والمواد 91 و95 و125 و139 و143 و162 و205 و206 و210 والبند ثانيا من الفقرة الأخيرة من المادة 232 والمادتين 259 و302 من قانون الإجراءات الجنائية،

النصوص الآتية:

“مادة 34 – لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه”.

“مادة 35 – إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك فى المحضر.

أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه.

وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة”.

“مادة 40 – لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إبداؤه بدنيا أو معنويا”.

“مادة 63 – (فقرة 3 وفقرة 4):

وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم فى الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات عند رفع الدعوى عليه مباشرة أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا”.

“مادة 91 – تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ولقاضى التحقيق أو يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يتحمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا”.

“مادة 95 – لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة لتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة”.

“مادة 125 – يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

“مادة 139 – يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليها أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى”.

“مادة 143 – إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال”.

“مادة 162 – للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة مواجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات”.

“مادة 205 – للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 على 150”.

“مادة 206 – لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب الحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة.

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه”.

“مادة 210 (فقرة أولى) – للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات”.

“مادة 232 (فقرة أخيرة) “ثانيا” – إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات”.

“مادة 259 – تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها”

“مادة 302 – يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه”.

مادة 5 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

لا تخل أحكام المواد 91 و95 و125 و143 و162 من قانون الإجراءات الجنائية بالاختصاصات المقررة للنيابة العامة فى مباشرة التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق.

ويكون للنيابة العامة فى تحقيق الجناية المنصوص عليها فى الأبواب:

الأول والثانى والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بجانب الاختصاصات المقررة لها، سلطات قاضى التحقيق ولا تتقيد فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد 51 و52 و53 و54 و77 و84 و92 و97 و124 و125 و141 و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 6 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و3 مكررا و6 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، النصوص الآتية:

مادة 2 

يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى:

(أولا) بيان الحالة التى أعلنت بسببها.

(ثانيا) تحديد المنطقة التى تشملها.

(ثالثا) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها.

ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار اليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.

ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة”.

مادة 3 

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

(1) وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

(2) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

(3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

(4) تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.

(5) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

(6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويشترط فى الحالات العاجله التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام”.

مادة 3 مكرر

يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.

وللمعتقل ولكل ذى شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام القانون.

وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.

ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. فإذا اعترض على قرار الإفراج أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.

وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم”.

مادة 6 

يجوز القبض فى الحال على المتخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.

وإذا اعترض على قرار الإفراج فى هذه الحالة أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الافراج عن المتهم فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.

وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم”.

مادة 7 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

يلغى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقانون رقم 50 لسنة 1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، كما يلغى نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية ونص المادة 9 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونص المادة 3 مكررا ( أ ) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

مادة 8 من القانون رقم 37 لسنة 1972 تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)