كود القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية » حيث أن تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم . ، مسئولية المؤسسين تضامنية عما يترتب على تكوين الجمعية من التزامات وعن كافةالأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس الإدارة .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

اصدار قانون الجمعيات التعاونية التعليمية رقم 1 لسنة 1990 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .

مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغيرقابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .

ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .

كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان منالأشخاص الاعتبارية العامة .

مادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفينللشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعيةالعمومية بأنفسهم .

ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .

ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عددأعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظامالداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحةالتنفيذية لهذا القانون .

مادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :

ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى .

المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية. 

اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعيةالمختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين .

ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل الحزمة لإدارة شئون الجمعية والتى لاتختص بها الجمعية العمومية .

ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم .

مادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

مع عدم الأخص بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى :

( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشرافأو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية .

( ب ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بنقدأحد الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك .

مادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانونمدته وطريقة تشكيله واختصاصاته .

مادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونيةتعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعياتعلى الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هله الجمعيات وطريقة تشكيل مجالسإدارتها واختصاصاتها .

مادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كلجلسة يحضوها بالفئة التى تصدها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم .

مادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارسالتابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزيلى التعليم هو الوزير المختصبالنسبة لها .
ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات .

مادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة علىإدارة الجمعية
التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعةلها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها .

مادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

يكون الطعن فى فرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليميةأو المدارس التابعة لها أمام محكمة الفضاء الإدارى .

مادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعدالتى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليموإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذاالقانون أن تعلل أوضاعها طبقا لأحكامه خص ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانونووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة الساب قة .

ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديلأوضاعها خص ذلك المدة . وعلى هذه المجالس استكمال تعليل الأوضاع خلال مدة لا تجاوزثلاثة اشهر .

مادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

تسرى فى ضان الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذاالقانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية .

مادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك .

مادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهوريةفى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 3 يناير سنة 1990 ) .

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوغات