قانون التجاره المصري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي كود القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بشأن مزاولة مهنة التجارة في مصر، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

 

قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، قانون التجارة المصري الجديد ، قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته ، القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999 ، القانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999 ، قانون رقم 17 لسنة 1999 ، القانون رقم 17 لسنة 1999 ، قانون رقم 17 لسنة 1999 ، نص قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 ، قانون التجارة المصري الجديد ، تعديلات قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، قانون 17 لسنة 1999 ، قانون التجارة المصري وتعديلاته ، قانون رقم 17 لسنة 1999 التجارة المصري الجديد ، قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته ، بشأن إصدار قانون التجارة. (القانون التجاري) ، السلع الضرورية ، السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي ، ﻟﺘﺠﺎرة ، قانون تجارة رقم 17 لسنة 1999 ، شرح قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، تعديلات قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 ، ملخص القانون التجاري المصري ، شرح القانون التجاري المصري الجديد ، اللائحة التنفيذية لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ، الاثار القانونية للصلح الواقي من الافلاس ، قانون التجارة المصرى مدعوم بأحكام محكمة النقض نسخة كاملة ، شرح قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، شرح قانون التجارة المصري الجديد ، ملخص قانون التجارة المصري ، كتاب القانون التجاري المصري ،
قانون رقم 17 لسنة 1999 التجارة المصري الجديد

كود قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

الباب الأول

الـتـجـارة بـوجـه عــام

أحــكـام عـامـــة

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن التجارة

مـــادة  (  1  ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

تسـرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر .

مـــادة  (  2  ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

1 –  تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى  .

2 -لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر  .

مـــادة  (  3  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الـفـصـل الأول

الأعـمـال الـتـجــاريـــة

مـــادة  ( 4 ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

يعد عملاً تجارياً:

أ  -شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات  .

ب -استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.

ج -تأسيس الشركات التجارية.

مـــادة  ( 5 ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

أ ــ توريد البضائع والخدمات.

ب ــ الصناعة  .

ج ــ النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية  .

د ــ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .

هـ ــ التأمين على اختلاف أنواعه  .

و ــ عمليات البنوك والصرافة  .

ز ــ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.

ح ــ أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات، والإعلان .

ط ــ الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائىعبر الأقمار الصناعية  .

ى ــ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .

ك ــ مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها  .

ل ــ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة  .

م ــ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة  .

ن ــ أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى .

س ــ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة  .

ع ــ توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة  .

مـــادة  ( 6 ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

يـعـد أيضـاً عمـلاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:

أ  ــ بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.

ب ــ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.

ج ــ شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.

د  ــ النقل البحرى والنقل الجوى.

هـ ــ عمليات الشحن أو التفريغ.

و  ــ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات.

مـــادة  (  7  )  من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات.

مـــادة  (  8  ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

1 – الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية.

2 -كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.

مـــادة  (  9  ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها .

الـفـصـل الـثـانــى

الـتـاجــــــر

مـــادة  (  10  )  من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

يكون تاجراً:

1 -كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه و لحسابه عملاً تجارياً  .

2 -كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.

مـــادة  (  11  ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

1 – يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً :

أ -من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن  .

ب -من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة0

2 -لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار  .

3 -تكـون للقاصـر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته .

مـــادة  (  12  ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

1 -إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته  .

2 -إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة  .

3 -إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.

4 -كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل  .

مـــادة  (  13  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه.

مـــادة  (  14  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها  .

2 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر  .

3 -لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية  .

مـــادة  (  15  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك  .

2 -لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل  .

3 -يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال  .

4 -لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فىالسجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل.

مـــادة  (  16 ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -لا تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة.

2 -يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى  .

مـــادة  (  17  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى.

مـــادة  (  18  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

مـــادة  (  19  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً.

مـــادة  (  20  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام . ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص  .

الفصل الثالث

الدفاتر التجارية

مـــادة  (  21  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة  .

مـــادة  (  22  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً  .

2 -للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً  .

مـــادة  (  23  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى .

2 -تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر  .

مـــادة  (  24  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة  .

مـــادة  (  25  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور.

2 -يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر  .

3 -يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته  .

4 -على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشيرعليهما بما يفيد قفلهما  .

5 -يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار  .

مـــادة  (  26  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله  .

2 -وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل  .

مـــادة  (  27  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك  .

مـــادة  (  28  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك .

2 -لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات  .

3 -تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح  .

4 -إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر  .

مـــادة  (  29  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه .

الفصل الرابع

السجل التجارى

مـــادة  (  30  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات  .

2 -تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك  .

مـــادة  (  31  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد .

مـــادة  (  32  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 – لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية  .

2 -لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على  :

أ  -أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار  .

ب -أحكام الحجر إذا حكم برفعه  .

مـــادة  (  33  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك  .

2 -لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان  .

3 -لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً  .

الـفـصـل الـخـامـس

الـمـتـجـــــــر

مـــادة  (  34  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية  .

2 -يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالإسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة  .

3 -ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى.

مـــادة  (  35  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان  .

مـــادة  (  36  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة،  فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره  .

مـــادة  (  37  )

1 -كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً  .

2 -يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى  .

3-يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :-

أ  -أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم  .

ب -تاريخ العقد ونوعه  .

ج -نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد  .

د  -الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أوأجرة الاستغلال.

هـ -الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

و  -الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز  .

مـــادة  (  38  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.

2 -إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أوالتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك  .

مـــادة  (  39  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك  .

مـــادة  (  40  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها  .

مـــادة  (  41  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها  .

مـــادة  (  42  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الأستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك  .

2 -يسرى هذ1 الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل  .

مـــادة  (  43  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك  .

2 -كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

الفصل السادس

سوق الأوراق المالية

(  البورصة  )

مـــادة  (  44  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً  .

2 -مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

مـــادة  (  45  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً  .

2 -ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاَ فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.

مـــادة  (  46  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .

الـباب الثانـى

الالتزامات والعقود التجارية

أحـكام عـامـــة

مـــادة  (  47  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2 -ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى .

مـــادة  (  48  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول  .

2 -لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك  .

مـــادة  (  49  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض  .

مـــادة  (  50  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية  .

2 -إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك  .

3 -يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل أقل  .

4 -يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك  .

مـــادة  (  51  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الالغاء فى ميعاد مناسب  .

مـــادة  (  52  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها  .

مـــادة  (  53  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

1 -إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شىء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل  .

2 -يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك  .

مـــادة  (  54  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى  .

مـــادة  (  55  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله  .

مـــادة  (  56  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ  .

مـــادة  (  57  ) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحدده