قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

في التفرير التالي تلقي ” الناس و القانون” الضوء علي اشكالية “ظاهرة التحرش” وتغليظ عقوبته ، حيث أثار قرار الحكومة المصرية بإجراء تعديل في قانون التحرش بتغليظ العقوبة في جريمة التحرش ردود أفعال واسعة في البلاد.، لاسيما مع تزايد حالات وقوع التحرش حيث اصبحت ظاهرة فى الفترة الأخيرة، مما يستدعي تدخل المشرع بتشديد عقوبة التحرش الجنسي.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديلات جديدة لقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة على المخالفين.
أصدر الرئيس  السيسي  عقوبات جديدة للتحرش الجنسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديلات جديدة لقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة على المخالفين.

القانون رقم 141 لسنة 2021

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

المادة الاولى من القانون رقم 141 لسنة 2021 

ُيستبدل بنصى المادتين (306 ً مكررا أ) و  (306 ً مكررا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الأتيان :

مادة (306 ً مكررا أ) :

ُيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س نتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو الالسلكية أو اإللكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنواتوبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الادنى والاقصى .

مادة (306  مكررا ب) :

ُيعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات .

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الاقل يحمل سلاًحا تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات .

المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 2021 

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ُ ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ

 (الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .

الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (أ) فى 15 أغسطس سنة 2021  27

عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديلات جديدة لقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة على المخالفين.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقوبات لمواجهة التحرش الجنسي،