قانون البناء رقم قانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ إبريل عام ٢٠١٥ 

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي نصوص ومواد قانون البناء رقم قانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ إبريل عام ٢٠١٥ ، النص التشرييعي كامل  … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 إبريل عام 2015 

 

أصدار قانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨

تاريخ النشر : 

١١ – ٠٥ – ٢٠٠٨

نوع الجريدة : 

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ إبريل عام ٢٠١٥ .

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ١٩ مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
٦ جمادى الأولى سنة ١٤٢٩ هـ، الموافق ١١ مايو سنة ٢٠٠٨ م

قانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
بإصدار قانون البناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى) – إصدار

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

(المادة الثانية) – إصدار

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين ( أ ) و(ب) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة) – إصدار

يلغى القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤ فى شأن المصاعد الكهربائية، والقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، فيما عدا المادة ١٣ مكررًا منه، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة ٩ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة) – إصدار

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

(المادة الخامسة) – إصدار

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة السادسة) – إصدار

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٢٩ هـ
                (الموافق ١١ مايو سنة ٢٠٠٨ م)

حسنى مبارك      

الباب الأول – التخطيط العمرانى⇐