الفصل الثانى  – تخفيض الرسوم

محتويات الصفحة

مادة 6 (معدلة بالقانون 93 فى 6 أغسطس 1946) 

تخفض الرسوم الى النصف فى الأحوال الآتية:

(1) دعاوى القسمة بين الشركاء.
(2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
(3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بابطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(4) المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
(5) الصلح أمام المحكمة اذا توافرت الشروط المبينة فى المادة 20.
(6) الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتى:

(1) الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
(2) المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة.
(3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

الفصل الثالث 

 تعدد الطلبات

مادة 7 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة. كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخيرة بأرجح الرسميين للخزانة.
وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 8 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

يفرض على المتدخل منضما الى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.
فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع 

تحصيل الرسوم

مادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه، فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 10 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم اعلان الدعوى والباقى عند قيدها فى الجدول.
فاذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة يزيد الباقى بمقدار فرق الرسوم كلها واذا عدلت الى أقل خفض الباقى فقط على أساس التعديل.

مادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الاعلان أو الطلب فى الأحوال الآتية:

(أولا) الرسوم المخفضة.
(ثانيا) رسوم التماس اعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى اشهار الافلاس.
(ثالثا) رسوم الدعاوى التى يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل.
(رابعا) طلبات التنفيذ.

مادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية اذا لم تقيد الدعوى فى الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد اعلانها لجلسة أخرى. وفى هذه الحالة لا يلزم الا بدفع باقى الرسوم مع رسم الإعلان.
فاذا مضت سنة شمسية على تاريخ الإعلان الأول حصل رسم جديد.

مادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.

مادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف.
ومع ذلك اذا صدر الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.

مادة 15 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، واذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

الفصل الخامس  – أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها